اذا اشترى المشتري ثوب بمئة ريال مثلا ووجد ان الثوب غير مناسب من حيث المقاس. فذهب الى البائع لارجاعه ولكن رفض ذلك حيث ان البائع قد اشترط بان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. وعندما لم يستطع المشتري ان ارجأ الثوب قال المشتري للبائع خذ الثوب واعطني خمسين ريال بدلا من مئة ريال. فوافق البائع سؤال يبقى يا سماحة الشيخ هل هذا يعتبر من الربا لا حرج في هذا اذا اشترى ثوبا او غيره شراء جازما ما في خيار ثم ذهب الى اهلها وغيره ثم رجعوا قال ان ما ناس من الثوب ما يلزم البايع ان يقبل كمل بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرغ البيعان ولم يشترطا خيارا وجب البيع فاذا اشترى ثوبا او اناء او دابة او سيارة ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها لا ليس له الرد. الا بالرضا البائع اذا قلبه لا تم البيع بيننا ليس له شيء الا ان يجدها عيبا هذا له خيار فاذا باع على البائع اقل فلا بأس لا حرج نشرها من مئة وباعها بخمسين او بثمانين او سبعين لا حرج في ذلك. نعم