﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.100
عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل. المسألة الاولى مشروعية الخطبتين للجمعة

2
00:00:21.650 --> 00:00:45.050
وهما فرظان واجبان لو صلى من غير خطبة لم تصح صلاته. لان من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين فلو تركوا الخطبتين او خطب خطبة واحدة لم يجز ذلك ولم تصح صلاتهم

3
00:00:45.450 --> 00:01:12.900
لان الخطبتين بدلا من ركعتين الظهر اربع فجعلت الجمعة ركعتين لان الخطبتين مقام الركعتين فهما من الصلاة فلو تركهما او واحدة منهما لم تصح الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وكان تفيد الاستمرار

4
00:01:12.950 --> 00:01:31.300
وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولم يرد انه اقتصر على خطبة واحدة. بل كان يفصل بينهما حتى ما يقال انه انه خطبة واحدة قوله يفصل بينهما هذا دليل على الخطبتين

5
00:01:31.450 --> 00:01:51.950
وقد بلغنا ان بعض الجهال بلغنا ان بعض الجهال المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة بالجمعة. وهذا تبطل صلاته وصلاة الحاضرين يتحمل هموم ولا حول ولا قوة الا بالله وهذا نتيجة التعالم والجهل

6
00:01:52.200 --> 00:02:15.250
الانسان يتقي الله عز وجل ولا يقدم على شيء دون ان يكون ومتحققا من مشروعيته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ربما يحمل بعض المتعالمين على هذه الشذوذات اظهار انفسهم انهم علما وانهم وان

7
00:02:15.350 --> 00:02:38.400
ولا حول ولا قوة الا بالله المسألة الثانية في الحديث دليل على الفصل بين الخطبتين بالجلوس وانه لا يواصل الخطبتين بل يفصل بينهما بجلوس جلوس ولم يحدد الجلوس فيجلس للاستراحة

8
00:02:38.500 --> 00:03:02.550
بدون تحديد. المسألة الثالثة فيه ان انه يستحب ان ان يكون الخطيب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما لان هذا ابلغ في الاعلام والحاضرون يرونه فلو خطب جالسا صحت الخطبة

9
00:03:03.150 --> 00:03:25.550
اصحت الخطبة لا سيما اذا احتاج الى الجلوس كان يكون مريضا او ثقيلا فلا بأس ان يخطب جالسا كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب جالسا لما ثقل فالاصل القيام وهو السنة. فاذا احتاج الى القعود فلا بأس

10
00:03:25.850 --> 00:03:26.611
نعم