في الطرد الذي لا اثر له في الحكم. طيب آآ غرة العبد توأمة قدر هذه الغرة العبد والامة جمع من الصحابة كعمر وزيد رضي الله عنهما قدروها بانها عشر دية الام احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال احمل ابن النابغ الهزلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه. واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم نعم هذا الحديثان حديث عمر وابي هريرة رضي الله عنهما في قصة المرأة التي جنت على اخرى ففيه ان امرأتين من هذيل وهما قبيلة معروفة بجانب مكة اقتتلتا يعني اقتتلتا بمعناتها خاصمتها ليس من باب القتل فانه في لغة العرب تسمي المخاصمة والخصام قتالا ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. قال فرمت احداهما الاخرى بحجر يعني رمتها بحجر وكان الحجر غير كبير وانما حجرا صغيرا. فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة. آآ يعني ان وسلم قال ان فيها الدية في المرأة وفي وفي جنينها لانها قتلتها ليس قتل عمد وانما شبه عمد كما ساذكر بعد قليل وفبين الدية للام ودية الجنين وان دية الجنين غرة عبد او امة. الغرة هو البياض الذي يكون في الناصية. وهنا خرجت ومخرج الغالب ولكنه من باب يعني نقول انه من باب بيان ان اه الا يسمى بالغالب وانما هو من باب الايماء خرج قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد او امة معناه انه يجب ان تعطى تشترى امة او يشترى عبد ويعطى الى المجني عليه او اوليائه. المجني عليه جنين. اولياء المجني عليه عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غرة خرجت كلمة غرة هنا فكان هذا الوصف فيها وصفا طرديا. يعني ليس وصفا مؤثرا لا يلزم ان يكون ابيض الغرة والبياض الذي يكون في الجبهة والادميون اذا ابيضت جبهته ابيض جسمه كله ليس كحال الخيل ونحوهم. فهنا لا يلزم ان يكون ابيظ ان تكون هذه الجارية ان او يكون هذا العبد ابيض لا يلزم ذلك. وانما خرج مخرج يعني نقول فحيث وجبت دية الام كم مقدارها ننظر الى عشرها؟ فاذا كانت امه مسلمة فان دية المسلمة خمسون من الابل. عشرها خمس من الابل اذا كانت الام ام هذا الجنين كتابية فان ديتها آآ خمس خمسة وعشرون من الابل فتعطى عشرها الان الدية كما ساشير بعد قليل تقدر في العمد بانها اربع مئة الف وفي الخطاب انها ثلاث مئة الف بناء على اخر تقدير عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين فلو كانت الجناية شبه عمد كهذه القضية فعشر دية امه كم عشرين الف لان اربع مئة الف شبه العمد الام المرأة لها النصف نصف دية الذكر فتكون مائتا الف ريال عشر مئتي الف كم؟ عشرون الفا. فمن جنى على جنين فديته اما عشرون او خمسة عشر الفا بناء على التقدير السائد عندنا الان. نتكلم ان شاء الله عن الديات كم مقاديرها في محلها ان شاء الله طيب قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها يعني قضاء ان دية المرأة تدفعها العاقلة وكذا دية الجنين من باب التبع لان دية الجنين اقل من الثلث وكل ما كان اقل من الثلث فلا تحمله العاقلة قال وورثها ولدها ومن معها؟ اي ومن ومن معهم اي من من باقي الورثة فقال حمل بن النابغة الهدري رضي الله عنه يا رسول الله كيف يغرم اي كيف يودع من لا شرب ولا اكل يعني ما زال صغيرا لم يأكل ولم يشرب ولا نطق اولست هل؟ اي الاستهلال كما مر معنا في اكثر من باب معناه اما ان يصرخ او ان يعطس قال فمثل ذلك يطن يعني يهدر فلا يودع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع. يعني ان هذا الكلام انما كان من اخوان الكهان الذين هم الشياطين. ليس مع ذلك ان حمل رضي الله عنه كان كاهنا فانه من الصحابة الذين لهم مكانتهم وقدرهم رضي الله عنه وانما الشيطان قد يوقع على لسان بعض الناس كلاما ومن ذلك هذا السجع الذي قد يكون على لسانه احيانا ويقصد بهذا السجع وبهذا البيان والبلاغة ابطال الحق ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان البيان شعبة من النفاق احيانا كما عند الترمذي البيان شعبة من النفاق فمن استخدم بيانه لابطال الحق واكل اموال الناس بالباطل فان هذا البيان الذي على لسانه انما هو من فعل الشيطان ولذلك بعض الناس قد يكون عنده بيان وحجة فلربما ناقش في مسائل فقهية ليس القصد من اصول الحق او استظهار الدليل وانما الغلبة واظهار قول بعينه وهذا خطير جدا فهو على باب باب عظيم من الشر. وكثير من الناس في هذا الزمان وقبله ايضا يقول لك ما الذي تريده واستدل لما تريد؟ وهذا خطير ومثله ايضا يقال فيمن توكل في الخصومات كالمحامين وغيرهم فلربما كان مقتنعا بخلاف ما توكل فيه. ثم ينتصر لما وكل فيه لاجل امر من الدنيا وحظ منها فهذا لا شك انه يكون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان البيان واللسان الذي يقول هو يكون حينئذ من يعني نزغ الشيطان عمله. اه وفي اللفظ الاخر قال انه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقال حمل بن النابغة كنت بين يدي امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكرهما اختصرا كنت بين بين يديهم اي كنت حاضرا. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى فيه ان قتل شبه العمد لا يوجب القوت لان هذه المرأة تعمدت ضرب الثانية ولكن لا قود فيه. وارجو ان يتسع خاطركم لي اليوم قليلا. لكي ابين لكم انواع القتل. الخطأ انواع القتل وانواع القتل اربعة. عندنا قتل يسمى عمد وعندنا قتل يسمى شبه عمد وعندنا قتل يسمى خطأ وعندنا قتل يسمى هدر فاما الهدر فقد ذكرت لكم بعض صوره قبل قليل وذكرت ثلاث مناطات في اول الدرس فهذا لا قود فيه ولا قصاص. لا قود فيه ولا دية العمد فيه القود. سنتكلم عن احكامه بعد قليل. واما شبه العمد والخطأ فانه لا قود فيهما وانما فيهما القصاص فقط عفوا لا قود فيهما وانما فيهما الدية فقط وانما فيهما الدية فقط والدية فيهما على العاقلة لهذا الحديث. انا اريد فقط مسألة واحدة وهي كيف تفرق بين العمد وشبهه والخطأ؟ تفرق بينهما بامر سهل جدا عندنا قاعدتان القاعدة الاولى اه او عندنا وصفان اذا اجتمع هذان الوصفان فان القتل يكون عمدا ما هما هذان الوصفان او الشرطان الشرط الاول ان يكون الفعل الذي ادى الى القتل ان يكون مقصود ان ان يقصد به ان يقصد به الفعل العدوان ان يكون الفعل الذي ادى الى الجناية ان يقصد بمعنى انه تعمد فعله وان يقصد الفعل العدوان فمن قصد الفعل عدوانا فقد تحقق الوصف الاول. اذا عندنا قيدان ان يقصد الفعل فاذا لم يقصد الفعل وانما خرج منه خطأ فحينئذ لا يسمى عمدا وانما يسمى خطأ وان قصد الفعل ولكن لم يقصد العدوان وانما فعل ما له فعله فحينئذ نقول لا يسمى عمدا وانما نسميه خطأ كثير من الناس ينظر لعبارة بعض الفقهاء حينما يقولون ان يقصد القتلى قولهم يقصد القتل قصدهم قصد الفعل الذي ادى الى القتل عدوانا لان قصد القتل انما هو في باطن الشخص ولا يطلع عليه القاضي ولا غيره ما حد يطلع على انك قصدت القتل وانما يطلعون على قصدك الفعل العدوان اذا يجب ان نفرق بين قصد الفعل عدوانا وبين قصد القتل. الفقهاء لم يقولوا قصد الفعل المؤدي للقتل لا. قالوا قصد الفعل عدوانا انك فعلت هذا الفعل وانت معتد فيه ليس مباحا لك. اذا قولنا قصد الفعل عدوانا يخرج ثلاثة امور. الامر الاول اذا لم يقصد الفعلة الامر الثاني اذا لم يوجد فعل بالكلية فيكون هدرا الامر الثالث اذا قصد فعل لكنه ليس بعدوان هذا الشرط الاول واذا اختل هذا الشرط الاول فان القتل يكون خطأ الشرط الثاني انه لابد ان يكون القتل بالة قاتلة والالة القاتلة سيمر معنا ان شاء الله في محله انها تسع على مشهور المذهب طيب اذا اختل الشرط الاول فانه اما ان يكون قتل خطأ او هدر اذا لم يكن فعلا. تكلمت عنها قبل قليل وان وجد الشرط الاول واختل الشرط الثاني فان القتل حينئذ يكون شبه عمد. هذه قاعدتها باختصار شرطان اذا اجتمعا فالقتل قتل ماذا عمد اذا اختل الاول فانه خطأ واذا اختل الثاني فانه شبه عمد. فان اختلا جميعا فقد يكون خطأ وقد يكون هدرا. قد يكون قد يكون طيب اذا عرفنا الان المسألة المهمة جدا في التفريق بين العمد وشبهه ان الفرق بينهما فقط في الالة الفرق بينهما في الالة والالة القاتلة التي تكون قد الة عمد على مشهور مذهب انها تسع سنشير لها ان شاء الله بعد ذلك في حديث في الحديث الذي بعده. طيب ايضا هذا الحديث آآ فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية دية فان الجنين فيه الدية ودية الجنين واجبة بثلاثة شروط او اربعة ان شئت. الشرط الاول انه لابد ان يخرج الجنين. وبناء على ذلك فلو ظرب رجل امرأة في بطنها فمات الجنين في بطنها فلا تثبت الدية حتى يخرج ميتا لابد ان يخرج. اذا الشرط الاول لابد ان يكون قد خرج ولو ان يخرج بعضه ولو ان تخرج يده لماذا عبرنا بان تخرج يده لان احيانا قد لا يخرج من الجنين الا بعظهم مع الظربة يتقطع فلا يخرج لنا منه الا اليد والباقي يخرج قطع لحم لا ندري اهو من الجنين ام لا. فحينئذ نقول فيه الدية اذا الشرط الاول ان يخرج ولو ان يخرج بعضه الشرط الثاني انه لابد ان يكون ميتا فلو خرج حيا ومثله يعيش يعني حيا حياة مستقرة لستة اشهر فاكثر يعني عمره ستة اشهر فاكثر فانه حينئذ تثبت فيه الدية كاملة. لو خرج حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فانه تجب فيه دية كاملة للذكر او الانثى الامر الثالث ايضا انه اه اهل الثالث ولا الرابع او الثالث. نعم. الامر الثالث انه لابد ان تكون وفاته بسبب الجناية وهذا يكتشفه الخبير من طبيب او قابلة ونحو ذلك بان يرى اثر الظربة عليه او ان يكون سقوطه عقب الظربة مباشرة الامر الرابع وهذا هو المهم عندي انه لابد ان يكون الجنين اذا ولدته ام اذا ولدته الامة تكون به ام ولد وهو من تبين فيه خلق ادمي ولو كانت الخلقة خفية وبناء عليه فان العلقة والمضغة لا يجب فيهما الدية مطلقا اذا هذه اربعة شروط انتبهوا لها فانها اذا توفرت تجب في الجنين الدية. مقدار الدية كما ذكرنا قبل قليل وهي غرة اي عبد امة. اما ان يملكه او ان يعطيه عشر دية امه وعرفنا قضاء عمر بها انه قضى عمر وزيد رضي الله عنه وعرفنا مقدارها يعني هذي اهم المسائل المتعلقة بالباب. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان الربيعة بنت النضر امته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو. فابوا فعرضوا الارجى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا ان القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النظر عمته عمة انس رضي الله عنه كسرت ثنية جارية الثنية هي الاسنان التي تكون في المقدمة فطلبوا اليها العفو فابوا. يعني ابت آآ آآ الجارية وابى اهلها فعرظوا الارش. طبعا قوله فابوا هذا يدلنا على قضية انه هل يصح لولي الصغير ان يسقط العفو الى الدية ام لا؟ اه الفقهاء يقولون نعم يصح لولي الصغير ان يسقط القصاص الى الدية اذا كان اصلح للصغير هذا بان يحفظ ماله. ولا يجوز للولي ان يسقطه مجانا ولي الصغير والمجنون من في حكمهما فانه لا يجوز له ان يسقطه مجانا قال فابوا الا القصاص وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النظر رضي الله عنه اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق هذا من باب القسم لا تكسر ثنيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص اي ان في كتاب الله القصاص. والقصاص في كتاب الله عز وجل في موضعين. الموضع الاول في قوله جل وعلى والسن بالسن وهذا وان كان في يعني اه سياق انه كتب على من قبلنا فانه جاء في شرعنا ما يقره والامر الثاني عموم آآ ما كتبه الله عز وجل من القصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس طيب آآ قال فرضي القوم فعفوا. اي فعفوا بعد قولة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. آآ قوله لا اقسم على الله لابر معنى اقسم على الله اي حلف بالله لان الحلف بالله عز وجل هو بالاقسام به وليس يعني الاقسام بان يقول يا ربي اقسم عليك. فان هذه منهي عن التلفظ بها. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين لان هذا من سوء الادب مع الجبار جل وعلا هذا من جهة ومن جهة اخرى لان فيها ادلاء عليه سبحانه وتعالى وانما يكون الاقسام هنا بمعنى اه ولكن لما جاء البراء فقيل له اقسم على الله فاقسم بهذه اللفظة ثم سأل الله عز وجل ان يكون اول من يقتل. لكن الاقسام هنا بمعنى الحلف. فان الله عز عز وجل يبر حلف او يمين كثير من عباده الصالحين فان بعض عباد الله الصالحين لمحبة الله جل وعلا لهم اذا احبهم احب ما يحبونه كما في حديث عائشة رضي الله عنه عنها لا حديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبظ عبد المؤمن يكره الموتى واكره اساءته تردد الجبار جل وعلا ليس كتردد الادميين وانما معنى التردد هو اختلاف الارادتين فاذا تنازعت الارادتان فهو التردد. فان لله عز وجل ارادتان. ارادة كونية وارادة شرعية الارادة الكونية هي التي قظاها الله عز وجل وقدرها والارادة الاخرى له سبحانه هي التي يحبها سبحانه والله جل وعلا يحب ما يحبه المؤمن فاذا اقسم على الله ابره واذا كان المؤمن يكره الموت فان الله عز وجل يكره ما يكره المؤمن نفسه لكن ارادته الكونية ماضية وهذا معنى التردد وليس كتردد الادمي ما يكون في النفس من التنازع وعدم الجزم بالامر ولذلك يجب الفرق بين صفات الجبار جل وعلا وصفات الادميين فلا يصح فيها القياس. نعم. اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل الامر الاول اورده المصنف للدلالة على انه يجد القياس انه يجري القصاص في الجروح وفي الاطراف والجروح اذا اطلق على عند العلماء يشمل الاطراف وكل ما يمكن القصاص فيه. الامر الثاني ان السن يجري عليه القصاص اما بقطب كسره من جذره او بكسره مع بقاء جذره. فاذا كسر السن وبقي جذره فانه يمكن منها وذلك ببرده فيبرد من السن بنسبة ما كسره الجاني فاذا كسر الجاني النصف او الربع او الثلث فيبرد من سن الجاني مثل ذلك. مثل ما كسر من المجني عليه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا او مرميا بحجر او صوت او عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي. نعم هذا حديث ابن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر المصنف ان اسناده قوي وذكر ابن عبد الهادي ان اسناده جيد كما ذكر ذلك في التنقيح على التحقيق هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في في عمي او رميا بحجر معنى ذلك انه قتل في جهالة فلم يعرف قاتله ولذلك اه سورة ذلك قالوا ان يترامى اناس بحجارة ان يترامى اناس بحجارة فيوجد آآ بينهم قتيل لا يعرف هذا القتيل من قتله. فيعمى امره. ولا يدرى من قتله اذا قوله من قتل في علميا انه لا يعرف من قتله وقد عمي او رميا في بحجر رمي حجر ولا يعرف من الذي رمى قال فعقله عقل الخطأ نبدأ بها جملة جملة. قال فعقله عقل الخطأ. هذا الحديث اخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى ان اه من قتل بهذه بهذه الهيئة فانه يجب ديته. وتكون ديته في بيت مال المسلمين. فان المذهب انه عند جهالة الجاني مع وجود مظنة الخطأ. هذا هو القيد المهم فان عقله يكون على بيت مال المسلمين. ولا يكون هدرا ثم قال او سوط او عصا. قوله او صوت او عصا هذا يدلنا على ان من قتل بالسوط والعصا فان فيه العقل وليس فيه قود وقتيل الصوت والعصا اما ان يكون قتل شبه عمد او ان يكون قتل خطأ. فان كان الذي ضرب بالصوت والعصا قد تعمد الظرب وهو الفعل وكان في فعله هذا معتديا ليس مؤدبا وليس مختصا ولا غير ذلك فانه حينئذ يكون قتله شبه عمد واما ان كان غير متعمد الضرب بالسوط والعصا او كان مأذونا له بفعلها كالمؤدي بالصبيان ونحو ذلك او الولي يؤدب من تحت ولايته. فانه حينئذ يكون خطأ ولا يكون شبه عمد. وهذا معنى قوله عقله عقل الخطأ قال ومن قتل عمدا فهو قبض اي يجب فيه القود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله اي حال دون القول. وهذا يدلنا على انه لا يجوز منع من القود مطلقا بل يجب اه اقامة حدود الله جل وعلا وهذا ليس مقصود به الصلح فان الصلح فيه اسقاط الحق كما سيأتي بعد قليل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك راه دار قطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان رجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر. هذي صورة من صور الاشتراك والتسبب فان رجلين اذا اشتركا في قتل اخر فكان احدهما ممسكا فقط ولم يشارك في القتل لا بضرب ولم يشارك بجرح ولم يشارك برمي من علو وشاهق ونحو ذلك وانما مجرد الامساك. قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله اخر فقال يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك سيأتي بعد قليل في قضية يحبس الذي امسك ما الذي ما معناها؟ هذا الحديث ذكر مصنف ان الدارقطني رواه موصولا ومرسلا. رواه موصولا من طريق اسماعيل ابن امية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ورواه مرسلا من طريق سفيان وطريق سفيان اصح. سفيان عن اسماعيل ابن امية انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي الله عنه قال وصححه ابن قطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل وجه ترجيح المرسل لان آآ سفيان اوثق في اسماعيل بن ابن امية وهو اعلم من غيره من الرواة فلذلك تقدم روايته على غيره ولذلك قال البيهقي ان رواية الاتصال غير محفوظة والصواب فيها انها مرسلة. اه هذا الحديث اه قبل ان ننتقل لفقهي وانما فيه مسألة واحدة وهي مسألة قوله ويحبس الذي امسك قوله ويحبس الذي امسك اه جاء عند الشافعي وعنه البيهقي في المعرفة ان علي رضي الله عنه قضى بمثل هذا الحديث وهذا يدل على ان ذلك شاهد لهذا الحديث ويدل على صحته او حسن اسناده ولكن في قصة قضاء علي زيادة. وهو انه قال يحبس في السجن حتى يموت فجعل غاية الحبس الى الموت هذا الحديث لم يعمل به من فقهاء المذاهب الاربعة الا الحنابلة فان الجمهور يرون انه لا يعمل به وسعوا لتضعيفه واما مذهب الحنابلة فقد وهو من مفردات المذهب فانهم اخذوا به. المسألة ما هي؟ قالوا اذا امسك انسان اخر لاخر. لاجل ان يقتله انتبه لهذا القيد لابد ان يكون قد مسكه لاجل ان يقتله فلو مسكه لاجل لعب او نحوه فقتله الجاني فانه حينئذ يكون ليس داخلا في هذا الموضوع مطلقا وانما يكون هدرا. هدر لانه ليس بمخطئ. فمسكه لاجل ان يقتله فقتله الجاني فان الجاني يقاد به يقتل واما الممسك فانه على مشهور المذهب المعتمد وهو مفردات المذهب فانه يحبس حتى يموت. وهذا مفردات المذهب. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه وقضاء علي رضي الله عنه حديث مع قضاء يدل على قوة هذا الامر قالوا وهذا الحبس هو حبس واجب وليس من باب التعزير بل يبقى في الحبس حتى يموت. ليس تعزيرا باب ولي الامر له التعزير. لان الشافعي وجه هذا الحديث انه من باب التعزير فيجوز التعزير له لانه لم يثبت عليه حد ولم يثبت عليه قصاص اذا فيجوز التعزير لنا نقول لا هو من باب الحد. ولذلك قدره علي وجعل غايته الى الموت طبعا آآ عندهم ان هناك مناسبة فقالوا ان هذا الممسك مسك حتى قتل المجني عليه فكذلك يمسك ويحبس حتى يموت. فمن باب المناسبة انه فعل به مثل ما فعل بالجانب. ولذلك يرون المذهب انه على سبيل الوجوب طيب اذا حبس هل يحبس ويطعم ام لا يطعم مشهور المذهب انه يطعم ويسقى ويعالج ويعطى كل اموره التي تكون في الحبس وذكر برهان الدين ابن مفلح في المبدع انه يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يموت. فيموت صبرا. وهذا القول الحقيقي غير معتمد اخطأ فيه البرهان رحمه الله تعالى وانما يطعم لنهي الشارع عن عن القتل بهذه الطريقة فانه يوجد نهي عن هذه المسألة. طيب آآ طبعا الاشكال في هذا الحديث الجمهور لماذا لم يعملوا به؟ لحديث عمر اليس نريده بعد حديث ان شاء الله نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن بن الميلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اوفى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد موصول واهن نعم هذا حديث عبدالرحمن بن البيلماني وهو رجل يعني ضعيف مجمع على ضعفه وترك روايته ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد. يعني ان مسلما قتل معاهدا فاقتاد النبي صلى الله عليه وسلم له فقتل المسلم به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق المصنف هكذا اي بهذا اللفظ ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر اي جعل بين عبد الرحمن بن البيلماني وابن عمر رجلا قال واسناده واهن هذا الحديث مجمع على ضعفه. فقد ظعفه كبار الائمة كالامام احمد وابي عبيد القاسم سلام وابراهيم الحربي تلميذ الامام احمد والجوزجاني في كتاب الاباطيل وهو مطبوع في مجلدين وكذلك الدارقطني والحافظ محمد ابن ابراهيم ابن او يقتله فقول ان يأخذ العوف العقل يدلنا على انه يجوز لهم ان يأخذوا الدية ويجوز لهم ان يعفوا هذا واضح. لكن عندنا هنا مسألة هل يجوز لاولياء الدم الذي قتل عمدا ابن المنذر وكثير من اهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم مجمعون على ضعف هذا الحديث. ولذلك قال المصنف واسناده واحد لا يصح مطلقا ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لا يصح فان عبدالرحمن البيلماني حديثه ضعيف كيف لو حارب حديثه ما صح من الاحاديث السابقة من حيث علي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد المسلم بالكافر. اذا فهذا الحديث لا يصح مطلقا ولا يحتج به. بل بالغ الامام احمد مبالغة شديدة قال الامام احمد ان هذا الحديث ليس له اسناد. النفي هنا نفي للاسناد الصحيح او المقبول او المقارب حتى قال ولو حكم به حاكم فان حكمه ينقض. شف المسائل الخلافية نوعان. مسائل خلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. فلا ينقض حكمه وهناك مسائل ينقض الخلاف لانه مبني على شيء باطل. ومن هذه المسألة هذا ينقض حكمه لانه خلاف شاذ. انا اكرر لكم دائما ان الخلاف درجات اما ان يكون خلافا شادا او اما ان يكون خلافا ملغيا اول شيء ثم اعلى منه الخلاف الشاذ ثم اعلى منه الخلاف الضعيف لا نعيد اه اقل شيء ان يكون الخلاف ملغيا اي وجوده عدم سواء كهذا الحديث اشترك فنقول ان الصورة الاولى ليست من باب الاشتراك. هذا الذي جعل الجمهور خلاف الحنابلة. يقولون ان من امسك رجلا لاخر فقتله يقتل به لانه من باب التمال وقد قال واعلى منه ان يكون شاذا قال به بعض اهل العلم لكنه حكمه الملغي وان كان قال به بعض اهل العلم ثم يليه المهجور قال به بعض اهل العلم ثم ترك وهذه المسألة المشهورة وهو اذا اختلف على قولين او ثلاثة ثم اجمعوا على احد القولين او على القولين من الثلاثة فهل يكون ذلك ملغيا لهذا القول؟ الذي يسميها الاصوليون بتقليد الميت. هل يجوز تقليد الميت ام لا ثم يليه الخلاف الضعيف الذي ما زال متسلسلا في في الاتباع ان قوما يتبعون الاخر ثم يليها الخلاف القوي هذه الدرجات الخمس للخلاف اذا طالب العلم يجب ان يعرف درجة الخلاف لكي يستثمر الخلافة استثمارا صحيحا. نعم. هذا الحديث فيه من فقه مسألة واحدة وهي هل يقتل المسلم بالذمي ام لا؟ المذهب وقول عامة اهل العلم انه لا يقتل المسلم بالذمي مطلقا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وقول المالكية انه لا يقتل المسلم بالذمي الا في حالة واحدة وهو اذا قتله غيلة اذا قتل غيرة فيقولون ان هذا الحديث الحديث الاول لا قود اي من باب القصاص. وعلى ذلك فان اه هذا الحديث يحمل على انه من باب قتل على انه غيلة محمول على انه قد قتل غيلة. هذا توجيه بعض اهل العلم ان صح هذا الحديث. لان هذا الحديث لو صح يحمل انه ان قتل على قيل عن الرواية الثانية ان او انه حكاية فعل الفعل ليس له عموم. الفعل ليس له عموم كما تعلمون من كتب الاصول. لا يرفعه. لكن يجوز قتل المسلم بالذمي اذا كان المسلم قتل الذمي غيلة. هذا مذهب مالك؟ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعليه العمل عندنا من قتل غير مسلم قتل غيلة فانه يقاد به حدا يقتل به حدا وقضى به عدد من فقهاء الشافعية مع ان الشافعية يعني لا يوافقون مالكا في كثير من المسائل من اشد المذاهب يعني مجادلتنا الشافعية والمالكية حتى ابن اللباد له رسالة في الرد على الشافعية وهكذا ثم عليها قضى بها بعض الشافعية الحضارم قضوا بانه في له رسالة مفردة يقاد يقتل المسلم بالذمي اذا قتله غيلا. لا الخلاف الملغي القود بمعنى القصاص واما القود بمعنى انه يقتل به غيلة لا هذا خلاف معتبر وقوي جدا بل معمول به. يعني المسلم اذا قتل الذمي له صورتان اما ان يقتله فيجب عليه القصاص فقط قتل عمد فهذا باجماع اهل العلم لا يقاد به وان حكي خلافه خلاف ملغي النوع الثاني ان يقتله غيلة فيقتل حدا لا يقتل قصاصا يقتل حدا لان القتل الغيرة صورة من صور الحرابة فيقتل حدا فحينئذ يقاد به. لاجل حد يقتل حدا الغنس تأتي ان شاء الله. والعمل على القول الثاني العمل عندنا في المحاكم على قول الرواية الثانية مذهب احمد وقول مالك واختيار شيخ الاسلام. اصل اغلب القضاء عندنا في باب الجنايات على قول مالك القضاء عندنا اغلبه على مذهب الامام مالك في باب الجنايات. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قتل غلام غيلة غيلة يعني سيأتي معنا ان شاء الله معنى الغيلة انه اما ان يكون بقصد المال او من باب المخادعة وهكذا فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به قال هذا الحديث رواه البخاري رواه البخاري حقيقة مسندا لان بعض الناس قال انه آآ ليس بمسند وانما هو مقطوع لانه قال قال لي لم يقل حدثني آآ عن رواه عن طريق شيخ ابن بشار والصواب انه محمول على الاتصال هذا الحديث قبل ان نتكلم في فقهه فيه لفظتان اللفظ الاولى اه في قوله لو اشترك هذه لفظة الصحيح وقد جاء عند ابن ابي شيبة وغيره لو تمالأ واصح اللفظتين لفظة لو اشترك لماذا قلنا هذا لانه يوجد تمالؤ ومع ذلك لا يشتركان في القود الصورة التي ذكرناها قبل قليل فيما لو امسك رجل شخصا فجاء ثالث فقتل هذا الشخص. وكان قد امسكه القتل هذا من التمالؤ لكن نقول ليس من باب الاشتراك وانما هو من باب التمار ولذلك الاصح من لفظة من لفظ الحديث انه اشترك هذا لفظ البخاري عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به اذا هذه المسألة الاولى في قضية اشترك وان الاشتراك آآ اضيق من كلمة التمالؤ وهي اصح لفظا. طيب. المسألة الثانية في قوله اهل صنعاء لقتلتهم به. انظر معي. كلمة هذه ليست في الصحيح. وانما في خارج الصحيح. وفيها فقه. لانه لما قال قتلتهم به دل على ان ان القتل قصاص واذا قال قتلتهم ولم يقل به فان القتل حينئذ يكون حدا. نستفيد من هذا ما ماذا؟ نستفيد منه. ان من الاخر غيلة فالمذهب انه يجب به القصاص دليلهم حديث الباب. قال قتله غيلة فاقتله به فالمذهب لا يفارقون بين الغيلة وغيرها فكلها يجب فيها القصاص والقصاص يكون العفو لاولياء الدم ان شاء عفوا وان شاءوا لم يعفوا الامر الثاني ان او او الرواية الثانية ان القتل الغيلة انما هو حد فيقتل به حدا فيكون صورة من صور الحرابة وبناء على ذلك فان العفو يكون للسلطان لا لاولياء الدم. يجوز له ان يعفو ويجوز له الا يعفو. هذا هو الفرق بين الحكم المترتب على الغيبة. ومن اوجه ومن الادلة فيه المتعلقة بها الباب طبعا اه الاستدلال بهذا الحديث ذكره الموفق. ذكر الموفق ان الذين قالوا ان الغيلة يقتل به حدا استدلوا بهذا الحديث استدلوا بهذا الحديث ثم وجهه بانه قتله به اي قتله قتله به قصاصا نعم الحديث الاخير يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. نعم هذا الحديث اورده المصنف من حديث ابي شريح لانه اوسع واصله في كما ذكر في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى لفظه في الصحيح انه قال من قتل له قتيل ولم يقل اهله من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يفدي واما ان يقيد. لكن هنا فيها كلمة اهله لان فيها آآ فاذا وفقت سنذكرها بعد قليل. اه اللفظ الاول يقول من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه. بعد مقالتي هذه يدل على ان آآ هذا الحديث نسخ ما كان قبله من الاحكام. فاهله بين خيارتين اي انهم يختارون بين امرين. اما ان يأخذوا العقل او ان يقتلوا. هذا الحديث فيه من مسائل كثيرة جدا لكن اخذ بعضها. اول هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيارتين. هذه دليل على مشهور المذهب والمعتمد فيه وهي اختيار ايضا الشيخ تقي الدين ابن القيم ان الواجب بقتل عمد احد شيئين. ان القصاص واما الدية اما القصاص واما الدية وهذا القول هو من مفردات المذهب انه يجب احدى هذين الامرين لان من الفقهاء من يقول الواجب القصاص فقط هو قول جمهور والدية بدن لكن هذا الحديث صريح جدا ان ان الواجب بالعمد احد امرين فيختارون احد الامرين يترتب على هذه المسألة نحو عشر مسائل اوردها جمع من اهل العلم كابن رجب وابن قدامة وغيرهم المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بالعفو فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهله بين خيارتين اما ان يأخذوا العقل ان يسقطوا القصاص وان يصطلحوا على اكثر من الدية ام لا صورة ذلك زيد قتل عمرا فجاء اولياء عمرو فقالوا سنسقط عنك القصاص بشرط ان تدفع لنا الدية الان اربعمئة الف لا نريد خمسة ملايين. هل يجوز ذلك ام لا مشهور المذهب انه يجوز الصلح على اكثر من الدين. هذا هو المعتمد في المذهب. عند المتأخرين انه يجوز لانه صلح لاسقاط حق واسقاط الحق لا يوجد هناك ما يدل عليه ما يدل على تقييده بحد اعلى الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن القيم واختاره قبله الموفق بن قدامة فانه مال لها ميلا قويا انه لا يجوز لاولياء الدم في القتل العمد ان يعفو عن اكثر من الدية. دليله حديث الباب لانه قال اما ان يأخذوا العقل او يقتل فدل على ان الصلح اما على العقل فما دون. وهو الدية فما دون. ولا يجوز الزيادة عليها. والحقيقة ان هذا الحديث يعني قوي للرواية الثانية ولكن العمل على الرواية الاولى المسألة الثالثة في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله. قوله اهله كلمة الاهل هنا المراد بها الورثة لان كلمة الاهل تدخل فيها الزوجة والزوج ابتداء اصلا واضح انها تدخل فيها الزوج والزوجة ولا يوجد مناط يدخل فيه المرء الزوج والزوجة الا ان يكون ورثة. ولذلك فان الذين لهم ارث الدم العفو ويرثون هم الذين يرثون الدية اذا فكل من ورث من دية المجني عليه فانه له حق العفو فيه ايضا من مسائل هذا الباب ان الخيرة طبعا للجميع لجميع اهله لا فرق بين الزوج وغيره ذكرته قبل قليل من ايضا من فقه هذا الباب ان نقول ايضا في يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ان يقتلوا اخر جملة الحديث هذه استدل بها على مسألة انه يجوز لاولياء الدم ان يلو القود بانفسهم لانه قال او يقتلوا. فدل على انهم يباشرونه والمذهب انه يجوز لاولياء الدم ان يباشروا قتلى بشرطين. الشرط الاول ان يكونوا ممن يحسنوا القتل والامر الثاني ان ذلك موكول الى نظر السلطان فيجوز له ان يمنعهم من مباشرة القتل لمصلحة كأن تثور بينهم دماء ونحو ذلك. فيجوز له ان يمنع لمصلحة. اذ لا بد من قيدين ان يكونوا قد يحسنوا القتل وان يكون ذلك راجع الى نظرهم من فقه هذا الحديث ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل من قتل له قتيل فاهله فجعل العبرة بالقتيل بناء على ذلك فان من قتل جماعة كثيرين ثلاثة او اثنين او اكثر فاهل كل قتيل يستحقون القود على سبيل انفراد فلو عفا اثنان وطالب الثالث فانه يقاد له. وهكذا اه ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل هذه تدل على ان من من قتل بالمثقل فانه يكون عمدا. يعني قال من قتل له قتيل فاهل بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ومن قتل بالمثقل يسمى قتيلا هل استدل به بعض الفقهاء منهم الموفق وغيره قال استدل بهذا الحديث على ان كلمة قتيل يشمل القتلى بالمثقل والقتل بالسم والقتل بالسحر وهي في الحقيقة تدل على الرواية الثانية في المذهب ان الة القتل العمد ليست محصورة في التسع وانما هي عامة في كل ما يقتل مثله فهي غير محصورة بالتسع. طيب يعني تقريبا هذي اهم المسائل فيه مسألة اخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيارتين اه نستفيد منها ان القصاص والقودة لا يثبت الا بمطالبة جميع الاهل اي برصاص الدم لانه قال فاهله اي فجميع فاهله جميعا لهم حق هذا الشيء وبناء عليه فلو عفا بعضهم فانه يسقط القوى القود يسقط القود مباشرة ولو طالب جميعهم وكان بعضهم غائبا او كان بعضهم صغيرا او مجنونا فانه ينتظر حتى يفيق. حتى لو كان الجنون مطبقا ينتظر ولذلك بعض الناس قد يقتل شخصا اخر ويكون من ورثته مجنون الذي يسميه الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة فيبقى في السجن ثلاثين سنة حتى يموت هذا المجنون ثم بعد ذلك يرثه اناس اخرون فيطالبون اما بالقصاص او يعفو اذا لابد ان يطالب ولا يقوم وليه مقامه في هذه الحال يعني هذي اهم المسائل المتعلقة بالباب نكون بذلك انهينا كتاب الجنايات بحمد الله. الاسبوع القادم نبدأ ان شاء الله بالديات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اطلت عليكم اليوم قليلا بل كثيرا قال اعذروني في شي ولا نمشي اليوم عشر عاد ننتهي قبل هذا الوقت بنص ساعة بشيء او خلاص سم يا شيخنا المذهب انه منسوخ الرد بين حجرين منسوخ. لا قود الا بالسيف لا اوراق الدم طالبوا طالب وامر بعد مطالبتهم يعني محمول على انه امر بعد المطالبة وياك في شيء يا اخوان سم اذا قتل يقتل الا ان يكون سكره بطريق مباح. كيف سكر بطريق مباح؟ شرب الخمر لا يعلم انها مسكرة. شرب عصير يظنه غير مسك فبان مسكرا. السكران يقاد مطلقا. تصرفات السكران نوعين او نوعان نوع يؤاخذ به كالصاحي ونوع يلحق بالمجنون. هذه المسألة يسمونها تبعيض الاحكام واختلف في بعض المسائل اتلحق بالصاحي ام بالمجنون؟ مثل طلاق طلاق السكران منشور المذهب انطلاق السكران ملحق ذكرناها قبل الصاحب والرواية الثانية انطلاق السكران ملحق بالمجنون. فتصرفات المجنون اه عفوا السكران قسمة. مثل ما ذكرت لكم قبل في المغمى عليه احيانا نلحق اعماله بالنائم واحيانا يلحقها هذا التبعيض يقول ابن القيم هو محض الفقه. متى تعرف ان هذه المسائل ملحقة بكذا مثل الجنين. الجنين احيانا يلحقه مو بالجنين. الحياة المستقرة وغير مستقرة هذي الحياة المستقرة في حياة غير مستقرة الحياة غير مستقرة اخذت بعض احكام الحي وبعض احكام الميت. فاذا ولد الجنين في اول حياته او في اخر حياة الادمي جاءته الحياة غير المستقرة فيه نفس ربما لكنها غير مستقرة فحينئذ يأخذ بعض احكام الميت وبعض احكام الحي. لكن ما تقسم تركته حتى تثبت وفاته وهكذا. هذا يسمى تبعيض الاحكام. هذه مسألة يعني يقول ابن القيم معرفتها هي محض الفقه وهذه يعني مهمة جدا لطالب العلم ان يعرفها. طبعا مسألة التبعيض تنبني على مسألتين. بعض الفقهاء يقول انها انتهينا من نظر الفقه هنا نظرها اصول بعض الفقهاء يقولون ان التبعيظ هذا من باب الاستثناء. مثل ما الف البكري كتابه مشهور الاستغناء في الفروق في معرفة الفروق والاستثناء. هذا من فقهاء الشافعية فيقول نجعل قاعدة كلية ثم نستثني بعضها فهذا البعض مستثنى وبعضهم يقول لا هذا هذا النظر غير صحيح فيجب ان تكون القاعدة شاملة للكل والمستثنى منه ولذلك لما ارادوا ان يتكلموا عن الاستحسان قال بعضهم ان الاستحسان هو مخالفة القياس لقياس اولى منه. جاء بعضهم قال له هذا غير صحيح لان الاستحسان مخالفة القياس لما هو لما هو قياس اولى منه معنى ذلك هناك اشياء تخرج خلاف القياس خلاف القياس ما يسمى خلاف القياس يقول هذا غير صحيح يقول الصحيح هي طريقة فقهاء الحديث كمالك والشافعي واحمد المتقدمين ان الاستحسان عندهم هو تخصيص العلة وليس الاستحسان مخالفة القياس بقياس اولى منه لان مخالفة القياس لقياس اولى منه معنى ذلك ان القياس غير مضطرد بل هو مخروم فلا بد فيهم استثناء هي نفس القاعدة وحدة شفنا منها اصوليا وفقهيا باكثر من لغة هي واحدة وضح يا شيخ محمد؟ انا اظن ذكرتها قبل ولا لا؟ الحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم يا شيخنا الاقسام على الله ايه الاقسام على الله نوعان ذكر لك شيخ الاسلام ابن القيم النوع الاول ان تقول والله ليكونن كذا. شف الايمان في ان تكون على ماظ واما ان تكون على مستقبل الايمان على الماضي ما في شك اما بار واما غموس فاجرة او مظنونة ثلاثة انواع والمستقبل ثلاثة انواع اما ان تكون على فعلك ويدخل فيه فعل من يأتمر بامرك مثل الزوجة الولد النوع الثاني الاقسام في المستقبل على فعل غيرك فعل ادمي غيرك لا يأتمر بامرك النوع الثالث الاقسام على شيء في المستقبل ليس في فعلك ولا فعل غيرك المذهب هل فيها كفارة ولا لا هذي مسألة ثانية لكن المذهب ان الثلاثة هذي فيها كفارة فيها كفارة انك تقسم على شيء مستقبل ليس من فعلك ولا من فعل غيرك. فالإقسام على الله فإنك تقسم بالله يقول والله مثلا خلنا نذكر مثالا يعني مثلا تريد ان تشتري كتابا وقيلا لها قلت والله لا اشتريه والله لا اشتريه شف ما يقسم شخص على غير فعله فعل من يأتمر بامره الا وفيه من الثقة بالله جل وعلا طبعا اذا كان من اولياء الله الصالحين فيه من الثقة بالله وكمال يعني الوثوق به سبحانه وتعالى والتعلق به ما كاد يجزم انه صواب. يقول والله لاجدنه فالله عز وجل لمحبته لبعض عباده انه اذا اقسم ليس كل احد هذه لبعض الناس اذا اقسم فانه لا يحلف يجده هذا الكتاب. مثل انس ابن النظر رضي الله عنه لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع فابر الله قسمه. اقسم على الله اي اقسم بالله النوع الثاني ان يقول يا ربي اقسمت عليك. هذه لا يجوز ان تتلفظ بها وانما جازت للبراء لانه جاءه الحديث ان ان منهم البراء ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر منهم البراء. فجاءوا الحديث انك منهم واحد غيره ليس منهم هذا انه يمتحن هل انا منهم ولا لا واما انه يظن في نفسه اجلاء ليس من اهله. الامر الثاني لان البراء شوف لانه من اهلها لما جاءه هذا الخبر واقسم على الله جل وعلا ما الذي فعله؟ مباشرة قال وانا اكون اول من يقتل في ذلك المقام غيره ممن يدعي الولاية ممن يدعي الولاية ويدعي انه مجاب الدعوة. يجلس يفتح له يعني بقالة وكذا ويقول تعال ادعو لكم ويضع يده على رؤوس الناس ويدعو لهم. هذا ليس كذلك ولذلك يعني من ذكر من يعني ذكر بعض المشايخ من المشايخ القدامى ماتوا يعني قبل انه كان مستجاب الدعوة كان لا يظهر يعني يعني وجد ان دعاءه استجيب. طبعا الجزم ان فلان مستجاب الدعوة هذي خطيرة. خطيرة جدا خطير جدا. لكن يعني اجيب دعاءه في احيانا كثير لا يظهر لان هذا ترى اعجاب بالنفس يا شيخ اعظم الاعجاب افعال القلوب. يعني افعال القلوب هذي خطيرة لا يطلع عليها الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله. كل ما كان من افعال القلوب فانها اعظم الاعمال واحبها سبحانه وتعالى. حتى قال بعض يعني بعض اهل العلم بعض المصروفين الذين على طريقة السلف كالجنيد يقول الاخلاص لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. لا يطلع عليه ملك مقرب ولا ذكر عبارة نحو ذلك. فهذه اعمال القلوب الله عز وجل يعني اه مثل يعني استدلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه قال الله جل وعلا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لان من عبادات القلوب الصوم فيه عبادات قلوب لان عبادات السر. فهذه لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى الملائكة تكتب الاعمال. فمحل الشاهد ان يعني هذا خطير الاقسام يعني ادلاء لكن نقول ان من عباد الله من الله اعلم في كل زمان يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الحق ظاهرين في كل زمان هناك ظاهرون في العلم هناك ظاهرون في السنة هناك ظاهرون في الرأي الفقهي الصحيح الصواب في الجملة. لا يترك القول باطل سنين طويلة جدا. جزئيات بسيطة جدا اغلب الناس غافلين عنها. هذي مسائل دقيقة. هناك اناس ظاهرون صلح الظهور باقي ولذلك هذه الامة بعضها يخلف بعضا في العبادة في الصلاح في الدين. روي لا يعرف خير هذه الامة في اولها كالغيث. طبعا الحديث ما يصح افي اولها ام في اخرها يعني وضح على فكرة يا شيخ جزاك الله خير. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شي يا شيخ علي؟ تم بوجه الرجاء بالعكس صاحب التواضع مع الله عز وجل ما يحلف. لكن هي تطلع احيانا فلته. القسم كذا ترى من بتجي واحد يبي الشيء هي متى يكون القسم على الله بمعنى اليمين اما الاقسام اقسم عليك رب هذا انا يعني غالبا تكون سوء ادب الا في مثل البراء رضي الله عنه. متى تكون في حالتين الحالة الاولى في حال كمال ثقة بالله عز وجل. مرحلة ليست رجاء ثقة يعني مثل ليكونن كذا يعني. احيانا يعني بعض الناس يسميها كشف زين؟ طبعا هذا كشف مصطلح يعني له تفسيرين حتى من شيخ الاسلام ذكر في باب الجنايات قال ومن قتل بالكشف وانقتل بالحال فيقاد به فاحنا يكاد يجزم يسمون الحاسة السادسة فهذه قد هذا واحد الامر الثاني تخرج فلت هكذا من لسانه من غير قصد لكنه الذي فيه الرجاء حقيقة مع التواضع لله عز وجل يدعو يا رب سؤال. السؤال يعني يا ربي اعطني كذا لكنها لا تحلف لكن لو خرجت مرة فان كان المرء يحبه عبده لا يلزم لا يلزم لا يلزم. الكافر وهو الكافر الذي في الدرك الاسفل من النار يستجاب دعاؤه. تدري ولا لا الله عز وجل ايش يقول؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء قال اهل العلم قال هذه في كل من دعا. فالمضطر ولو كان كافرا ولو كان ظالما لو كان يأكل الحرام كل اسباب منع الدعاء يستجاب دعاءهم. لذلك بعض الناس قد يكون مضطرا فيقف عند قبر ولي صالح ويدعو والله يستجاب دعاءه فيقول انا جربت فقبر معروف الترياق المجرب مجرب عندك ليس لقبره وليس لاجل هذا الموضع وانما استجيب لما وقع في قلبك من الاضطرار والتعلق بالله عز وجل مثل ما قلت لك الذي اقسم من شدة تعلقه على الله عز وجل خلاص سيكون سيكون. ولذلك اه كون ان فلان استجيب له مرة الاعتقاد في هذا خطير كون انه استجيب في الموضع الفلاني ايضا هذا لا يجوز نحن لا نقول لشخص بعينه انه مستجاب الدعاء لكن نقول جرب هذا خطير لان فيها تزكية لاناس وتقديم لهم يعني انا اعرف شخص بعينه يقول انه مستجاب الدعاء يدخل البقالة اعرف يا شيخ مكة اللغة العامية ادخل البقالة يقول ترى بدعي عليك اعرفه شبابهم فاين كيف مستجاب الدعاء يقول راعي البقالة بدعي عليك فاذا هؤلاء دائما اخفياء اتقياء انقياء. طبعا هذا صفته ماذا قال بصفة من لو اقسم على الله لابره حيث من حيث الاربعين انه قال آآ اشعث اغبر ذي طمرين يمد يديه الى السماء. هذه صفة فقير لا يعرف مغمور عند اهل الارض معروف عند اهل السماء كاويس رضي الله عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذرونا اليوم على التأخير