يقول السائل هل يجوز للاب ان يطلق زوجة ابنه بحيث ان الولد مثلا يوكل ابيه وكذلك الزوجة هل يجوز للاب ان يتولى العقد نيابة عن ابنه اثناء غيابه التوكيل لا بأس به حتى لغير الاب اذا وكل الزوج من يطلق زوجته اباه او وكل اخاه او اجنبي لا بأس اذا كان زوج عاقل مرشد اذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف هو كذا بأس اذا طلق بنفسه وكل اذا كان عاقل ليس مجنونا ولا معتوها بل عقله معه التوحيد لا بأس بالطلاق وهكذا الاب اذا زوج بنت ابنه اذا كان ابوها وكل اباه يعني جدها اذا وكل الانسان اباه في تزويج بنته اما انه زوج واللي من حاضر لا يعني منه ليس ولا زواج بنته غير الجد الابو يتولى زواج ابنته لكن لو وكل اباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس او زوجها غيره غير جدها بالوكالة لا بأس مثل ما تقدم. اما كون الاب يتولى انكح ابنة ابنه من دون وكالة؟ لا لان ابن اقرب هو ابوها هو اقرب اليها والولاية تكون بالاقرب ابوها ثم ابوه ثم وجده ثم ابنها ثم بنوه فإن نزلوا ثم اخوها الشقيق ثم اخوها الاب هكذا كالميراث يزوج ولي بعيد الا اذا وكله القريب القريب له له عذر كغيبة لا يمكن الاتصال به او لا يعرف مكانه زوج الذي بعدها الذي يليه فاذا غاب مثلا ابوها مثلا زوجها ابنها اذا كان ابوها غائب لا يدرى مكانه حتى يوكل لا يمكن الاتصال به ولا يتيسر الاتصال به تزوجها ابنها وهكذا لو غاب ابنها وابوها زوجها اخوها اذا لم يتيسر الوصول الى وليها الاقرب المكالمة او بمكاتبة الحاصل ان الولاية الاقرب فالاقرب فاذا وجد الاقرب قدم في في التزويج الا ان يوكل هو مرشد وهو يعني صحيح العقل. اذا وكل فلا بأس نعم. احسن الله اليكم