﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:11.900
احسن الله اليكم ما حكم من احرم باحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة الى المدينة وعندها عاد الى حاله قبل الاحرام فلبس ملابسه وغطى رأسه بما يؤمر في هذه الحالة

2
00:00:12.250 --> 00:00:33.500
عليه فدية اللباس لانه لما انعقد الاحرام ما يملك التحلل منه الا لو كان اشترط قبل الوصول يقال الاحرام بالعمرة او الحج او العمرة والحج حصلت تغير الاتجاه الى المدينة اتحلل

3
00:00:35.700 --> 00:00:51.550
هذا يجوز له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لظباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم زارها وهي مريضة وهو ينوي تهيأ للحج

4
00:00:51.600 --> 00:01:09.600
حجة الوداع التي سميت حجة الوداع لا لانه الاخيرة ولكن لان النبي ودع الناس قال لعلي لا القاكم بعد ان هذا كالمودع قال لها الا تحجين معنا بنت عمه قالت اني اجدني شاكية

5
00:01:10.750 --> 00:01:31.200
حجي واشترطي على ربك قالت وكيف اقول قال قولي اللهم من يريد الحج فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني او حبستني فالانسان اذا خاف تغير الطريق او تعطل وسيلة النقل او غير ذلك

6
00:01:32.150 --> 00:01:36.500
واحب انه اذا عارض له هذا العالم تحلل اشترط ذلك وتمكن