﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الديات عن ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن عن

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
بنية فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مئة من الابل. وفي الانف اذا جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمون المأمومة ثلث الدية وفي الجائف ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل. عشر من الابل وفي السن خمس

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل للذهب الف دينار اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة. وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته. نعم

5
00:01:20.300 --> 00:01:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم

6
00:01:30.300 --> 00:01:46.400
تسليما كثيرا الى يوم الدين. فحينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر احكام الجنايات. وتكلم فيها عن صفة الجناية الموجبة للقصاص والقود وتكلم فيه كذلك عن الاحاديث الواردة في القود. وما يتعلق به

7
00:01:46.650 --> 00:02:00.850
بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الاثر الثاني المترتب على الجنايات وهو الديات والدية مترتبة على الجناية فان من جنى على غيره اما ان يجب عليه قود او ان تجب فيه دية

8
00:02:01.350 --> 00:02:23.800
وقد مر معنا كلام اهل العلم هل الواجب في العمد القود والدية بدل عنه ام ان الواجب في جناية العمد احد الامرين الدية او القود ومر معنا ان الصحيح من المذهب هو الامر الثاني وهو ان الواجب في العمد احد الاثنين اما الدية واما العمد واما القود

9
00:02:24.100 --> 00:02:42.800
اول حديث اورده المصنف رحمه الله تعالى في الباب وهو اهم حديث فيه هو حديث ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وهذا حديث مر معنا الاشارة اليه في كتاب الطهارة. واللفظ الذي مر معنا والا يمس القرآن الا طاهر

10
00:02:43.500 --> 00:03:07.450
وهذا الحديث من اعظم الاحاديث شأنا واهمها في باب الديات بل ان اهل العلم قد اجمعوا على العمل به. وعلى الاحتجاج به في الجملة والا من حيث الاسناد فان هذا الحديث فيه كلام كما مر معنا. فان الصحيح في هذا الحديث انه حديث مرسل

11
00:03:07.750 --> 00:03:28.150
وان ابا بكر انما ارسله ولم يصله عن ابيه عن جده. وهذا الحديث هو في الحقيقة صحيفة ومعنى كونه صحيفة اي ان ابا بكر روى هذه الصحيفة ووجدها وقد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لجده

12
00:03:28.650 --> 00:03:50.650
واشهر الصحائف صحيفتان او اكثر من صحيفة لكن اشهر الصحائف هي صحيفة ابن حزم هذه حتى قال يعقوب ابن سفيان البسوي رحمه الله تعالى لا اعلم كتابا او قال لا اعلم في الكتب المنقولة كتابا او صحيفة هي اصح من صحيفة

13
00:03:50.850 --> 00:04:14.900
عمرو بن حزم التي نقلها ابو بكر هذا قال فان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كذلك يرجعون اليها ويعتمدونها ويتركون رأيهم اذا هذه الصحيفة وان كان في اسنادها مقال والصحيح انها مرسلة الا انها ثابتة لعدد من الامور. الامر الاول

14
00:04:14.900 --> 00:04:35.100
اذكرته قبل قليل عن يعقوب ابن سفيان البسوي انه حكى الاجماع على العمل بهذه الصحيفة. الامر الثاني ان من المعتمد عند اهل العلم ان الاحتجاج بالوجدات معتبر والصحيفة انما هي وجادة

15
00:04:35.550 --> 00:04:55.550
اي ان ابا بكر وجد هذه الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لجده. ولذلك فان الامام احمد وغيره وهو قد احتجوا بهذه الصحيفة. بل قال الامام احمد لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب

16
00:04:55.550 --> 00:05:12.350
لابن حزم هذه الصحيفة اذا المقصود من هذه المقدمة وان طالت بعض الشيء ان هذا الحديث متلقن عند اهل العلم بالقبول بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم ولا

17
00:05:12.400 --> 00:05:35.150
مطعنة لاحد في الاحتجاج بهذا الحديث. وان كان اسناده فيه نظر وتتبع عند بعض اهل العلم والا فانه من حيث الاحتجاج هي محتج بها وهذا باجماع. هذا الحديث ذكر المصنف ان ابا داود اخرجه في المراسيل. وقد مر معنا ان كتاب المراسيم

18
00:05:35.150 --> 00:05:58.300
انما الفه ابو داوود ويقصد به ان يورد الاحاديث التي رويت باسناد فيه ارسال او انقطاع ان اهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث فلم يورد ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه هذا من الاحاديث ما كان غير محتج به. وانما اعتمد على الاحاديث

19
00:05:58.300 --> 00:06:21.950
التي احتج بها عدد من اهل العلم. وقد حكى الشيخ تقي الدين اكثر من مرة اجماع اهل العلم. على الاحتجاج بالحديث المرسل اذا عضد هذا الحديث المرسل اجماع او نظر صحيح وهو القياس او عضده قول الصحابة رضوان الله عليهم او غيره من الشواهد التي تدل على معناه

20
00:06:22.000 --> 00:06:42.000
وهذا هو الذي بنى عليه ابو داوود كتابه كتاب المراسيل. فلم يرد كل حديث مرسل وكان قسيما للضعيف وانما اورد الحديث المرسل الذي يحتج به ويكون قسيما للصحيح في الاحتجاج به. والا فان المرسل نوع من انواع الضعف لكنه يحتج به في بعض الصور

21
00:06:42.000 --> 00:06:57.950
هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا طويلا ومن هذا الكتاب قال وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا قوله اعتبط اي انه قتل مؤمنا

22
00:06:57.950 --> 00:07:20.500
بلا جريرة من المجدي عليه فلم يك قتله اياه من باب القصاص ولا من باب دفع الصائل ولم يثبت عليه حق من الحقوق وانما اعتبطه اي له بلا جريرة قال ان من اعتبط مؤمنا قتلى عن بينة فانه قود. قتله قال قتلا هذا يدلنا على

23
00:07:20.550 --> 00:07:38.050
ان النفس بالنفس كما قال الله جل وعلا وان في النفس القود وهو القصاص وقوله عن بينة هذا يدلنا على انه لا يثبت القود الا ببينة. ومر معنا ان البينة لا تكون الا بثلاثة امور فقط

24
00:07:38.050 --> 00:07:52.750
فقط دون ما عداها على مشهور المذهب. البينة الاولى انه لا بد من اقرار الجاني بانه قد جنى. فاذا اقر الجاني على نفسه بانه قد قتل زيدا او عمرا من الناس

25
00:07:53.050 --> 00:08:15.250
ولم يذكر شبهة في قتله اياه فانه حينئذ يكون عمدا. البينة الثانية انه لابد فيها من شهادة رجلين ذكرين بالغين اي مكلفين ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا غير المكلفين بل ولا يقبل فيه شهادة غير المسلم كذلك

26
00:08:15.250 --> 00:08:28.100
بل لابد ان يكونا مسلمين والنوع الثالث مما يكون به القود وهو القسامة. وهو ما سنشير له بمشيئة الله عز وجل في نهاية درسنا اليوم ان امكن او في الدرس القادم. اذا لا بد ان

