﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:37.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثاني والتسعون عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت

2
00:00:37.650 --> 00:01:00.400
يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذته من ما له بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح

3
00:01:01.050 --> 00:01:30.350
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه اخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا

4
00:01:30.850 --> 00:02:02.500
ساشير الى ما يحضرني منه ان المستفتي والمتظلم يجوز ان يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء تظلم وليس من الغيبة المحرمة وهو احد المواضع المستثنيات من الغيبة ويجمع الجميع الحاجة الى التكلم في الغير

5
00:02:03.000 --> 00:02:28.100
فان الغيبة المحرمة في ذكرك اخاك بما يكره فان احتيج الى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة او العامة او لا يعرف الا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود

6
00:02:29.500 --> 00:02:58.050
ومنه ان نفقة الاولاد واجبة على الاب وانه يختص بها لا تشاركه الام فيها ولا غيرها وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة وان مقدار ذلك الكفاية لقوله خذي ما يكفيك ويكفي بنيك

7
00:02:58.700 --> 00:03:28.300
وان الكفاية معتبرة بالعرف بحسب احوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم ان وان المنفق اذا امتنع او شح عن النفقة اصلا او تكميلا فلمن له النفقة او يباشر الانفاق ان يأخذ من ماله ولو بغير علمه

8
00:03:29.950 --> 00:03:54.950
وذلك لان السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة الى خيانة فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تخن من خانك وهذا هو القول الوسط الصحيح

9
00:03:55.700 --> 00:04:25.500
في مسألة الاخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه وهو المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجوز ذلك الا اذا كان السبب ظاهرا النفقة على الزوجة والاولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف

10
00:04:27.250 --> 00:04:58.550
ومنه ان المتولي امرا من الامور يحتاج فيه الى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لانه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء ومنه ان المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه

11
00:05:00.400 --> 00:05:26.350
لا يحتاج الى احضار ذلك الغير وخصوصا اذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية فانه لو احضر ابا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن ان يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي

12
00:05:28.150 --> 00:05:41.450
وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب فان هذا ليس بحكم وانما هو استفتاء والله اعلم