وانه آآ يرى انها تقع ايش؟ كم واحد تقع واحدة وانا والله اتوني اكثر من واحد يعني طلقوا ثلاث يعني قلت لهم ثلاث لكن يذهبون الى المحكمة ما شاء الله كتاب الخلع قال رحمه الله الخلع هو فراق امرأته بعوض الان بدأت العلاقة تتغير بين الزوجين. من الخلع تبدأ العلاقة تتغير يا شيخ هو زواج وفرح وعشرة بين النساء وفراشها الان بدأنا في الخلع ندخل في ايش في الطلاق وبعدين ايه لا بيحلف انما يطأها وبعدين الظهار يقول انت عليك فبتصير مشاكل شوي فنحتاج تتحملون شوي ايش فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة قال رحمه الله اه وشروطه سبعة شروطه سبعة الخلع له آآ ثلاثة احكام الحكم الاول يباح في حال سوء العشرة بين الزوجين بانصار كل منهما كارها للاخر ولا يحسن صحبته ايضا يباح اذا كانت الزوجة مبغضة زوجها لخلقه يعني الصورة الظاهرة او خلقه او خلقه لان بعظ الناس او بعظ الطلبة يقول كيف الفقه يتكلم عن نشوز تكبر وتعالي المرأة على زوجها وعقوبتها ولا يتكلم عن المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة هنا في الخلع لا ان تخالف يعني اذا كرهت خلقها كريه الاخلاق غضوب يصرخ ويغضب من ادنى شيء ويهينها مثلا آآ امام اهلها او امام اهله وبعضهم يعتبر ذلك رجولة ان هذه المرأة امام اهله او امام الناس مثلا اذا كرهت خلق زوجها فحينئذ يباح لها الخلع حكم اجابتها في هذه الحالة سنة. يرحمكم الله. الحالة الحكم الثاني كراهة وهي مع استقامة الحال. اذا كانت الحال مستقيمة يكره آآ الخلع الحالة الحكم الثالث التحريم وذلك اذا ضارها ظلما لكي تفتدي نفسها يعني تخالع اذا ضارها ظلما ولا تعظلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وفي هذه الحالة المحرمة يا شيخ كان المبارد الجوي يا شيخ ولا مثل مكيف واحد فقط في هذه الحالة المحرمة لا يصح الخلع شروط صحة طبعا الاصل في حديث آآ ابن عباس امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس قالت يا رسول الله ان ثابت ابن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في ايش في الاسلام ثم قال آآ الرسول صلى الله عليه وسلم لها اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وايش؟ اطلقها تطليق هذا في البخاري قال وشروطه السبعة الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه وسيأتينا وهو الزوج البالغ او المميز الذي يعقل الطلاق الذي يصح طلاقه هو الزوج البالغ او المميز الذي يعقل الطلاق. الشرط الثاني يكون على عوظ ولو مجهولا يشترط ان يكون على عوظ خلاف النكاح فانه يصح بدون ذكر ايش المهر بدون ذكر المهر اما الخلع لا لا يصح الا بذكر مهر ولو كان مجهولا ممن يصح تبرعه يشترط ان يكون هذا العوظ مبذولا من ايش؟ ممن ينصح تبرعه وهو المكلف غير مهجور عليه من اجنبي حتى لو كان الذي بذل العوظ اجنبي ابوها مثلا او ابن عمه ابن عمها مثلا او قال زوجتي لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح ذكرنا انها في حالة تحريم الخلف انه لا يصح الشرط الثالث قال ان يقع منجزا فلا يصح ايش؟ تعليق الخلع على شرط غير ان شاء الله. اذا علقه على مشيئة الله فانه يصح الرابع قال ان يقع الخلع على جميع الزوجة لا يقول خلعت مثلا نصف زوجتي بخلاف الطلاق لو طلق نصف زوجته فانها ايش تطلق ولا يتبعظ كما سيأتين الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. لو قال لها مثلا ذهبت يوم الخميس الى الزواج فانت طالق وهي تريد ان تذهب المشكلة فماذا يفعل يخالعها يوم ايش الخميس في العصر مثلا ثم تذهب في الليل وثاني يوم ايش؟ يعقد عليها. هذا الان اصبح الخلع حيلة لاسقاط مين؟ الطلاق وحينئذ لا يصح. لا يصح يا اخوان نعم ويقع الطلاق احسنت قيل ان الطلاق صادفها وهي زوجة احسنت السالس الا يقع بلفظ الطلاق لا يشترط بصحة الخلع بصحة الخلع الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وهي طالعتك او فسخت او فديتك فسخت نكاحك او فاذيتك. هذه الفاظ ثلاثة صريحة يصح بها الخلع لكن لو خالعها بلفظ الطلاق ما الحكم ها هل يصح الخلع طيب هل تطلب مم قال اعطته الف ريال او خمسين الف وقال انت طالق يلا مع السلامة هل يصح الخلع؟ نقول خلع لا يصح لكنه يقع الطلاق ويكون ايش؟ بائنا. كيف بائنا من صغرها صغرى وكبرى هذه ليست في المذهب وان كانت مشهورة عن طلاب العلم لكن كيف تكون المرأة باء بالعكس البائن هي الزوجة التي ليس للزوجة ان يستردها وقت العدة هي عليه العدة طبعا ثلاثة قرون البائن المرأة البائن هي التي ليس لزوجها ان يراجعها وقت ايش العدة هذا معنى فاذا طلقها بعوض اصبح حكم هذا الطلاق مثل الخلع وليس خلعا وانما هو ايش؟ طلقة باء انطلقة قال الا ينوي ايضا افرض انه وقع بلفظ الخلع قنعتك لكن نوى الطلاق يقع الطلاق يقع ايش؟ الا ينوي به الطلاق فان نوي به الطلاق فان الطلاق يقع ولا يصح الخلع قافل متى توفرت هذه الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطرق. اذا وقع بهذه الالفاظ الثلاثة فانه يكون فسخ ولا ينقص به عدد الطلاق يعني لو عقد عليها مرة اخرى فانه يملك ثلاث طلقات. قال وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت واما الكناية قال باريتك وابرأتك وامنتك. هذه تحتاج الى نية الكناية تحتاج هذه الالفاظ تحتاج الى نية حتى يقع يقع الخلع. قال فمع سؤال اه فمع سؤال خلعي وبذل العوظ يصح بلا نية يصح حتى لو كان بلفظ كناية. اذا سألته الخلع واعطته قال خالعني. قالت له خالعني. وهذا اربعين الف. وقال آآ ابرأتك فان الخلع يصح ولو لم ينوي الخلع قال والا يعني لم تكن هناك دلالة حال فلا بد من النية ويصح بكل لغة من اهلها كتاب الطلاق نعم نعم انصح بكل لغة من اهلية الطلاق بخلاف اه النكاح فانه لا يصح ممن يحسن العربية الا بالعربية قال كتاب الطلاق وهو من ادق الابواب واصعبها قال وآآ لايش عندكم يباح من سوء العشرة. اه الطلاق المراد به في اللغة التخلية. واما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح بايقاع نهاية عدده ان يوقع الطلقة الثالثة مثلا طلق من قبل طلقتين فيطلق الثالثة. الان حل قيد النكاح او بعضه بان يوقع ما دون ايش الثلاث وهي الرجعية وهي الرجعية آآ الطلاق ايضا له عدة احكام. الحكم الاول يباح لسوء عشرة الزوجة لسوء العشرة بين الزوجين او لسوء عشرة الزوجة بالنسبة للزوج. الحكم الثاني قال ويسن ان تركت الصلاة ونحوها زاد في المنتهى وعفة. يعني يسن ان يطلق الزوج زوجته اذا تركت الصلاة والعفة وهذا يعني آآ شيء غريب شيء غريب ولذلك القول الثاني وسيذكره المؤلف انه يجب على الزوج ان يطلق زوجته اذا تركت العفة المراد بالعفة ويشترك العفة والزنا هو الزنا وكذلك اذا فرطت في حقوق الله تعالى انه يجب على وسيذكره الموتى يجب على الزوج ان يفارقها او يطلقها قال الحكم الثالث يكره من غير حاجة. الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق الحكم الرابع قال ويحرم في الحيض ونحوه الحكم الخامس ويجب على المؤذي بعد التربص ما بعد الاربعة اشهر. المؤذي هو الذي حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. وسيأتي في باب الاناء يجب عليه اذا بعد ان تمضي الاربعة اشهر يجب ان يطلق والا طلق عليه الحاكم قيل يقول المؤلف قيل وهذا من غرائب الماتن لانه ما يأتي بخلافه الاصل. قال قيل ومن وعلا من علم بفجور يعني بزنا زوجته يجب عليها يجب عليه وهذا قال به شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا بدي ما علم من فجور زوجته اما برؤية رآها تفعل الزنا او باخبار ثقة لا بتهمة يتهمها او بقرينة قال رحمه الله ويقع الطلاق طلاق المميز ان عقل الطلاق الذي عقد الطلاق المراد به ان يفهم ان الطلاق يزيل النكاح. اذا كان مميز الذي استكمل السبع سنوات يعلم ان الطلاق يزيل النكاح فان طلاقه يصح وان لم يعلم ذلك يعني لم يعقل ذلك فان طلاقه لا يصح. وطلاق السكران بماء السكران مذهب عندهم يعامل معاملة الصاحي تماما تغليظا عليه تغليظا عليه يقول بما يعني يفهم منه انه اذا سكر بجامد كالحشيش او المخدرات مثلا وطلق فان طلاقه لا يقع قال ولا يقع ممن نام وزال عقله بجنون او اغماء او نعم والله الغاية مشكلة غريب يقيد السكر عنده في كتابه بالمائعات ما ادري ايش السبب ها والجامد طيب ما يسوي معاه شي ثنتين ثلاثة قبل ما اجي براسي انا بالعكس حين نشوف المائعات السكريات بسرعة يصل الدم اللي اعتاد عليه ما ما يسكت بسرعة ما يسكر بسرعة فعلا الجامد اسرع اه انا اقول هنا شيخ الاسلام يقول حتى اذا سكر بالحشيشة هنا يطلق فتطلق زوجته يعني لها عبرة بالسكر بجامد او بما هناك خلاف كبير ما احببت ان اذكره قال ولا يقع من نام او زال عقله بجنون او ما يعني لو زال عقله بجنون جن او اغمي عليه وطلق لا يصح طلاقه آآ كذلك آآ مثل قال ولا ممن اكره اكره قادر المكره آآ لا يصح طلاقه بشرط ان يكون المكره له قادر. يعني ليس شخصا آآ يعني ضعيفا يكرهه على الطلاق ويطلق. لا. يكون قادر ظلما يعني ليس بحق بعقوبة بعقوبة يؤلمهم يعني يضربه حتى يطلق او يخنقه حتى يطلق او يتوعده قال لم تطلق ساقتلك مثلا. وهذا المكره ظالم وقادر او تهديد هذا التهديد يعني لا لم يفعل به لم يمسه بعقوبة انهم يهددوه بالعقوبة تهديد له او لولده فقط هذا يعتبر اكراه ايضا ذكر في الانصاف اه عن شيخ الاسلام وجزاهم فيه في متى ايضا قال وكمكره على المذهب من سحر ليطلق من سحر ليطلق قال في الانصاف وهو اعظم الاكراهات وهو اعظم الاكراهات اه يشترط انا ساذكرها بشكل سريع لصحة الطلاق ان يكون الشرط الاول ان يكون زوج عاقل ولو مميزا والشرط الثاني يكون مختارا فلا يقع من منكره الثالث ان يكون عاقلا آآ الا السكران الاثم. الرابع ان يكون اللافظ له مريدا لمعناه والخامس التلفظ به يعني لا يقع الطلاق وسيأتينا انه لا يقع الا اذا تلفظ به اما اذا نواه فلا يقع. قال فصل وانصح طلاقه يعني الذي هو الزوج العاقل والمميز. صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل ايضا هو عن غيره للوكيل صفة او يأخذ الوكيل عدة احكام اولا قال الوكيل ان يطلق متى شاء لكن ليس له ان يطلق زمن ايش البدعة زمن البدعة لا لا يملك ان يطلق زمن بدعة الوكيل قال ما لم يحد له حدا. اذا قال وكلتك تطلق زوجتها اليوم فقط. ينتهي اه تنتهي الوكالة بانتهاء اليوم الحكم الثاني قال ويملك طلقة يملك ليس له ان يطلق اكثر من واحدة ما لم يجعل له اكثر كذلك للزوج ان يوكل زوجته في طلاق زوجته في طلاق نفسها ان يوكل زوجته بطلاق نفسه قال وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك ما تشاء. نفس الوكيل متى شاءت؟ ما لم يحد لها حدا ولا تملك اكثر من واحدة ايضا قالوا تملك الثلاث ان قال طلاقك او امرك بيدك. لماذا؟ لانطلاق والكاف هذا الطلاق مفرد مضاف الى الكاف والمفرد المضاف يفيد ايش العموم طلاقك كل الطلاق بيدك معناها امرك كل امرك بيدك او وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل بالرجوع اذا رجع عن وكالة فان التوكيل يبطل كذلك لو وطأ الزوجة التي وكل في طلاقها لو وطئ الزوجة التي وكلت طلاقها فان الوكالة فاسقة. قال باب باب سنة الطلاق وبدعة وبدعته معنى سنة الطلاق ما اتى به مطلق من الطلاق على الوجه المشروع ما اتى به مطلق من الطلاق على الوجه المشروع ومعنى بدعته ما اتى به على الوجه المحرم المنهي عنه السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة. هذا شروط الطلاق السني. سني يعني ما في اثم ليس عليه اثم. يشترط ان يكون ايش؟ الشرط الاول ان يكون واحدة الشرط الثاني ان يكون في طهر ان يطلقها وهي ايش طاهر ليست قائد الشرط الثالث ان يكون هذا الطهر لم يطأها فيه لم يطأها فيه والشرط الرابع ان يدعها يعني ما يلحقها بطلقة اخرى اثناء العدة حتى تنقضي عدتها هذا المرأة الزوج اذا طلق زوجته بهذه الشروط فان الطلاق يكون سنيا المراد بالسني هو انه ليس عليه ايش اثم ليس عليه ثم قال رحمه الله فان طلقها سيدخل اية الطلاق البدعي المحرم قال فان طلقها ثلاثا هذا مقابل لقوله ايش واحدة ولو بكلمات يعني قال انت طالق. انت طالق انت طالق او انت طالق ثلاثا كلمة واحدة انت طالق ثلاثا فحرام فحرام وهل تقع ولا تقع ها تقع وهذه تعرفون المذاهب الاربعة انها انها تقع وتعرفون خلاف شيخ الاسلام رحمه الله يخليه يمشي هي واحدة على حسب القاضي نعم بعضهم يرجح لرأي الجمهور وهي انها ثلاث في الحديث اه حديث عمر ضد رأيه طبعا حديث عمر معروف كان طلاق آآ كان الطلاق في زمن عمر رضي الله عنه الطلاق الطلاق في زمنه صلى الله عليه وسلم آآ وابي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثي واحدة فحتى كان عمر فامضاه يقال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيها نافة طبعا هذا في مسلم. الحديث لكن الامام احمد تكلم فيه الامام احمد تكلم في هذا الحديث فحرام يحرم هذا الحكم التكليفي واما الوضع فيقع خلاص طلقات وقالوا وفي الحيض هذا يقابل ايش؟ قوله قبل الشرط الثاني قال في طهر في طهر آآ هذا بدعي حكمه محرم احتروا الشباب ها فشغل لي قدامي يا شيخ عشان ما يعني ها؟ ينفعنا مع الطلاق ثقيل اه ايظا الطلاق الذي في الحيظ تعرفون خلاف المذاهب الاربعة مع شيخ الاسلام رحمه الله يقع الطلاق يقع لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اه هذا يدل على التحريم طبعا لكنه لا يدل على الوقود ونقل ابن المنذر وشيخ الاسلام وابن قدامة الاجماع على تحريمه لكنه وقع الخلاف مع شيخ الاسلام في آآ في وقوعه بوقوعه ادلة الوقوع كثيرة طبعا قول منها قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض منه في هذا يدل على ان الطلاق ايش؟ وقع آآ ابن القيم رحمه الله يقول ما نعرف من الذي ها ما ندري ما الذي امر ابن عمر اه لا لا لا هذي واضحة لكن الدليل الاخر الذي في مسلم حسبت من طلاقها قال وفي رواية اخرى في مسلم حسبت علي تطليقا حسبت عليه تطليقه. ابن القيم يقول ما ندري ما الذي حسبها عليه. طبعا ما يحتمل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذي مسألة تعرفون انه حكي فيها الاجماع حكي فيها الاجماع انه حتى الالباني رحمه الله يرجح آآ انها آآ ان الطلاق في الحيض يقع وصحح الروايات التي اه في الحديث تدل على وقوع الطلاق في الحيض. قال او في طهر وطئ في هذا يقابل الشرط الثالث لم يطأها فيه ان طلقها في طهر وطئ فيه فانه اه محرم وبدعي ويقع قال ولو بواحدة فبدعي وحرام ويقع ولا سنة ولا ببعض النساء والزوجات ليس لها سنة ولا بدعة وهن اربع. قال لمن لم يدخل بها هذه لا سنة ولا بدعة لها في الزمن مثلا ما دخل بها يجوز ان يطلقها في اي وقت. حتى وهي حائض حتى وهي حائط. لكن هل يجوز ان يطلقها ثلاثا مم هل يجوز ان يطلق لمن يدخل لمن لم يدخل بها ثلاثا ظاهر كلامه انه يجوز لكن الشيخ منصور استشكل هذه المسألة كيف يجوز؟ ان يطلق لان البدعة تكون في الزمن وتكون في العدد. هذه الزمن معفو عنه غير منظور اليه. لكن العدد لا زال قائم محرم. عموما المذهب انه لا سنة ولا بدعة الثانية الزوجة الصغيرة التي ليس لها سنة ولا بدعة كذلك الثالثة الايسة من الحيض والرابعة الحامة التي قد بان حملها قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة اذا كانت حائض مثلا وسألت الطلاق فان يزولان التحريم من حقها وهي قد رضيت باسقاطه