هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتمنا لدنك رحمة هيئ لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل الى باب جامع الايمان. قال المصنف رحمه الله باب جامع الايمان اي هذا باب بيان مسائل الايمان المحلوف بها وسبقا تكلمنا في الدرس السابق عن ابرز احكام الايمان وكفارة اليمين وهذا باب يذكره الفقهاء في التفصيل اه في تحديد اليمين. وما الذي يرجع فيه في اليمين قال المصنف رحمه الله يرجع في الايمان الى نية الحالف هذا هو الاصل يرجع في اليمين الى نية الحالف لكن بشرط ان يحتمل ذلك اللفظ ان كان اللفظ لا يحتمله فلا يرجى يعني لو قال مثلا الله اكبر ثم قال اني حلفت هذا لا يحتمله اللفظ لابد ان اللفظ يحتمله وان يكون الحالف غير ظالم ايضا والدليلي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاصل الاصل ان الانسان انما يحاسب على نيته فما في النية هو الاصل. ولذلك لو تعارض ما في القلب والنية مع اللفظ فالمقدم ما في القلب لو اراد رجل ان يقول آآ طارق قال طالق لا تطلق زوجته لانه لم ينوي الطلاق ولم يرده وانما جرى على لسانه بطريق الخطأ العبرة اذا بما في القلب الاصل ان الاعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن قلنا لابد ان اللفظ يحتمله. وايضا لا بد ان يكون غير ظالم فان كان ظالما بها فلا يرجى في اليمين الى نيته وانما على نية المستحلف كما قال عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. وهذا محمول على استحلاف القاضي فاذا كان الحالف ظالما الحلف يكون على نية القاظي وليس على نية الحالف. ونقل الاجماع على ذلك ثم وضح المؤلف هذا بامثلة متوسع الفقهاء في ذكر هذه الامثلة وهذه المسائل وتشعبوا فيها ولذلك يعني لن نطيل كثيرا سنقف عند عبارة المؤلف وتوضيحها. واحيانا نشير لبعض الخلافات من غير توسع. قال فمن دعي لغداء افلا يتغدى لم يحنث بغداء غيره ان قصده من دعاه انسان الى غداء فابى وحلف انه لا يتغدى لكن مقصوده مقصوده غداء غيره يعني لا يحنث اذا تغدى بغداء من غير الغداء الذي دعاه ان قصد ذلك. قال تغدى معنا قال والله لا اتغدى ومقصود لا تغدى بغدائك فانه لا يحنث بغداء غيره. فهنا خصص هذا العام قول لا تغدى خصصه النية. قال والله لا اتغدى مقصوده غدا انت ايها المخاطب فيختص بذلك او حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما. فلا يحنث بالدخول في غيره يعني يقبل منه تفسيره لهذا الكلام قال والله لا ادخل دار فلان ثم قال والله انا نويت اليوم فقط فيقبل منه ذلك حكما لكن ديانة ما بينه وبين الله عز وجل هو على نيته فاختص اذا الحنيف بما نوى اختصت اليمين بما نوى ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنثة ولو لم يرها يعني من قال هذه العبارة لعدت رأيتك تدخلين دار فلان فدخلتها من غير ان يراها فانه يحنث لان قصده الدخول وليس قصده الرؤية فالعبرة بما نوى. قال فصل فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها الاصل ان الانسان لا يعمل عملا الا بنية لكن احيانا ربما ينسى الانسان ما حلف عليه او ربما لا تكون نيته واضحة وبعض العامة عندما يسأل ماذا نويت؟ يقول ما ادري او لم انوي شيئا او نسيت بعض الانسان ايضا قد تكون ذاكرته ليست قوية فينسى بسرعة فاذا لم تتضح النية لم ينوي شيئا او ان النية لم تتضح قال رجع الى سبب اليمين وما هيجها ينظر للسبب اليمين الباعث عليها والذي هيج تلك اليمين ثم وضح المؤلف هذا بامثلة قال فمن حلف ليقظين زيدا غدا فقظاه قبله يعني لم يحنث هذا قال والله لاقظين زيدا غدا او لاقظين دينك غدا لكن قضاه اليوم وليس غدا فانه لا يحنث لان السبب اليمين يوظح ان نية عدم التأخر اه عن غد في قضاء الدين. فاذا قضاه قبل غد يكون قد حقق ما حلف عليه فلم يحنث او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر قال والله لا ابيع هذا الثوب الا بمئة ثم باعوه بمئة وعشرة فانه لا يحنث لان سبب اليمين يدل على ان نيته ان انه لن يبيع هذا الثوب باقل من مئة فهو قد باعه باكثر من مئة فحقق ما حلف او لا يدخل بلدك كذا لظلم فيها فزال ودخلها يعني اذا قال والله لا ادخل بلد كذا بسبب الظلم الواقع فيها ثم زال هذا الظلم فدخلا فانه لا يحنث او حلف لا يكلم زيدا لشربه الخمر. فكلمه وقد تركه لم يحنث الجميع حلف انه لا يكلم زيدا من الناس لكونه يشرب الخمر ثمان زيدا تاب ومن الله عليه وترك شرب الخمر كلمه فانه لا يحنث لان انما كان لسبب معين وقد زال ذلك السبب. قال فان عدم النية والسبب رجع الى التعيين هذا رجل حلف قلنا يرجع لنيته قال ما لم انوي شيئا او لم تتضح النية. قلنا يرجع للسبب الذي هيج اليمين قال ليس فيه سبب واظح اذا يرجع الى التعيين ان عدمت النية وسبب اليمين رجع الى التعيين بالاشارة لان التعيين ابلغ من دلالة الاسم على المسمى لكونه ينفي الابهام بالكلية خلاف الاسم يعني كما يقول الفقهاء انه لو شهد رجلان على شخص بعينه وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهد على شخص باسمه فلابد ان تأكد الحاكم من ان هذا هو ذلك الشخص الذي سمي فالتعيين بالاشارة اقوى من تسميح بالاسم ثم وضح المؤلف هذا بامثلة قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها وهي فضاء قال والله لا ادخل دار فلان ابن فلان هذا فدخلها بعد ان باعها لغيره او دخلها بعد ان هدمت وتحولت الى فضاء فانه يحنث لماذا؟ لان عين المحلوف عليه لا زالت باقية وقد تعينت بالاشارة فحنث حتى لو تحولت الى حال اخرى. مثال اخر او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه قال والله لا اكلم هذا الصبي ثمان هذا الصبي كبر سنه صار شيخا فكلمه فانه يحنث او لا اكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم اكله حنثاه في الجميع قال والله لا اكل هذه الرطب ثم مع مرور الزمن اصبح تمرا فاكله فانه يحنث وذلك لان عين المحلوف عليه باقية وقد تعينت بالاشارة قال المصنف رحمه الله فصل فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم انعدمت هذه الامور الثلاثة النية والسبب والتعيين فيرجع الى ما يتناوله الاسم لانه لا معارض له فوجب الرجوع اليه. وما يتناوله الاسم قال المصنف وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي يعني الاسم له ثلاثة انواع اسم شرعي واسم عرفي واسم لغوي فمراعته اليمين على هذا الترتيب يعني يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. كما سيأتي في الامثلة الاسم الشرعي يعني ما له معنى في الشرع ومعنى في اللغة فينصرف الاسم الى المعنى الشرعي لان هذا هو المتبادل مثل الصلاة الصلاة معناها في اللغة الدعاء ومعناها في الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم الصلاة المعروفة ولو قال والله لاصلين الان ولا نية له ولا سبب ولا تعيين فيرجع لوضع هذا اللفظ شرعا وهي الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طيب ان لم يكن لهذا اللفظ معنى شرعي يرجع لمعناه العرفي. وهو ما وضع له في العرف مثلا الراوية تطلق في اللغة على الحيوان الذي يشتق عليه الماء لكن تطلق عرفا على المزادة على المزادة التي يوضع فيها الماء فتحمل على المعنى العرفي تحمل على المعنى العرفي. وقال لو قال والله لاشترين راوية فاليمين تتعلق بالراوية المعروفة عند الناس التي يوضع فيها المال وليس المعنى اللغوي. قال فاليمين المطلقة تنصرف الى الشرع. هذا هو الاصل ان اليمين تنصرف الى الاسم الشرعي وهي مقدمة على الاسم العرفي والاسم اللغوي وتتناول الصحيح منه يعني تحمل على المعنى الصحيح من الاسم الشرعي لا المعنى الفاسد ثم ضرب المؤلف آآ لهذا الظابط امثلة فمن حلف لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. قال والله لا اتزود والله لا ابيع والله لا اشتري لكنه عقد عقدا فاسدا من نكاح او بيع او شراء لم يحنث بذلك. لماذا لان هذه اذا اطلقت انما تتناول المعنى الصحيح البيع اذا اطلق في الشرع انما يراد به البيع الصحيح ولا يتناول الفاسد ولهذا قال الله تعالى واحل الله البيع وانما احل الصحيح من البيع لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك هذا يعني استثنى من الظابط السابق وهي ان تكون يمينه اصلا على ما لا يصح بيعه شرعا كان يحلف الا يبيع خمرا ثم باع الخمر فانه يحنث بهذه الصورة. اذا لم يوجد معنا اه شرعي قال مصنف فصل فينعدم الشرعي فالايمان مبناها على العرف. ان عدم معنى الشرع لللفظ فيرجع الى معناه العرفي. وقلنا انه مقدم على اللغوي. قلنا اللفظ له معنى شرعي وعرفي ولغوي. يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. اذا عدم المعنى الشرعي فيرجع للمعنى العرفي. كما مثلنا باب الراوية وذكر المؤلف امثلة اخرى قال فمن حلف لا يطأ امرأته حلف بجماعها. لان الوطأ يطلق في العرف على الجماع. وان كان يطلق في اللغة على الرجل والقدم لكن اذا عدم المعنى الشرعي فانه يحمل على المعنى العرفي وهو الجماع. او لا يضع قدمه في داره فلان حنيفا بدخولها او ماشيا او منتعلا قال والله لا اطأ او لا اضع قدمي في دار فلان فيحلف بدخول تلك الدار على اي صفة كانت راكبا او ماشيا او حافيا او منتعلا لماذا لان وطأ الدار يطلق في العرف على مطلق الدخول وسوء دخلها راكبا او دخلها ماشيا او حافيا او منتعلا لان مقصوده الامتناع من دخولها فيحنث بالدخول باية صورة كانت او لا يدخل بيتا حديثا بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. قال والله لا ادخل بيتا فيحنث بدخول المسجد لان المسجد سماه الله بيتا. فقال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا سماه بيتا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وكذلك لو دخل الحمام فيصدق عليه لو دخل البيت دخل بيتا لان الحمام لا طبعا الحمام مقصود به المغتسل الذي كان يوجد في البلاد الباردة ويغتسل فيه الناس وليس المقصود به المرحاض. لو حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام فانه يحنث لان الحمام يعتبر بيتا وقد جاء في الحديث بئس البيت الحمام لانه يكشف عن اهله الحياء اخرجه البيهقي بسنده مقال. وايضا يدخل في ذلك بيت الشعر وحلف لا يدخل بيتا فدخل بيت للشعر فانه يحنث لان بيت الشعر يصدق عليه يصدق عليه انه بيت حقيقة وعرفا. كما قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا. او لا يضرب فلانا فخنقها او نتف شعره او عضها حنف يعني هذه امثلة لتوضيح الفكرة يعني حلف لا يضرب فلانة لكنه خنقها او نتف شعرها او عضها فانه يحنث بذلك لان قصده ايلامها وقد تحقق بما كرب ثم قال المصنب رحمه الله فان عدم العرف رجع للغة يعني الان قلنا يرجع في تحديد اليمين الى النية. ثم الى السبب الذي هيجها ثم الى التعيين بالاشارة ثم اي الاسم ونقدم الاسم الشرعي ثم العرفي ثم آآ اخر مرحلة الاسم اللغوي قال فان عدم يعني ما سبق كله عدم عدم العرف رجع الى اللغة. اذا لم يوجد في الاسم معنى شرعي ولا معنى عرفي فيرجع الى معنى اللغوي ثم وظح المؤلف هذا بامثلة قال فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه اذا حلف لا يأكل لحما ولم يكن له نية ولا ولم يكن هناك سبب ولا تعيين بالاشارة وليس هناك ايضا معنى شرعي ولا معنى عرفي نرجع للمعنى اللغوي فيحنث باكل كل ما يسمى في اللغة لحما ومن ذلك يعني لحم الطيور كالدجاج والسمك والبط ونحو ذلك لان هذا يسمى لحما الله تعالى يقول وهو الذي سخر البحر وتأكلوا منه لحما طريا بل حتى يحنث بأكل اللحوم المحرمة كالميتة والخنزير وايضا الحيوانات غير المأكولة كالفهد ونحوه لكن لا يحنث بما لا يسمى لحما كالشحم والكبد والكلية والالية ونحو ذلك. يقول لان اطلاق اللحم في اللغة لا يتناول شيئا من ذلك ولا يأكل لبنا فاكله ولو من لبن ادمية حنث يعني الحلف لا يأكل لبنا يحنث بتناول جميع انواع اللبن سواء كان آآ حليبا او رائبا او مائعا او مجمدا او جبنا آآ هذا كله يدخل في ذلك ويحنث ايضا حتى لو شرب لبن امرأة لان اسم اللبن يدخل في هذا ولا يأكل رأسا ولا بيظا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه حلف لا يأكل رأسه الابيض يحلف بأكل كل رأس وبيض حتى بأكل آآ رأس الجراد. وايضا حلف لا يأكل بيضا يحنث بأكل بيض الجراد دخوله في مسمى الرأس والبيض ولا يأكل فاكهة حنف بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ للقصة والخيار والزيتون والزعرور الاحمر. يعني اذا حلف لا يأكل فاكهة فانه يحنث بكل ما يتفكه به عادة من انواع الفواكه مثل البطيخ البطيخ وتعتبر فاكهة لكن الاشياء التي لا تعتبر فاكهة لا يحنث باكلها كالقثاء والخيار. هذه خضروات وليست فواكه فلا يحنث باكلها ايضا الزيتون لا يحنث باكله لانه لا يعتبر فاكهة فذلك الزعرور الاحمر الزعرور الاحمر ثمرة تشبه الرمان من حيث الشكل الخارجي فهي لا تدخل الفاكهة فلا يحنث بأكلها ولا يتغدى فاكل بعد الزوال حلف لا يتغدى فاكل بعد زوال الشمس فانه لا يحنث اذا لم يكن له نية. لماذا؟ لان الغداء اه عند العرب اه من طلوع الفجر الى الزوال العرب تسمي الغداء ما كان قبل الزوال يعني قبل يعني اذان الظهر هذا الغدا اه العرب كانت تتغدى قبل الزوال يعني قبل الظهر يعني بخلاف واقع الناس اليوم من الغدا بعد الظهر لكن عند العرب كانوا يتغدون قبل الظهر ولهذا كما جاء في الحديث عن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة الا بعد الزوال يعني الجمعة استثناء استثناءا يتغدون بعد الزوال والى الاصل انهم يتغدون قبل الزوال وهكذا ايضا بالنسبة للقيلولة القيلولة قبل الزوال لكنهم الجمعة استثناء يجعلون بعد الزوال. اه فاذا حلف انه لا يتغدى فاكل بعد الزوال لم يحنث. الا اذا كان له نية او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل العشاء مأخوذ من العشي والعشي من زوال الشمس الى منتصف الليل فاذا تعشى اكل بعد منتصف الليل فانه لا يحنث او لا يتسحر فاكل قبله السحور مأخوذ من السحر السحور مأخوذ من السحر وهو من نصف الليل الى طلوع الفجر. فاذا حلف انه لا يتسحر لكن اكل قبل منتصف الليل فانه لا يحنث هذا كما ذكرت من حيث اللغة لكن في عرف الناس الغداء يجعلونه بعد الزوال والعشاء عندهم اه قد يكون بعد منتصف الليل وقد يكون قبله والسحور يكون اخر الليل وقد يكون قبله فاذا ينظر للنية ينظر للنية اولا وثم السبب ثم التعيين بالاشارة ثم الاسم مقدم الاسم الشرعي ثم العرفي فاذا كان لهذه الاشياء اه معان عرفية مقدمة على المعنى اللغوي لكن لو لم يكن لها معاني عرفية فتتقيد بما ذكره المصنف ولا يأكل من هذه الشجرة حنف باكل ثمرتها لان الثمرة هي ما يكل من الشجرة عادة وهي المعنى المتبادل الى الذهن فلا يحنث باكل غير الثمرة لا يحنث مثلا باكل ورقها ونحوه ولا يكون من هذه البقرة باكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها لو حلف عليكم هذه البقرة يحنث باكل اي شيء من هذه البقرة من لحمها او شحمها او كبدها او اي شيء منها لكن لا يحنث بشرب لبن ولا باكل ولدها لانهما ليس من اجزائها المتصلة طيب لو حلف ولا يشرب من هذا النهر او البئر فاغترف باناء وشرب حنيفا يعني وحلف لا يشرب من هذا النهر او حلف لا يشرب من هذه البئر لكنه اغترف باناء وشرب فيحنث لماذا؟ لان الشرب من النهر او البئر عادة يكون بالاغتراف اما بيده او باناء فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب. ولهذا قال المصنف لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب انه لا يحنث لماذا؟ لان الاناء الة للشرب فحقيقة الشرب من ان يكرع فيه ولم يوجد ذلك فاذا صب من اناء وشرب لم يكن شاربا آآ منه ثم قال المصنف رحمه الله فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان يعني هذا كتشقيق من المصنف في توظيح هذه المسائل لكن هذا هو الفصل الاخير من جامع الايمان ومن حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده او اجره او استأجره لا بما استعاره من حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته فان ذلك يشمل آآ ما جعله لعبده لماذا؟ لان العبد ماله لسيده وكذلك ايضا يحنث بما اجره او استأجره من دار او دابة لان الدار تضاف الى ساكنها وتضاف الى مالكها ولهذا قال سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن وقرن في بيوتكن فاضاف البيوت للنساء مع انها لازواجهن لماذا؟ لسكناهن فيها فاذا الاظافة تكون للساكن وتكون للمالك. لكن يعني اذا حلف لا يدخل دار فلان حلف بما جعله لعبده او بما استأجره او بما اجره لكن لا يحنث بما استعاره لا يحنث بما استعارهم او بنلاقي حنث بركوب دابة فلان ثم استعار اه استعار هذه الدابة فانه لا يملك منافع ما استعاره فلا يحنث. خلاف المستأجر انه فانه يملك منافع العين المستأجرة قال ولا يكلم انسانا حنف بكلام كل انسان حتى بقول اسكت من حلف لا يكلم انسانا فانه يحنث بتكليم اي انسان صغير او كبير او ذكر او انثى ويحنث حتى بقول اسكت لان هذا كلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت وقوله اسكت او انصت هذا يعتبر كلاما فيحنث به ولا كلمت فلانا فكاتبه او راسله حديثا لان المكاتبة والمراسلة هي نوع من الكلام ولهذا قال الله عز وجل وما كان لبشر يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا فاستثنى من الكلام ارسال الرسول فدل على انه يشمله لكن ان كان قصده بالكلام في يمينه المشافهة لم يحنث. اذا كان له النية فيعني العبرة بما نوى ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث لانه لم يبدأه بالكلام ولم يسبقه بالكلام وانما تكلم في وقت واحد فلا يحنث. ولا ملك له لم يحنث بدين. من حلف بانه لا ملك له لكن له دين على غيره فيقولون له لا يحنث لماذا؟ لان الملك يختص بالاعيان من الاموال فلا يشمل الدين لكن لو قال حلف لا مال له او لا يملك مالا لكن له دين على فلان فانه يحنث لماذا؟ قالوا لان الدين مال مال يسمى مال وتجب فيه الزكاة فاذا حلف لا مال له لكن او لا يملك ماله وله دين على فلان فانه يحنث بذلك بخلاف ما لو حلف انه لا ملك له انه لا يحنث لو كان له دين على فلان. ولذلك فرقوا بين المسألتين وليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربها بها ضربة واحدة برا. لو قال والله لاضربن فلان بمئة فجمع العصي وضربه بها ضربة يقولون انه لا يحنث ويكون قد بر بيمينه لكن لا ان حلف ليظربنه مئة. ان حلف ليظربنه مئة فجمع العصي وظربها بها ظربة واحدة فيقولون انه يحنث لماذا؟ لان الظاهر من هذه اليمين انه يريد ظربه بالسوط مئة ضربة لاجل ان يتكرر المه بتكرار الظرب واما ما ذكره الله تعالى عن ايوب انه حلف ليظربن زوجته مئة فافتاه الله بان يضربها بشمراخ فيه مئة مرة واحدة وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث فيعني هذا اه خاص اه بايوب خاص بايوب ولم تكن كفارة اليمين قد شرعت اه في وقته لكن يعني هذا هذه قضية خاصة بايوب عليه الصلاة والسلام ولهذا امتن الله تعالى بذلك عليه. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. ومن حلف لا يسكن هذه الدار او ليخرجن او ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود قال والله لا اسكن هذه الدار والله لاخرجن منها والله لارحلن منها فيلزمه الخروج بنفسه واهله واولاده وايضا بامتعته لان هذا هو مقتضى يمينه فان اقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنيفا اذا بقي اكثر من زمن يمكنه فيه الخروج عادة فانه يحنث فان لم يجد مسكنا او ابا زوجته الخروج معه ولا يمكن اجبارها فخرج وحده ولم يحنث. بحث عن مسكن لم يجد فاقام اياما وهو يبحث عن المسكن او ان زوجته ابت الخروج معه فخرج وحده فيقولون في هذه الصور لا يحنث. وكذا البلد يعني حلف ليخرجن من البلد فخرج او ليرحلن من البلد فحكمه ما له حلف ليخرجن من الدار على التفصيل السابق الا انه يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منها لان الدار يخرج منها صاحبها في اليوم عدة مرات وظاهر حاله انه لم يرد الخروج المعتاد انما اراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من البلد بخلاف ذلك ولذلك يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن من البلد ولا يحنثه الجميع بالعود ما لم تكن نية او سبب. يعني لو عاد للدار والبلد فانه لا يحنث الا اذا كان هناك نية او سبب يقتضي هجران البلد او الدار. فيحنث بمجرد عوده. والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن به من حلف لا يسافر. يعني لو حلف ليسافرا لكنه سافر سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة. يعني اقل من اربعة برد اقل من ثمانين كيلو مترا كان يسافر مثلا من مكة الى جدة او من الرياض الى الخرج مثلا فانه لا يحنث ويكون قد بر بيمينه. اذا حلف فلا يسافرن لانه يصدق عليه انه سفر ولو حنث حنث لا يسافر لكنه آآ سافر هذا السفر قصير فانه يحنث لان هذا يعتبر سفرا واما مسألة القصر فهذه الشارع رتب القصر والترخص بلغة السفر على السفر الذي يبلغ اربعة برود فاكثر يعني ثمانين كيلو مترا فاكثر لكن اقل من اربعة برود او اقل من ثمانية كيلومتر هو يسمى سفرا آآ لغة يطلق عليه سفر ويسمى سفرا فلذلك يدخل في هذا فلو حلف ليسافرن فسافر اقل من ثمانين كيلو متر سافر مثلا ستين كيلو متر فانه آآ يكون قد بر بيمينه ولم يحن لو حلف لا يسافر فسافر سفرا ستين كيلو فانه يكون قد حنث بذلك وكان النوم اليسير يعني كالسهر القصير فيما ذكر لو حلف لينامن فنام نوما يسير لم يحنث حلف لا ينام نام نوما يسيرا يحنث ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث اه لان اقراره على خدمته استخدام له ولا يبيت او لا يأكل ببلد كذا فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث يعني حلف الاول قال والله ما ابيت بلد كذا او لا اكل بلد كذا فبات او اكل خارج بنيان ذلك البلد لم يحنث لعدم تحقق المحلوف عليه وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنيفا لان الفعل يضاف الى الموكل ولهذا قال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. مع ان الحالق غيرهم المقصر غيرهم. لكن لما كانوا كلين وظيفوا الحلق والتقصير اليهم وعلى هذا لو حلف الا يبيع سيارته لفلان فوكل من يبيعها من يبيعها اياه فانه يحنث. لان فعل الوكيل يضاف الى آآ الموكل وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن جامع الايمان باب النذر النظر معناه في اللغة الايجاب يقال نذر دم فلان يعني اوجب قتله واصطلاحا اجودت ما قيل في تعريفه الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيء غير واجب عليه باصل الشرع الزامه مكلف خرج به غير مكلف كالمجنون وغير البالغ فلا ينعقد نذره مختار خرج به المكره لا ينعقد نذره بالقول لابد من صيغة قولية للنذر لا يكفي النية غير واجب عليه باصل الشرع يعني كأن يلزم نفسه بشيء مباح او مستحب ما يكون نذرا وهو مكروه هنا المؤلف بين حكم انشاء النذر قال مكروه وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب الشافعية. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يرد من قدر الله شيئا فالنهي عن النذر حمل على الكراهة النهي عن النذر هنا حمل على كراهة. وليس على التحريم. لماذا يعني الاصل في النهي انه يقتضي التحريم. لماذا؟ لم نحمل النهي الوارد في هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر على التحريم وانما حملناه على اجاب عن هذا السؤال الموفق ابن قدامة فقال هذا نهي كراهة لا نهي تحريم لانه لو كان حراما لما مدح المفين به يعني في قوله تعالى يوفون بالنذر لان ذنبهم في ارتكاب المحرم اشد من طاعتهم في وفائه ولان النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وافاضل اصحابه فاذا هذا النهي اما ان يكون حراما او مكروما حراما لا يمكن يعني يكون النذر حرام والله تعالى يمدح ويثني على الموفين به فاذا يحمل على الكراهة فيكون ابتداء انشاء النذر مكروه وذهب بعض الفقهاء الى انه مستحب هذا وهذا مذهب الحنفية قالوا لان لان الله مدح الموفين به وهذا يدل على انه مستحب ومن العلماء من ذهب ايضا للتحريم وحملوا النهي الوارد في الحديث على التحريم وقالوا ان الاصل في النحو انه يقتضي التحريم والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان انشاء النذر مكروه ولا يقال باستحبابه لانه لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن افاضل اصحابه والتحريم يصعب القول بان انشاء النذر التحريم والله تعالى مدح الموفين به الاقرب ان انشاء النذر مكروه قال لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. اخذ المصنف هذا من الحديث السابق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل وجاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له لكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. وقوله لا يأتي بخير يعني ان عقباه لا تحمد واكثر الناذرين يندمون. وعندما تستمع لبرامج الافتاء والاستفتاءات المفتين تجد ان كثيرا من اسئلة المستفتين عن اناس نذروا نذورا ثم ندموا. ويريدون من مفتي ان يفتيهم بالمخرج وبالخلاص وبعضهم يضيق على نفسه وبهذا النذر ويحرج نفسه فاذا هو لا يأتي بخير. وهذا ايضا يؤيد آآ القول بانه مكروه كيف يكون مستحبا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انه لا يأتي بخير. ان قوله لا يأتي بخير هذا يعني ذم له واقل ما يحمل عليه ذلك آآ الكراهة وقوله انما يستخرج به من البخيل يعني ان النادر لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا ابتداء وانما يأتي بها في مقابلة شيء اخر علق النذر عليه فيكون بخيلا بذلك لان الكريم يأتي بتلك الاعمال الصالحة من غير حاجة الى ان يلزم نفسه بهذا النذر. فهذا الذي لا يفعل شيئا الا بالزام يعني يدل على ان عنده بخل يستخرج به من البخيل والا الكريم لا يحتاج للنذر ويعمل الطاعات ومن غير ان ينذر. قال ولا يصح الا بالقول يعني النذر لا ينعقد الا بالقول الدال عليه لكن هل النذر صيغة معينة؟ الجواب ليس له صيغة معينة بل ينعقد بكل قول يدل على الالتزام بالشيء لله تعالى ومن ذلك ان يقول لله علي نذر او لله علي نفعل كذا او اعاهد الله ان افعل كذا هذه كلها من صيغ النذر وهنا النذر التزام لله وبالله فهو اقوى من اليمين اقوى من اليمين. اليمين التزام بالله عز وجل يعني تعظيم لله سبحانه بهذا الالتزام لكن النذر التزام لله وبالله ولهذا لو حلف انسان على ان يأتي بطاعة فهو مخير ان شاء اتى بها وان شاء اه كفر كفارة يمين قال والله لاصومن ثلاثة ايام ان شاء صام ثلاثة ايام وان شاء كفارة كفارة يمين. لكن لو نذر نذر طاعة قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام. يجب عليه ان يصوم ويأتي بهذه الطاعة وليس له ان يعدل للكفارة لان النذر اقوى من اليمين. فالنذر كما قال ابن القيم التزام لله وبالله بخلاف اليمين فانها التزام بالله عز وجل قال من مكلف مختار يعني لا يصح النذر لا من المكلف المختار فلا يصح من الصبي ولا من المجنوب ولا من المكره وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة انتقل المؤلف لاقسام النذر احدها النذر المطلق في قوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا ان قال علي نذر فعلت كذا ثم يفعله هذا يسميه الفقهاء النذر المطلق. لله عليه نذر ويسكت او يقول نذرت ولا ادري ما الذي نذرت عليه او لا يسمي شيئا او ايضا اذا كان مبهما قال الله عليه نذر فعلت كذا ثم لا يفعله فهنا عليه كفارة يمين وقد جاء في حديث عقبة كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين وحديث ضعيف اخرجه الترمذي وابن ماجة والمحفوظ في هذا الحديث كفارة النذر كفارة اليمين كما عند مسلم لكن صح عن ابن عباس انه قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين فاذا النذر المطلق فيه كفارة يمين. القسم الثاني نذر لجاج وغضب كان كلمتك او ان لم اعطك او ان كان هذا كذا فعلي الحج او العتق او صوم سنة او مالي صدقة هذا يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب وان كان لا يلزمه ان يكون فيه لجاج او غضب لكن يعني الفقهاء ذكروا ذلك اللي اه انه غالبا يصحبه شيء من هذا وهو تعليق النذر بشيء يقصد منه المنع او الحظ على فعله او التصديق او التكذيب كأن يقول ان كلمتك فلله علي نذر ان اصوم سنة او احج يريد منع نفسه من تكليما او يقول ان لم يعطك دينك فلله علي نذر اتصدق بكذا. يريد حث نفسي على سداد الدين او ان كان هذا الخبر غير صحيح فلله عليه نذر ان يتصدق بكذا او ان لم يكن هذا الخبر كاذبا فلله عليه نذر ان يتصدق بكذا فهذا نذر يريد صاحبه به آآ المنع او الحظ او آآ التصديق او التكذيب فهذا ما الحكم فيه؟ قال المصنف يخير بين فعله او كفارة يمين. يخير النادر بين ان يفي بنذره او ان يكفر كفارة يمينه لان هذا النذر اشبه باليمين هو لم يقصد النذر اصلا انما قصد الحث على الشيء او المنع منه او التصديق او التكذيب وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وجاء في حديث عمران لا نذر في غضب وكفرته كفارة يمين وفي سنده ما قال القسم الثالث قال نذر مباح كلله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي يعني مباح يعني ما استوى فعله وتركه لله علي ان البس هذا الثوب بالله علي نذر ان اركب هذه السيارة ونحو ذلك من الامور المباحة الحكم في هذا قال يخير ايضا يعني يخير بين ان يفي بالنذر او ان يكفر كفارة يمين وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف فقال او في بنذرك. اخرجه ابو داوود هذا يقال انه مثال النذر المباح القسم الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن الا يكفر ولا يفعله يعني ينذر شيئا مكروها في الشرع كأن يطلق زوجته بدون سبب بدون مسوغ شرعي فهنا الافضل ان يكفر كفارة يمين ولا يفعله لان ترك المكروه اولى من فعله لكن ان فعله فلا كفارة عليه وان لم يفعله فيكفر كفارة يمين الخامس نذر المعصية قال كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به نضرب معصية به قولا واحدا قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال ويكفر يعني اذا نذر نذر بمعصية يكفر كفارة يمين وهذه المسألة فيها قولان للفقهاء القول الاول وتجب عليه الكفارة وهذا المذهب عند الحنابلة وهو من مفردات واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين اخرجه آآ اصحاب السنن وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وفي سنده مقال ولكن قالوا ان اصول القواعد الشرعية تقتضي وجوب آآ الكفارة في نذر المعصية لان النادر نذر معصية ارتكب اثما بمجرد نذره فهو احوج الى الكفارة لمحو الاثم وايضا قالوا ان هذا مروي عن عدد من الصحابة فهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمرة والقول الثاني قول جمهورنا من الحنفية والمالكي والشافعي ان نذر المعصية ليس فيه كفارة وقالوا آآ الاصل براء ذمة المكلف والحديث الذي استدل به الموجب للكفارة لا نذر في معصية وكفارة كفارتين. من حديث ضعيف والراجح القول الاول وهو مذهب الحنابلة وهو ان نذر المعصية فيه كفارة اولا لان الحديث آآ من العلماء من صححه كالحافظ بن حجر وحتى لو قلنا بضعف الحديث قال بموجبه عدد من الصحابة كما ذكرنا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمرة وايضا النادر نذر معصية ارتكب اثما فهو احوج للكفارة الراجح والله اعلم ان نذر المعصية فيه الكفارة قال ويقضي الصوم يعني من نذر ان يصوم يوم العيد قضى يوما ومن نذر صوم ايام التشريق قضى ثلاثة ايام ولا يصوم يوم العيد ولا ايام التشريق لكن ينعقد نذره فتصح منه القربة ويلغى تعيينه لكونه معصية فيقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين. يعني نذر ان يصوم يوم العيد نقول صم يوما مكان يوم العيد وكفر كفارة يمين السادس من اقسام النذر نذر تبرر ويسمى نذر طاعة ممثلة له مصنف كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريض او سلم مالي فعلي كذا هذا يسميه العلماء نذر الطاعة وهو على نوعين. النوع الاول ان ينذر الطاعة مطلقا من غير ان يعلق ذلك بشرط. كأن يقول الله علي ان اصوم كذا او لله علي اتصدق اه الثاني ان يعلق نذره بشرط لله علي نذر ان شفى الله مريضي ان اصوم بان اصوم يوما او يومين او ثلاثة فقال فهذا يجب الوفاء به. يعني نذر الطاعة يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فنذر الطاعة يجب الوفاء به وليس له ان يكفر كفارة يمين وانما يفي بنذر الطاعة ومن نذر نذر طاعته ولم يفي به فهو على خطر عظيم ولذلك بين الله عز وجل عقوبة من نذر نذر طاعة ولم يفي به فقال ومنهم من عاهد الله من عاهد الله معاهدة الله هي من صيغ النذر قال اعاهد الله او الله علي عهد كما سبق هذه من صيغ النذر ومنهم من عاهد الله يعني نذر لان اتانا من فضله لمن صدقن ولنكونن من الصالحين هذا نذر طاعة فلما اتاه من فضله يعني لما تحقق النذر بخلوا به لم يف بهذا النذر وتولوا وهم معرضون. ما عقوبتهم؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون وبما اخلف الله ما وعدوه. وبما كانوا يكذبون يعني عقوبتهم شديدة وهي ان يلقى النفاق في قلوبهم الى الممات. وقد لا يشعرون بهذه العقوبة وهذا من اشد ما يكون من العقوبات نسأل الله العافية وهذا يدل على ان الانسان اذا نذر نذر طاعة فعليه ان يفي بذلك النذر والا هو على خطر عظيم ان يعاقب بهذه العقوبة وان يلقى النفاق في قلبه الى الممات ولا يوفق للتوبة لكن لو عجز عن الوفاء بنذر الطاعة او شق عليه مشقة شديدة كأن ينظر ان يصوم يوما ويفطر يوما فما استطاع لمرض او كبر ونحوه فانه يكفر كفارة يمين ثم قال المصنب رحمه الله فصل ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا لقول الله علي نذر ان اصوم شهر محرم او شهر صفر لزمه ان يصومه متتابعا. لماذا؟ لان اطلاق الشهر يقتضي ان يكون متتابعا ان افطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين فوات المحل اذا افطر اثناء الشهر المعين الذي نذره فانه يأثم اذا كان ذلك لغير عذر وايضا يلزمه ان يستأنف صوم هذا الشهر من جديد لان لان لا يفوت التتابع وتلزمه كفارة يمين لانه فوت محل الصوم وهو الشهر المعين الذي نذره. فعليه هذه الامور الثلاثة اولا انه يأثم فعليه التوبة ثانيا يلزمه استئناف الصوم من جديد. ثالثا اه كفارة يمين طيب ان كان لعذر ان افطر لعذر؟ قال ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع نفطر في اثناء الشهر المعين لمرض مثلا او لحيض بالنسبة للمرأة بنى على ما مضى ولا يلزمه الاستئناف لكن عليه كفارة يمين بسبب فوات التتابع ولو نذر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع قال الله عليه نذر ان اصوم شهرا هل يلزمهن ان يكون هذا الصيام متتابعا؟ المؤلف يقول نعم يلزمه التتابع في هذه الحالة وهكذا لو نزل صوما متتابعا لكن غير مقيد بزمن وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية انه لا يلزمه التتابع الا اذا نواه او شرطه وهذا هو القول الراجح لان الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما ويطلق على اذا صام ثلاثين يوما اجزأه ويصدق عليه انه صام شهرا ولا يلزمه التتابع ولو كان الشهر عند الاطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابة في قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين لغوا لا حاجة اليه فلما اشترط الله التتابع في قوله شهرين متتابعين دل هذا على ان الشهر عند الاطلاق لا يستلزم التتابع. قال فان افطر لغير عذر هزيمة واستئنافه بلا كفارة. يعني ان افطر اثناء الشهر المطلق لغير عذر لزموا استئناف الصوم من اوله ولا تزمه كفارة لانه لم يفوت زمن النذر لان الشهر مطلق ووجوب استئناف الصوم بناء على القول بوجوب التتابع الذي هو المذهب عند الحنابلة وسبق ان ذكرنا ان الراجح هو قول الجمهور وهو القول بعدم لزوم التتابع وعليه كيف لا يلزمه استئناف الصوم وانما يبني على على صيامه السابق وهكذا ايضا في قوله ولعذر خير بين استئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. يعني افطر في اثناء الشهر المطلق لعذر خير بين ان يستأنف الصوم ومن جديد ولا كفارة عليه وبين ان يبني على صومه السابق ويكفر لانه فاته التهاب. طبعا هذا بناء على القول المرجوح وهو القول بوجوب التتابع في نذر الشهر المطلق وسبق ان ذكرنا ان القول الراجح عدم وجوب التتابع كما هو قول الجمهور. ولمن نذر صلاة جالسا يصليها قائما. هذا رجل نذر ان يصلي لله صلاة تطوعا جالسا فصلاها قائما فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك لماذا؟ لان الصلاة قائما افضل من الصلاة جالسا فهو انتقل من مفضول الى فاضل وقد جاء في حديث عمران ابن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر قائم ومن صلى نائما فله نصف اجر قاعد اخرجه البخاري في صحيحه فالنذر يجوز الانتقال لما هو افضل لكن من جنسه. لكن من جنسه ويدل لذلك ما جاء عند ابي داوود واحمد بسند صحيح من حديث جابر اه ان رجلا جاء يوم فتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام ثم عاد عليه قال صلي ها هنا ثم عاد عليه قال شأنك اذا فمن نذر ان يصلي في بيت المقدس او في المسجد النبوي فله ان يصلي في المسجد الحرام لان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في بيت المقدس وافضل من الصلاة في المسجد النبوي من نذر ان يصلي جالسا فله ان يصلي قائما لان الصلاة قائم افضل من الصلاة قاعدا فاذا من نذر نذرا فله ان ينتقل الى ما هو افضل منه من جنسه وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام النذر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين