السائلة اختنا من القصيم نون عين حاء في سؤالها التالي تذكر بانها اصابتها الام الولادة وكانت صلاة العشاء قد دخلت فمن شدة الالام تقول لم استطع الصلاة. وبعد ان يسر الله عليها وانتهت من الاربعين. قضت الصلاة. هل عملها هذا صحيح اذا كان الالم معه طلق ومعه دم ماذا عليها صلاة؟ لا تبع النفاس اذا اصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس تبع النفاس فلا قظى عليها. اما اذا كان لا انما هو الام ولا ما في طلق ولا دم تقظيها. اذا كان تقظيها مثل ما فعلت اما اذا كان لا عاد حسيت بالطلق وخرج الدم فهذا لا هذه المرأة لا قضى عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم. هم