فاذا لم يأذن فانها آآ لا تصوم. وكانت عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم اه كانت تقول كنت لا اقضي رمظان الا في شعبان افطرت في رمضان يعني اللي هو صيام العذر الحيض الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمؤمنين والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى ولا ولا ولا يمطله بحقه وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير افراط واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة يمكن يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ان لم تشتري الدارها ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة او مريضة او صغيرة او حائض ولو قال لا اطأ. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا جميعا وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ومن يستمع لهذا الدرس ايضا معنا آآ ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفي في القرن الحادي عشر الهجري ما زلنا في كتاب النكاح ونحن في ليلة الاثنين في ليلة الاربعاء ليلة ليلة الخميس نعم في ليلة الخميس ليلة الثامن عشر من ذي الثامن والعشرين من ذي الحجة لسنة واربعمئة بعد الالف الموافق اليه التاسع والعشرين من الشهر الثامن لسنة تسعة عشر والفين. في ضحية في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى آآ باب عشرة النساء. العشرة من المعاشرة وهذه اعظم معاشرة تكون بين شخصين ان تكون بين الزوج وزوجته والاصل فيها ان تكون المعاشرة بالمعروف ان تكون معك يتخذها صاحبة. وتتخذه صاحبا كما قال الله تبارك يوم ينفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه فالزوجة صاحبة تصحبه في هذه الحياة الدنيا ويصحبها قال يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وعندما يقال بالمعروف اي المعروف في هذه البلاد المعروف في هذا الزمان ويختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن المعروف بين الناس فالمعروف هو المتعارف عليه ومنها قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالمعروف ما تعارف عليه الناس لا يخرج على عرف الناس قال من الصحبة الجميلة هذا هو الاصل فامساك بمعروف هذا هو الاصل الصحبة الجميلة تكون بين الزوجين وكف الاذى والا يبطله حقه كف الاذى اي لا يصلها اذى من زوجها. ولا يصله اذى من زوجته كل واحد منهما يكف اذاه عن الاخر وهذا من المعروف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم او عفوا اه بعض الصالحين وقيل عبدالله بن المبارك وقيل غيره لما سئل عن حسن الخلق قال حسن الخلق هو بذل الندى وكف الاذى وبسط الوجه يعني هذا هو الخلق الحسن بذل الندى الانفاق العطاء وكف الاذى وانبساط الوجه يعني التبسم السم في الوجه وما شابه ذلك وهو احق الناس بهذا منك زوجتك واحق الناس على على الزوجة في ان تقوم له بهذا الامر ايضا زوجها فهذا الامر آآ واجب من الزوجين لكل منهما للاخر. قال والا يبطله حق بحقه يعني لا تضيع حقه الذي له ولا يضيع حقها الذي لها كل واحد منهما يجب عليه ان يبذل الحق الذي عليه قال وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه حق الزوج اكثر من حق الزوجة لان الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة ويقول الرجال قوامون على النساء وقال ايضا لامرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه وفر منها قال والف يا سيدها لدى الباب فسماه سيدا مع انه زوجها فسماه سيدا فالمرأة بالنسبة للزوج كالسيد بالنسبة لامته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم عوام يعني اسيرات عندكم ولذا حق الزوج على المرأة اكثر من حق المرأة على زوجها ولذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة اذا صلت خمسها وصامت فرضها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئتي فالزوج له الحق على الزوجة ان تطيعه لكن هي ليس لها حق على الزوج ان ان يطيعها لكن يعاملها بالمعروف يحسن اليها يتقي الله فيها يبذل الندى يكف الاذى كما ذكرنا قبل قليل. لكن الطاعة هي التي تطيعه بالمعروف ولذلك للرجال عليهن درجة فطاعة الزوج واجبة واذا اختلف اهل العلم هل تقدم طاعة الزوج او طاعة الابوين والاقرب والعلم عند الله ان طاعة الزوج مقدمة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل طاعة الام مقدمة على خلاف هالام او الاب لكن على كل حال قدم المرأة في جانب وقدم الرجل في جانب اخر. قال وليكن كن غيورا من غير افراط يعني هذا من حق المرأة على زوجها ان يغار عليها فلا يجوز للرجل ان آآ تنعدم الغيرة من قلبه على زوجته بل يجب عليه ان يغار عليها واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها. هذا كان في السابق وهذا ايضا يرجع الى العرف يعني سابقا في العرف انه اذا تم الزواج والد الزوجة يأخذها الى بيت زوجها والد الزوجة يأخذها الى بيت زوجها. الان طار العرف الان عندنا مثلا في بلادنا الزوج هو الذي يذهب الى زوجته يأخذها الى بيته. ليس ابوها الذي يأتي بها وانما الزوج هو الذي يذهب ليأتي بها. والامر في هذا واسع هذا الى العرف على ما تعارف عليه الناس سيأتينا ان شاء الله مسائل كثيرة خاصة في ابواب النكاح اللي هي قضية العرف. انه يرجع فيها الى العرف في مسائلها. طيب قال وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها. طيب اذا لم يطلبها ما طلبها الزوج سكت قلنا الان العرف عندنا الزوج هو الذي يذهب ويأخذها هو الذي يذهب ويأخذ المرأة من بيت اهلها. لكن لو ما ذهب ولا اخذها ولا طلبها فما حقها عليه قال اهل العلم انه اذا مرت اربعة اشهر ولم يطلبها جاز لها ان تطلب الطلاق بهذا الامر لان هذا يعني تضييع لحقها هذا فيه تضييع لحقها وصار قريبا من الايلاء وهو قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من ازواجهم تربص اربعة اشهر الايلاء هو ان يمتنع الرجل او يحلف الرجل الا يأتي امرأته آآ فترة من الزمن فكونه يحلف بذلك الله تبارك اعطاه اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم هذا الحل فاذا مرت اربعة اشهر ما سأل الزوج ولا طلبها ولا ذهب واخذها فهنا لها الحق قال بعض اهل العلم ان تطلب الطلاق لان هذا صار شبيها بالايلاء نعم قال اذا طلبها وهي حرة لانه آآ اذا كانت امة يختلف وظعها الامة ليس لها من الحقوق كحقوق الحرة من المبيت والنفقة وغير ذلك. بل الاصل ان الرجل الحر لا يجوز له ان يتزوج امة ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فلا يجوز للحر ان يتزوج امة عبدا مملوكة طبعا ليست عبدته لانها اذا كانت العبد عنده مملوكة له لا يجوز له ان يتزوجها لانه اختلط فيها زواج وملك ما يصلح هذا ابدا يعتقها ويتزوجها او يجعلها يبقيها امة آآ لكن المقصود هنا اذا تزوج امة غيره اذا تزوج امة غيره فهذا لا يجوز الا بشروط منها انه لا يستطيع ان يتزوج حرة منها انه لا يستطيع ان يشتري امة منها انه لا يستطيع ان يصبر يعني يخشى على نفسه ان يقع في الزنا فهنا اذن له الشارع ان يتزوج ابا واما السبب في ذلك لان القاعدة الشرعية المشهورة عند اهل العلم ان الولد يتبع اباه بالنسب ويتبع امه في الحرية وعدمها فهو يقال له فلان ابن فلان ابن فلان على الذي تزوج امه لكن في حريته وعبوديته يتبع امة فاذا كانت الام امل العيال يصيرون عبيدا يصيرون عبيدا لسيد امهم للذي يملك الام. فهذا الذي تزوج امة اضر باولاده لان اولاده صاروا عبيدا عند الناس اضر باولاده والمشهور ايضا ان ذكرناها لك يمكن اكثر من مرة قصة عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل يشتكي عقوق ولده يقول ان ابني يعقني فاستدعى عمر رضي الله عنه الغلام او الولد فقال له ان اباك يشكوك يقول انك تعقه قال يا امير المؤمنين ما حقي على ابي هو يريد حقه؟ اريد حقي انا ايضا. ما حقي على ابي قال حقك على ابيك ان يعلمك القرآن وان يحسن اختيار امك وان يحسن اختيار اسمك. ذكر له بعض الحقوق فقال هذا الغلام لعمر رضي الله عنه اما القرآن فما علمني منه حرفا واما امي فامة واما اسمي فجعل يعني يقول له ابي اساء الي ما علمني شيئا من القرآن تزوج امة وصرت عبدا بسببه هو وآآ سماني جعل حتى الاسم ما تكرم علي باسم طيب فالتفت عمر الى الاب وقال له عققته في الصغر فعقك بالكبر. فالقصد ان الانسان لا يجوز له ان يتزوج امة عبدة مملوكة وانما يتزوج حرة حتى لا يتسبب بالظرر على اولاده قال اذا طلبه هي حرة يمكن الاستمتاع بها اذا كان لا يمكن الاستمتاع بها فانه آآ لا تسلم له لا تسلم له لو فرضنا انسان عقد على بنت عمرها سبع سنوات او ست سنوات يجوز يجوز زين عقد عليها يعني قال الاب انا ابي ازوجك بنتي والبنت عمرها سبع سنوات قال اه تم فعقد عليها هذا يجوز وان كانت البنت تخير اذا كبرت انها تستمر في هذا او لا تستمر لانها اه في الاصل رظاها مطلوب لكن القصد زوجها ابوها وهي صغيرة لكن لا تسلم للزوج لماذا؟ لانه يخشى ان يطأها او شيء وهي لا تحتمل هذا الامر فلا تسلم له لا تسلم له والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عقد على عائشة وهي ابنة ابنة ست او سبع والمشهور انها ست وآآ دخل علي وهي ابنة تسع. يعني انت قلت الى بيته صلى الله عليه وسلم. فالقصد انها لا تسلم له اذا كانت دون حتى اذا بلغت التاسعة لا يجوز له ان يطأها حتى تبلغ حتى تبلغ يعني تطيق الحيض تطيق الجماع وتبلغ هنا يجوز له ان يطأها ما قبل ذلك فلا يجوز له ان يطأها قال كبنتي تسع ان لم تشترط دارها يعني بعد اذا هي بعد مشترطة انه لا تجي انت تسكن عندنا طيب يلتزم بالشرط انا ما احد الزمه هو وافق على هذا الشرط فيلتزم به وتبقى هي في دارها. هو يأتيهم بدارها اه بدون اجار ببلاش زينة. طيب فالمهم انها اذا اشترطت ذلك فلها شرطها. قال ولا يجب عليها ايضا التسليم ان طلبها وهي محرمة لانه لا يجوز وطأ المحرمة بل ولا يجوز تقبيلها ولا لمسها لانها محرمة من محظورات الاحرام اه معلوم مع حضور الاحرام والوطء وهذا يفسد الاحرام اذا كان بعد التحلل الاول ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول وطؤ المحرمة واما تقبيلها ولمسها والحديث معها في مثل هذه الامور فهذا يوجب اللي هي فدية الاذى وهي اطعام ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام او ذبح شاة فالمهم انه اذا عقد على محرمة وقال سلموها ليقول لا لا نسلمها له حتى ينتهي احرامها حتى تنتهي من احرامه هي محرمة الان بحج او عمرة فلا تسلم له كذلك او مريضة كذلك اذا كانت مريضة لا حتى تشفع من مرضها او صغيرة قلنا قبل قليل عن الصغر او حائض كذلك اذا كانت حائض لا تسلم له خشية ان تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان فيأتيها وهي خاصة نتكلم عن شاب اول مرة يتزوج وكذا قد يقع منه مثل هذا الامر. ولو طلبها يعني ولو قال لا اطأ يعني تعهد والله بس خلوها عندي والله ما اطأها ولا شي دار انها محرمة لن اطأها طالما انها حائض لن اطأها طالما انها مريضة لن اطأها طالما انه صغير لم اطأها لهم الحق ان يقولوا لا ما نثق الاطار موجود وانت عندك الشهوة وهذا لا انتظر ما هي القضية هي انتظر المحرمة حتى تحل من احرامها والمريضة حتى تشفى والصغير حتى تكبر والحائض حتى تطهر فيمنع آآ من آآ استلامها حتى تكون جاهزة لهم ذلك لكن لا يجب عليهم لو قالوا والله خذها وهي محرمة خذها وهي صغيرة خذها وهي آآ حائض خذها وهي ورضوا ورضي آآ الامر فيه سعة الامر فيه يسعى لكن لو امتنعوا لا يقال انهم عصوا لا يقال انهم ظلموه لا يقال انهم منعوه حقه. لا لهم ذلك. نعم احسن الله اليكم فصل وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه وله الاستمناء بيدها والسفر بلا اذنها. نعم. للزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت. وهذا الاصل الاصل ان الزوج متعة. بالنسبة للزوج والزوج متعة بالنسبة للزوجة فيتمتع كل منهما بالاخر هذا حق حق لها وحق له وآآ الزوج اذا طلب زوجته فانه آآ يجب عليها ان تلتزم في كل وقت. ما لم يكن فيه ظرر عليها كما قلنا قبل قليل تكون مريضة طيب او تكون مشغولة بعبادة واجبة فهنا فيه ضرر عليها اما اذا لم يكن عليها ظرر فالاصل ان تستجيب له. هذا هو الاصل. ان تستجيب له اذا لم يكن ثمة ضرر. اما اذا كان هناك شيء من الضرر فلها ان تمتنع منه. ولذلك اه اذا شغلها عن فريضة. قالت ابى اصلي العصر ما بقي وقت على اذان المغرب مثلا او اخشى ان تفوت او اخشى ان تفوت الظهر او كذا قال لا انا اريدك تقول لا الصلاة اولى الصلاة او حق الله اعظم من حق الزوج لكن اذا قالت له لا انا ابى اصلي قيام الليل مثلا قال له انا اريدك الان. تمتنع عن قيام الليل وتأتي لزوجها تعطيه حقه كذلك لو كانت صائمة مثلا فريضة صوم رمضان او قضاء او نذر او كفارة مثلا صيام واجب يعني لو كانت صائمة صياما واجبا. فكذلك هنا اذا طلبها لها الحق ان تمتنع لانها في صيام واجب لكن لو طلبها في صيام نافلة له الحق ان يمنعها من الصيام بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن امرأة وزوجها شاهد الا باذنه لا تصومن امرأة وزوجها شاهد الا باذنه والحديث في الصحيحين. فاذا كان كذلك فالمقصود بالصيام هنا التطوع لا تصوم نافلة لا تصوم نافلة الا ان تستأذنه بذلك اذا افطر من سبعة ايام او ستة ايام تقول لا اقضيه الا في شعبان. يعني بعد احد عشر شهرا يعني قبيل رمضان القادم لانه خلاص الان ما في مجال تقول لماذا تقول خشية ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يريدني واقول له صايمة يعني يضايقه هذا او يمنعه من شهوته او كذا فكانت لا تصوم لاجل النبي صلى الله عليه وسلم. الا في شعبان اذا تضايع هنا تصوم فصار كانه واجبا عليها اذا ظاق الشهر عليها فصار الصوم الذي فيه سعة ضاقه لانه الان لابد ان تصوم حتى لا يدخل عليها رمظان الجديد وهي لم تصوم ما وجب عليك. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت تصوم الدهر ذكر عنها انها ما كانت تفطر الا خمسة ايام في السنة فقط يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر وثلاثة ايام التشريق فقط خمسة ايام تفطرها وتصوم الدهر كله رضي الله عنها فهي صوامة لكن لاجل النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل حاجته صلوات ربي وسلامه ما كانت تصوم كانت تمتنع عن صيام النافلة خشية ان يكون في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها فتقول له صائمة كانها يعني منعته من حقه الذي له قال ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه حتى يعني يأذن لها بذلك. والاذن هنا اما ان يكون اذنا يعني آآ مسموعا كلاما واما ان يكون اذنا آآ بالعلم يعني آآ يعلم انها صائمة او هي تعودت على صيامه وهو ساكت تفوته اذن سكوته اذن والا لو كان يريدها يقول لها لا تصومي اليوم او افطري او لا تصلي الان اريدك او غير ذلك من الامور فهذا له فهذا اذن ايضا. هذا اذن منه لها بذاك لكن لو قال لها لا تصومي فتطيع امره وتأخذ الاجر هي اجر النية اخذته. اخذت اجر النية. نية الصيام او نية الصلاة. لكن اخذت الاجر مرتين بنيتها وبطاعة زوجها فاخذت نية القيام او نية الصيام واخذت ايضا اجر طاعة الزوج قال وله الاستمناء بيدها. يعني المرأة مع زوجها يعني يجوز لهم الاستمتاع بكل شيء بين الزوجين مما اباح الله تبارك وتعالى حتى لو بلغ الامر انها انه يستمني بيدها اي تمسك ذكره ويستمني لا بأس بذلك هذا مع انه هو يحرم عليه ذلك مع نفسه لكن مع زوجته يجوز له ذلك. قال والسفر بلا اذنها يعني المرأة هي التي تستأذن زوجها اذا ارادت السهر لكن الزوج لا يلزمه ان يستأذن زوجته ان اراد السفر لكن من حسن العشرة مثلا وطيبها انه يخبرها اني اريد ان اسافر لكن هذا يكون على سبيل الاخبار لا على سبيل الاستئذان يعني لو قالت له لا اذن لك مثلا بالسفر لا يطيعها لا لانه لا تلزمه طاعته وانما هي يلزمها طاعته لو قال لها هو لا تسافري مثلا له الحق ان يمنعها. ولكن هي ليس لها الحق ان تمنعه؟ نعم. احسن الله اليكم ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا اذنها. نعم. قال ويحرم وطؤها في الدبر يعني قلنا قبل قليل ان الرجل له ان يستمتع بزوجته باي صورة كانت لكن بشرط ان لا يأتيها في الدبر هذا محرم هذا عمل قوم لوط بين الرجال مع بعضهم البعض وكذلك مع النساء. الاصل ان هذا لا يجوز. الاتيان في الدبر. سواء اتى امرأته او اتى غيرها اتى رجلا او اتى اتم اجنبية واتى زوجته كل هذا يحرم اللي هو الاتيان في الدبر والله تبارك وتعالى يقول فاتوا حرثكم ان ما شئتم يعني يأتي الحرث ومكان الحرث هو القبل وليس الدبر. وجاء في الحديث يأتيها مقبل او مدبرة اذا كان القبل الاصل في القبل فلا يجوز جماع المرأة في دبرها بل هذا من عمل قوم لوط والعياذ بالله وآآ اشتهر عند عامة الناس ان الرجل الذي يأتي امرأته في دبرها انها تطلق منه هذا غير صحيح غير صحيح ابدا انها تطلق منه اذا اتاها في دبرها هذا غير صحيح وانما عليهما ان يستغفر الله تبارك وتعالى والا يعودا لمثل هذا الفعل. وكذلك الحديث الذي ورد انه لعن الله من اتى امرأة في دبر هكذاك لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعني هذا ان الاتيان في الدبر مباح بل الاتيان في الدبر محرم. لا يجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها قال ونحو الحيض كذلك لا يأتيها وهي حائض عائشة رضي الله عنها قالت كان يباشر وهو حائض ويأمر احدانا بتتزر يعني تلبس شيئا حتى لا يجامعها صلى الله عليه وسلم. فاتيان المرأة وهي حائض في قبلها لا يجوز. وفي دبرها ايضا لا يجوز بيقول لو في دبرها لا يجوز مطلقا واما في حال الحيض لا لا القبل ولا الدبر. وانما يتمتع بها بما دون ذلك. كالتقبيل واللمس وما شابه ذلك من الامور. اما الجماع فلا يجوز لا وقت النفاس ولا وقت الحيض بل هذا محرم قال وعزله عنها بلا اذنها العزل هو ان يجامع الرجل امرأته فاذا اراد ان ينزل اخرج ذكره وانزل خارج الرحم حتى لا تحمل الاولاد الاصل انهم حق مشترك للزوج والزوجة يعني ليس هو حق للزوج فقط او حق للزوجة فقط هو حق مشترك فلذلك الصحيح انه لا يجوز ان يعزل عنها الا باذنها اذا اتفقا على ذلك لا مانع من العزل وهو الا ينزل المنية في رحمها اذا اتفقا على ذلك فهذا بينهما. اما اذا كان احدهما غير موافق كان تكون الزوجة غير موافقة او الزوج غير موافق فلا بأس باستقبال القبلة اثناء الجماع وان يقول عند الوقت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا نعم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قال الرجل عند الجماع اللهم فالاصل لأ يعني حتى مثل العزل اكل الحبوب مثلا المرأة تأكل الحبوب من ورا زوجها مثلا حتى لا تحمل هذا ايضا لا يجوز هذا حق مشترك الحمل حق مشترك للزوجين لا يجوز لاحدهما ان يمنع الاخر من آآ الولد حتى يكون الامر اتفاقا بينهما نعم. احسن الله اليكم ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس او يكثر الكلام حال الجماع او يحدثا بما جرى بينهما. نعم. هذه اشياء مكروهة قال ان يقبل الرجل امرأته او يباشرها عند الناس. طبعا المقصود بالمباشرة هنا يلمسها يضمها امام الناس هذا قلة حياء هذا حقيقة يعني ان الرجل يفعل هذا مع امرأته امام الناس اما اذا كان يقبلها كما يقبل اخته مثلا جاء من سفر مثلا فقبل تقبل اخته وقبل ابنته وقبل امه لا بأس بذلك. لكن المقصود تقبيل اللي هو التقبيل بشهوة التقبيل بشهوة لا يقبلها امام الناس. لا اولاده ولا اه امه ولا اخته ولا ابيه ولا احد ابدا. وانما هذا خاص بين زوجين يفعلانه بينهما كما يفعل الاجانب كما ينقل لنا مثلا الاجانب لا يمانعون من هذا يقبلون بعضهما امام الاولاد او شيء وكذلك الجماع لا يجامع امام اولاده خاصة حتى لو كانوا صغارا يفهم الصغير فالقصد ان التقبيل والمباشرة لا تكون امام الناس وانما هذي خصوصيات تكون بين الزوجين فقط لا يراهما احد الا الله تبارك وتعالى اه او يكثر الكلام حال الجماع يعني هذه المسألة يعني هي مبنية على حديث ضعيف مبنية على حديث ضعيف. يقول ان كثرة الكلام عند الجماع يورث الخرس والفأفأة. يعني الولد اذا ولد من هذا الجماع او الرجل اذا تكلم آآ اثناء الجماع ممكن بعد ذلك يصير اخرس او يصير فهفأ يعني لا ينطق بعض الاحرف وكذا وهذا غير صحيح حديث ضعيف اي ضعف ولا بأس بالكلام لا بأس بالكلام اثناء الجو ولو كثر لا بأس بالكلام اثناء الجماع ولو كثر. خاصة اذا هذا كان هذا الكلام يعني اه لا يتضايق منه احدهما يعني هي راضي وهو راضي بهذا الكلام كلام عادي بين الزوجين لا مانع من ذلك. يتكلمان اثناء الجماع ولو امتنع عن الكلام ايضا لا بأس المسألة فيها سعة سواء تكلم او سكت اثناء الجماع قال او يحدثا بما جرى بينهما هذا ما يجوز ابدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس فرية من يأتي زوجته ثم يحدث الناس بما كان بينهما. او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اعظم الفرع. هو ان يحدث الرجل ما ما حدث بينه وبين لزوجته او تحدث المرأة ما يكون بينها وبين زوجها اثناء الجماع وغير ذلك فلا يجوز هذي اسرار لا يجوز للزوج ان يحدث بها احدا ولا يجوز للزوج ان تحدث بها احدا. الناس ما يعطون خير يعني يمكن هي لما تحدث بهذا زوجي فعل بي كذا وكذا وكذا. الثانية تبدأ تشتهي زوجها او العكس اذا حدث هو انه فعلت مع زوجتي كذا الذي يسمع يشتهي زوجته. زوجة المتحدث فالانسان يمتنع من هذه الامور. هذه الامور خصوصيات بين الزوجين لا يجوز تحديث الناس بما جرى بينهما. نعم. احسن الله اليكم. ويسن ان يلاعبها قبل الجماع وان يغطي رأسه وان لا يستقبل القبلة وان يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. نعم. هذه امور مستحبة ذكرها المؤلف ان يلاعبها قبل الجماع يعني لا يأتيه كما يأتي الحيوان الحيوان. بس على طول جماع ويمشي. لا تكون هناك ملاعبة تقبيل لمس. آآ كلام شيء هذا ثم بعد ذلك تأتي الجماع يسمونها مقدمات الجماع يسمونها مقدمات الجماع ان يأتي الرجل امرأته بهذه الطريقة. قال وان يغطي رأسه هذا لا دليل عليه لا دليل عليه وانما هذا لعله ذكره بعض اهل العلم من العرف الذي كان سائدا عندهم ان الرجل يغطي رأسه عند الجماع والصحيح انه لا داعي لذلك. قال والا يستقبل القبلة كذلك لا دليل عليه لو استقبل الفراش الى القبلة مثلا او العكس ما يضر ان شاء الله تعالى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكتب لهما يعني ولد زين لم يضره الشيطان ذاك يحرص الانسان دائما يقول هذا الدعاء عند الجماع قد ينساه في يوم ويكتب الله يعني في هذا اليوم ان يكون الولد فقد لا يعني يعصم من الشيطان فالانسان يحرص على هذا الدعاء دائما. صحيح الانسان قد يكون يعني مع زوجته اثناء التقبيل والاحماء وما شابه ذلك من الامور يغفل لكن يأتي الانسان العاقل انه يتنبه لمثل هذه الامور ويقول يعني عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان حتى قضاء الشهوة عبادة عندنا حتى الانسان وهو يقضي شهوته يقول بسم الله ويدعو الله تبارك وتعالى يعني فعلا كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب قال اهل العلم اي في كل احوالهم يذكرون الله تبارك وتعالى. فالمسلم يحرص على ان يذكر الله دائما سبحانه وتعالى قال وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه بالجماع ينظف نفسه هذا ايضا اه يعني من المستحسنات يعني لكن ليس فيه دليل انه يعني يسن عندما نقول يسن يعني يؤجر فاعله بهذا الذات وهذا لا دليل عليه حقيقة لكن هذي لعله يقسم من خدمتها لزوجها انها تقوم بمثل هذا العمل والله اعلم. لكن الشاهد لا لا يستحب هذا وانما هذا من المباح. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن او خبز وطبخ ونحوه لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة. نعم. يعني قضية خدمة المرأة لزوجها في البيت. هل هل يجب عليها ها يعني هو عقد الزواج ما هو عقد الزواج يعني اكثر اهل العلم يرون ان عقد الزواج عقد معاوظة وهو بين الزوجين هي ان يسلمها المهر وتسلمه نفسها ان يستمتع بها وهي تستمتع به ايضا فيقول هذا هو حقه عليها الاستمتاع. اما قضية الخدمة تطبخ تغسل تكنس. يقول هذا ليس واجبا هذا ليس واجبا عليه ان هذا ليس من العقد هما ليس في العقد هذا وانما العقد ان تسلمه نفسها يستمتع بها كما هي تستمتع به هذا هو العقد وهو يجب عليه الانفاق والمعاملة الحسنة وهي كذلك عليها الطاعة والمعاملة الحسنة وما شابه ذلك من الامور. ذهب اه اكثر اهل العلم على ان المرأة لا يجب عليها ان تخدم زوجها في البيت وان هذا يعني آآ حق لها على زوجها ان يأتيها بمن يخدمها ان يأتيها بمن يخدمها ليس فقط اه حاجة الزوج بل حتى حاجتها هي يأتيه بمن يغسل ملابسها يأتيها بمن يطبخ لها يأتيها بمن يكنس لها يعني هي ايضا تخدم ليس فقط ما تخدم زوجها بل هي تخدم هذا الذي عليه اكثر اهل العلم ان الزوج هو واجب عليه ان يوفر لزوجته الخدمة يعني من يخدمها. وذهب آآ بعض اهل العلم الى انه يجب على المرأة ان تخدم زوجها لانه آآ تجب عليها الطاعة بالمعروف يعني المرأة يجب عليها ان تطيع زوجها بالمعروف قال فتجب عليها الخدمة من كنز وطبخ غسل وما شابه ذلك من الامور قال هذا واجب على الزوجة وهذا مشهور عن ابي ثور رحمه الله تبارك وتعالى وتوسط بعض اهل العلم واختيار ابن تيمية ابن القيم وغيرهما من اهل العلم. توسطا في هذا الامر وقال يرجع في هذا الى العرف. كما ذكرنا قبل قليل العرف يرجع الى العرض يقولون من كانت تخدم في بيت اهلها فتخدم في بيت زوجها يعني اذا تزوجت امرأة هي في بيت اهلها مخدومة عندها الخدم والحشم يخدمونها وكذا فالاصل ان توفر لها من يخدمها واذا كانت في بيت اهلها تخدم تغسل وتنظف وتكنس وكذا فهي تغسل وتنظف وتكنس في بيت زوجها لا يغير عليها شيئا من حياتها. لا يغير عليها شيئا من حياتها. والمسألة على كل حال فيها خلاف لاهل العلم الذي قال انه يجب عليها ان تخدم او قال يرجع في هذا العرف قال لان اسماء بنت ابي بكر كانت يعني آآ تخدم زوجها الزبير وقصتها مشهورة جدا لم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبها معه وهي يعني في مزرعة الزبير تعمل وتكد فتذكر النبي غيرة الزبير او هي تذكرت غيرة الزبير فامتنعت مع ان الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعديله ايضا لان اسماء اخت عائشة وامتنعت من الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فاطمة رضي الله عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما لما سمعت بان النبي صلى الله جاءه صبي من البحرين تقول عائشة دخلت علي فاطمة فقالت اين ابي؟ قالت ابكي آآ ابوك خارج البيت فانتظرته فلم يأتي فقالت فاطمة لعائشة اذا جاء بي فاخبريه اني اريد خادما يعني تعبت من الغسل والطحن وما شابه ذلك من العجن وكذا فاريد خادما يعني اخبريه بهذا. قالت نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بمجيء فاطمة وانها تريد خادما فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما فجاء همام وهو في في فراشهما فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم وقال جئت جئتني تطلبين خادما او جئتماني تطلبان خادما بحكم ان علي هو الذي ارسلها وقال جئتماني تطلبان خادما الا ادلكما على خير لك ما من خادم يسبحان الله اذا اويتما الى فراشكما يسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين وتكبران اربعا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم قالوا والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي ائتها بخادم يجب عليك ذلك بل النبي دلهما على خير وكأنه ارشدها الى ان تستمر على عملها في بيت علي من العجن والطبخ وما شابه ذلك من الامور. ولكن قد يقال هنا او يعني رد على هذا بانه آآ علي لم يكن يملك ولذلك النبي في بيته كان في خدم يخدمون امهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ايضا جاء الخير لعلي وكذا ابو بكر طبعا فاطمة وكان قد توفيت رضي الله عنها فكان علي عنده خدم ايضا قالوا فاذا الخدمة ليست واجبة على الزوجة وانما هي واجبة على الزوج. الزوج يوفر لها ذلك. والذين قالوا يرجع الى العرف قولهم وجيه جدا حقيقة. قالوا يرجع في هذا العرف وان كان القول الجمهور او فانه لا يجب على المرأة ذلك ولكن هذه من المعاشرة بالمعروف قبل المعاشرة الا اذا يعني طلب الزوج من زوجته مثلا قال احضري لي ماء او اغسلي لي هذا الثوب او كذا يعني طلب معين وليس على الدوام. فهذا الاصل انه داخل في الطاعة انه يجب عليه ان تطيع زوجها فهذا يجب عليها. لكنها نتكلم ان كل يوم كل يوم هي اللي تطبخ كل يوم هي التي تغسل كل يوم هي اللي تكنس. فهنا قالوا لا هنا حقها ان تخدم. لا ان تخدم واما الطاعة بالمعروف للزوج فاذا كانت بين فترة واخرى وان طلب منها شيئا فالاصل فيها انها تجب عليها طاعته والله اعلم. نعم احسن الله اليكم وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. نعم. قال وله ان يلزمها اي للزوجة ان يلزم زوجته بغسل نجاسة عليها فاذا كانت عليها نجاسة قد لا يتمكن من الاستمتاع بها فكانها اضرت به انه ما يستطيع الاستمتاع حتى تزيل هذه النجاة فيلزمها يوجب عليها اغسلي هذه النجاسة حتى اتمكن من الاستمتاع وبالغسل من الحيض يعني المرأة اذا حاضت معلوم ان الرجل لا يجوز له ان يأتي ويحاول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالمرأة اذا لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تحيض فلا يجوز له ان يأتيها الحالة الثانية ان ينقطع الدم تطهر من الحيض هذه ايضا لا يجوز له ان يأتيها. الحالة ان تغتسل من الحيض تطهرت هنا له ان يأتيها فاذا حاضت لا يجوز ان يأتيها اذا طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز له ان يأتيها. اذا تغتسلت من الحج جاز له ان يأتيها. فلو حاضت المرأة اه ايامها هنا لا يأتيها زوجها طهرت ولنفرض انها طهرت بعد العصر او بعد العشاء او بعد الفجر المهم في وقت طيب ما في صلاة قادمة يعني صلاة بعيدة مثلا طهرت الساعة السابعة صباحا قالت ماني مغتسل الحين بغتسل اذا قرب وقت الظهر. مثلا لصلاة الظهر مرة وحدة اغتسل واصلي الظهر زوجها يقول لا انا اريد ان اتيك الان اريد حقي الشرعي فهنا يلزمها ان تغتسل يلزمها ان تغتسل او طهرت بعد العشاء مثلا مباشرة طيب قال لها زوجها اريد ان اتيك قالت لا والله ماني مغتسلة الساعة احدعش بالليل مثلا اصلي العشاء مرة واحدة احدعش بالليل ما لي اغتسل الان. يقول هنا يقول يلزمها يلزمها زوجها ان تغتسل حتى يأخذ حقه الشرعي منها وكذا الامر النفاس النفاس والحيض حكمهما تقريبا واحد في جل الامور. قال والجنابة كذلك اذا كانت المرأة جنب وطلب منها زوجها ان تغتسل او تتنظف من الجنابة حتى يأتيها ايضا حقها حقه عليها ان تفعل ذلك. نعم وبها اهتمام عرب كفر وشعب. نعم التنظف بشكل عام. التنظف هي كانت لها رائحة كريهة مثل رائحة العرق. مثلا فيأمرها الزوجة ان تتنظف من العرق او كانت مثلا ظفرها طويل يأمرها بقصه او شعر الابط لم تأخذه فيأمرها باخذه المهم التنظف وهذا من حقه عليها ان تتنظف؟ نعم طبعا وحقها عليه ايضا وحقها عليه ان يتنظف لها كذلك هذا حق مشترك هذا حق مشترك انا اذكر يعني آآ ان بعض الناس اتصلت به امرأة تقول زوجي لا يغتسل ولا اشتهيه بالجماع ابدا. رائحته كريهة جدا. عرق وكذا ولا يغتسل الا اذا في جماع. ما في جماع ما يغتسل يعني ولا ينظف اسنانه ولا يغتسل ولا يهتم ولا شيء هذا من حقها عليه لا يجوز له ذلك كما انه يريد حقه منها كذلك هي لها حق عليه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه اني لاتجمل لزوجتي كما احب ان تتجمل هي لي ايضا من حق المرأة على زوجها ان آآ لا يؤذيها برائحته الكريهة او بطول اظافره او آآ شعر اباطه او ما شابه ذلك من اثناء رائحة اسناني او غير ذلك. المهم هذا حق مشترك التنظف من الزوجين. نعم احسن الله اليكم ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم به نعم الاصل ان المرأة لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها المرأة لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها. وهنا تطرح مسألة مرت علينا في ابواب الصلاة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يعني المرأة لو ارادت ان تأخذ الى الصلاة مثلا زوجها ليس له ان يمنعها اذا ارادت الصلاة لكن لو منعها عصى كما قال بلال آآ ابن عبد الله ابن عمر لما قال له المرأة تريد تخرج الى الصلاة قال لا تمنع المرأة فحدثه عبد الله بن عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فقال بلال ابن عبد الله ابن عمر قال والله لامنعهن قالوا انه يقصد تساهلت النساء في اما في وضع العطر واما بالتبرج البسيط او ما شابه ذلك من الامور او كثرة الخروج فقال والله لنمنعهن يعني ليس النساء الان كالنساء في السابق كانه يقول قال والله لامنعهن فغضب عليه عبد الله ابن عمر على ابنه بلال وقالوا وسبه وقال اقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن. وتقول انت لا امنعهن والله لا اكلمك ابدا انت تعاند من مو قاعدة تعاني انت قاعدة تعاند الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا تمنعوهن. وانت تقول لا يمنعهن والله لا اكلمك ابدا. فغضب علي فالاصل هنا ان المرأة لا يجوز للرجل ان يمنعها من الصلاة في المسجد. طيب لو منعها هل لها ان تخرج لا ليس لها ان تخرج هو اثم اذا منعها وهي اثمة اذا خرجت لانها ما خرجت لواجب بل خرجت لخلاف المستحب. المستحب صلاة المرأة في بيتها افضل فاذا خرجت آآ في هذا الوقت يعني لصلاة النافلة فهنا آآ الزوج ان يمنعها يقصد يعني آآ لها ان عليها ان تطيع زوجها وليس له ان يمنعها فاذا منعها هو وقع في الاثم في المنع وهي وقعت في الاثم في الخروج هي وقعت في الاثم في الخروج ووقع في الاثم في المنع فهنا ذكر المؤلف مثالا اصعب قال حتى لو سمعت ان اباها مات وارادت ان تخرج لا تخرج الا باذن زوجها ولو قال لها لا تخرجين لا تخرج لانه اصولها لبيت ابيها ابوها ما ايش تبي تسوي هي يعني لكن طبعا ليس من حسن المعاملة ان يمنعها من الذهاب الى بيت ابيها اذا سمعت بموته بل حتى بعض الازواج يكون عندهم تسلط والعياذ بالله يمنعها من رؤية والديها شهرا يقول تزورينهم بالشهر مرة او ما يحتج تزورينهم بس تكلفينهم بالتليفون ما يجوز هذا الامر قطيعة رحم هذه ليس له ذلك وهو يذهب الى اهله كل يوم ويمنعها من زيارة اهلها هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني هو هل يقبل ان يمنع اولاده عنه اذا كبروا بناته مثلا او هو يمتنع عن زيارة اهله ما هو لا يمتنع هو يذهب الى اهله كل يوم او كل يومين او ثلاثة او كذا ويمنع زوجته من الذهاب الى اهلها بحكم ان له طاعة عليها هذا لا يجوز هذا من التسلط غير المحمود الذي يعني يستخدمه بعض الازواج هداهم الله تبارك وتعالى قال ولكن لها ان تخرج بقضاء حوائجها اذا لم يقم بها يعني يقول لها مثلا لا تخرجي لشراء الطعام. طيب جيب لي اكل لا ماني جايب لك اكل ما يصير يعني لا هو اللي جايب له الاكل ولا هو الذي يسمح لها ان تذهب لتأتي هنا تخرج بغير طاعته لماذا تخرج يعني بغير رضاه لماذا؟ لانه آآ لم يقم بالحواجب الذي عليه. فهنا لها ان تخرج ولكن تخرج بقدر حاجتها فقط نعم احسن الله اليكم ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف ما لم يخف منهما الضرر ولا يلزمها طاعة طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق. نعم. يعني قلنا هو له ان يمنعها من زيارة ابويها خاصة اذا علم منهما الضرر لكن لا يستطيع ان يمنعهما هما من الزيارة يعني هي يقول لها ما تطلعين طيب ابوي وامي زايريني يقول ما تستقبلينهم ما له حق ليس له الحق ان يمنع ابويها من زيارتها كون يمنعها هي لانه ليس له طاعة لابويها فهو ان كان يملك منعها من الخروج لا يملك يعني ان يمنع والديها من زيارتها فيزورها والداها رغما عنهم الا اذا خشي منهم الظرر كان يكون وهذا نادر يعني لكن قد يحدث. يعني الوالدان يأتي منهما ضرر عظيم مثلا مثلا يخببانها على زوجها مثلا آآ آآ يتعاطيان السحر مثلا او ان الوالدين مثلا يفرقان بينها وبين زوجها يعني دائما يسببون مشاكل اذا جاء الى البيت او يأخذان من ماله او يعني فيه ضرر فيه ضرر فاذا كان في ضرر له ان يمنعهما اما اذا لم يكن ظرر وهذا هو الاصل فليس له ان يمنع الوالدين من زيارتها قال ولا يلزمها طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق يعني تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين. تقدم طاعة الزوج على طاعة وهناك قلنا الرجل يقدم طاعة الام على طاعة الاب على خلاف في ذلك نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في اسئلة يلا يا عمر ارفع صوتك ثم اغتسل آآ لم تغتسل بعد عشر دقائق ايه له ذلك ايه حنا قلنا يعني كونها على جنابة يجوز له ان يجامعها لكن له ان يأمرها ان تغتسل له ان يأمرها ان تغتسل الا اذا كان هذا يضرها يعني هو يجامعها اكثر من مرة جائز ولو كانت جنبا ما في حتى هو لو لم يغتسل يجوز له ذلك ان يأتي امرأته مرة ثانية ولكن انشطوا للعود الاغتسال انشط للعود يعني هو وهي. لكن الاغتسال يضر بالمرأة اكثر من الرجل قظية الشعر وكذا ومتى ينشف شعرها وكذا لان شعرها الطويل قد يؤثر في هذا. فلذلك اه لا مانع هنا ان يأتيها مرتين حتى لو لم تغتسل اي نعم اي نعم. اذا كان دولة ثانية اي كذلك اذا كان اهلها في بلد اخر فكيف تزورهم يرتب هو هذا الامر هو الامر على كل حال يعني جائز اذا اذن في كل سنة تزورهم مرة طيب اذا اذن كل شهر تزورهم مرة طيب اذا كان في اتفاق الامر سهل جدا. اذا كان بينهما اتفاق اما اذا لم يكن اتفاق فله ان يسمح لها لكن ايضا لا يضرها. تقول لها مثلا ما تشوفين اجلك الخمس سنوات مرة ليس له ذلك لكن هو غير مكلف ان يدفع لها المال لزيارة اهلها هذا ليس من النفقة الواجبة عليه ان يشتري له تذكرة مثلا يوفر لها سكن مثلا زيارة اهلها لكن هذا من حسن المعاشرة من حسن العشرة انه يفعل ذلك لها. لكن لا يجب عليه نعم الصحابة كيف؟ قال ما ادري عن هذا لكنه المشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان يأمر الناس عفوا النساء يأمر النساء ان يحللن عقد الشعر حتى يصل الماء الى كل جزء من الشعر فكان يأمر النساء فل الشعر عند الاغتسال فاخبرت عائشة بذلك وقالت هلا امرهن بقص شعورهن كنا نغتسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بذلك. تقول عائشة يعني المرأة لا يلزمها ان تحل شعرها عند اغتسال الجنابة واغتسال الحيض على الصحيح ان شاء الله تعالى. اي نعم نعم. عن؟ ايه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير صيام صيام يوم عرفة اليوم اي نعم هذا هو الصحيح يقول كيف نجمع بين آآ فعل عائشة انها كانت تصوم الدهر الا خمسة ايام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم داوود انه كان يصوم يوما يفطر يوما. طبعا حديث الرسول مقدم صلى الله عليه وسلم. وان هذا افضل الصيام ولكن هذه اجتهادات كان يجتهد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن لا يسلم لهم ذلك ويبقى ما قاله النبي هو الصحيح ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الدهر قال بلغني انك تصوم الدهر؟ قال نعم يا رسول الله افعل. قال فلا تفعل فامره النبي ثلاث ايام من كل شهر ثم امره بصيام يوم يفطر يومين ثم امره ان يصوم آآ يوما ويفطر يوما فلما قال عبدالله بن عمرو اني استطيع خيرا منه قال لا افضل من ذلك افضل صيام داوود الى قول النبي المقدم لكن القصد ان الصحابة بعض الاحيان كانوا يجتهدون في مثل هذه الامور اما انه لم يبلغه الحديث واما انه يرى هذا اذا كان في احد محتاج اليه او كذا اجتهادات من الصحابة لكن قول النبي مقدم هنا عليه الصلاة والسلام نعم يعصم؟ اي نعم. يعني الله اعلم امور غيبية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا اتى احدكم اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهو رزق ولد زين كانت له حرزا من الشيطان يعني انه يعني لا يؤذيه الشيطان اما نهائيا واما يعني لا يؤذيه كثيرا اي نعم تكون له حرزا من الشيطان يعني يقل اذى الشيطان او يذهب اذى الشيطان عنه. يبقى النفس الامارة بالسوء يبقى شياطين الانس لكن شياطين الجن لعل الله تبارك وتعالى يكفيه نعم لو في تبرج او لو؟ لو لو في تبرج تبرج ايه فتن يعني لا طبعا اذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اي في الامور الطبيعية اما اذا كان يخشى على المرأة مثلا تريد تذهب صلاة الفجر والمسجد بعيد تذهب لوحدها فله ان يمنعها او اذا كان هناك لصوص او كذا ينتشرون في البلاد فله ان يمنعها اذا كانت تخرج متبرجة مثلا او تضع عطرا له ان يمنعها لكن عن الامور الطبيعية هذه يعني خرجت في امان والمسجد قريب وخرجت تفلة يعني غير متطهرة متعطرة ولا شيء. ما في الاصل ان لا يمنعها. اما اذا كان في اسباب تدعوه الى المنع لا مانع يمنعها تمام خير ان شاء الله. نعم اي ما في بأس اي نعم هو هو على كل حال يقول اذا جامع زوجته وهي حامل هل يسن له ان يقول هذا الدعاء؟ هذا الدعاء للانسان يقوله دائما. يقوله دائما يلتزم بهذا الدعاء. طيب دعاء طيب ليس فقط حامل لو كانت آآ مثل ما تقول انقطعت عنها الدورة مثلا كبيرة في السن. طيب ويجامع يقول هذا الدعاء ما تدري ما يحدث الله تبارك وتعالى. قال تالد انا عجوز وهذا بعدي شيخا فاتاه الله بالولد وهي عجوز فالانسان لا مانع يقول هذا الدعاء حتى يعتاد لسانه عليه يقوله دائما اي نعم ما في بأس ان شاء الله تعالى الحواجب والثانية الوجه اي نعم. اه بالنسبة لشعور المرأة والرجل الشعور بشكل عام شعور اللي هي جمع شعر مو الشعور اللي هو الاحساس الشعور بالنسبة للرجل والمرأة الظاهر والله العظيم ثلاثة اقسام شعور مأمور باخذها شعور مأمور بتركها شعور مسكوت عنها فالشعور التي مأمور الانسان بتركها هي شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجب بالنسبة للمرأة والرجل هذه شعور مأمور بتركها لا التعرض لها الا في يعني آآ ظروف خاصة يعني نذكرها ان شاء الله تعالى وهناك شعور التي يؤمر باخذها مثل شعر الابط مثل شعر العانة مثل شعر الشارب بالنسبة للرجل هذه شعور مأمور باخذها وهناك شعور مسكوت عنها اللي تكون على الصدر على الظهر على الرجل على اليد هذه يقول مسكوت عنها لم لم يذكر فيها شيء فالاصل فيها الاباحة الاصل فيها يجوز اخذه يجوز تركها بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة اما بالنسبة لشعر اللحية فالاصل عدم اخذها عدم اخذها يعني اخذ هذه الشعور شعور اللحية الا اذا آآ طالت عن زادت عن القبضة هذه القبة فيجوز وليس يجب يجوز للرجل ان يأخذ منها ما زاد على القبضة وكذلك عند الامام مالك ما فحش من اللحية يجوز اخذ منها كذلك عند الشافعي انه ما ند الشعرة طلعت مني شعرة طلعت مني شعرات هاي مادة يقال. هذي ايضا يجوز اخذها واما شعر الحاجب فلا يجوز اخذه الا في حالتين الحالة الاولى وهي ان ان ينزل الحاجب على العين يكون فيه اذى يؤذي العين. وهنا يجوز اخذ ماء اذى العين او ينزل على العين يؤثر على العين فهذا يجوز اخذه او انه اذا كان مشوها وعندما نقول مشوها لا نقصد ما يقوله النساء الان نساء كذا تقول حاجبي مو حلو وحاجبي هذا يعني آآ عساس تبي تلعب بالحاجب وانما يقال مشوها في نظر عامة الناس اللي يشوفه يخترع مثل والا كون الحاجب كبير او صغير لا لا يجيز اخذ شيء منه اه وكذلك اه بعضهم يأخذ ما بين الحاجبين هذا هذا نحوط تركه الانسان لا يأخذ شيئا منه وكان هذا ايضا من علامات الجمال عند العرب سابقا يحبون يسمونه عقد الحاجبين ويمدحون بذلك فعلى كل حال آآ الاصل انها لا تطيع زوجها اذا امرها بياخذ شعر الحاجب لكن اذا امرها باخذ شعر الشارب او الوجه او اليدين او الرجلين ما في بأس ان شاء الله تعالى بهذا لكن ايضا ننبه على امر وهو يحدث عند بعض النساء وكثير من النساء للاسف وهو انها تاخذ شعرها بالصالون واحيانا تكشف عن عورتها المغلظة والعياذ بالله ليؤخذ هذا الشهر هذا لا يجوز لا يجوز للمرأة ان تذهب للصالون تأخذ شعر العانة آآ خاصة بعض تقول اخذه بالليزر عشان مرة واحدة ما احتاج اني اخذه مرة ثانية هذا لا يجوز لازم كشف العورة الا للزوج فقط فعلى النساء ان يتقين الله وكذلك الرجال لا يجوز له ان يأخذ شعر العادة بالليزر الا اذا كانت زوجته تعمل له هذه العملية يعني هي تأخذه بالليزر يعني او هو يأخذه لنفسه اما اجنبي غير الزوجة يأخذ الشعر له يعني يكشف عن عورته او المرأة تكشف يكشف عن عورتها فهذا لا يجوز يحرم هذا والله اعلم