عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل. المسألة الاولى مشروعية الخطبتين للجمعة وهما فرظان واجبان لو صلى من غير خطبة لم تصح صلاته. لان من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين فلو تركوا الخطبتين او خطب خطبة واحدة لم يجز ذلك ولم تصح صلاتهم لان الخطبتين بدلا من ركعتين الظهر اربع فجعلت الجمعة ركعتين لان الخطبتين مقام الركعتين فهما من الصلاة فلو تركهما او واحدة منهما لم تصح الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وكان تفيد الاستمرار وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولم يرد انه اقتصر على خطبة واحدة. بل كان يفصل بينهما حتى ما يقال انه انه خطبة واحدة قوله يفصل بينهما هذا دليل على الخطبتين وقد بلغنا ان بعض الجهال بلغنا ان بعض الجهال المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة بالجمعة. وهذا تبطل صلاته وصلاة الحاضرين يتحمل هموم ولا حول ولا قوة الا بالله وهذا نتيجة التعالم والجهل الانسان يتقي الله عز وجل ولا يقدم على شيء دون ان يكون ومتحققا من مشروعيته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ربما يحمل بعض المتعالمين على هذه الشذوذات اظهار انفسهم انهم علما وانهم وان ولا حول ولا قوة الا بالله المسألة الثانية في الحديث دليل على الفصل بين الخطبتين بالجلوس وانه لا يواصل الخطبتين بل يفصل بينهما بجلوس جلوس ولم يحدد الجلوس فيجلس للاستراحة بدون تحديد. المسألة الثالثة فيه ان انه يستحب ان ان يكون الخطيب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما لان هذا ابلغ في الاعلام والحاضرون يرونه فلو خطب جالسا صحت الخطبة اصحت الخطبة لا سيما اذا احتاج الى الجلوس كان يكون مريضا او ثقيلا فلا بأس ان يخطب جالسا كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب جالسا لما ثقل فالاصل القيام وهو السنة. فاذا احتاج الى القعود فلا بأس نعم