يقولون لا ما ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاءت من حديث يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه اول شيء باسناد ضعف هذا من جهة من جهة اخرى آآ دية الكتاب نقول نوعان. انظر معي. اما ان تكون ديته خطأ اي بجناية خطأ. واما ان تكون ديته بسبب اية عمد فاما دياته بسبب الخطأ فواضح الحديث انه اه يعطى نصف ديتي ولابي داوود والترمذي الاصابع سواء والاسنان سواء. الثنية والضرس سواء. نعم. قال ولابي داوود والترمذي اه باسناد صحيح صححه ابن عبدالهادي. قال دية الاصابع سواء مر معنا والاسنان سواء اي كذلك ديتها سواء. فتكون دية الاصابع الاسنان سواء لا فرق بين الثنية وهو يعني السنتكم في المقدمة وبين الضرس وبين الطواحن وغيرها من الاسنان كلها ديتها سواء وهي خمس من الابل. ولابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء من الابل لكل اصبع. نعم هذه مثل لفظ السابق لا فرق لكنها فيه تصريح بان كل اصبع من الاصابع فيه عشر من الابل نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهم الا ان من ارسله اقوى ممن وصله. قبل ان ننتقل حديث عمرو بن شعيب يعني فيه مسألة تتعلق في دية الاصابع. آآ دية الاصابع والنبي صلى الله عليه وسلم دية الاصابع والرجلين سواء هذا يدل على ان المرأة والرجل سواء في دية الاصبع سواء كان اصبع اليد او اصبع الرجل سواء فمن جنى على اصبع رجل ففيها عشر من الابل ومن جنى على اصبع امرأة ففيها عشر من الابل كذلك ومن جنى على سن رجل ففيها خمس من الابل. ومن جنى على سن امرأة ففيها خمس من الابل كذلك لا فرق بينهما بجناية الابن يعني الابن قتل زيدا فالاب لا يقتل اذا قتل ابن زيدان ولو جنى الاب فلا يقاد الابن يقاد بمعنى يقتص منه بجناية ابيه. وهذا المعنى صحيح كذلك. المعنى الثالث كذلك ومتى يختلفان؟ سيأتي ان الاختلاف فيما اذا وصلوا الى الثلث فلو جنى على اصبعين ففيها عشر من الابل ولو جنى على ثلاثة اصابع للمرأة ففيها ثلاثون من الابل ولو جنى على اربعة اصابع من قطع اربعة اصابع لها ففيها عشرون من الابل وهذه امور توقيفية وليست اجتهادية ولا حسابية. الثلاثة فيها ثلاثون من الابل هاي الجناية على اصابع المرأة واما الاربعة ففيها عشرون من الابل. وهذه لتقدير من العزيز الحكيم يعني امرها له سبحانه وتعالى وهكذا قف عند ظواهر النصوص لان الاصل في تقدير الديات التعبد كما ورد في النص. اورد بعد ذلك المصنف حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه انه قال من تطبب ولم يك بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. قال اخرجه الدراقطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما. الا ان من ارسله اقوى ممن وصلاة طبعا تبع المصنف رحمه الله تعالى فيه الدار قطنية فان الدار قطنية رجح ارسال هذا الحديث وعدم اتصاله هذا الحديث آآ اصل من الاصول العظيمة فان قوله من تطبب اي آآ تعاطى الطب وعمله تعاطاه وبدأ يعني يعطي الناس دواء ولم يك بالطب معروفا لم يكن معروفا عند الناس بالطب فاصاب نفسا فما دونها اي ادى فعله بالناس ان هلكت نفس او ما دونها بان ذهبت منفعة او ذهب عضو من الاعضاء وطرف من الاطراف قال فهو ظامن. هذا الحديث آآ يدلنا على مسألة كلية وهي ان الطبيب يجب عليه الظمان ان كان جاهلا. فمن كان جاهلا بالطب ثم تعاطى الطب فانه يجب عليه الظمان ولم يك قد تقدم له معرفة بهذا العلم هو علم الطب. وهذا باجماع اهل العلم ان عليه الظمان. بل قد يكون عليه القول في بعظ الصور. والحق اهل العلم رحمه الله تعالى بالطبيب غيره ممن يسأل ويترتب على سؤاله اثر. وممن الحق به قالوا المفتي. فان المفتي يضمن اذا افتى الناس بغير علم فمن افتى غيره بفتوى وترتب على هذه الفتوى فوات احد فوات احد المنافع وكان هذا الذي افتاه ليس متأهلا للفتوى فانه يضمن مثل فوات احد المنافع وقال له وكان مريضا توضأ بماء بارد او توظأ ولا تنتقل للتيمم فترتب عليه تلف هذا العظو الذي وصله الماء فحين اذ نقول تجب عليك ديته. لانك لست من اهل هذا الفن. وستتكلم ان شاء الله كيف يعرف الرجل انه طبيب وفي معناه كيف يعرف انه من اهل هذا الفن في الفتوى وقد ذكر اهل العلم كذلك في ان الرجل اذا عقد عقدا فافتاه اخر بان هذا العقد باطل فافسده ثم تبين انه صحيح وانما الذي افتاه بجهالة فان هذا الرجل يظمن ما فسد عليه من مال ومظاع عليه من مال. وكذلك قالوا