27
00:08:28.100 --> 00:08:51.550
في الاثبات لا بد ان تكون هناك بينة ولا تقبل فيها القرائن ولا يقبل في اثبات القوض غير هذه الامور الثلاثة وهو الاقرار او الشهادة او القسامة. القول الثاني لبعض اهل العلم انه يقبل في القوض اي في اثبات القود والقصاص البينة القوية لا بد ان تكون بينة

28
00:08:51.550 --> 00:09:07.850
تنقوية بخلاف الحدود فان الحدود لا تثبت بالبينات كما سيأتي في محله ان شاء الله. وسأشير للبينات ان شاء الله في نهاية درس اليوم عندما نتكلم عن قال الا ان يرضى اولياء المقتول. اي الا ان يسقطوا حقهم

29
00:09:07.950 --> 00:09:34.250
عن القود اما بدية واما بعفو واما بصلح ونحو ذلك. وقوله الا ان يرضى اولياء المقتول اي جميعهم ولو اسقط بعضهم حقه فانه يسقط القود. لان القود لا يتبعض والاحكام بعضها تتبعض تتبعض اعيانها وبعضها لا تتبعض. والقود لا يمكن ان يتبعظ فاما ان نقود بجميعهم اي بجميع طلبة

30
00:09:34.250 --> 00:09:54.000
بجميع طلب الورثة او ان نترك القود بكليته ثم بدأ بعد ذلك في ذكر الديات قال وان في النفس الدية مئة من الابل من قتل غيره سواء كان القتل عمدا او خطأ او شبه عمد فان في هذه الامور الثلاثة جميعا مئة من الابل باجماع اهل العلم

31
00:09:54.000 --> 00:10:12.100
فلا يزاد عن المئة ولا ينقص عنها. اذا كانت الجناية على النفس وانما يختلف في امرين يختلف اولا في اسنان الابل. والامر الثاني في اقسامها اهي مثلثة ام مربعة ام مخمسة

32
00:10:12.300 --> 00:10:24.150
وسيأتي ان شاء الله في الاحاديث التي بعدها حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم الاشارة لهذه الامور التي اوردتها قبل قليل. قال وفي الانف اذا اوعب

33
00:10:24.300 --> 00:10:44.650
جدعه الدية قوله اذا اوعب اي اخذ الانف كاملا. وذلك ان المراد بالانف الكامل هو ما احتوى ثلاثة امور احتوى المنخرين وهما وهما اللحمان اللذان يكونان على يمين الانف وعلى شماله

34
00:10:44.900 --> 00:11:08.250
والمارن الذي يكون بينهما هذا معنى قوله اذا اوعب اي اذا قطع كله اي قطعت هذه الامور الثلاثة وهما المنخران والمارد الذي يكون بينهما وما زاد عن ذلك فان هذا زائد عن الانف. فان العظم اذا جدع كله فهذا قطع للانف وزيادة وانما الانف ما

35
00:11:08.250 --> 00:11:26.750
كان محتويا الى هذه الامور الثلاثة. وقبل ان نتكلم فيما سيأتي لنعلم ان الاعضاء انواع فمنها ما منه شيء واحد في البدن ومنهم منه شيئان ومنهم ما منه ثلاثة ومنهم ما منه اربعة

36
00:11:26.850 --> 00:11:45.700
ومنه ما منه عشرة فاما ما منه شيء واحد فكالسان مثلا فانما هو شيء واحد وكالذكر وغيره. واما ما منه اثنان فكالعين والاذنين ونحو ذلك واما ما منه ثلاثة فانه الانف

37
00:11:45.900 --> 00:12:07.400
فان الانف يعتبر ذا اعضاء ثلاثة فان المنخرين في كل واحد منهما الثلث وفي المارن بينهما فيه الثلث فيكون المجموع ثلاثة واما ما منه اربعة فانها اهداب العينين. ورموشه كذلك فانها اربعة. ففي كل واحد منها الربع

38
00:12:07.500 --> 00:12:27.200
واما ما منه عشرة فانها الاصابع في اليدين والاصابع في القدمين ففي كل واحد من هذه الاصابع عشر الدية اذا هذه الامور الثلاث او الاربع التي ذكرناها قبل قليل تبين لنا او الخمس لاننا واحد واثنان وثلاثة واربعة وعشرة. هذه

39
00:12:27.200 --> 00:12:51.750
تبين لنا ما هي الديات وكم تقسم على حسب الاعضاء طيب اذا هذا ما يتعلق بالديات هناك امر اخر يتعلق بالمنافع والمنافع في كل منفعة دية على سبيل انفراد وكل عضو ايذاء بين فان دية منفعته تدخل في ذلك العضو

40
00:12:52.000 --> 00:13:12.400
الا منفعتان فانه اذا ابين العضو وذهبت المنفعة فانه تجب عليه ديتان ولا تكون دية واحدة وهاتان المنفعتان هي منفعة السمع ومنفعة الشم قالوا لان السمع والشم ليسا متعلقين بالانف ولا بالاذن

41
00:13:12.500 --> 00:13:31.650
وانما بجهاز يكون داخل الرأس. وبناء عليه فان من قطع لسان غيره فذهب ذوقه وذهب آآ كلامه وذهب المنافع الاخرى الموجودة باللسان فانما تجب به دية واحدة واما من قطع انف اخر

42
00:13:32.200 --> 00:13:50.250
وذهب شمه بسبب هذه الجناية فتجب عليه ديتان ومن قطع رجل امرئ او رجل امرئ وذهبت منفعة المشي. فانما تجب عليه دية واحدة لان كل منفعة اذا ذهب العضو الذي

43
00:13:50.400 --> 00:14:08.450
يكون وسيلة لها فانها تدخل في العضو في تدخل دية المنفعة في دية العضو الا المنفعتان اللتان ذكرتها لكم قبل قليل. نعم نرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نعم وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. قال وفي العينين الدية

44
00:14:08.950 --> 00:14:29.100
العينان هما الباصرتان فقد تذهب العينان وحدهما يعني تذهب العينين عفوا فقد تذهب العينان مع منفعتهما وهما البصر وقد تذهب المنفعة وحدها دون العين. وفي الحالين معا تجب الدية كاملة. فمن اذهب عين غيره

45
00:14:29.250 --> 00:14:43.600
واذهب بصره فتجب عليه دية كاملة وان اذهب احدى العينين ففيها نصف الدية قال وفي اللسان الدية وهذا مما لا يوجد في الجسم منه الا شيء واحد قال وفي الشفتين الدية

46
00:14:43.750 --> 00:15:08.800
والشفتان هما اللحمان اللذان يكونان اعلى اعلى الاسنان يا ساترتان للاسنان العليا والاسنان السفلى وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور ان فيها الدية سواء ابينت بكليتها او ذهبت منفعتها كما ذكرنا قبل قليل مع بقاء العضو

47
00:15:09.050 --> 00:15:33.250
والشفتان تثبت فيهما الدية في صور اما بقطعها وهو ابانة الشفتين معا او ذهاب المنفعة بان يجني امرء على اخر فتحسر الشفتان عن محلهما فيصبح الشخص دائما تظهر شفتاه ستظهر عفوا تظهر اسنانه ولا تنحسر شفتيه عن اسنانهم

48
00:15:33.250 --> 00:15:51.050
لا ينطلق فمه وانما يكون تكون اسنانه دائما دائمة الظهور. فهنا تجب الدية كاملة او اذا جنى امرؤ على اخر فشلت شفتاه اذا شلت الشفتين فانه كذلك تجب الدية كاملة وهناك ايضا صور اخرى مذكورة في كتب الفقه

49
00:15:51.400 --> 00:16:11.250
نعم قال وفي الذكر الدية المراد بالذكر هو الالة الرجل. فان الة الرجل فيها الدية سواء ابينت او ذهبت منفعتها قال وفي البيضتين الدية والمراد بالبيضتين اي الخصيتين. فان فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية. قال وفي الصلب

50
00:16:11.250 --> 00:16:32.100
المراد بالصلب هو الذي يجعل الظهر مستقيما ويجعله غير معوج وبناء على ومن اثار عدم اعوجاجه انه يستطيع المشي من اثار قيام الصلب. اذا المراد بالصلب هو في الحقيقة العظم الذي يسمى بالعمود الفقري

51
00:16:32.300 --> 00:16:54.450
فمن اثر على غيره في هذا في هذا الصلب فادى الى اعوجاج ظهره او ادى الى عدم قدرته على القيام فانه حينئذ كونوا فيه الدية كاملة قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية سواء كانت الرجل مبانة من اي مفاصلها ما دام يصدق عليها انها الرجل

52
00:16:54.450 --> 00:17:17.950
ان الفاظ المطلقة قال وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة هذه مأخوذة بلغة اهل الحجاز التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم واما العراقيين فانهم يسمونها العامة. والمعنى فيهما واحد فالعامة والمأمومة واحد. ولكن المأمومة بلغة اهل الحجاز. كما

53
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
مر معنا اكثر من مثال لذلك فان السلف في لغة اهل الحجاز هو الذي يسمى سلما في لغة اهل العراق وهم اهل الكوفة وهو لغتان فصيحتان وعربيتان ولا شك. اذا المراد بالامة او المأمومة هو او هي الشجة التي تصل الى

54
00:17:37.950 --> 00:17:58.900
ام الدماغ الشجة التي تصل الى ام الدماغ. وذلك ان اننا اذا اطلقنا لفظة الشجة فانما نعني بالشجة هي كل جرح يكون في الرأس او في الوجه خاصة اذا الشجاج هي متعلقة بالرأس والوجه

55
00:17:59.200 --> 00:18:15.200
اذا فكل جرح في الرأس او في الوجه يصل الى ام الدماغ فانه حينئذ يكون مأمومة. وسنذكرها ان شاء الله في نهاية او بعد احاديث في حديث عمرو بن حزم. قال وفي المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ ثلث الدية

56
00:18:15.450 --> 00:18:38.500
قال وفي الجائفة الجائفة ايضا آآ تكون اشمل من الشجاج. الجائفة اشمل من الشجاج. لان الشجاج انواع. لكن الجائفة معنى اوسع والجائفة تشمل الجرح في الرأس وفي الوجه وفي البطن وفي الظهر

57
00:18:38.600 --> 00:19:02.950
وفي الصدر وفي غير ذلك من اجساد الجسد ومعنى قوله انها جائفة بمعنى انها جرح يصل الى الجوف فدخلت الى الجوف. الجوف الادمي. اذا اخترقت العظمة ووصلت الى اذا كانت من طريق الصدر او البطن لا يوجد هناك عظم وانما شقت اللحمة وصلت الى الجوف. ومثله يقال ايضا بالنسبة للصدر او الظهر عفوا

58
00:19:02.950 --> 00:19:28.850
او بالنسبة للرأس وغير ذلك. اذا بالنسبة للجائفة هي التي تكون في غالبا في غير الرأس لان رأس لها شجاعها التي فصلت فيطلق الجائفة بعد ذلك على ما يتعلق بالجرح الذي يصل للجوف سواء كان من البطن او من الصدر او من الظهر ونحو ذلك. قال وفيه ثلث الدية اي تجب فيه ثلث الدية التي سبق

59
00:19:28.850 --> 00:19:51.450
قال وفي المنقلة وهو الجرح الذي يكسر العظم وينقله بعدما يهشمه انه يهشم العظمة ثم ينقله. ولذلك الهاشمة دون المتنقلة. اذا فهي تهشم العظم وتنقله من مكانة ولذلك سميت منقلة. قال وفي المنقلة

60
00:19:51.550 --> 00:20:12.950
خمسة عشر من الابل ثم انتقل بعد ذلك لدية الاصابع قال وفي كل اصبع والاصبع فيها او في ظبطها اوجه عشرة بكسر الهمز وظمه وفتحه وايضا اختلاف في الباء والصاد وكلاهما اوجه صحيحة

61
00:20:13.300 --> 00:20:29.100
قال وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي مجموع قطع الاصابع العشرة دية كاملة قال وفي السن خمس من الابل. وهذا ايضا باجماع اهل العلم. كل هذا الماظي في الجملة مجمع عليه

62
00:20:29.150 --> 00:20:42.850
فانه مما يجمع عليه ان في السن خمس من الابل  كل سن لا ينظر للفرق بين سن واخر. كما سيأتي معنا ان شاء الله في حديث عمرو بن حزم انه لا فرق بين الناب

63
00:20:42.900 --> 00:21:01.100
وبين الضرس وبين الضرس وبين مقدم الاسنان كالرباعيات. وغيرها من الاسنان فكل الاسنان واحدة ولكن السن الذي فيه الدية هو السن الذي لا يكون لبنيا فان السن اللبني اذا نبت

64
00:21:01.200 --> 00:21:23.550
فانه لا تكون فيه دية وانما اما ان يكون هدرا واما ان يكون فيه حكومة لانه ان خرج السن الثاني معيبا فيها الحكومة وان خرج السن الثانية اجود من السن الاول وغالبا السن الاسنان اللبنية تكون التي بعدها اسنان اقوى منها فانها تكون هدرا

65
00:21:23.600 --> 00:21:39.750
لا يكون فيها دية. اذا السن المراد ان فيه الدية هو السن الذي لا ينبت بعد ذلك والجناية على السن تكون بامور. الامر الاول اما بقلع السن من جذره. اي من سمخه. السنخ هو

66
00:21:39.750 --> 00:22:01.450
جذر فحينئذ تجب فيه الدية كاملة واما بكسر السن كاملا مع بقاء جذره فحينئذ تجب الدية ايدية السن كاملة. وان بقي بعض السن فانه يقدر بنسبته كم ذهب منه فيقدر بنسبته منه

67
00:22:01.750 --> 00:22:25.150
الامر الثالث الذي تجب فيه الدية حينما تذهب منفعة السن ومنفعة السن قالوا هي ببياضه فلو جنى امرء على اخر فاسود سنه ضربه ضربة فاسود سنه فاصبح اسود فحينئذ يجب على الجانبية دية كاملة بسبب هذه الجناية. لان المنفعة هنا

68
00:22:25.300 --> 00:22:39.600
وهو التجمل فان السن جمال. وهذا معروف واضح جدا لا يحتاج الى منازعة فانه اذا اسود السن بسبب الجناية فتجب فيه الدية كاملة. طيب اه فيه قبل ان ننتقل التي بعدها فيه مسألة

69
00:22:39.600 --> 00:22:59.700
وهي تتعلق في قضية السن مر معنا قبل قليل ان السن فيه خمس من الابل واغلب الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا فاذا ضربت اثنين وثلاثين في خمس من الابل ستجد ان المجموع مائة وستين من الابل

70
00:22:59.800 --> 00:23:17.900
فحين اذ يكون مجموع الاسنان عند كثير من الناس لمن يعني خلع جميع اسنانه فانه في هدية وثلاثة اخماس الدية. اصبحت اكثر من دي هدية وثلاثة اخماس الدية. واكثر من نصفها. الفقهاء يقولون نعم في كل

71
00:23:17.900 --> 00:23:31.250
لسن دية وان ابان اسنانه كلها فانما عفوا في كل سن دية السن وهي خمس من الابل وان ابان الاسنان كلها فلا اتجب له الا دية واحدة وهي مئة من الابل

72
00:23:31.600 --> 00:23:54.100
اذا فيذهب الاكثر ويبقى له الاقل لاجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الموضحة خمس من الابل الموضحة هي نوع من الشجاج كذلك وهي اخف من المأمومة. لانها شجة تصل الى العظم وتوضحه فقط

73
00:23:54.100 --> 00:24:12.450
وتوضحه يعني اي توضح البياض الذي في العظم والموظحة يقول اهل العلم لا يشترط ان ترى بل لو اوضحت من العظم بمقدار رأس ابرة فانها تسمى موضحة. لا يلزم ان يراها عامة الناس. ولذلك هذه الشجاج لا

74
00:24:12.450 --> 00:24:29.600
يستطيع ان يقدرها الا خبير ويسمى بمقدر الشجاج والى عهد قريب كان يعين في المحاكم اناس مختصون وظيفتهم تقدير الشجاج واما الان فان تقدير الشجاج في اغلب المحاكم لم يبقى في ما اعلم الا عدد قليل جدا

75
00:24:29.700 --> 00:24:49.500
او اكادوا ان ينتهوا الان فيما لان لا اعلم على سبيل القطع اصبحوا يحيلونها الى المستشفيات والمستشفى هو الذي يقدر الشجاج الخمس التي فيها الدية يقول عليه الصلاة والسلام وان الرجل يقتل بالمرأة. هذا يدل على ان الرجل يقاد بالمرأة

76
00:24:50.250 --> 00:25:05.300
والعكس كذلك قال وعلى اهل الذهب الف دينار سيأتي ان شاء الله عندما نتكلم بعد بضعة احاديث عن الفضة سنتكلم عن قضية ما الذي يجب على اهل الذهب ومن معنى فيها في محله ان شاء الله

77
00:25:05.550 --> 00:25:26.400
نعم احسن الله اليكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ اخماس عشرون حقة وعشرون جدعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدارقطني واخرجه الاربعة

78
00:25:26.400 --> 00:25:45.750
لفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون. واسناد الاول اقوى. واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من المرفوع. نعم هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن الاحاديث التي عليها الاعتماد في تقدير الديات

79
00:25:45.850 --> 00:25:58.550
وقد اختلف في هذا الحديث صحة وضعفا. واعمالا لانه اختلف عن في لفظ هذا الحديث عن ابن مسعود. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية  اخماس

80
00:25:58.600 --> 00:26:16.600
ومعنى كونها اخماس اي انها تقسم الى خمسة اقسام عشرون وعشرون وعشرون وعشرون وعشرون وهذا يختلف عن دية العمد فان دية العمد اما ان تكون ارباعا او اثلاثا وسيأتي بعد حديثين الكلام عن دية العبد

81
00:26:16.700 --> 00:26:32.200
اذا الامر الاول الذي يخفف فيه في دية الخطأ ان دية الخطأ مخففة من حيث انها اخماس من حيث السن انها وسنها كما سيرد بعد قليل. الامر الثاني ان نية الخطأ

82
00:26:32.450 --> 00:26:51.300
هي على العاقلة وليست على الجاني بخلاف العمد الامر الثالث ان دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين شبه العمد مخففة من جهتين ومغلظة من جهة فانها تشبه دية العمد من حيث انها مثلثة او مربعة. يعني ياء ثلاثة او اربع

83
00:26:51.650 --> 00:27:11.650
ولكنها الحقت بالخطأ من حيث انها على العاقلة ومؤجلة وسيأتي الدليل على لماذا الحقت بالعمد في محل ولماذا الحقت بالخطأ في في التخفيف بالامرين الاخيرين. اذا نريد ان نبين ان حديث ابن مسعود انما هو في دية الخطأ خاصة. قال ان دية الخطأ اخماسا

84
00:27:12.200 --> 00:27:26.700
يعني انها مقسمة الى خمسة اسنان قال عشرون حقة الحقة كما تعلمون في باب الزكاة وغيرها هي التي دخلت في السنة الرابعة انهت ثلاث سنين قمرية ودخلت في السنة الرابعة

85
00:27:27.100 --> 00:27:49.200
يعني من حين تدخل من اليوم الاول في السنة الرابعة تكون بنت اربع سنين فانها حينئذ تسمى حقة قال وعشرون جذعة وهي التي اتمت اربعا ودخلت في الخامسة لان انا اعبر بهذا لاني وجدت ان بعض الاخوان حينما نقول بنت خمس يظن انها اتمت خمسا ودخلت في السادسة لاننا نقول لا اتمت اربعا ودخلت

86
00:27:49.200 --> 00:28:09.200
الخامسة لان العرب في حسابهم يحسبون اليوم او الوقت الذي او اليوم او العام الذي هم فيه. ومر معناه تذكرون في باب العقيقة ان المولود يعق في يوم سابعة اي المراد عن اليوم السابع الذي ولد فيه. اليوم الذي

87
00:28:09.400 --> 00:28:31.150
ولد فيه يعد الاول ثم الثاني بعده وهكذا. فلا نقول عند انقضاء سبعة ايام وانما في اليوم الذي يكون سابعا من ميلاده. وكذلك في حساب بسن الابل. نعم. قال وعشرون جذعة وهي التي انهت اربعا ودخلت في الخامسة. قال وعشرون بناتي مخاض

88
00:28:31.250 --> 00:28:50.450
انهت سنة وادخلت ودخلت الثانية. وعشرون بنات لابون. هذه واظحة وانها انهت سنتين ودخلت في الثالثة. وعشرون بني لبو  هذا الحديث فيه اشكال من حيث الاسناد من جهتين اه الاشكال الاول فيه من حيث

89
00:28:51.100 --> 00:29:15.650
ثبوته والاشكال الثاني من حيث الاختلاف في لفظه. وقد اشار المصنف لذلك فقال اخرجه الدارقطني واخرجه الاربعة لاهل السنن لفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبن يعني انه اختلف في لفظه على ابن مسعود فمرة يقال في اخره عشرون بني لبون وهو الذي رواه اهل السنن وبعضها يقول عشرون بني مخاض وهذا الذي

90
00:29:15.650 --> 00:29:32.400
اخرجه الدار قطني قال واسناد الاول اقوى. طبعا هذا كلام المصنف تبعا للدارقطني والامر الثاني الذي اختلف فيه في قضية هل يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فقال واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من المرفوع. هذا

91
00:29:32.400 --> 00:29:52.400
حديث روي عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه من اكثر من طريق. الطريق الاول الذي رواه اهل السنن جاء من طريق حجاج بن ارطاه عن زيد ابن جبير عن خشم ابن مالك الطائي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره مصنف ثاني انها

92
00:29:52.400 --> 00:30:14.900
اخماس وعشرون بني مخاف وهذا اللفظ هو الذي اعتمده فقهاء المذهب ولكن هذا الحديث اعل بعلتين العلة الاولى ان خشف ابن مالك ذكر بعض اهل العلم انه مجهول والعلة الثانية ان حجاج بن ارطاه متكلم فيه وقد

93
00:30:14.950 --> 00:30:34.750
دلس هذا الحديث لانه لم يصرح بالسماع فيه. ولكن الحقيقة ان المحققين من اهل العلم يقولون ان حجاج بن ارطاه اذا صرح بالتحديث فانه يكون حاله اقوى. ولذلك يقول ابو حاتم الرازي كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل. قال حجاج اذا

94
00:30:34.750 --> 00:30:58.200
قال حدثنا فلا يرتاب في حديثه قال الجمال المرداوي في قال وقد ثبت في سنن ابن ماجة ان حجاجا قد صرح بالسمع ولذلك فان هذا الحديث قواه بعض اهل العلم بناء على ان حجاج قد صرح بالسماع وان خشت ابن ما لك

95
00:30:58.200 --> 00:31:11.550
لكن هذا وان كان بعض اهل العلم لم يعرفه الا انه قد عرفه غيره. وخاصة ان الجهالة في متقدم اهل العلم قد لا تكون يعني من كل وجه كما تعلمون من طريقة ابن حبان وغيره

96
00:31:11.900 --> 00:31:23.950
الطريق الثاني جاء هذا الحديث من طريق اخر عن او من طريق اكثر من طريق عن آآ ابن ابن عمر ابن مسعود موقوفا هذا مرفوض واما فقد جاء من طريق اخر

97
00:31:24.150 --> 00:31:41.400
فقد جاء من طريق ابنه ابي عبيدة عنه وجاء من طريق اصح وهو من طريق ابراهيم النخعي عن ابن مسعود به موقوفا. وحديث ابراهيم النخعي رجاله في غاية الثقة لولا علة ساوردها بعد قليل

98
00:31:41.600 --> 00:32:00.450
فانه قد رواه عبدالرزاق المصنف من طريق شيخه سفيان الثوري عن منصور ابن معتمر وكلاهما ائمة عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. لكن هذين الطريقين الاخيرين فيهما ارسال فان ابراهيم النخعي

99
00:32:01.000 --> 00:32:18.200
وابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من عبد الله ابن مسعود فان ابا عبيدة سئل اسمعت من ابيك؟ قال لا. ولذلك فان  تقديم رواية هذين على رواية خشف

100
00:32:18.350 --> 00:32:36.750
هي طريقة الدارقطني اذا رواية ابراهيم النخعي وابي عبيدة تقديمها على رواية خشف لان خفيف جعلها مرفوع وروايتهم جعلها موقوف هي طريقة الدار قطني بل قد بالغت دار قطني مبالغة شديدة

101
00:32:37.550 --> 00:32:52.750
وعبر تعبيرا شديدا فقال ان هذا الحديث يقصد المرفوع غير ثابت عند اهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة بناها على هذا الامر اللي ذكرت لكم قبل قليل قال لان ابا عبيدة هو ابنه

102
00:32:52.850 --> 00:33:16.300
وهو اعلم بحديث ابيه من خشف وهو طائي بعيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن الحقيقة ان اه تضعيفه بهذه الشدة فيه نظر تضعيفه فيه نظر. ولذلك يقول ابن عبد الهادي وقد بالغت دار قطني في تضعيفه. بالغ يعني شدد فكأنه انكره بالكلية وليس ذلك كذلك

103
00:33:16.800 --> 00:33:31.800
بل ان هذا الحديث وان قاله ابن مسعود الا ان له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول الاصح الاصح ان يكون موقوفا بالاسناد المرفوع هذا هو الاصح

104
00:33:32.200 --> 00:33:48.800
ونقل كونه اصح جماعة كالزركشي والبرهان بن مفلح في المبدع وغيره. اذا هذه المسألة الاولى فيما يتعلق في الارسال والاتصال. او في عفوا في الوقف وفي الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قضية اي اللفظين اصح

105
00:33:49.200 --> 00:34:04.250
اهي لفظة عشرون ابن لبون ام عشرون بني مخاض المصنف رحمه الله تعالى قدم رواية الدارقطني وهي عشرون بني لبون لان الشافعي اخذ بها وانتم تعلمون وذكرت هذا اكثر من مرة

106
00:34:04.500 --> 00:34:20.400
ان الدارقطني الف كتابه السنن في الاصل للاستدلال لمذهب الشافعي كما ان البيهقي الف كتابه المعرفة في الاستدلال لمذهب الشافعي اذا فسنن الدارقطني في الاصل هي استدلال لمذهب الشافعي ورأيه

107
00:34:20.600 --> 00:34:34.500
ولكن الصحيح الحقيقة اسنادا هي اللفظ التي رواها اهل السنن. وما عزف عنها اهل السنن اي عن اللفظة التي رواها دار قطني الا لعلة عندهم. ولذلك يقول البيهقي رحمه الله تعالى

108
00:34:34.550 --> 00:35:03.050
الصحيح انه يعني ابن مسعود جعل احد الاخماس بني مخاض لا كما توهم شيخنا ابو الحسن الدارقطني انها بني لبن هذا هو الصحيح ولذلك البيهقي هذا من عدله وانصافه انه بين ان الصحيح في الرواية انما هي رواية بني مخاض لا بني لبون كما ذكر الدارقطني. ولذلك قال الحافظ لما اورد بعض كلام

109
00:35:03.050 --> 00:35:22.500
البيهقي قال وهذه كبوة من الدارقطني في تقديمه لفظ بني لبون على بني مخاض رحمه الله تعالى اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهي قضية دية الخطأ فان فيه ان دية الخطأ مقسمة الى اخماس

110
00:35:22.600 --> 00:35:41.750
وبهذا الحديث اخذ جمهور اهل العلم  اخذ مالك والشافعي بلفظة بني لبون واما احمد فانه قدم لفظة بني مخاض لانها اصح اسنادا لانها اصح اسنادا يعني تقريبا هذه اهم مسألة نعم تفضل

111
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
الله اليك واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رفعه الدية ثلاثون حقة وثلاثون جبعة واربعون خليفة في بطونها في بطونها اولادها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى واخرجه

112
00:36:02.900 --> 00:36:21.400
الحقيقة قول المصنف واخرجه قد يوهم ان هذين الحديثين لفظهما واحد وان موردهما واحد والحقيقة ان ذلك ليس كذلك بل ان الحديث الاول هو حديث ابن مسعود محمول عند اهل العلم على دية الخطأ. واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

113
00:36:21.400 --> 00:36:39.650
فانه محمول على دية العمد وشبه العمد وذلك فهما حديثان مختلفان وموردهما مختلف لا من حيث الطريق ولا من حيث المعنى. يقول واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم ذكر نص الحديث

114
00:36:39.850 --> 00:36:54.800
هذا الحديث جاء من او تفرد بهذا اللفظ محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. وقد اوردت من فوقه لسببين لان هذا الحديث اعل بهما

115
00:36:55.200 --> 00:37:17.200
فبعض اهل العلم عل الحديث بمحمد ابن راشد وممن اعله به الدار قطني فانه ضعف حديث عمرو بن شعيب هذا بمحمد ابن راشد وبعضهم اعله بسليمان ابن موسى. شيخه وهو الذي رواه عن عمرو بن شعيب. والحقيقة ان محمد بن راشد قد وثقه الامام احمد

116
00:37:17.200 --> 00:37:37.750
احمد وكثير من اهل العلم وسليمان بن موسى وان تكلم فيه بعض اهل العلم الا انه قد وثقه يحيى بن معين وجماعة ولذا فان هذا الحديث اقل احواله ان يكون حسنا كذا حسنه ابو عيسى الترمذي وتبعه على تحسينه عبدالحق الاشبيلي ابن الخراط في الاحكام. ثقوا

117
00:37:37.750 --> 00:37:52.900
قول هذا الحديث سارجعه بعد حديث لان هناك حديث يشبهه بعد قليل. ولكن هنا عندي مسألة في لفظ هذا الحديث فانه قال الدية ثلاثون حقة. مر معنا ان الحقة هي التي تكون قد اتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

118
00:37:53.100 --> 00:38:11.500
قال وثلاثون جذعة والجذعة هي التي اتمت اربعا ودخلت في الخامسة قال واربعون خليفة. الخليفة هي التي تكون حاملا اذا فهي مقسمة الى اثلاث. اي ان دية العمد وشبهه اثلاث

119
00:38:11.600 --> 00:38:29.700
وساتكلم عن هذا الحديث والخلاف فيه فقها بعد حديثين. قال في بطونها اولادها في بطونها اولادها. الحقيقة ان لفظة في بطونها اولادها ليست ثابتة من هذا الطريق وانما جاءت في طرق اخرى نعم من حديث عبد الله بن عمرو ساشر له بعد قريب

120
00:38:30.150 --> 00:38:47.950
اذا لفظت في بطونها اولادها ليست عند ابي داوود ولا في الترمذي من هذا الطريق البتة وانما هو واحد من اثنين اما انها تفسير من الحافظ او ممن نقل عنه الحافظ لان الخليفة هي التي في بطونها اولادها او انه تداخل عليه

121
00:38:47.950 --> 00:39:03.650
ميثان هذا الحديث وحديث عقبة الذي سيأتي بعد حديثين او ثلاثة نعم احسن الله اليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعتى الناس على الله ثلاث من قتل في

122
00:39:03.650 --> 00:39:20.500
من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لدحل الجاهلية. اخرجه ابن حبان في حديث صححه. نعم هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعتى الناس على الله ثلاثة

123
00:39:20.550 --> 00:39:34.650
اعتى الناس اي اشدهم عتوا او عتوا وظلما واعتداء وهذا يدلنا على ان هذه الافعال الثلاث جرمها عظيم عند الله عز وجل واثمها خطير. قال من قتل في حرم الله

124
00:39:34.700 --> 00:39:52.600
اي قتل غيره في الحرم قال او قتل غير قاتله يعني انه آآ قتل شخصا غير قاتل مولية اي قاتل المولي الذي قتله فانه يعتدي على غيره. فبعض الناس حينما يقتل زيد

125
00:39:52.750 --> 00:40:12.300
موليه يقتل اقارب زيد فيعتدي ويتعدى وهذا من الظلم. قال او قتل لزحل. الزحل هو العداوة قال لزحل الجاهلية اي لعداوة كانت في الجاهلية هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى

126
00:40:12.400 --> 00:40:26.500
اه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم او قتل لدحل الجاهلية يدل على ان دماء الجاهلية موظوعة فكل ما كان من فعل اهل الجاهلية اي ان شخصا جنى على اخر في الجاهلية

127
00:40:26.550 --> 00:40:47.500
فانه لا قود بعد الاسلام لان الاسلام يجب ما قبله. فحينئذ من قتل اخر فاسلم او فاسلما معا فانهم لا قود بينهما هذه حالة طبعا في هناك صور اه فيما يتعلق لو ان ذميا قتل مسلما ثم اسلم

128
00:40:47.850 --> 00:41:01.550
هل يقاد به؟ لاهل العلم فيه خلاف؟ نقول نعم يقاد به لان الذمي اذا قتل مسلما فانه لا يكون من باب القصاص وانما يكون من باب نقض العهد فاذا اسلم كان قودا

129
00:41:01.700 --> 00:41:18.750
لان الكافر اذا نقض العهد اما بقتله مسلم او بفجوره بمسلمة اي بزنا بها يكون من باب نقض العهد. ونقض العهد يخير به الامام بين القتل وبين الرق ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي المهمة في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل في حرم الله

130
00:41:18.900 --> 00:41:30.600
اخذ فقهاؤنا وهم مشهور مذهب وهو يم وهي من مفردات المذهب هي مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب ان من قتل في حرم الله جل وعلا فانه تغلظ عليه الدية

131
00:41:30.650 --> 00:41:47.050
قالوا ويدل على ذلك ان عثمان رضي الله عنه قضى به فان عثمان قضى ان من قتل في الحرم فانه تغلظ عليه الدية. وكيف يكون تغريظها قالوا التغريظ يكون باحد ثلاثة اوصاف

132
00:41:47.150 --> 00:42:12.400
فمن قتل في البلد الحرام غلظ عليه ثلث الدية ومن قتل في الشهر الحرام غلظ عليه ثلث الدية ومن قتل محرما اغلظ عليه ثلث الدية وبناء عليه فمن قتل اخر وكان المجني عليه محرما. وكانت الجناية في شهر الحرام وكانت الجناية في البلد الحرام مكة

133
00:42:12.600 --> 00:42:28.300
فحينئذ تجب عليه ديتان لادية واحدة. ما هو دليلهم حديث الباب وقضاء عثمان رضي الله عنه قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قضى به عثمان ولم يعرف ان احد

134
00:42:28.300 --> 00:42:47.950
من الصحابة قد خالفه هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الموفق بن قدامة. ونص عليها ايضا الخرقي طبعا دائما ينصون على الخرق لماذا؟ لان الخرق حاله كحال المزن وكحال ابن عبد المزني عند الشافعية وكحال ابن عبدالحكم وابي مصعب

135
00:42:47.950 --> 00:43:07.800
ابن الزهري عند المالكية. فهؤلاء جميعا عندما الفوا مختصرات جعلوا في هذا المختصر نصوص الائمة ولم يأتوا باشياء عندهم الا اشياء معروفة ومعدودة عدا ان هذا من كلام الخرقي وما عداه فانه كلام احمد. اذا فكل ما يقول الخرق هو محمول على انه نص احمد

136
00:43:08.050 --> 00:43:23.050
الخير قوى الموفق وافقوا جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى فقالوا انه لا تغليظ لا تغليظ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وما كان من قضاء عثمان رضي الله عنه ومن باب يعني السياسة الشرعية

137
00:43:23.050 --> 00:43:37.250
فرعية وقد عرف عن عثمان رضي الله عنه ان له في باب السياسة مسلكا معروفا وله امور كثيرة مشهورة ولذلك شهر عن عثمان رضي الله عنه في السياسة اجتهادات واختيارات كثيرة رضي الله عنه

138
00:43:37.350 --> 00:43:51.700
والرواية الثانية هي التي عليها العمل عندنا وافقوا فيها كلام موفق وكلام الخرق وغيره. نعم احسن الله اليك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

139
00:43:51.850 --> 00:44:11.850
الا ان دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. ما عندك جملة قبلها واصله في البخاري من حديث ابن عباس ما عندك طيب

140
00:44:11.850 --> 00:44:21.850
في بعض النسخ ان اللي بين يديه الان قال واصله يعني يقصد به الحديث المتقدم وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال واصله في البخاري من حديث ابن عباس آآ

141
00:44:21.850 --> 00:44:38.750
اللفظ البخاري ابغض الله ابغض الناس الى الله جل وعلا ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية. وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هي نفس المعنى ولكن المصنف اورد الحديث الاول لانه

142
00:44:38.750 --> 00:44:50.500
في ان القتل هو الذي يكون فيه التغريظ وليس مطلق الالحاد. ثم اورد المصدر بعد ذلك حديث اخر وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وهذا يسمونه الفقهاء بحديث عقبة بن اوس

143
00:44:50.850 --> 00:45:06.000
لان عقب ابن اوس احيانا يرويه عن عبد الله بن عمرو واحيانا يرويه عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا اثر لهذا الاختلاف هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ

144
00:45:06.100 --> 00:45:26.300
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل. منها اربعون في بطونها اولادها قال هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وهو كما قال كذلك ان الحديث صحيح الاسناد صححه جمع من اهل العلم كما يعني

145
00:45:26.300 --> 00:45:43.150
ابن القطان في بيان الوهم والايهام وجمع من اهل العلم. اه هذا الحديث هو حديث عقبة بن اوس آآ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد. الخطأ شبه العمد. اذا فبين ان هذه الدية التي تكون مثلثة انما هي

146
00:45:43.150 --> 00:46:02.900
شبه العمد وليس الدية الخطأ المحض لان عندنا انواع القتل ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ شبه العمد يسمى احيانا خطأ العمد واحيانا يسمى خطأ شبه العمد. واحيانا يسمى ما جرى مجرى العمد

147
00:46:03.000 --> 00:46:22.950
قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا هذه صفة القتل مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها هذا الحديث فيه من الفقه مسائل وهو من من الاحاديث المهمة. اول مسألة في هذا الحديث اثبات لان انواع القتل ثلاثة

148
00:46:23.750 --> 00:46:36.150
لان من اهل العلم كما نقل عن الامام مالك انه يرى ان انواع القتل اه نوعان فقط عمد وخطأ وهذا الحديث نص على ان هناك نوع ثالث الامر الثاني في هذا الحديث بيان

149
00:46:36.600 --> 00:46:52.200
الفرق بين قتل العمد وشبهه هذا الحديث بيان لان الفرق بين العمد وشبهه انما هو في الالة لانه قال ما كان بالسوط والعصا اذا العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الوصف الاول

150
00:46:52.400 --> 00:47:12.950
وهو ان كليهما الفعل يعني انه حصل بفعل مقصود فيه العدوان اذ ان حصل بفعل قصد الفعل عدوانا يعني حصل بفعل قصد فيه العدوان. قصد الفعل عدوانا. واختلف اي العمد وشبه العمد ان العمد انما هو بالة

151
00:47:12.950 --> 00:47:28.300
قتل واما شبه العمد فانه ليس بالة قاتلة وهذا ذكرته في الدرس الماظي. قال منها اربعون في بطونها اولادها. يعني انها مقسمة اثلاثا كما جاء في الرواية الاخرى من حيث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص

152
00:47:28.800 --> 00:47:46.050
منها اربعون اي اربعون من الابل في بطونها اولادها طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. اول مسألة وهي اهم مسألة هذا الحديث يدل او فيه دلالة على مقدار دية

153
00:47:46.250 --> 00:48:03.950
شبه العمد والعمد مثله ولنذكر الخلافة في هذه المسألة ثم نذكر الادلة وبما وجه المذهب والرواية الثانية هذا الحديث. مشهور المذهب ان دية وشبه العمد انما هي مربعة وليست مثلثة

154
00:48:04.000 --> 00:48:24.100
خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة قالوا والدليل عليه حديث حديث الزهري عن السائب بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:48:24.150 --> 00:48:38.650
عهد او او كانت الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعا ثم ذكرها بالتقسيم الذي ذكرت لكم واجابوا عن حديث الباب وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

156
00:48:39.050 --> 00:48:56.950
بان فيه اختلافا بان فيه اختلاف اختلف على عبد الله بن عمرو بن العاص فقد جاء ان اربعون في بطونها اولادها وقد جاء انها ثلاثون وثلاثون وثلاثون وعشر واختلف في الفاظها وان كان اصح هذا اللفظ لكن

157
00:48:56.950 --> 00:49:09.750
اختلف فيه. فلما اختلف على عبد على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تركنا العمل به. وانتقلنا لحديث السهري عن السائل بن يزيد. وحديث الزهري من لم يقف على تخريجه

158
00:49:10.200 --> 00:49:27.600
الزركشي رحمه الله تعالى فانه قال لم اقف على من خرجه ولا ادري من خرجه. ولكن طبع بحمد الله عز وجل كتب في زماننا فيها للاسانيد ومن اهم الكتب هو كتاب الديات لابن ابي عاصم رحمه الله تعالى وفيه اسناد هذا الاثر او هذا الحديث

159
00:49:27.900 --> 00:49:42.050
وهنا بس معي وقفة ان بعض اهل العلم في الزمان الاول كانت كتبهم اقل من كتبنا كثير. وهذا واضح جدا بل من اعجب ما مر علي ان الاسناوي ذكر ان الرافعي شيخ الشافعية

160
00:49:42.150 --> 00:49:59.400
الذي كتابه يعتمدونه اعتمادا منقطع النظير حتى قال ابن النقاش شيخ الحافظ ابن حجر واليوم رافعية لا شافعية. يقول نسيتم كلام الشافعي وذهبتم الى كلام الرافعي. ذكر الاسنوي ان الرافعي لم يقف على كتاب الام

161
00:49:59.500 --> 00:50:13.350
قال لم يكن عنده وانه ذكر كتب كثيرة قال وقفت عليها لم يقف عليها غيري ثم ذكر قال وقد وقفت على كتب لم تجتمع لاحد من فقهاء الشافعية الا انا. طبعا بعض الشافعي يقول تكبر من من الاسنوي

162
00:50:13.450 --> 00:50:29.550
فسلط الله عليه ابن العماد الاقفاسي فتتبعه. كذا يقولون ذكروا هذا في التراجم. لكن المقصود ان الاوائل عليهم رحمة الله كانت الكتب عندهم قليلة ولكن بركة العلم عندهم كثيرة فليست كثرة الكتب دليل على سعة العلم

163
00:50:30.000 --> 00:50:45.350
بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في اخر الزمان يكثر القلم ويفشوا بين الناس. يدل على ان الكتب تكثر ولكن يصبح الناس ربما بركته بركة العلم عندهم اقل. اذا فما دام الزركشي لم يقف على تخريجه وليس ذلك بعائب له

164
00:50:45.650 --> 00:51:00.450
وقد ولد في زماننا هذا الكتاب وهديات وغيره من الكتب التي فيها اسناد هذا الحديث ليس نقصا في حق الزركشي وانما هو عبء علينا لكي نحرص على الاطلاع وعلى البحث وعلى الحفظ والمراجعة

165
00:51:00.550 --> 00:51:13.150
واقتفاء سنن الاوائل في العلم لعل الله عز وجل ان يبارك فيما رزقه المرء. طيب اذا هذا نعم اجابوا عن هذا الحديث بما ذكرت لكم. الرواية الثانية في المذهب اخذوا بحديث عبد الله بن عمرو هذا

166
00:51:13.500 --> 00:51:30.800
وقالوا انها تجب ثلاث انها تجب اثلاثا ثلاثين كما جاء في الحديث هنا ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وثلاثين خليفة. ساتكلم في المسألة الثانية ما معنى الخليفة؟ يعني كم عمرها بعد قليل

167
00:51:31.050 --> 00:51:49.800
وهذه الرواية الحقيقة اختارها جمع من فقهاء المذهب الكبار منهم الموفق رحمه الله تعالى في العمدة فان اختياره في العمدة خلاف اختياره في الكافي وفي المقنع وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان العمدة بناها المصنف يعني اللي هو الموفق بن قدامة على ما ترجح عنده دليلا

168
00:51:50.250 --> 00:52:06.250
ولذلك يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح. فاذا قالوا رجحها فلان اي بناء على اصول المذهب واذا قال اختارها فلان بناء على اجتهاده هو والعمدة كل ما فيها اختيار للموفق عليه رحمة الله

169
00:52:06.550 --> 00:52:23.050
وليست ترجيحا وانما ترجيحه في الكافي وفي المقنع. اذا الموفق رحمه الله تعالى اختار هذه الرواية. وممن اختارها كذلك الزركشي قال انها اظهر دليلا اظهر دليلا وبالجزم بذلك وقال انها الصواب

170
00:52:23.100 --> 00:52:42.050
يعني قال اظهر دليل وهي الصواب وقد جاء عن الامام احمد انه نص على هذه الرواية وذم من اختار التربية فنقل حنبل بن اسحاق بن اخي الامام احمد ان الامام احمد قال الذي اذهب اليه انها اثلاثا انها اثلاث

171
00:52:42.350 --> 00:53:03.550
اي في دية العمد. قال وهؤلاء يقولون ارباعا خلاف الحديث. وهذا نص ان احمد انكر على من قال بانها اربع نعم لكن عموما آآ هذه تتعلق لان الترجيح المذهب مبني على قول الاكثر فما دام الاكثر قد اختاروا قولا فانه يكون هو المذهب

172
00:53:03.550 --> 00:53:17.600
هذا هو المذهب ولكن غالب العمل عندنا الان تقريبا على الثانية نوعا ما طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية معنا في هذا الحديث آآ ان هذا الحديث قال فيه منها اربعون في بطونها اولادها

173
00:53:17.900 --> 00:53:34.800
الاربعون اي الاربعون خليفة. اربعون خليفة اه هذي الاربعون ما هو سنها؟ مشهور المذهب انه لا يشترط لها سن سواء كانت ثنيا او لم تك ثنيا. الثني من الابن ما اكملت خمسا كما تعلمون

174
00:53:35.300 --> 00:53:50.450
وهذا هو المشهور المذهب قالوا لان هذه الرواية جاءت مطلقة قال منها اربعون في بطونها اولادها. وفي اللفظ الاخر حديث عمه شعيب اربعون خليفة وسكت ولم يقل لها سنا لكن جاءت رواية اخرى في المذهب

175
00:53:50.600 --> 00:54:10.750
انها لابد ان تكون ثنيا لانه قد جاء في سنن النسائي انه قال منها اربعون ثنية في بطونها اولادها فزاد كلمة ثنية واجاب مشهور المذهب عن عبارة ثنية بان بانها قد خرجت مخرج الغالب لان

176
00:54:10.850 --> 00:54:28.950
اغلب اصحاب الابل لا يجعلون التي تحمل الا ان تكون ثنيا لكي ينتفعوا من البكرة في اول امرهم المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث آآ استدل بهذا الحديث على مسألة واستشير لها بعد ذلك انه لا تغليظ

177
00:54:29.400 --> 00:54:42.250
من حيث العدد الا في الابل خاصة سأتكلم بعد ان شاء الله يعني حديثين تقريبا او ثلاثة مسألة كان المفروض ان نتكلم عنها قبل وهو قضية ان الدية تجب من خمسة اشياء

178
00:54:42.700 --> 00:55:01.350
تجد من الابن ومن البقر ومن الشاة اي الشياه ومن الذهب ومن الفظة مشهور المذهب يقولون ان الاربعة الاخرى غير الابل دية العمد وشبه العمد والخطأ سواء فلا تغريظ فيها من حيث العدد. وانما التغليظ من جهة التأجيل

179
00:55:01.650 --> 00:55:18.350
او التخفيف من جهة التأجيل ومن جهة كونها على العاقلة فقط. فلا تغرظ من حيث العدد الا في الابل خاصة هذا هو منشور المذهب ما دليلهم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلظ الا الابل فقط. ومشهور المذهب ان اصول الدية خمسة. سنذكرها بعد قليل وان كان المفروض حقها

180
00:55:18.350 --> 00:55:41.350
تقديم لكن يناسب ان نذكرها في حديث بعده اذا نريد ان نعلم هنا ان مشهور المذهب ان الدية لا تغلظ الا في الابل خاصة دليلهم حديث الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الابل فقط ولم يغلظ غيرها لم يغلظ الشياه لم يغلظ البقر لم يغلظ الذهب لم يغلظ الفظة. الرواية الثانية ان

181
00:55:41.350 --> 00:55:55.300
يدخل على الجميع ساذكر مستندها بعد قليل. نعم احسن الله اليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصر والابهام

182
00:55:55.300 --> 00:56:09.900
رواه البخاري. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام يعني الاصابح. اصابع الخنصر والابهام الابهام فيه انملتان والخنصر فيه ثلاثة انامل

183
00:56:10.150 --> 00:56:25.050
بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذاني الاواه ان هذان الاصبعان ديتهما واحدة. يعني ان في كل واحد منهما عشر الدية عشر الدية لكن ابهام لكن انملة كل واحد منهما تختلف

184
00:56:25.200 --> 00:56:42.350
فان انملة الخنصر فيها الثلث ثلث العشر واما انملة الابهام ففيها نصف العشر بناء على ان الانملة هي جزء من الاصبع واما الاصبع فان ديتها واحدة لا فرق بينها. وهذا باجماع كذلك. نعم