﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
يقول ايضا هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يقول اه ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة. الا ان هناك حديثا آآ اخر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ملعون من اتى

2
00:00:20.200 --> 00:00:44.050
وهي حائض. فما صحة هذين الحديثين؟ وما الحكم في من يرتكب هذا الذنب؟ افيدونا افادكم الله. لا منافاة بين الحديثين ولا استعرض بينهما اتيان الحائض معصية وذنب وخفف الله عن العباد بان الانسان اذا ارتكب هذا الذنب يكفره ان يبذل هذه الصدقة

3
00:00:44.300 --> 00:00:58.450
وكونه لام لانه خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف امر الله. فالله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن الى

4
00:00:58.450 --> 00:01:21.350
اخر الاية فالذي يأتي النساء وهن حيظ قد خالف ما امر به الله وارتكب ما نهى الله جل وعلا عنه وهو اثم ومرتكب كبيرة من الكبائر وخليق بمن تعمد هذه الجريمة ان يخاطب بذلك الخطاب. فان تاب الى الله جل وعلا واناب عفا الله جل وعلا عنه وكفر عنه سيئاته. لان

5
00:01:21.350 --> 00:01:39.650
السيئات لان الحسنات يذهبن السيئات. ولان الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب من الذنب الذي بينه وبين ربه فان التوبة تمحوه. ومن تاب من ذنب بينه وبين العباد

6
00:01:39.750 --> 00:01:52.768
باخذ اموالهم فان التوبة تمحو ما بينه وبين الله ويبقى حق العبد ان اعطاه اياه صدقة التوبة وان لم يعطه اياه فهو كاذب في توبته والله اعلم اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير