﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.150
هل يجوز دفع الزكاة للاقارب اذا كانوا فقراء وهم آآ الاب والام والاخ والاخت يجوز له زكاة الفقراء الاقارب صدقة وصلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الصدقة على الفقير صدقة

2
00:00:19.350 --> 00:00:35.600
وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فلا بأس يطيع اخاه وعمه وخاله اذا كان فقير من زكاته او صدقة تطوع صدقة وصلة لكن اذا كان الفقير من ابائه او اجداده او امهاته لا

3
00:00:35.750 --> 00:00:50.550
لان عليه ان ينفق عليهم او كان من ذريته لا يعطيها من الزكاة ينفق عليها لان الولد حق على ابيه ان ينفق عليه والام كذلك اذا كان عاجز وهي وهي قادرة

4
00:00:50.700 --> 00:01:09.650
المقصود الاولاد الذرية لا يعطى من الزكاة ينفق عليهم ابوهم وامهم من ماله وهكذا الاباء والامهات والاجداد والجدات لا يعطوا من الزكاة يعطون من غير الزكاة. نعم يقول الشيخ هل صحيح ان الزكاة لا تدفع للذي يرثك

5
00:01:09.800 --> 00:01:25.055
الصحيح لا بأس. طيب. انما المنع في الاصول والفروع الاصول لها بعض الامهات والاجداد والجدات او الفروع الاولاد والاولاد الاولاد واولاد البنات نعم