فاذا لم يفعل ما حلف عليه فانه يأثم ولا كفارة عليه في ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لما احلف عنه مستقبلا هذا لا يصح لانه تقديم للشيعة على سببه لكن لو حلف وقدم الكفارة على الحنث لا بأس لان الحنث شرط للوجوب وليس سببا للوجوب وضح هذا بامثلة هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع الى يوم الدين اما بعد حياكم الله تعالى في هذا الدرس في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم نافع لكل ما يحب ويرضى اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا لدنك رحمة وهيأ لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا الى كتاب الايمان اه الايمان معناها في اللغة الايمان جمع يمين واليمين هو الحلف والقسم هذا معناه في اللغة اه اصطلاحا يعرفه الفقهاء انه تأكيد حكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص يعني كأن الذي يحلف او يقسم يقول اؤكد لك هذا الشيء بمقدار ما في نفسي من تعظيم المحلوف عليه على وجه مخصوص يعني بصفة مخصوصة او بصيغة مخصوصة فلو اتى القسم او اليمين بغير صيغة القسم لا يكون يمينا يقال مثلا سبحان الله لافعلن كذا او الله اكبر لافعلن كذا هذه ليست يمينا فالمراد بالصيغة المخصوصة ان تكون باحدى حروف القسم مقرونا باسم من اسماء الله وصفة من صفاته او تكون في معنى اليمين مما ذكر اهل العلم انه في معنى اليمين ومن ذلك التحريم اذا حرم الانسان شيئا غير الزوجة فانه يجري مجرى اليمين كما قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فدلت هاتان الايتان على ان من حرم شيئا فيكون عليه كفارة يمين فالتحريم الحلال يجري مجرى كفارة اليمين ما عدا تحريم الزوجة على الخلاف المعروف اه بين الفقهاء والذي سبقه في كتاب الظهار وسيأتينا ايضا كلام عن هذه المسألة كذلك ايضا الطلاق المعلق اذا لم يرد المطلق به الطلاق وانما اراد حسا او منعا او تصديقا او تكذيبا فهذه على القول الراجح انها تجري مجرى اليمين ولا يقع طلاقا لانه لم ينم الطلاق فيجري مجرى اليمين فاذا هناك امور تجري مجرى اليمين وان لم تأتي بصيغة القسم لكنها يعني مسائل محدودة نص عليها الفقهاء والا الاصل ان القسم يأتي بصيغة القسم قال لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وامانته لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى الحلف بالله والله او باسم من اسمائك والرحمن والعزيز والحكيم والخالق او صفة من صفات الله تعالى قال كعزة الله تعالى قال وعزة الله او وقدرة الله قال وامانته ما المقصود بامانة الله امانة الله هي الفرائض والودائع التي اؤتمن عليها العباد قد اختلف الفقهاء في انعقاد اليمين بها على قولين قول اولها تنعقد باليمين بها وهذا مذهب الحنفية والحنابلة قولا عند الشافعية والقول الثاني لا تنعقد اليمين بامانة الله الا ان ينوي الحلف بصفة الله الا ان ينوي الحلف بصفة الله هذا مذهب المالكية والشافعية وهو وهذا هو القول الراجح لان الذي يحلف بامانة الله ان اراد بذلك صفة الله تعالى انعقدت يمينه والا فلا. وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة انعقدت يقال الانسان يمينا بالله لافعلن كذا او لا افعل كذا او قسما بالله لافعلن كذا او اقسم بالله لافعلنك او لا افعل كذا او شهادة اشهد بالله لافعلن كذا او لافعل كذا فانها تنعقد يمينا اكل موفق بن قدامة باق العلماء على ذلك لانه لو انه حذف هذا الفعل لم يقل افعلن بالله قال بالله وقع يمينا يعني لو حذف كلمة يمينا وقال بالله لفعلن كذا وقع يمينا لو قال قسما او اقسم بالله لو حذف قسما او اقسم اصبحت بالله كانت يمينا فاذا يعني هي لو حذفت كلمة اقسم من قوله اقسم بالله فانها ستكون بالله وبالله من صيغ القسم فاذا اظهر ذلك الفعل ونطق به كان اولى بثبوت الحكم على هذا من قال اقسم بالله كذا هذي تعتبر يمين لو قال قسما بالله كذا هذي تعتبر يمين لو قالوا يمينا بالله كذا فان تعتبر يمين قال وتنعقد بالقرآن يعني لو قال والقرآن انعقدت يمينه لان القرآن كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته فيكون قد حلف بصفة من صفات الله عز وجل وبالمصحف يعني تنعقد اليمين قال والمصحف لافعلن كذا لان ما بين دفتي المصحف هو القرآن. الذي هو كلام الله عز وجل وبعض العلماء يقول ان اراد بالمصحف القرآن الذي هو كلام الله جاز وان اراد الورق ورق المصحف فانه لا يجوز لكن المتبادر عند جميع المسلمين عندما يقول والمصحف انه لا يريد الورق انما يريد كلام الله عز وجل فلا يخطر البال احد انه يريد الورق ولا يريد القرآن ولا يريد كلام الله سبحانه. هذا بعيد فالمتبادر عند قول الانسان والمصحف انه يحلف بالقرآن فلا بأس بذلك وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. يعني يجوز الحلف بالتوراة وتنعقد اليمين بها لانها من كلام الله سبحانه وكذلك الانجيل وكتب المنزلة ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوه حرم ولا كفارة يحرم الحلف بغير الله تعالى يحرم الحلف الانبياء يحرم الحلف بالاولياء يحرم الحلف بالكعبة يحرم الحلف بغير الله تعالى عموما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. متفق عليه فالحلف بغير الله تعالى هو كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا تجب به كفارة لهذا قال المصنف ولا كفارة حرم ولا كفارة لماذا لان الحلف بغير الله تعالى يخالف اليمين التي وجبت فيها كفارة اليمين التي وجدت فيها كفارة قصد بيمينه تعظيم الله سبحانه فاذا لم يفعل ما حلف عليه لزمته الكفارة بخلاف الحلف بغير الله تعالى هو حلف بغير الله سبحانه تعظيم لغير الله وعلل لذلك ابن تيمية قال لان حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب اسهل من سيئة الشرك المسلم ينبغي له ان ان لا يكثر من الحلف فان الله تعالى ذكر في القرآن ان كثرة الحلف من خصال المنافقين كما قال سبحانه عن المنافقين اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله انه لمنكم وما هم منكم. يحلفون لكم ان ترضوا عنهم. وامر الله بحفظ الايمان. قال واحفظوا ايمانكم فينبغي الا يكثر الانسان من الحلف والا يحلف الا عند الحاجة ونقل عن الامام الشافعي انه قال ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا لكن اذا احتاج الانسان المنحرف فلا بأس قد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في القرآن في ثلاثة مواضع والنبي صلى الله عليه وسلم حلف في عدة مواضع اذا احتاج الانسان الحلف فلا بأس بذلك ننتقل بعد ذلك لشروط وجوب الكفارة قال فصل وشرط وجوب الكفارة خمسة اشياء يعني من حلف على شيء يفعله ولم يفعله او حلف على تركه شيء ففعله فتجب كفارة لكن يشترط لوجوبها خمسة شروط. الاول احدها كون الحالف مكلفا والمكلف هو العاقل البالغ فلا تجيبوا الكفارة على النائم ولا على الصغير ولا على المجنون قلب شخص وهو نائم يعني وهو نائم اصبح يتكلم بعض الناس يتكلم وهو نائم عليه بالله تعالى هنا لا تنعقد يمينه بالاجماع لان القلم مرفوع عنه وهكذا الصغير الذي لم يبلغ لان القلم مرفوع عنه وان كان ينبغي ان يعود على اه عدم الاكثار من الحلف ولهذا قال ابراهيم النخعي كان اصحابنا ينهون ونحن غلمان ان نحلف بالشهادة والعهد وايضا المجنون لو حلف ليس عليه كفارة لانه مرفوع عنه القلم كذلك الثاني كونه مختارا فلو حلف مكرها لم تنعقد يمينه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرضي حديثه لابد ان يكون قاصدا اليمين قاصدا الحلف اما ما يجري على اللسان من غير قصد فلا تنعقد به اليمين كقول الرجل لا والله وبلى والله اثناء حديثه قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هذه قد وردت في موضعين في سورة البقرة وايضا بسورة المائدة سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغف وايمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فلغوا اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلى والله يعني من غير قصد فما يجري على اللسان من غير قصد لا تنعقد به اليمين الشرط الرابع كونه على امر مستقبل فلا كفارة على ماظ يعني لابد ان تكون كفارة على امر مستقبلي وينشئها انشاء اما الحلف على امر ماض فلا كفارة فيه لان من شروط الانعقاد ان كان بره وحنفه وهذا في الماضي غير وارد وغير ممكن فان حلف على امر ماض كاذبا فهذه هي اليمين الغموس عنده جمع من اهل العلم فان حلف على امر ماظ كاذبا فهذه هي اليمين وموسى عند جمع من اهل العلم وقال عنها مؤلف بل ان تعمد الكذب فحرام والا فلا شيء عليه يعني الحلف بالله صادقا لا كفارة فيه لكن تعمد الحلف كاذبا فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه الجمهور على انه لا عليها جمهور الحنفية والمالكية والحنابل لا كفارة عليه وقالوا لانه لا دليل يدل على وجوب الكفارة في اليمين الغموس وهي اعظم من ان تكفر قال ابن مسعود كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس القول الثاني قول الشافعية هو ان عليه كفارة ومثل قولهم بالقتل العمد قتل عمد الشافعية قالوا فيه الكفارة والجمهور قالوا لا كفارة فيه الخلاف هنا كالخلاف هناك والشافعية استدلوا بقول الله تعالى بعموم قول الله تعالى ذلك كفارة وايمانكم اذا حلفتم بعد ان ذكر صفة الكفارة قالوا هذا يشمل كل يمين ومنها اليمين والراجح هو قول الجمهور لان اليمين الغموس انما تكون في الماضي ومن شروط انعقاد الكفارة امكانية البر او الحنف فيها وهذا انما يكون في المستقبل واما ما استدل به الشافعية من عموم الاية ذلك وفرته ايمانكم اذا حلفتم فالمراد بها اليمين منعقدة بدليل اول الاية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان طيب نحن قلنا اليمين الغموس ما المراد باليمين الغموس اه اليمين الغاموس اول هي من كبائر الذنوب. كما جاء في حديث عبدالله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال كبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري وقيل ان اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة مطلقا وذلك بان يحلف بالله كاذبا سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار نسأل الله العافية وقال بعض العلماء ان اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة في مجلس القاضي قال بعضهم هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم قد جاء في احدى روايات البخاري عن عبد الله بن عمرو قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر قال الاشراك بالله. قال ثم ماذا قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال يمين غموس. قلت وما اليمين غموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب قال الحافظ ابن حجر انتبه لهذه يعني هذا التعليق من الحافظ ابن حجر على هذا الحديث هذا الحديث اخرجه البخاري في الصحيح لكن كلمة قلت وقال يعني تحتاج الى نتأكد من القائل قلته ومن الذي قال يقول حافظ ابن حجر القائل قلت هو عبد الله ابن عمر الراوي والمجيب قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون السائل من دون عبدالله بن عمر والمجيب هو عبد الله او من دونه ثم قال الحافظ بن حجر ثم وقفت على تعيين القائل قلت وما اليمين الغموس على تعيين المسؤول فوجدت الحديث في صحيح ابن حبان بالسند الذي اخرج به البخاري. وقال في اخره بعد قوله ثم اليمين الغموس قلت لعامر قلت لعامر ما اليمين الغموس وظهر ان السائل عن ذلك هو فراس ابن يحيى الهمداني والمسؤول هو عامر عامر الشعبي فيكون القائل آآ الذي يقتطع مال امريء مسلم هو الشعبي ويكون قائل قلت هو فراس الهمداني يقول الحافظ ابن حجر بعدما ظفر بهذه الفائدة العظيمة قال فلله الحمد على ما انعم ثم لله الحمد ثم لله الحمد فاني لم ارى من تحرر له ذلك من الشراح الحافظ ابن حجر فرح بهذه الفائدة العظيمة النفيسة وفرحوا من باب الفرح بالعلم والعلم له لذة خاصة اذا كان ذلك مع المعاناة والعثور على الافوائد نفيسة يفرح بها آآ العالم او طالب العلم فرحا عظيما فاذا هذا الحديث وان كان في البخاري الا ان القائل الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ليس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وليس عبد الله بن عمر انما هو عامر الشعبي فلا تقوم به حجة والا لو كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكان حجة في صحيح البخاري ايضا لكن يعني كما ذكرنا القائل هو الشعبي وعلى هذا فالقول الراجح في معنى اليمين الغموس انها كل يمين كاذبة لانه ليس هناك دليل على تخصيصها بشيء معين لكنها تختلف في الكبر والعظم والاثم بحسب ما يترتب عليها من الظلم والشر فاشدها او اشد ما يكون منها ما يقتطع بسببه حق امرئ مسلم وهذه اليمين الغموس عقوبتها في الغالب معجلة في الدنيا قبل الاخرة قد جاء في قصة القسامة كما في الصحيحين وقول ابن عباس لما حلفوا الا اه ثمانية واربعون رجلا من قريش على دم انسان في القسامة قال ابن عباس كان قد حلفوا كاذبين قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية واربعين عين تطرف على كل جميعا نبيل الغموس تقصم صاحبها هذا امر معروف متواتر القصص في هذا مشهورة ومتواترة لان اليمين الغموس تقصم صاحبه وانه يعاجل بالعقوبة في الدنيا قبل الاخرة في الغالب الخامس من الشروط الحنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله يعني يشترط الوجوب الكفارة ان يحنث في يمينه كيف يحنث بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله يعني من لم يحنث وبر في يمينه لم ينتهك حرمة القسم فلا كفارة بالاجماع قال فان عين وقتا تعين يعني ان عين الحالف وقتا لليمين بلفظه او نيته تعين تعلقت يمينه به كان يقول والله لا اذهب للمكان الفلاني او لا اكلم فلانا وينوي يوما او يومين فيتعلق الحنف بهذه المدة فلو ذهب المكان الفلاني بعد يومين لم يحنث هل افضل الوفاء باليمين او الحنف فيها الجواب الافضل ما تقتضيه المصلحة ان كانت المصلحة الحنف فالافضل الحنف وان كانت المصلحة اه الوفا فالافضل الوفاء وبعض الناس يظن ان الافضل دائما الوفاء باليمين وهذا غير صحيح الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس يعني لا تدعوا لليمين بالله تعالى مانعة لكم من ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بل افعلوا هذا وكفروا عن ايمانكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه. متفق عليه او هذا في البخاري رواه البخاري وما قوله والله لان يلج يعني يستمر ويتمادى لاجل ان يبر بيمينه يقول اثم يعني اقرب للاثم منه للبر. فيعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجعل الانسان يمينه مانعة له من البر والاحسان لاهله لان يلج احدكم يعني يتمادى ويستمر بيمينه في اهله اثم اقرب الاثم من اهل البر عند الله من ان يعطي كفارة التي افترضها الله عليه. يعني اذا كانت المصلحة ان يكفر الافظل والبر ان يكفر ولا يتمادى في يمينه التي اه اراد بها منع خير لاهله ونحو ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. متفق عليه وعلى هذا نقول ان كان ان كانت المصلحة في البر بيمينه فالافضل البر وان كانت المصلحة في ان يحنث بيمينه فالافضل حنث قال وان لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلاف المحلوف عليه او موت الحالف والا والا لم يحنث. قال المصنف والا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه او موت الحالة يعني ان لم يعين وقتا للوفاء بيمينه لم يحنث حتى ييأس من فعله سواء كان ذلك بتلف المحلوف عليه او بموت الحالف او باي امر اخر اه يؤديه الى اليأس من البر بيمينه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية لما حصل الصلح واراد الصحابة الرجوع وكان الصحابة متشوفين للذهاب للبيت والطواف بالكعبة قال عمر اوليس يا رسول الله كنت تحدثنا ان سنأتي البيت فنطوف به قال عليه الصلاة والسلام بلى افأخبرتك ان نأتيه هذا العام قال قلت لا قال فانك اتيهم مطوف به فدل ذلك على ان من حلف على شيء لا يشترط منه ان يأتي به على الفور لان فعله ممكن في اي وقت قالوا من حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله او اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل لفظا او حكما لم يحنث فعلى او ترك مراد المصنف ان من حلف وقرن يمينه بالمشيئة لم يحنث كان يقول والله لا افعل كذا ان شاء الله او ان اراد الله او الا ان يشاء الله فانه لا يحنث ولذلك يقولون لا يحنث فقيه قط لان الفقيه كلما اراد ان يحلف قرن حلف بقول ان شاء الله فلا يحن سواء تحقق ما حلف عليه او لم يتحقق يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي بسند جيد وفي الصحيحين من قصة سليمان قال لما قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله وفي رواية نسي ولم تلد الا واحدة من نسائه جاءت بشق غلام قال عليه الصلاة والسلام وهذا محل الشاهد لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته قال ان شاء الله لم يحنث فهذا دليل على ان من قرن يمينه بالمشيئة فانه لا يحنث والله تعالى ذكر عن اصحاب الجنة قال اذا اقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون يعني لم يقولوا ان شاء الله واشترط المصنف عدم وجوب اليمين عند قرن اليمين بالمشيئة قال واتصل لفظا او حكما لم يحنث فعل او ترك بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى وافاد المؤلف انه اشترط لعدم الحنف شرطان اذا قال ان شاء الله الشرط الاول اتصال مستثنى بالمستثنى منه والشرط الثاني ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وسبق الكلام عن هذه المسألة تفنى في الطلاق وان تبحث في كتب الاصوليين باب استثناء وان القول الراجح انه لا يشترط اتصال المستثنى والمستثنى منه قد جاء في حديث ابن عباس عام فتح مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقظتها الا المعري قال العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الا الاذخر بصاغتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فلم يتصل هنا المستثنى بالمستثنى منه لانه قال ان الله حرم مكة كلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ثم تكلم العباس ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتصل المستثنى بالمستثنى فدل ذلك على عدم اشتراط اتصال مستثنى ومستثنى منه الشرط الثاني ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ايضا هذا لا دليل عليه والراجح انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة السابقة لم يقصد استثناء الادخال الا حينما سأله العباس وعلى هذا فالقول الراجح عدم اشتراط هذين الشرطين الاتصال وقصد الاستثناء فمتى ما حلف وقال ان شاء الله الم يحنث بل حتى لو حلف وقال احد الحاضرين قل ان شاء الله فقال ان شاء الله فانه لا يحنث طيب ننتقل بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فصل ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لم يحرم عليه ان فعل كفارة يمين يعني من حرم على نفسه حلالا هذا اشرنا اليه في مقدمة الدرس من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته لم يحرم ذلك الذي حرمه وفيه كفارة قول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى الله تعالى التحريم يمينا ودلت الاية على ان من حرم على نفسه شيئا لا يحرم وانه اه يحل له بالكفارة فلو قال طعامكم علي حرام او قال ان دخلت بيت فلان حرام او ان ذهبت الى مكان كذا حرام علي او يحرم علي كذا فلا يحرم ذلك الشيء لكن يكون عليه كفارة يمين الا اذا حرم زوجته قال لزوجته انت علي حرام فهذه سبق ان تكلمنا عنها في كتاب الظهار وذكرنا خلاف الفقهاء في المحنابل يرون انه ظهار وذكرنا ان القول الراجح انه بحسب نيته فان نوى التحريم فهو ظهار وانما الطلاق هو طلاق وانوى اليمين فهو يمين. والغالب على الناس انهم يريدون بذلك اليمين قال ومن قال هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق من فعل كذا او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بالله تعالى ان لم يفعل كذا قد ارتكب محرما وعليه كفارة يمينا فعل ما نفاه او ترك ما اثبته وهذا هو فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يقول هو يهودي او نصراني وبريء من اسلام قال كفارة يمين هذا الحديث اخرجه البيهقي لكنه ضعيف ولكن هذا الكلام من كبائر الذنوب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال وهذا الحديث رواه البخاري. حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال لكن هل عليه كفارة او ليس عليه كفارة؟ قولان للفقهاء. من الفقهاء من قال لا كفارة عليه وهذا مذهب المالكية والشافعية والروية عند الحنابلة والقول الثاني ان عليه كفارة وهذا روي عن سفيان واسحاق ومذهب حنفية والمشهور بمذهب الحنابلة وهذا هو القول الراجح لانه اثر عن عدد من الصحابة ترى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لان من اتى بهذه الالفاظ يعني اقل ما يكفر به ذنبك كفارة يمين قل ما يكفر به ذنبه وهكذا ايضا لو اتى بالعبارات المنكرة الاخرى لو قال هو يعبد الصليب او يعبد الشرق ان فعل كذا او بريء من الاسلام او من القرآن او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر ان لم يفعل كذا فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر فعليه التوبة. ومن تمام التوبة ان يكفر كفارة يمينه. فالقول الراجحي اذا انه يجب عليه مع التكلم بهذه الاشياء جاء كفارة يمين قال ومن اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة. لا كفارة فيها يعني قال حلفت انك تفعل كذا كبارا وليس انشاء ولم يحلف فلا يعتبر ذلك يمينا لا وانما هذه كذبة فعليه التوبة ولا كفارة طيب هنا مسألة ذكرت في السلسبيل وهي مسألة يمين الاكرام يمين المكرام المقصود بها الحلف لاكرام المخاطب قوله والله ما ادخل قبلك والله لا اخذ فنجان القهوة قبلك والله لتجلسن في هذا المكان وهو يريد بذلك اكرام المخاطب ثم لم يتحقق ما حلف عليه فهل تجب بذلك كفارة يمين او لا قولان للفقهاء القول الاول انه تجب بذلك كفارة يمين وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعي والحنابلة لعموم الادلة الدالة على ان الحالف اذا حلف وحنث انه تلزمه كفارة يمين والقول الثاني انه ليس في ذلك كفارة ترى ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله عليهما واستدلوا بقصة ابي بكر مع اضيافه من اصحاب الصفة حيث ان الاضياف ابوا ان يأكلوا الطعام حتى يأتي ابو بكر كان غائبا فلما حضر وعلم بالحال غضب وقال لهم والله لا اطعمه ابدا ثم بعد ان اكلوا اكل ابو بكر الطعام وقال ان ذلك من الشيطان يعني يقصد يمينه وايضا قصة ابي بكر بتأويل الرؤيا فان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بانه رأى رؤيا قال ابو بكر بابي وامي لتدعنني ان اعبرها فعبرها ثم قال اخبرني يا رسول الله هل اصبت ام اخطأت قال اصبت بعظا واخطأت بعظا قال والله لتحدثني بالذي اخطأت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم متفق عليها قالوا فابو بكر حلف وحنف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة وقالوا ايضا ان مقصود الحالف هو الاكرام. والاكرام قد تحقق فلم يحنث الحالف من جهة المعنى والنظر والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان يمين الاكرام تجب كفارة بالحنث فيها لعموم الادلة واما قصة ابي بكر فليست صريحة في ان ابا بكر لم يكفر عن يمينه وحتى لو لم ينقل ذلك فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان ابا بكر سيكفر عن يمينه وانه يعلم الحكم وابو بكر هو اعلم الصحابة فلم يحتاج الى اخباره بذلك واما قولهم ان المقصود هو الاكرام فيلزم على قولهم ما لو حلف انسان بقصد الاهانة والاغاظة يلزم من ذلك انه لا كفارة يؤدي ذلك الى تعطيل الكفارة ولا قائل بذلك واما كثرة وقوع هذه الايام في اوساط الناس هذا لا يعتبر مسوغا لاسقاط حكم الكفارة بل يؤمرون بحفظ ايمانهم ويخبرون بان من حلف وحنف فانه تلزمه الكفارة وعلى ذلك فهذه الايمان التي نسمعها في المجالس هذا يحلف وهذا يحلف و ثم ينصرفون ولا يكفرون فهذا خطأ هم على قول اكثر اهل العلم واخذون هؤلاء الذين حلفوا وحنثوا في ايمانهم ولذلك الاحسن في مثل هذا اذا اردت ان تحلف على انسان لاكرامه ان تقرن يمينك بقول ان شاء الله يعني والله لتقومن ان شاء الله والله لا ادخل قبلك ان شاء الله والله لا اخذ قبلك فنجان قهوة ان شاء الله. اذا قلت ان شاء الله لم تحنث سواء تحقق ما حلفت عليه او لم يتحقق ثم انتقل المصنف رحمه الله الى الكلام عن كفارة اليمين قال وكفارة اليمين على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة وهذا باجماع العلماء قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجده صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة وايمانك اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فاذا الكفارة جاءت منصوصا عليها اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا على التخيير فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام على الترتيل آآ لكن هذا الاطعام اختلف الفقهاء هل هو مقدر او غير مقدر القول الاول ان الاطعام في الكفارة مقدر وهذا قول الجمهور الذي عليه مذاهب الاربعة القول الثاني انه غير مقدر وان المرجع في ذلك للعرف هذا ذهب اليه ابن تيمية ونسب للامام مالك وجمهور القائلون بان الاطعام مقدر اختلفوا بتقدير الاطعام. بعضهم قال نصف صاع وبعضهم قال صاع وبعضهم اختلفوا اختلافا كثيرا والراجح هو القول الثاني وهو ان المرجح في تحديد مقدار اطعامه الى العرف لان القاعدة ان الامر اذا ورد في الشرع مطلقا ولم يكن له حد في اللغة اه ولا في الشرع فالمرجع في ذلك للعرف وبناء على ذلك له ان يجمع هؤلاء العشرة مساكين فيغديهم ويعشيهم مثلا وايضا في وقتنا الحاضر لو ذهب المطعم واشترى طعاما يكفي عشرة ووزعه على عشرة مساكين اجزاء يذهب مثلا مطعم يقول اه اعطني اه ارز مع لحم او ارز مع دجاجة عشرة نفر فيأخذه ويعطيه عشرة مساكين يجزى واما الادام فبحسب العرف ان كان في بلد يأتدم فيه الناس عادة فلابد ان يدفع مع الحب او مع الارز اذانا وان كان في بدر لا يعتدمون فيه فلا يلزمه ان يفظل الفقراء على اهله والله تعالى يقول من اوسطني ما تطعمون اهليكم فمثلا يعني في بلاد الخليج العربي الناس يأتدمون مع الارز يعني يكون لحما او دجاجا مع الارز هنا يلزم اخراج الكفارة ان يخرج معها ادام لكن لو كان الانسان في بلد الناس لا يأتدمون فيه فلا يلزم اخراج الايدام آآ مع الحبة او او الارز اطعام عشرة مساكين او كسوتهم الحنابلة ذهبوا الى ان العبرة في كسوة بالنسبة للرجل ثوب يجزئه في الصلاة وللمرأة درع وخمار يعني قميص وخمار لكن هذا لا دليل عليه والراجح هو في الكسوة كما قلنا في الاطعام ان المرجع في ذلك للعرف لان المقصود من الكسوة يتحقق باي شيء يطلق عليه كسوة وفي كل بلد حسبه يعني مثلا في وقتنا الحاضر اذا اردت ان تكسو انسانا في بلدنا يعني يقوم ان يعطى فنيلة وسراويل قميصا تكون بهذا قد كسوته وان ايضا زدت واعطيته وطاقية وغترة او شماغ وتكون كسوة كاملة او تحرير رقبة مؤمنة. قال مصنف او تحرير رقبته مؤمن. يعني عتق رقبة مؤمنة والرقة الان انقرض في الوقت الحاضر وليس له وجود. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا ان لم يكن له عذر. يعني عند عدم القدرة على اطعام مشاة وكسوتهم وتحرير رقبة فانه ينتقل الى البدن وهو الصيام قيام ثلاثة ايام لكن المصنف قال متتابعة واختلف الفقهاء في اشتراط التتابع على قولين القول الاول انه يشترط وهذا المذهب عند الحنفية والحنابلة قول لبعض الشافعية واحتجوا بقراءة ابن مسعود الاية فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام متتابعات هذه قراءتي ابن مسعود قالوا وابن مسعود سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سواء قيل ان قراءته يحتج بها او لم يحتج. المهم انه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يحتج بها فعلى الاقل يكون حكمها حكم الحديث المرفوع القول الثاني وهو قول الجمهور انه يستحب التتابع ولا يجب قالوا لان الله اطلق الصيام قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ولم يقيد ذلك بالتتابع ولو كان تتابع واجبا لذكر الله ذلك كما ذكره في صيام الشهرين بكفارة القتل والظهار والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان التتابع في الصيام في صيام الكفارة مستحب وليس واجبا لان القول بوجوبه يحتاج الى دليل والايجاب يقتضي التأثيم على من لم يفعل وليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما استدل به القائلون بوجود التتابع بقراءة ابن مسعود فقراءة ابن مسعود قراءة شاذة والقراءة الشاذة لا يحتج بها على القول الراجح غاية ما تدل على استحباب التتابع على استحباب التتابع. اما القول باجابة تتابع وتأثيم من لم يصم اه متتابعا هذا يحتاجه دليل قال ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم الرقيق لا يستطيع ان يكفر بالعتق ولا بالكسوة ولا بالاطعام وانما يكفر بالصوم يوم ثلاثة ايام لانه لا مال له وعكسه الكافر يعني الكافر لا يصح ان يكفر بالصوم لان الصوم محتاجة نية والنية لا تصح من كافر فاذا وجبت عليه كفارة يكفر بغير الصوم واخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء يعني في الفضل وفي الثواب اخرج الكفارة قبل ان يحنث او اخرجها بعد ما حنث فلو قال رجل والله لا افعل كذا ثم قبل ان يفعله ذهب وكفر صح ذلك او فعله ثم كفر صح ذلك يعني سواء كانت كفارة قبل الحنث او بعده فالحكم واحد ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك رواه البخاري وفي رواية فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير واذا رواية صحيحة قد ذكر الحافظ ابن حجر ان عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحنف اربعة عشر صحابيا ولا تجزئ الكفارة قبل الحلف بالاجماع وانما تجوز قبل الحنث فرق بين مسألتين لا تجوز الكفارة قبل الحلف وتجوز قبل الحنث وهذا يرجع الى مسألة ذكرها بعض الفقهاء ومنهم الحافظ ابن رجب ذكر ان تقديم الشيء على سببه ملغى وتقديم الشيء على شرطه جائز انتبه تقديم الشيء على سببه ملغى تقديم الشيء على شرطه جائز في مسألتنا هنا تقديم الكفارة على الحلف لا يصح لو قال سادفع كفارة حتى اذا حلفت حلفت مستقبلا تكون هذه كفارة الزكاة تقديمها قبل ملك النصاب لا يصح انسان ما عنده شيء وقال هذه زكاة او عنده مال قليل قال هذه زكاة حتى اذا ملكت النصاب اكون قد آآ قدمت زكاتي واخرجتها نقول هذا لا يصح لانه تقديم للشيعة على به لكن اذا ملك النصاب فله ان يقدم اه الزكاة اه قبل حولان الحوض لان حولان الحول شرط للوجوب ومنكم النصاب سبب الوجوب ولا يجوز تقديم الشيء قبل سببه ويجوز تقديمه بعد السبب وقبل الشرط ايضا الصلاة لا يجوز تقديمها قبل دخول وقتها لانه تقديم لها قبل سبب وجوبها ان سبب وجوبها دخول الوقت فلا يجوز تقديم الصلاة قبل سببها فاذا القاعدة في هذا ان تقديم الشيعة لسببه لا يصح وتقديم الشيء بعد السبب قبل الشرط الوجوب انه يصح فاذا تقديم الكفارة قبل الحلف لا يصح وبعد الحلف وقبل ان يحنث في يمينه يصح قال ومن حنث ولو في الف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة تعدد الايمان وتداخلها ولذلك ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد كان يقول والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب. ما يجزئه كفارة واحدة عند الحنف الحالة الثانية ان تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد يعني لا يقول والله الا مرة واحدة لكن المحلوف عليه متعدد كان يقول والله لا اذهب لفلان ولا ادخل بيته ولا اكلمه ولا اكل طعامه ولا ولا فهنا فيه كفارة واحدة فقط الحالة الثالثة ان تتعدد الايمان ويتعدد المحلوف عليه بان يقول والله لا اكلت والله لا شربت والله لا اخذت والله لا اعطيت هل تجزئك يمين واحدة عند الحنف او تتعدد الايمان بتعدد اه المحلوف عليه قولان الفقهاء القول الاول ان عليه كفارة واحدة وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة وهو من المفردات قالوا لانها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود كما لو زنى ثم زنى ثم زنى قبل اقامة الحد عليه لا يقام عليه الا حد واحد القول الثاني هو قول جمهور ان لكل يمين كفارة لوحدها هذا هو القول الراجح ابى اليه حنفية والمالكية والشافعية والرواية عند الحنابلة قالوا لانها ايمان متعددة فكل يمين مستقلة عن اليمين الاخرى كما انه لا يحنث في واحدة بالحنث في الاخرى فلا تكفر واحدة بتكفير الاخرى ولعموم قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين وهذا هو القول الراجح انه عند تعدد المحلوف عليه وتعدد الايمان ان لكل يمين كفارة كل يمين كفارة قول الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة طيب هنا ذكر في سبيل تنبيه على ان الحنف بالكفارة تكون على الحالف سواء حلف على فعله او على فعل غيره بعظ العامة يعتقد ان الانسان اذا حلف على فعل غيره انه لا تجب عليه كفارة عند الحنف هذا غير صحيح كفارة تجب على الانسان سواء اه حلف على فعله او حلف على فعل غيره. فلو قال لصاحبه والله لا تفعل كذا ففعله وعليه كفارة. اقول والله لتفعلن كذا ولم يفعله فعليه كفارة لكن يستحب ابرار المقسم يعني بان تبر بيمينه يعني انسان حلف عليك والله ما تفعل كذا يعني ينبغي انك ما تفعله هذا يسمى ابرار المقسم لحديث البراء بن عاذب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ابرار المقسم من حلف عليك ينبغي ان تبر بيمينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف له بالله فليرضى فهو من حق المسلم على المسلم لكن ذلك لا يجب لا يجب يعني لو حلف عليك ورأيت انك ما تستجيب له يجوز لك ذلك ولا تأثم وليس عليك شيء ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ابو بكر والله لتحدثني بالذي اخطأت فيه يعني في تعبير الرؤيا حلف على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم ولم يبر بيمينه انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني المصلحة في ذلك فدل ذلك على ان ابرار المقسم انه مستحب وليس واجبا. بقي معنا اه باب جامع الايمان يعني وهو باب طويل وايضا باب النذر وثم ننتهي وننتقل لكتاب القضاء فنؤجل اه جامع الايمان مع النذر الى الدرس القادم ان