﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس التسعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:44.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ان تحدثنا في الحلقات السابقة عن احكام البيع ننتقل بكم في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله الى الحديث عن نوع خاص من انواع البيع يحمل

3
00:00:44.750 --> 00:01:03.900
اسما خاصا به وهو السلم او السلف. والسلم هو تعجيل الثمن هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. ويعرفه فقهاء رحمهم الله لانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

4
00:01:04.000 --> 00:01:24.650
وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه  قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه الاية. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. قال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء وفي لفظ في ثمر

6
00:01:44.700 --> 00:02:07.200
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه  وقد حكى ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه وحاجة الناس داعية اليه لان احد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن

7
00:02:07.300 --> 00:02:32.800
والاخر يرتفق برخص المثمن. ويشترط لصحة السلم شروط خاصة. زائدة على شروط البيع. الشرط الاول انضباط صفات السلعة المسلم فيها لان ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازعة بين الطرفين فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته

8
00:02:32.850 --> 00:02:57.400
كالبقول والجلود والاواني المختلفة والجواهر ونحوها. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه فالجنس كالبر مثلا والنوع كالسلموني مثلا وهو نوع من البر. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او ذرع

9
00:02:57.450 --> 00:03:17.950
لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه ولانه اذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء الشرط الرابع ذكر اجل معلوم للحديث

10
00:03:18.050 --> 00:03:39.850
لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ولقوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه الاية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم وتحديد الاجل بحد يعلمه الطرفان. الشرط الخامس ان يوجد

11
00:03:39.850 --> 00:03:56.950
المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله. ليمكن تسليمه في وقته فان كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلم كما لو اسلم في رطب وعنب الى الشتاء

12
00:03:57.100 --> 00:04:18.600
الشرط السادس ان يقبض المسلم اليه السمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم الحديث اي فليعطي. قال الامام الشافعي رحمه الله

13
00:04:18.650 --> 00:04:39.300
لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل ان يفارق من اسلفه. ولانه اذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين وهذا لا يجوز الشرط السابع ان يكون المسلم فيه غير معين

14
00:04:39.400 --> 00:05:00.250
بل يكون دينا في الذمة ينضبط بالصفات كما سبق. فلا يصح السلم في دار وشجرة معينتين لان المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد

15
00:05:00.350 --> 00:05:19.150
ان كان يصلح لذلك فان كان لا يصلح مكان العقد للتسليم كما لو عقد في بر او بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء ايضا. وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك. لانه من حقهما. وان اختلفا

16
00:05:19.150 --> 00:05:40.900
رجعنا الى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق ايها المستمع الكريم ومن احكام السلم انه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه. وكذلك لا تصح الحوالة عليه

17
00:05:40.950 --> 00:06:00.000
لان الحوالة لا تصح على الا على دين مستقر. والسلم عرضة للفسخ فهو غير مستقل ومن احكام السلم انه اذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله كما لو اسلم في ثمرة فلم تحمل الشجر تلك السنة

18
00:06:00.200 --> 00:06:24.200
فلرب السلم ان يصبر الى ان يوجد المسلم فيه فيطالب به وله ان يفسخ العقد ويطالب المسلم اليه برأس ماله الذي دفعه له لان العقد اذا زال وجب رد الثمن. فان كان الثمن تالفا رد بدله رد بدله اليه. والله اعلم. ايها المستمعون

19
00:06:24.200 --> 00:06:49.100
الكريم واباحة هذا النوع من التعامل من يسر هذه الشريعة الاسلامية وسماحتها لان في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا ووسائله ومن المحظورات فلله الحمد على تيسيره. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى

20
00:06:49.300 --> 00:06:58.600
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه