﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله جماع ابوابه

2
00:00:25.800 --> 00:00:47.750
ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس اذا خالطته نجاسة باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص

3
00:00:48.750 --> 00:01:13.400
حدثنا احمد بن المقدام العجلي ومحمد ابن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة  عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:13.950 --> 00:01:35.250
ان يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله اني قد توضأت من هذا فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجسه شيء هذا حديث احمد ابن المقدام

5
00:01:37.350 --> 00:01:55.700
قوله باب جماع ابواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس اذا خالطته نجاسة اي ساذكر لك في هذا جميع الابواب الواردة. فيما يتنجس به الماء وفيما لا يتنجس به الماء مما يخالطه

6
00:01:56.300 --> 00:02:15.550
ثم بدأ بهذا الحديث بقوله باب ذكر خبر رومي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل. المجمل هو خلاف المفسر ولا هو الذي يشمل عدد من المعاملين بلفظ عام مراد الفصل يؤتى به عام

7
00:02:15.650 --> 00:02:31.450
لكن لا يراد به العموم انما يراد به الخصوص فيكون عام مخصوص فقال حدثنا احمد بن مقدام العجري ومحمد ابن يحيى القطعي هو هنا جمع بين راويين لكنه بين هذا اللفظ لفظ من

8
00:02:31.950 --> 00:02:52.050
والقطع بضم القاف وفتح المهملة. هكذا ظبطه الحافظ ابن حجر لانه دائما فينا القطيعي فهذا القطعي قال حدثنا محمد بن بكر وهو محمد ابن بكر البرساني قال حدثنا شعبة وشعبة بن حجاج بن الورد العتكي الواصلي ابو بسطام

9
00:02:52.400 --> 00:03:13.700
عن سماته سمات ابن حرب عن عكرمة وهو عكرمة مولى بن عباس المفسر ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب لكن هذا ليس مما اضطرب فيه سمك عن ابن عباس قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ يعني اراد التوظأ

10
00:03:14.150 --> 00:03:32.150
فقالت امرأة من نسائه وهي ميمونة يا رسول الله اني قد توضأت من هذا قد توضأت من هذا الماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليبين لها الماء لا ينجسه شيء يعني فعله صلى الله عليه وسلم يكفي

11
00:03:32.600 --> 00:03:48.650
لكن اراد ان يبين البيان الماء لا ينجز في هذا عام لكن يراد به الخاص ما لم تخالطه نجاسة ما لم تخالطه نجاسة فتغيره او يكون دون القلتين. قال هذا حديث احمد ابن المقدام

12
00:03:50.000 --> 00:04:05.700
وهذا حديث صحيح وقد جاء من غير رواية سماك عن عكرمة فالخبر صحيح هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته