﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.500
السائل يقول اذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الاولى؟ وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل اذا كان مأموم لا يظره ذلك اذا كان مأمول لا يضره ذلك والحمد لله يتحملها الامام

2
00:00:16.050 --> 00:00:27.840
اذا كانت تركها جاهلا او ناسيا او شك في الامر لا يظره لكن لاجل التعمد تركها. من يلزمه ان يقرأها مع مع الامام هذا هو الصواب. احسن الله اليكم