لو انه افتاه في مسألة فوجب بها كفارة. وخاصة في الحج. قال افعل كذا وهذا الامر تجب به الكفارة فذكر بعض اهل العلم ومنهم المالقي الشعبي صاحب الاحكام من الشافعية من المالكية انه تجب الكفارة على المفتى والمفتي يلزمه ان يعطيه قيمتها. فتكون من باب الضمان. اذا الامر ليس بالسهل اذا قضية المفتي هو كالطبيب لان الاطباء ثلاثة. طبيب لسان وهو اللغوي وطبيب بدن وهو الطبيب الذي نعرفه وطبيب روح وهو المفتي فلا يجوز للشخص ان يتجرأ وان يتكلم في شرع الله عز وجل بظنه. وقد جاء في الحديث المروي كان في اسناده مقال الا ان معناه عظيم. من قال في هذا القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ اذا الموضوع امره خطير والتحديث في شرع الله عز وجل امره ليس بالهين. خطورته في الدنيا قبل خطورة الاخرة. اه ساتكلم عن مسألة ضمان الطبيب من جهتين الجهة الاولى ان الفقهاء يقولون ان الطبيب له حالات. الحالة الاولى آآ ان يكون الطبيب حاذقا ان يكون حادقا وان يكون قد اعطى الصنعة حقها اذا القيد الاول ان يكون حاذقا معروفا بالطب وان يكون قد اعطى الصنعة حقها بمعنى انه استخدم الاجراءات الطبية المعتادة كاملة. والامر الثالث انه لم تجني يده. يعني لم يخطئ في عمله. فحينئذ فباجماع اهل العلم ان لا ضمان عليه هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون الطبيب حاذقا هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون قد اعطى الصنعة حقها يعني بذل جهده ولكن اخطأت يده المسلم وهذا واظح واما العمد فان مشهور المذهب ان الذمية او الكتابية اذا قتل عمدا فانه يعطى مثل دية المسلم يعطى مثل دية المسلم دليلهم على ذلك قالوا لان الصحابة رضوان الله عليهم قضوا به حينما استخدم اراد ان يستخدم المشرط او ان يستخدم الكي او ان يستخدم الحجام نفس الحكم اخطأت يده ارتجت يده فاخطأ يعني لم يخطئ في الاجراءات وانما اخطأت يده في اخر لحظة. فهذا عليه ضمان كذلك. تضمن يده. ولكنهم يقولون اختلفت الرواية اختلفت الرواية في المذهب هل الظمان يكون في ماله؟ ام انه يكون في بيت مال المسلمين؟ والمعتمد المذهب الذي عليه العمل كما نص الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاويه ان الظمان يكون عليه هو اي على الطبيب هذا الذي عليه العمل ولجان الاخطاء الطبية تعتمده. النوع الثالث ان يكون الطبيب قد اختل فيه احد الشرطين الاولين. اما ان يكون جاهلا او ان يكون عالما لكنه لم يعطي الصنعة حقها. هو طبيب قال خذ كذا من غير ان يكشف. ويسميه المعاصرون. قال ولم يتخذ الاجراءات من حيث الكشف من حيث الاشعة من حيث السؤال عن الامراض السابقة هل انت مصاب بالامراض السابقة الامراض التي قد تؤثر على الجراحة تؤثر على الحجامة كأنه كان مصاب مثلا سيولة الدم وغير ذلك. فحينئذ فانه يكون ظامنا. فانه يكون ضامنا طبعا نكون ظامنا في الجملة لكن يقولون لها حالتان. الحالة الاولى ان كان المريض قد اذن له بالعلاج وهو عالم انه جاهل فحين اذ لا ضمان لانه اسقط حقه. للفقهاء يقولون في باب الهدر ان الشخص اذا اهدر الجناية فانه يسقط يعني قال اضربني او اقتلني فانه يسقط حقه لانها اهدرها ابتداء هذا من جهة فيكون بفعله كانها بفعله هو فحينئذ يكون هدرا ولا ضمان عليه. واما ان كان جاهلا بانه اي بان الطبيب جاهل كان المريض جاهلا بان الطبيب جاهل بالطب فانه يجب عليه الظمان، بل قال بعضهم قد يجب عليه القود في حالات معينة اذا هذي اهم المسائل المتعلقة بالطب. طبعا المعاصرون يعني يقسمون في الشروط اربعة في الطب وهذي محلها في الدراسات المقارنة في قضية اشتراط او شروط ضمان اه الطبيب بما في حكمه من الممارس الطبي سواء كان طبيبا او ممرظا ان يكون عالما بالطب وان يكون مأذونا له من الجهة العامة وان يكون مأذونا له من الجهة الخاصة وهو مريض او اوليائه وان يتخذ الاجراءات كاملة المعتادة والا يثبت عليه التفريط. بقي عندنا مسألة اخيرة اختم بهذا الحديث في قوله ولم يكن بالطب معروفا. آآ الفقهاء يقولون ان المرء يعرف بالطب بشهرته بين الناس. فاذا شهر بين الناس ان فلان معروف بالطب فيكون طبيبا وبناء على ذلك فالعبرة ان يشهر في حيه وعند اناسه ان فلان طبيب. وانه قد عالج فنفع علاجه هذا الكلام الذي كانوا يقولونه كانوا يقولون في الزمان القديم. واما في زماننا هذا فان اللجان القضائية الشرعية في الاخطاء الطبية في الطب الذي تحمل فيه الشهادات وهو غير الطب البديل لا يعتبر الشخص عارفا بالطب الا ان معه الشهادة وهي شهادة الطب وقبل ذلك ولو كان طالبا في كلية الطب فانه مباشرة يظمنونه يعتبر غير عارف او او جاهل بالطب. لا بد ان تكون معه الشهادة كاملة طبيب مرحلة امتياز ملحق بالطبيب كذلك هذا الذي عليه القضاء عندنا في لجان القضائية الشرعية في الاخطاء الطبية. في غير الطب الذي له شهادات وهو الطب البديل حاليا عندنا في المملكة يرجعون لقاعدة الفقهاء فالطبيب الذي يعالج الناس بالكي او الذي يكون اه حجاما او الذي يعالجهم بعقاقير شعبية ونحوها ينظر المعيار ذكرتكم قبل قليل هل هو مشتهر عند الناس ذلك ام لا وهذا مبني على ايظا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في تعميم قضائي سابق وهو مشهور في الكتب القظائية المعروفة. نعم. احسن الله اليك وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من الابل. رواه احمد والاربعة وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم هذا الحديث حديث آآ عمرو شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس وبناء عليه فلو اختار الجاني ان يبذل دية العمد من البقر او من الشاي او من الذهب او من الفضة فلا تغليظ عليه من حيث السن لان التغليظ انما هو في الاسنان وليس في العدد المواظح يعني التي توضح العظم بمعنى انها تبرز العظم وتوضحه ومر معناه كما في حديث اه اه ابي بكر بن حزم انه ولو كان بمقدار رأس ابرة. ففيها حينئذ خمس اي خمس من الابل لا فرق بين رجل وامرأة. وهو نصف عش دية الرجل المسألة الثانية في قوله في المواظع هذا جمع والمقصود بهذا الجمع امرين. الامر الاول الموضحة التي تكون في الرأس والموضحة التي تكون في الوجه. اذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواظح اي ان الموظحة اما ان تكون في الرأس واما ان تكون في الوجه فحين اذ لو ظرب رجل اخر ضربة في رأسه ثم امتد هذا الجرح الى وجهه فانها تعتبر موضحتين وليست موضحة واحدة لان الوجه منفصل عن الرأس وليس منه هذه مسألة. المسألة الثانية ان الموظحات لا تتداخل اذا كان بينها حاجز فلو ان امرأ شج اخر خمس شجاج فنظر مقدر الشجاج لهذه الشجاج فوجد انها كلها موضحة فما اعلى؟ فاذا ليس فاذا بينها جميع الحواجز يعني هنا واحدة وهنا واحدة في اول الرأس وفي اخره وفي وسطه وبينها حاجز ولو ولو بمقدار شعرة فانها لا تتداخل فتجب في كل واحدة ديتها وهو خمس من الابل لكن لو اتصلت الموظحتان بانزال الحاجز بينهما فاصبحت كالجرح الواحد ولو كان طويلا فان فيها دية واحدة. اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم المواظح كلما تعددت اما تعددها بان يكون بينها حاجز ولو بمقدار يعني جلدة او بمقدار شعرة فانها تكون في كل واحدة دية منفصلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المواظح ولم يقل موظحة الامر الثاني ان المواظع تتعدد باعتبار الموظع فما كان في الرأس فيه هدية وما كان في الوجه ففيه الدية اخرى ولو كانتا متصلتين اه قال وزاد احمد اي من طريق مطر عن عمرو بن شعيب قال والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل وتقدم الحديث عنه قال الصحابي خزيمة وابن الجارود والحقيقة ان اولى من تصحيح ابن خزيمة وابن الجاروت تحسين الترمذي فان تحسين الترمذي عند اهل العلم معظم والحقيقة ان تحسين الترمذي في مقدمة عند اهل العلم لولا ان بعضا من يعني المتأخرين بدأ ينتقد تحسين الترمذي حتى جعله غير محتج به تماما والترمذي في تحسينه للاحاديث له طرق كثيرة يعني اختلف ما مراده على سبيل التحقيق. ولكن في الغالب ان لا ان الترمذي لا يحسن حديثا الا ان يكون ذلك الحديث عليه العمل ان المسلمين عملوا به وتقبلوه واحتجوا به هذا واحد والامر الثاني ان يكون اسناده مقاربا. ليس في درجة الصحيح وانما يكون دون ذلك. اذا في الغالب ان تحسين الترمذي يجمع امرين عمل الناس واعني بالناس غالب الفقهاء ان لم يكن جميعهم. والامر الثاني ان يكون اسناده مقاربا اي دون الصحيح نعم. احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه احمد والاربعة ولفظ ابي داوود دية المعاهد نصف دية الحر. قال وعنه اي من حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين اه هذا لفظ قال رواه احمد والاربعة وقال وان لفظ ابي داود دية المعاهد نصف دية الحر اه هذي اللفظين ذكرها المصنف انها يعني اورد اللفظ الثانية لفظ ابي داوود لبيان ان الذمي والمعاهدة وكذلك المستأمن ديتهم واحدة لا فرق بينهم وان قول النبي صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة معناها او انها خرجت مخرج الغالب فالمعاهد والمستأمن يأخذ حكمهما. والاولى من ايراده هذين اللفظتين ايراده اللفظة التي رواها احمد في المسند فان لفظة المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اهل الكتابين والنصارى نصف عقل المسلمين. او قال عقل اهل الكتابين اليهود والنصارى نصف عقلي المسلمين. هذا اللفظ حقيقة يعني اشمل لانه اول يبين ان اهل الكتاب جميعا سواء كانوا ذميين او معاهدين او مستأمنين ديتهم واحدة. الامر الثاني انه يخرج المجوس لانه قال اهل الكتابين. فهو خاص بهم ولا يلحق بهم من سنة سننهم لان المجوس على مشروع المذهب انه انما وهو ثلث الدية طيب هذا الحديث فيه من الفقه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهي الندية الكتابي سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمن على نصف دية المسلم فقد ثبت عن جمع من الصحابة انهم قضوا ان الذمية اذا قتل عهدا ان الذمي والمعاهد غيرهم اذا قتل عمدا فانه تضاعف عليه الدية تضاعف عليه الدية فيعطى دية مسلم كامل وهي مئة من الابل وان تكون مغلظة اي اثلاثا طيب ما تقولون في هذا الحديث قالوا نجمع بين هذا الحديث وبين قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. فنقول ان المسلم اذا قتل الذمي عمدا وجبت عليه نصف الدية نصف دية العمد وتغلظ الواجب النصف وتغلظ عليه بان يعطى النصف الثاني لا تكون الواجب ابتداء واحدة وانما الواجب النصف وتغلظ بالنصف الثاني لماذا غلظت؟ قالوا لانها في مقابل سقوط القصاص عنه. فما دام قد سقط عنه القصاص فاننا نأخذ بالتغليظ وادلهم بذاك كما ذكرت لكم هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. فانه قد قضى به اكثر من شخص وليس وليس شخصا واحدا رضي الله عن الجميع نعم قال رواه الامام احمد والاربعة هذا الحديث يعني حكى جمع من اهل العلم آآ ثبوت هذا الحديث لعمرو بن شعيب منهم الجمال المرداوي وغيرهم وقالوا انه ثابت الى عمرو بن شعيب وسكتوا لان ما بعد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مختلف فيه. وهذا الحديث احتج به الامام احمد كما ذكر كثير من اهل العلم انه قد احتج به احمد وغيرهم احتجوا بهذا الحديث طبعا الامام احمد لما سئل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هل تقبله كله؟ قال لا وانما ننظر فيه. فبعضه نقبله وبعضه نرده. ولكن الاغلب انه يقبل. نعم احسن الله اليك وللنساء وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث عند النسائي آآ ايضا جاء طريق عمرو بن شعيب لكنه جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واعله النسائي بإسماعيل ابن عياش وقال ان اسماعيل كثير الغلط ولكن هذا الحديث يعني اخذ به كثير من اهل العلم. وقالوا ان اه عقل المرأة يكون مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث. فاذا بلغ الثلث او زاد عنه فان فانها فان عقلها يكون على نصف فان عقلها يكون على نصف عقل الرجل كما في الاحاديث المتقدمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه يقول من من من حروف الغاية او من اسماء الغاية وعندنا قاعدة دائما اكررها لكم ان هل ما بعد هل هل ما بعد الحد؟ هل ما بعد الحد؟ يدخل في المحدود هل الحد يدخل في المحدود هل الحد يدخل في المحدود ام لا وبمعنى اخر نقول هل ما بعد الى وحتى يدخل فيما قبلها ام لا؟ هذه قاعدة لغوية ينبني عليها كثير من الاحكام الفقهاء يقولون ان ما بعد حتى لا يدخل فيما قبلها لا يدخل فيما قبلها الا في ثلاثة مواضع الموضع الاول في موضع في الوضوء في الوضوء فان الوضوء يدخل فيه وايديكم الى المرافق فهنا المرفق يجب غسله يجب غسله الموضع الثاني في غسل الرجلين كذلك وارجلكم الى الكعبين الموضع الثالث هو هذا اللي سأذكره واذكر الخلافة فيه فان من اهل العلم من يقول يدخل الثلث فيما قبله ينبني عليه ماذا لو كانت المرأة جني عليها جناية توجب الثلث. مثل ماذا؟ ان يقطع احد الاثلاث الانف. وهو احد منخارين لو قطع احد المنخرين ففيه الثلث فمن قال ان ما بعد الى يأخذ حكم ما قبلها فانه حينئذ يقول تأخذ الثلث كاملا. ومن قال لا يأخذ حكمه انما يغايره فانه قال تأخذ نصف الثلث وهو سدس ومشهور المذهب هو على الرواية التي ذكرتها لكم قبل قليل ان ما بعد الى ان الحد لا يدخل في المحدود ومن بعد الى لا يدخل فيما قبله وذاك يقولون فان حتى هنا هي للغاية. ومن لوازم الغاية ان يخالف ما بعدها ما قبلها وبناء على ذلك فان مشهور المذهب انها اذا بلغت الثلث فانها تأخذ النصف وما زاد فلا شك ان الحديث يدل عليه نعم احسن الله اليك وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس. في غير ضغينة ولا حمل سلاح اخرجه الدار قطني وضعفه. نعم. هذا حديث آآ عمرو بن شعيب انه صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ سم شيخ. تلف. نعم. مثل اعطيك مثال اي نعم نعم هذا هو مستدل به على امرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. طبعا حديث جابر هذا في اسناده مقال مثل عقل العمد آآ مغلظ اي باعتبار اه انه باعتبار العدد باعتبار العدد لا التأجيل قال ولا يقتل صاحبه فلا يكون فيه قود قال وذلك طبعا وذلك هذي زيادة عند ابي داوود فقط. اه في بعض الطرق الحديث وزاد ايضا احمد وذلك ان ينزو الشيطان فتكون فتكون بين الناس ينزو بمعنى ان الشيطان يثب يثب على الناس والشيطان يثب على بعض الناس ويرقى عليهم. ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة. آآ معنى في غير ضغينة اي من غير ذنب. من غير ذنب. لم يكن يسبقه ذنب. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الامام احمد من غير فتنة اي من غير اه سبب اه يكون مثيرا لهذا القتل قال ولا حملي سلاح. قال اخرجه الدارقطني وضعفه اه هذا الحديث طبعا اه فيه كلام في اسناده اه ولكن يعني عموما هو مبني فيما فوق عمرو بن شعيب والصواب حسن هذا الحديث بناء على آآ يعني تحسين حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. آآ المسألة الاولى في قوله عليه الصلاة والسلام عقل شبه العمدي مغلظ مثل عقلي العمد فيه اولا آآ اثبات ان هناك جناية او ان انواع الجنايات ثلاث ومنها شبه العمد خلافا لمالك اه كذلك مما يدل عليه هذا الحث هذا الحديث نصا على ان اسنان دية شبه العمد كاسنان دية العمد فتكون مغلظة من حيث انها ارباع على مشهور المذهب او اثلاث على الرواية الثانية التي اختارها الموفق في العمدة ولكن التغريظ هذا انما هو باعتبار الاسنان فقط. واما التغريظ باعتبار وجوبها على الجاني دون العاقلة والتأجيل فانها ملحقة بالخطأ الامر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل صاحبه هذا يدل على انه لا قود في جناية شبه العمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اماديته اثني عشر الفا. رواه الاربعة. نعم هذا حديث ابن عباس النبي انه قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا اي الف درهم من الفضة. قال رواه الاربعة ورجح النسائي وابو حاتم الارسال وكذا رجح ارساله كما نقله الترمذي في العلل الكبير. آآ هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى في قضية انه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير الاديات بخمسة اشياء. ثبت معنا قبل في حديث ابن حزم ان الدية مئة من الابل وثبت عند ابي داوود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية مئة من الابل فرض على اهل البقر مئتين وفرض على اهل الشاء الفين فيكون الان هذي ثلاثة انواع ومر معنا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على اهل الذهب الفا وهنا انه فرض على اهل الفضة اثني عشر الف. هذه خمسة اشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الدية. المسألة الاولى عندنا في هذا الحديث في قضية ما هي اصول الديات مشهور المذهب ان اصول الديات خمس لانها كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوردت هنا في حديث ابن عباس ووردت في حديث جابر ووردت من حديث غيرهم. قال فما وردت عن فما دامت قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون اصلا في الدية وبناء على ان انها اصل الدية يكون عدد من الاحكام الحكم الاول انه يجوز للجاني ان يختار ايا من هذه الامور الخمس فيبذلها وليس للمجني عليه اختيار احد هذه الامور الخمس سواء كان الجاني من اهل الابل او من اهل البقر لا ننظر لذلك وانما له مطلق الاختيار فيكون من باب الاختيار. الامر الثاني الذي بني على ان اصول الدية خمسة اشياء انها تكون من باب التحديد ولا تؤخذ قيمتها وبناء عليه فالابل يجب ان تخرج من هذه ولا تخرج قيمتها من الفضة لا تخرج قيمة مئة من الابل من الفضة ولا من الذهب. بل اذا اردت ذهبا او فضة فتخرجها بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر للقيم وانما ينظر للتقدير الذي ورد في الحديث ولو كان قيمة مئة من الابل ربما خلنا نقول بدل اثني عشر الف درهم مئة الف درهم في هذا الزمن. هي الان تعادل تقريبا اكثر من مئة الف درهم. او واقل لا بالاقل وبناء على ذلك فاننا ننظر للقيم وانما ننظر للتحديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث الذي ينبني على انها اه اصول الديات خمس انهم يقولون التغليظ لم يرد الا في الابل خاصة هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهو ان الاصل في الابل انما هو ان الاصل في الدية انما هو الابل خاصة فقط وبناء عليه فقالوا ان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي من باب التقويم يصح تقويم ويصح تقييم لفظان لغويان صحيحان هي من باب التقويم للابل. ما الدليل؟ قالوا انه قد اختلفت الرواية هل الدية من الفضة اثنا عشر الفا ام انها عشرة الاف؟ وهذا الاختلاف مؤثر من جهة انه باعتبار اختلاف القيم وهذا القول قال عنه الزركشي انه الاظهر دليلا وهو الذي اعتمده ائمة الدعوة وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. ان العبرة في قيم الديات انما هو الابل خاصة ولذلك لما يعني اذا اذا ارادوا ان يجددوا النظر في قيم الدين في قيم الديات واخره عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين نظروا الى الابل خاصة ولم ينظروا الى ذهب ولا فظة ثم قدروا بها فقدروا بمائة من الابل وقدروها فوجدوا ان العمد وشبهه يعادل اربعمئة الف وان الخطأ يعادل ثلاث مئة الف هذا اخر تقدير قبل خمس سنوات تقريبا. ولم ينظروا لباقيها لان باقي على المعتمد والذي عليه العمل المعتمد باعتبار الذي عليه العمل انما هو الابن خاصة وهذا ماشي عليه ائمة الدعوة من الشيخ محمد ومن بعده من المشايخ نعم اخر حديث. وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي يا ابني. فقال من هذا؟ فقلت ابني واشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وابو داوود. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود نعم هذا حديث ابي رمثة رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ فقال فقلت ابني واشهد به معنى اشهد به يعني اشهد انه ابني. جاء في بعض طرق هذا الحديث فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع ثبوت الشبه فقال انه ابني من شدة يعني تأكيد واشهد به يعني كأنه يقول اتي بالشهود انه ابني مع ان الشبه بينهما كان قويا آآ فحلف فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من شبهه وحلفه عليه يعني انه يحلف على ذلك آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لا يجني عليك. طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء. وانما جاء في رواية عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تحبه؟ قال نعم فكان رظي الله عنه يحب ابنه حبا شديدا. فقال له النبي اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قبل ان نتكلم في شرح هذه الجملة هذا الحديث قال الامام احمد رحمه الله تعالى انه شيما قد غلط فيه من جهتين. الجهة الاولى فانه ذكر ان ابا رمثة تميمي وليس كذلك وانما هو تيمي. فالصواب في انه تيمي من بني تيم وليس من بني تميم. الامر الثاني وهو الذي يهمني قال انه شيء اخطأ فيه وقال فيه ان نبني هذا وانما هو الصواب ان يقول ان ابي. ان ابي فان ابا رمسة جاء مع ابيه ولم يأتي مع ابنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذه الجملة تحتمل معاني وهذا الاحتمال يؤثر تأثيرا بينا. الاحتمال الاول ان يكون المراد انه اراد نفس الجناية انه لا يجني عليك حقيقة فعل الجناية ان يكون قصده لا يجني عليك ولا تجني عليه اراد نفس الجناية آآ وهذا المعنى ان اريد فهو من باب الاخبار المحض. لن يجني عليك ابنك ولن تجني عليه اي لن يعتدي عليك بجناية فاذا كان من باب الاخبار فلا يكون فيه فقه البتة ما يكون فيه فقه ولذلك يقول ابو يعلى في الروايتين والوجهين لم يرد نفس الجناية ولو اراد نفس الجناية يعني لما كان في المعنى فائدة المعنى الثانية او اللفظ الثاني نعم المعنى الثاني لهذا اللفظ ان المراد به انه لا يجني عليك بمعنى انه لا يؤخذ بذنبك في القود ولا تؤخذ بذنبه في القود. فاذا جنى الابن فان الاب لا يقاد ان لا يجني هنا بمعنى انه لا يحمل الدية. فلا يكون عاقلا بمعنى ان الاب اذا جنى فلا يدفع ابنه شيء من من الدية عن ابيه. واذا جنى الابن فان الاب لا يحمل شيئا من الدية عن ابنه وهذا المعنى فيه اشكال لان الفقهاء يقولون ان الجناية اذا كانت خطأ او شبه عمد فانها تكون على العاقلة والمذهب يقولون ويدخل من العاقلة الاصول والفروع. خلافا لمن قال يدخلون طيب هذا الحديث ماذا تقولون عنه؟ نقول ان هذا الحديث يحتمل معان منها المعنيين ذكرناها قبل قليل قبل هذا المعنى ومنها معنى اخر ساشير له بعد قليل ونقول كذلك ايضا وجه اخر ان قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه اي في جناية العمد فلا يدفع عنك الدية في جناية العمد ولا تدفع عنه الدية في جنية العمد وانما استثنينا الخطأ لعموم انه داخل في عموم العاقلة. بل هو اولى العاقلة. الوالدان اولى بالعاقلة. المعنى الرابع والاخير لمعنى قوله لا يجني عليه ولا تجني عليه انه لا يجني الاثم فاذا جنيت فلا اثم عند الله جل وعلا. فلا يتخطى اثمك اليه ولا يتخطى اثمك اثمك اليه ولا يتخطى اسمه اليك هذا من حيث الاثم. اذا معنى قوله لا يجني عليك اربعة معاني المعنى الاول انه من باب الاخبار وقد اه وحين اذ لا يكون فيه معنى حكم ولذلك رده القاضي ابو يعلى المعنى الثاني انه من باب الاثم وهذا ايضا صحيح فلا اثم لاحدهما بجناية الاخر كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر اخرى وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره هذا الحديث هذا هو الذي ذكره صاحب شرح المنتهى المعنى الثالث انه لا يجني عليك بمعنى انه لا يقاد بك باب القود فاذا جنى احد الاصول او الفروع لا يقاد معه وذلك فان النفس بالنفس ولا يقال معه غيره. الامر الرابع انه لا ايعقل عليه؟ فنقول انما لا يعقل عليه في العمد ولكنه يدخل مع العاقلة جمعا بين الاحاديث فان العاقل اولاهم بالنصرة الاصول الفروع وذاك الصحيح انهم وهو المذهب المعتمد ان العاقلة يدخل منهم الابناء ويدخل معهم الاصول اه اظن نقف هنا لاننا تأخرنا درس اليوم نكمل ان شاء الله الدرس القادم الراقي نعم لكن هل الراقي فيها جناية؟ يقرأ قرآن ما في جناية. متى يتصور؟ انا مر علي سؤال في قضية الجناية في الرقية. شف الذي يضرب هذا ليس هذا هذا جاوز الرقية الى شيء اخر من هي عن شرعا. فقد نهوا عن الضرب ذكروا انه منها. لا ضرب وخنق كل هذا ما يجوز شرعا كل هذا لا يجوز لا الضرب ولا الخنق ما يجوز. نص عليه بعض الفقهاء. لكن انا مر علي بعضهم استدل. قال اني قرأت على حامل سورة الزلزلة ويشاع عند كثير من الناس ان قراءة الزلزلة تسقط الجنين. فاسقطت فهل علي ضمان ام لا؟ فقل لا هذا القرآن والقرآن فيه شفاء وما ذكر هذا من باب ظن بعض الناس ولا نعلم عن صحته ولا اظنه كذلك. فان كثيرا من النساء الحوامل تختم القرآن في رمضان وفي غيره ولا يسقطن فهذه ممكن هذه الصورة الوحيدة التي تصور في ذهني يعني ان راقيا يرقى بالقرآن او يرقي بالقرآن فقط ثم يكون هناك جناية. اما الخنق هذا موب راقية هذا زاد عن الرقية بخنق وظرب وصعق بعظهم يستخدم الصعق كما سمعت قديما ولا ادري ما زالوا ام لا. كل هذا لا يجوز شرعا. يقولون لا اعلم الامام مالك نقل عنه ابن عبد الحكم وشرحها في طبعا كتاب ابن عبد الحكم هذا قطعة منه بشرح الابهري ان مالكا رحمه الله تعالى سئل عن الرجل يقرأ على الناس فيقول المرقي عليه انت فيك عين ويقول الثاني انت فيك سحر فغضب الامام مالك رحمه الله تعالى وقال بدعة بدعة. هذا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اين فيها ذلك؟ اه هؤلاء جميعا وغيرهم لو جلسوا من اليوم الى قيام الساعة لن يجدوا دليلا في الكتاب والسنة يدل على ان العلامة الفلانية تدل على السحر والعلامة الفلانية تدل على العين والعلامة الفلانية تدل على المس او التلبس وغير ذلك بعضهم يذكر علامات عجيبة جدا مثل التثاؤب ومثل كذا وبعضهم يذكر اشياء اخرى وبعضهم يعني يبالغ حتى يعلم كم عدد الذين في المرقية عليه من الجان مر علي شخص اتصل علي قال ذهبت الى راق فقال فيك ست مئة وتسعة وتسعين جن؟ انا اعجب كيف استطاع عدهم حتى لو كان ينظر اليهم. انت عندك الفصل تجلس معهم فصل كامل ما تعرف كم عددهم. امام عينيك كل يوم وهم ما يتجاوزون خمسطعش كيف استطاع ان يعدهم؟ اذا هي الدعوة كذب في كذب او من وحي الشياطين. ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى تكانت كلمته في الصميم ان هذا الكلام كله بدعة وغير مشروع غير مشروعية ولذلك ما دخل احد في هذا الباب وتجاوز الحد فيه ولو كان يسيرا الا وباستقراط مع الناقص مر به ذلك على كثير من التجاوزات الشرعية. ولربما غلا غلوا بينا. ولك كل هذه الافعال منهي عنها ولا تجد شرعا اولا لكن قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العي السؤال قال قتلوه نسب القتل اليهم هذا من جهة من جهة ثانية ان هؤلاء كانوا صحابة رضوان الله عليهم وكان هذا في وقت التشريع فكان هذا من باب الاجتهاد والصحابة الاصل فيهم انهم اهل تقى وعلم ولا يفتي احد منهم الا عن علم. فلربما كان ذلك عن هذه المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران. فكانوا من اهل الاجتهاد. الامر الثالث ان هذا ربما قبل ثبوت الاحكام واستقراره ولكن لا شك ان الجاهل اذا افتى وترتب عليه آآ يعني فساد فانه يضمن. لو قال اقتل فلانا فانه مستباح الدم هناك لكرو في قضية اه الخوارج الذين يقتل الناس باسم ذكر وفي باب البغي ذكره الكشاف في غيره. ان الخارجي الذي قتل بفتواه يقتل يقتل لانه استباح الدماء لانه قاعدة الخوارج نوعان قاعدة ينظرون ولا يترتب عليهم فعل هذا لا يقاتلون. واما من ترتب عليهم وان لم يقاتلوا فعل مقاتل فانهم يقتلون. ذكر موصوفك الشاهق هنا في باب الوغيب احسن الله اليك في حديث الباب ذكرتم انه تقسيم الديات ذكرت اه ذهاب المنفعة يترتب عليه هدية لكن ذكرت ان ذهاب الذوق في اللسان لا يترتب عليها الدين. اذا اذا قطع اللسان تدخل اه منفعة الذوق ومنفعة الكلام لان الذوق منفعة والكلام منفعة فتذهب هاتان المنفعتان بذهاب اللسان فليس فيها الذي هو واحد. ما نقول للذوق منفعة وللكلام منفعة واللسان فاودي فتكون ثلاث ديات وانما نقول دية واحدة. فتدخل دية الذوق مع دية اللسان. في هدية تكون متداخلة تداخل الديات السماء سعة العين اذا قلع عينه دية واحدة لكن لو قطع اذنه قد يبقى السمع. بعض الناس تقطع اذنه. يمر عليك الناس مقطوعة اذنه ويسمع. مقطوع انفه ويشم ما يكون اخشم الاخشم الذي لا يسمع الذي لا يشوب سبحان الله اه انا ما ادري حقيقة لا اعرف ما هي صفته لكنهم طبعا لا شك ان هذا الختان فرعون لان فيه اتلاف العضو آآ هو غير مشهور بهذه الصفة وانما الختان الانثى المشروع هو قطع اللحمة الزائدة ولا تنهك. ولا تنهك ما يقطع بهذي الزيادة ربما ربما ان الدية التي اوجبوها اه يعني هم يقولون في الاسكتين الدية ففي كل واحدة من اسكتين نصف الدية انا ما ما تصورت حقيقة يعني صفة الختان الفرعوني تماما لكي احكم بالديتين اظن هؤلاء او هذا قاضي الذي حكم بها له وجه لكن لا اعلم ربما الاسكتين يعني تلف الاسكتين يمكن. ربما لا اعلم والله شيء ذهاب بول منفعة البول يعني ما يستطيع ان تتبول؟ اذا كان يترتب عليه استطلاق هم هم المذهب يقولون ان استطلاق البول فيه هدية. واما ان اخافه فاستطلق مؤقتا ايش معنى استطلق مؤقتا يعني سلح على نفسه فيعتبرون استطلاق مؤقت ففيها ثلث الدية. فان كان فيها يمكن فيها الاستطلاق ربما ربما انها تؤدي الى استطلاق. استطلاق البول نعم اه يعني قصدك العقيقة؟ يعني من الساعة عشرة اه النهار يتبع الليل النهار اتبع الليل يعني عشرة اليوم وشو؟ ليلة الاحد فيعتبر المولود ولد يوم الاحد ففي يوم السبت او ليلته يعق عنه السبت القادم. ان ورد من الساعة يبدأ اليوم والليلة من الساعة ست اذا دعاء المغرب الى بكرة الست المغرب. فالساعة عشر ليلا يعتبر اول اول اليوم لو ولد قبل اذان المغرب هو نهاية اليوم يعتبر نفس اليوم. سم الشيخ. اصول الدية. ايه. الحلل قال من باب التقييم. ولذلك قالوا انتم جعلتوا الحلل تقييم اه اجعلوا الخمس الباقي او الاربعة الباقية تقييم. لكن وش وجهة نظر المذهب؟ قالوا ان الحلل اه لم تجد العادة بان تكون اه يعني مقبولة لا في زكاة يعني لم يلط الشارع بها حكما مطلقا ولكن يعني هو الظاهر انها تقي كانت معاذ رضي الله عنه. الثلث نعم. الدية والثلث. الثلث والثلث قتله محرما في الشهر الحرام في مكة يعطيه نيتين. لكن العمل عندنا على خلاف المذهب. اتجاه واحد لا فرق بين مكة وغيره المحاكم لا لا تفرق فاخذوا بقول الجمهور وقول الخرقي والموفق طيب لذلك نكون انتهينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد