بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس الحادي والتسعين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة الاداب الشرعية في الانتعال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وفي رواية او ليحفهما جميعا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتعل الرجل قائما رواه ابو داوود باسناد حسن. فهذه الاحاديث في النهي عن المشي في نعل واحدة السنة للمؤمن ان يمشي في النعلين فاذا اختلت احداهما فانه لا يمشي في نعل واحدة ولا يتشبه بالشيطان اما ان ينعلهما جميعا واما ان يخلعهما جميعا. والسنة له ان يبدأ في اللبس باليمنى وفي الخلع باليسرى فاذا اراد ان يلبس يبدأ باليمنى وفي الخلع يبدأ باليسرى وتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. هكذا السنة. اما الانتعال وهو قائم فلا احرج فيه لان الحديث المذكور وان حسنه المؤلف فهو ضعيف لان في اسناده مدلس وقد عنعن المقصود انه لا يثبت في النهي عن الانتعال قائما حديث فيما نعلم فلا حرج ان ينتعل قائما او جالسا وفق الله الجميع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله