﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:14.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:15.500 --> 00:00:35.400
ويقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى باب الحضانة ختم المصنف رحمه الله تعالى الابواب المتعلقة بالنكاح والفرقة وما يتبع ذلك من النفقة بباب الحضانة. وذلك ان ثمرة النكاح انما

3
00:00:35.400 --> 00:00:55.400
اهو الولد وهذا الولد الاصل ان يكون عند ابويه اذا كان العقد قائما واما اذا حدثت فرقة بين الابوين بسبب طلاق او وفاة ونحو ذلك لاحدهما فقد يكون هناك نزاع في من يكون عند

4
00:00:55.400 --> 00:01:15.400
هذا الولد ومن يقوم بتربيته وحفظه والاشراف على مصالحه. تناسب ان يكون اثر النكاح الحديث عنه بعد ذلك. اثر النكاح والفرقة لانه في الحقيقة الحضانة هو اثر للنكاح بالولد. واثر للفرقة لانه لا

5
00:01:15.400 --> 00:01:35.400
تتصور الحضانة الا عند افتراق الزوجين وعدم اجتماعهما. قول المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة الاصل في الحضانة انها مأخوذة من الحضن وهو الظن فكان الشق من الحضن وهو الظم فكأن الشخص اذا ظم ولدا له

6
00:01:35.400 --> 00:02:05.400
وقام بحفظه وتربيته فانه يكون كالضام له اما حقيقة او معنى الحضانة هي احدى الولايات الثلاث على الصبي. فان الصبي عليه ثلاث ولايات اية متعلقة بتربيته وحفظه. وهذه التي سنتكلم عنها اليوم باسم الحضانة اي ولاية الحضانة. والولاية

7
00:02:05.400 --> 00:02:35.400
ولاية متعلقة بماله. وسبق الحديث عنها عندما تكلمنا عن الاوصياء في باب الوصايا فان الوصي هو الذي يكون وليا على الصغير في ماله. والولاية الثالثة متعلقة بالتزويج فان الصبي ذكرا كان او انثى يقوم وليه بتزويجه والولي هنا في باب التزويج وخاصة على

8
00:02:35.400 --> 00:02:55.400
الاناث سبق الحديث عنه حينما تكلمنا عنه في اول باب النكاح عن الاولياء في النكاح وترتيبهم. ولا تلازم وبين هذه الامور الثلاث اي بين الولايات الثلاث. الاصل ان هذه الولايات الثلاث تجتمع في الاب. ولكن احيانا

9
00:02:55.400 --> 00:03:15.400
تفترق فيكون هناك شخص يلي حضانته واخر يلي ماله وثالث يلي تزويجه. وولاية التزويد خاصة بالرجال وولاية الحضانة الاصل فيها ان تكون للنساء وتجوز للرجال واما الولاية على المال فتجوز

10
00:03:15.400 --> 00:03:45.400
والنساء من غير تفضيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب اي ان الحضانة واجبة. فعندما نتكلم بعد قليل عن ترتيب اولياء فانه اذا تركه جميعهم فانهم يأثمون ويلزمون قضاء بالقيام بذلك. قال تجب لحفظ صغير. قوله لحفظ الصغير المراد به اي حفظ

11
00:03:45.400 --> 00:04:15.400
عما يضره حفظه عما يضره لا حفظه مطلقا اي بمنعه وانما بحفظه عما يضره. ويدخل في حفظ الصغير عما يضره ان يقوم الحاضن بتربيته. وتعليمه وان يعمل ما فيه مصلحة هذا الطفل المحضون. ولذلك عندما خص المصنف الحديث عن الحضانة بالحفظ هو في الحقيقة يتعدد

12
00:04:15.400 --> 00:04:35.400
ذلك الى التربية والتعليم وفعل الاصلح له كالنظافة وغير ذلك من الامور. قول المصنف تجب لصغير فان قوله صغير اي غالبا فانه قد يدخل فيه من ليس بصغير كما سيأتي بعد قليل قال او

13
00:04:35.400 --> 00:04:55.400
تفو قال لذي صغير ومعتوه. ومجنون. والفرق بين المعتوه والمجنون ان المعتوه هو المختل. عقله وان كان يفقه بعض الشيء واما المجنون فهو من فقد عقله بالكلية حتى لا يكاد يفهم شيئا. والعادة

14
00:04:55.400 --> 00:05:15.400
ان الفقهاء يكتفون بذكر المجنون دون المعتوه. ولكنهم ذكروه في بعض المواضع ومنها هذا الموضع من باب التأكيد لان بعضا من المعتوهين قد يقوم بالعمل والاكتساب ويقوم بكثير من حوائج نفسه ومع ذلك يحتاج

15
00:05:15.400 --> 00:05:45.400
الى من يقوم بحضانته وحفظه والنظر في مصالحه. ولذلك بعض اهل العلم يسمي ولاية الحضانة اسميها بولاية الحفظ الحفظ لكي يدخل فيها المعتوه والمجنون اذا بلغ فانه اذا بلغ شخص قد لا يسمى حضانة ليس فيها ظم وانما هي ولاية حفظ والفرق بين

16
00:05:45.400 --> 00:06:05.400
الصغير والمعتوه والمجنون ان المعتوه والمجنون كما نص في المنتهى انها دائما تكون للام ان المعتوه دائما حضانته بمعنى حفظه وتربيته تكون عند الام مطلقا. ولا تكون عند غيرها ما ينظر

17
00:06:05.400 --> 00:06:25.400
لحال السفر وغيره وسنشير لها ان شاء الله في محلها بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحق بها ام ثم امهاتها الى اخر كلام المصنف بعد قليل بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ترتيب مستحقي الحضانة وقبل ان نتحدث عن ترتيب مستحق الحضانة

18
00:06:25.400 --> 00:06:55.400
مسائل المسألة الاولى ان ان الحديث في ترتيب مستحقي الحضانة انما محله اذا وجدت وجدت فرقة بين الزوجين اذا وجدت فرقة بين الزوجين واما قبل وجود الفرقة فالاصل ان الحضانة للزوجين معا. واما اذا افترقا او توفي احدهما فينظر بعد ذلك لمن تكون

19
00:06:55.400 --> 00:07:15.400
الحضانة الامر الثاني ان ترتيب الاحق بالحضانة من المسائل المشكلة حتى قال الجويني ابو المعالي في نهاية المطلب كلاما معناه ما سأذكره لك قال ان ترتيب مستحق الحضانة من غوص

20
00:07:15.400 --> 00:07:45.400
رسائل ودقيقها وان ضبط هذه المسألة مما يصعب ولذلك نجد ان اغلب الفقهاء حينما يريدون ترتيب الحضانة فانهم يرتبونها ترتيبا من غير ذكر قاعدة تجمعها من غير ذكر قاعدة لا توجد قاعدة تجمع ضابط الترتيب عندهم. وانما يذكرون ترتيب الام ثم الاب او الام ثم الجدة وهكذا

21
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
على الخلاف بينهم في الترتيب فيذكرون ترتيبا فيكون الدليل انما هو في الترتيب بين الدرجة والدرجة الاخرى لا نقول ننظر للجهة فتقدم والجهة مطلقة والدرجة مطلقة ولا غير ذلك وانما هو ترتيب هذه الصور. ولذلك المح الشيخ تقي الدين في رسالته في ترتيب

22
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
الحضانة ان هذا الذي مشى عليه الفقهاء وهو ما اختاره الموفق ثم مشى من بعده عليه انه ليس مضطردا فانهم يقولون نقدم الاناث وفي احيانا قدموا الذكور على الاناث. فهو غير منضبط القاعدة. قال قاعدته غير منضبطة

23
00:08:25.400 --> 00:08:45.400
ولا يلزم ذلك فان الفقهاء طريقتهم انما سرد. وقد اومأ لذلك بعض المالكية. اذا اريد ان نعلم من هذه المسألة ان ترتيب مستحق الحضانة من المسائل الدقيقة وان اغلب الفقهاء طريقتهم في الترتيب انما هو السرد في الترتيب والاولوية

24
00:08:45.400 --> 00:09:05.400
ولم يذكروا قاعدة يرجع اليها في قضية لما قدم فلان على فلان على سبيل الاطلاق. وانما يذكرون لما قدم الاول على الثاني ولما قدم الثاني على الثالث ولما قدم الثالث على الرابع وهكذا؟ فينظرون لاحاد المرتبين. طبعا الخلاف في هذه المسألة لا

25
00:09:05.400 --> 00:09:25.400
تصور كثرته ولا تتصور يعني التدقيق في هذه المسألة حتى ان بعض فقهاء المالكية اومى الى انه يعني من كثرته اشكلت عليه المسألة في ظبط ترتيب مستحقي الحضانة عند مالك واصحابه. لكن على العموم نمشي على ما مشى عليه المصنف وهو ما اختاره

26
00:09:25.400 --> 00:09:50.000
موفق يعني ذكره المتأخرون جميعا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحق بها ام ثم امهاتها قبل ان نبدأ بالترتيب لنبدأ اولا ما صفة مستحق الحضانة؟ من هم مستحق الحضانة على يعني الوصف العام؟ من غير ترتيب

27
00:09:50.000 --> 00:10:14.450
ذكروا ان مستحقي الحضانة اما ان يكون ذكرا او ان يكون انثى. فان كان ذكرا فلا بد ان كون الذكر عصبة واما ان كان من الاناث فانه اما ان يكون امرأة وارثة

28
00:10:14.450 --> 00:10:34.450
او ان تكون مدلية بوارثة مثل الخالة فانها مدلية بالام والا فالخالة ليست بوارثة واما اما ان تكون مدية بعصبة. اذا النساء اما ان تكون وارثة بنفسها او ان تكون مدلية بوارثة

29
00:10:34.450 --> 00:10:52.950
واما ان تكون مدية بعصبة فان فقد النساء والرجال انتقلن بعد ذلك لذوي الارحام اذا هذا على سبيل الاجمال وهذا الظابط في من يستحق الحظانة من الرجال والنساء ذكره المتأخرون جميعا. لماذا نحن نقول دائما في

30
00:10:52.950 --> 00:11:12.950
بداية النكاح لا يستحقه الا العصبات. ولما ذكرنا او سيأتي ان شاء الله معنا في العاقلة لا لا تثبت العقل الا على العصبات وهكذا في امور تتعلق بالعصبة. واما في باب الحضانة فان النساء قد تكون وارثة او مدوية بوارثة او ان تكون

31
00:11:12.950 --> 00:11:32.950
نية بعصبة اي من الرجال. طيب. اما على سبيل الترتيب فقد ذكرها المصنف فقال والاحق بها ام. هذا سمى تحرير بالمذهب عبر به المصنف الاقناع والشويكي قبله في التوضيح واظن ان هذه الصياغة اول من اتى بها الشويكي فيما اظن

32
00:11:32.950 --> 00:11:52.950
عند الله عز وجل قال والاحق بها ام والدليل على ان الاحق بها ام ما ثبت عند امام احمد وابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي

33
00:11:52.950 --> 00:12:12.950
فيه فدل ذلك على ان الامة مقدمة على من سواها. والام لها خصوصية فانها تقدم على من سواها ولو كان الاب موجودا هذا الاصل. ولو كان غيرها من الحاضرين موجود ويطالب به. والامر الثاني ان الام

34
00:12:12.950 --> 00:12:37.750
لها الحق ان تطالب باجرة ولو وجد متبرع كالاب او الجدة او غيرها من الذي سيأتي بعد قليل فان الام لها الحق ان تطالب باجرة ويدفع اجرتها الاب او اه يعني من يقوم على مال الصبي. قال والاحق بها ام

35
00:12:37.750 --> 00:13:06.000
ثم امهاتها القربى فالقربى المراد بامهاتها اي امهاتها اللاتي ادلين باناث كام ام امها وام امي امها ونحو ذلك. لانها اذا ادلت بوارثة لانهن وارثات بانهن وارثات ام ام وارث ثم هكذا قال القربى فالقربى يعني تقدم ام الام على ام ام الام وهكذا

36
00:13:06.200 --> 00:13:26.200
ولماذا قدمت امهات الام على الاب؟ قالوا لان امهات الام تشترك مع الام في معنى انها والدة فقد ولدت. والجدة تأخذ معنى الام ولذلك فتقدم على الاب. هذا المعتمد من

37
00:13:26.200 --> 00:13:56.200
مذهب قال ثم اب اي اذا لم توجد ام وامهاتها فانه يستحق الحضانة الاب لانه اشترك معلوم في الولادة وان كان ذكرا والرأفة في جانبه اقل و التفرغ للحضانة والحفظ اقل. قال ثم امهاته كذلك اي ان امهات الاب يكن من

38
00:13:56.200 --> 00:14:16.200
الاب بعده القربى فالقربى. القربى فالقربى. ولان عندنا قاعدة هنا ادلينا من جهة الاب وجدات ادلينا من جهة الام. فتقدم جدات التي ادلينا من جهة الام على الجدات اللاتي ادلينا من جهة الاب

39
00:14:16.200 --> 00:14:36.200
لانه اذا اشتركنا في التساوي في باب الحضانة قدم ما كان من جانب النساء. لان المرأة مقدمة على الرجل فكذلك من ادلى بها فام الام مقدمة على ام الاب لانها ادت بانثى. وقدم الاب على ام الاب

40
00:14:36.200 --> 00:14:56.200
لانه لا يمكن ان يقدم من ادلى بشخص عليه. اي على المدلى به. فناسب ان يقدم الاب على امي الاب هذا الذي مشى عليه الفقهاء لكن اقول لكم دائما ان القاعدة فيه انما تتعلق بكل درجة بخصوصها. قال ثم جد

41
00:14:56.200 --> 00:15:16.200
ابو اب ثم امهاته كذلك اي القربى فالقربى. الجد لانه اب ويأخذ معنى الاب ولكنه يكون دونه درجة. وامهاته لانهن ادلين به قال ثم اخت لابوين وجعلت الاخت لان لها قوة في الادلاء

42
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
فانها ادلت بالام والاب معا. وذلك فان الشفقة في جانبها اكبر. فتقدم الاخت لابوين ان الاخت لابوين تشترك مع الاخت باب في ادلائها وتشترك مع الاخت لام في ادلائها ولكنها اقوى

43
00:15:36.200 --> 00:15:56.200
كونها ادت من الجهتين فقوة القرابة هنا قوة وقدمت جانبها. قال ثم لام اي ان الاخت لام على الاخت لاب للقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل لانها ادلت بانثى ونحن عندنا قاعدة اذا استووا فتقدم الاناث

44
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
واذا استووا وهم كلهم اناث او ذكور فيقدم من ادلى بانثى على من ادلى بذكر. قال ثم لابي لانها اخت ولكنها تؤخر لعدم ادلائها بانثى. قال ثم خالة طبعا هنا الاخت ذكرت الاخت ولم يذكر الاخ

45
00:16:16.200 --> 00:16:36.200
الاخ سيتأخر لانه في اخر العصبات لان لا يوجد بعد في في الاستحقاق الاولي على المذهب الا الاب فقط والباقي كله ثم اذا فقد الاناث المذكورات ينتقل العصبات وهو الاخ والعم وابن العم ونحو ذلك. قال ثم

46
00:16:36.200 --> 00:16:56.200
قالت لابوين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة ام. فجعلها بمثابة الام فتقدم على من سواها الا الاخت لان الاخت ادلت منه والشفقة في جانبها اقوى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة على العمة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
قدم خالة ابنة الزبير على عمتها صفية. فدل على ان الخالة تقدم على العمة. قال ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب. عرفنا سبب تقديم الابوين لانه اقوى. وبسبب تقديم الام على لاب لانها ادلت

48
00:17:16.200 --> 00:17:36.200
بانثى بان القاعدة ان الامة مقدمة او الانثى مقدمة فكذلك من ادلى بها. قال ثم لاب وعرفنا قال ثم عن مات كذلك اي تقدم لابوين العمة لابوين ثم العمة لام ثم العمة لاب قال ثم خالات امي

49
00:17:36.200 --> 00:17:55.900
به يعني ان خالات الام مقدمة على خالة الاب والسبب ان الخالة لام قد ادلت بانثى ومن ادلى لانثى فهو مقدم على من ادلى بذكر. قال ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه

50
00:17:56.050 --> 00:18:16.050
ولم يذكر عمات امه وانما قصر ذلك على عمات ابيه. قال ثم بناتي اخوته يعني بنات اخوانه واخواته بانها انثى ادلت بوارث او عصبة. العصبة الذي هو الاخ وبنت الاخت

51
00:18:16.050 --> 00:18:36.050
انثى ادلت بوارث قال ثم بنات بنات اعمامه وعماته طبعا لم يذكر بنات الخال لان الخالة لا يرث وليس عصبة وانما هن من ذوي الارحام. قال ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه

52
00:18:36.050 --> 00:18:56.050
وبنات عمات ابيه لانهم ابعد درجة. وكلما كان الاستحقاق فيه قرب في الدرجة فانه مقدم على الابعد قال ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. يعني اذا انقضى هؤلاء الاناث كلهن ولم يبقى منهن

53
00:18:56.050 --> 00:19:16.050
فحينئذ ينتقل لباقي العصبة. واقرب العصبة البنوة ولا يتصور في المحظون ان يكون له ابن انه صغير الطفل فتنتقل بعد ذلك الابوة والابوة مقدمة الاب والجد. فيكون اقوى الجهات بعد ذلك الاخوة. فما

54
00:19:16.050 --> 00:19:36.050
كان من الاخوة الذكور لابوين ثم لام ثم لاب ثم بعد الاخوة ينتقل العمومة ثم لابنائهم وهكذا قال ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب كما سبق قبل قليل. قال فان كانت انثى بدأ يتكلم على تفريع في مسألة

55
00:19:36.050 --> 00:19:56.050
وهو اذا كان العاصي وهو اذا كان الحاضن عاصبا. يعني ذكر غير الاب والجد. قال فان كانت انثى فمن محارمها يقول يشترط في الحاضن اذا كان من العصبة ان يكون من محارمها

56
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
اخيها او ابن اخيها او ان يكون عمها. فان لم يكن من محارمها فانه كما ظاهر كلام المصنف لا يصح ان يكون حاضنا فتنتقل لمن بعده اي ابعد منه. فقد يقول ابن عم الذي بعده وهكذا

57
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
لابد ان يكون من محارمها. طيب سنقف هنا معها مسألتين. المسألة الاولى في قول المصنف انه يشترط ان يكون الحاضن الذكر الذي هو من العصبة من محارمها. قالوا ان قوله من محارمها يشمل اسباب التحريم الثلاثة. فقد يكون

58
00:20:36.050 --> 00:20:56.050
سبب التحريم النسب كعمها واخيها وابن اخيها فهو حرام عليها لاجل النسب وقد يكون بسبب الرضاعة كأن يكون ابن عمها الذي حضنها اخوها من الرضاعة. او ان يكون عمها من الرضاعة. وقد يكون السبب

59
00:20:56.050 --> 00:21:16.050
ابو اي سبب التحريم المصاهرة. كأن يكون هذا العاصب زوجا لامها فتكون ربيبته. ان دخل بامها اذا فقوله من محارمها يشمل التحريم بالنسب وبالرضاع وبالصهر معا. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية

60
00:21:16.050 --> 00:21:36.050
ان قول المصنف رحمه الله تعالى فان كانت انثى اطلق ان المحظون اذا كان انثى بغظ النظر عن سنه من غير قيد وقد مال المصنف في الاقناع ونص عليه صراحة في المنتهى ان الانثى

61
00:21:36.050 --> 00:21:56.050
اذا كانت دون سبع سنين فيجوز ان يكون حاضنها غير محرم لها. واما ان اكثر من سبع سنين فلابد ان يكون حاضنها محرما لها. اذا لابد ان نزيد هنا قيدا فنقول فان كانت انثى قد بلغت سبعا

62
00:21:56.050 --> 00:22:16.050
لابد ان نزيد هذا القيد. قد بلغت سبعا. فلابد ان يكون حاضنها من محارمها. والسبب في قيل بالسبع ان الطفل ذكرا كان او انثى اذا كان دون سبع سنين فانه لا حكم لعورته

63
00:22:16.050 --> 00:22:34.350
مر معنا هذه المسألة كثيرا في الجنائز وفي الصلاة وفي غيرها وفي غيرها من المسائل وايضا اشرنا لها مرة في النكاح فمن كان دون سبع سنين لا عورة له. اذا فنظر الاجنبي ونظر محرمها اليها سواء. ولذلك فان

64
00:22:34.350 --> 00:22:53.400
المعتمد عند المتأخرين ان من دون سبع لا يشترط ان يكون من محارمه لكن من زاد عن سبع فلا بد ان يكون من محارمها طيب قال الشيخ ثم لذوي ارحامه قوله ثم لذوي ارحامه اي اذا لم يوجد احد من هؤلاء العصبات طيب

65
00:22:53.400 --> 00:23:13.400
انظر معي ساذكر مسألة ثم انظروا يعني هل هي مندرجة في الوجود ام لم او ليست مندرجة في الوجود من العصب اذا كان هناك احد عصبتها ليس محرما لها او وجد فيه شرط

66
00:23:13.400 --> 00:23:43.400
مانع من موانع استحقاق الحضانة. هل تنتقل الحضانة الى ذي رحم؟ كالخال وغيره ام انها ام ان العاصم يجعلها عند ثقة امرأة ثقة؟ الفقهاء نصوا على ان العاصم يجب عليه ان ينفق عليها. فيجعلها اي البنت او الذكر فيجعل المحظون عند ثقة يحفظه. فتكون النفقة على

67
00:23:43.400 --> 00:24:01.850
فهذا العاصي بالقريب من باب نفقة الاقارب. فكأنه من باب النفقة فيكون قد وكل خادما او خادمة بحفظها هذا الصبي لان فيها مؤنة والمؤنة تجب على القرابات. اما لو الارحام فلا يجب عليهم شيء من ذلك

68
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
قال ثم لذوي ارحامه ذكر الشيخ عثمان بن قايد ان المراد بقوله ذو رحم هنا غير معنى ذو في باب الفرائض والمواريث. فقال ان المراد بذي الرحم هنا في باب الحضانة هو من كان بينهم

69
00:24:21.950 --> 00:24:51.950
وبين المحضون قرابة من جهة النساء. قال ليدخل في ذلك الاخ لام فان الاخ لام في باب الفرائض من ذوي الفروض وهو هنا في باب الحضانة من ذوي الارحام طيب قال ثم طبعا اذا لم يجد من ذوي ارحام احد قال ثم للحاكم اي ان الحاكم يلي ذلك

70
00:24:51.950 --> 00:25:11.950
فيقوم بتوكيل من يراه مناسبا كما قلنا في العصبات يجب ان يوكلوا قبل ان تنتقل لذوي الارحام. طبعا من ذوي الارحام الخال فان ان الخال من ذوي الارحام من ذوي الارحام ايضا آآ يعني كثير جدا الاخ لام كما ذكرت قبل قليل. قال وان امتنع من

71
00:25:11.950 --> 00:25:31.350
الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. بدأ يتكلم مصنف ما هي اسباب انتقال الحضانة من درجة الى درجة. ذكر سببين هنا. السبب الاول قال اذا امتنع من له الحضانة

72
00:25:31.350 --> 00:25:55.300
اذا امتنع مع انها تجب على الكفاية لكن اذا امتنع فانها تنتقل الى من بعده لانه يجوز الشخص ان يسقط حقه واذا امتنع من له الحضانة هذا من باب اسقاط الحق. هذا من باب اسقاط الحق. وهذا الحق

73
00:25:55.300 --> 00:26:14.000
هدد انتبه معي وهذا الحق متجدد. بمعنى انه متعلق بكل يوم على سبيل الانفراد على ذلك لو اسقط من له حق الحضانة حقه ثم اراد بعد اسبوع او شهر ان يرجع في حقه وان

74
00:26:14.000 --> 00:26:34.000
الحضانة جاز له ذلك. مثل ما قلنا في النفقة. المرأة اذا اسقطت نفقة نفسها او قسم نفسها فان تسقط قسم اليوم ونفقة اليوم فقط لان النفقة متجددة ليست جزءا واحدا فهو يقبل التجزيء فيجوز لها ثاني ثاني يوم

75
00:26:34.000 --> 00:26:54.000
ان ترجع في حقها وتطالب بالنفقة والقسم. فالاسقاط هنا ليس اسقاطا كليا للحق بل يجوز الرجوع فيه فيما بقي لانه يقبل التجزيء. اذا عرفنا المصحف او السبب الاول انتقال الحضانة. قال

76
00:26:54.000 --> 00:27:24.000
كان غير اهل هذا يتعلق بالمسألة وهي مسألة فقد شرط من شروط استحقاق الحضانة شروط استحقاق الحضانة سيريدها المصنف بعد قليل واجملها المصنف في قوله كان غير اهل. اذا قول المصنف من كان لو كان غير اهل معناها انه قد

77
00:27:24.000 --> 00:27:44.000
فات يعني فات شرط من شروط الاستحقاق الحضانة فيه. يعني فاته احد الشروط وهنا فائدة اصولية المح اشار لها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وهو ان الفقهاء يتجوزون فيسمون الموانع

78
00:27:44.000 --> 00:28:05.550
شروطا ويسمون الاسباب شروطا بل ربما سموا بعض الواجبات شروطا فعندهم تجوس في استخدام المصطلحات ولذلك نحن نسمي الان شروط استحقاق الحضانة سيريدها المصنف بعد قليل باسم الموانئ مع ان الموانئ عند الاصوليين تختلف

79
00:28:05.550 --> 00:28:25.550
امن عن الشروط فالشروط تكون متقدمة والموانع طارئة. طيب يقول او كان غير اهل او كان غير اهل قلنا ان المراد غير الاهل اي الذي فات شرط من شروط استحقاق الحضانة فيه. وشروط استحقاق الحضانة ثلاثة او اربعة

80
00:28:25.550 --> 00:28:51.250
اول هذه الشروط الاهلية فلا بد ان يكون اهلا والمراد بالاهلية تكليف والعقل. الشرط الثاني انه لابد ان يكون عدلا. لا بد ان يكون عدلا الشرط الثالث انه لابد من اتحاد الدين

81
00:28:51.400 --> 00:29:11.400
الشرط الرابع انه لابد من القبول. والقبول هو الذي اسقطه المصنف او او عفوا هو الذي ذكره المصنف قبل ذلك حينما قال وان امتنع من له الحضانة لابد من القبول. الشرط الخامس انه لا بد من الحضور. اذا

82
00:29:11.400 --> 00:29:41.400
خمسة شروط ذكرها المصنف بعد قليل وهذه تسمى شروط استحقاق الحضانة نعم الشرط السادس انه لابد ان يكون حرا اذا كان المولى عليه حر مثله طيب اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل شروط استحقاق الحضانة فقال ولا حضانة لمن فيه رق

83
00:29:41.400 --> 00:30:11.100
اذا كان الحاضن اي الكبير الذي يحمل الصبي فيه رق وعبر المصنف بقوله فيه رق ليشمل والمبعض اي ولو كان الرق فيه قليلا. فانه يسقط حقه من الحضانة بالكلية اذا هذا الامر الاول لان فيه تفويت شرط الحرية. قال ولا لفاسق

84
00:30:11.150 --> 00:30:31.150
وقالوا لان الفاسق غير مأمون في التربية ولا مأمون في الحفظ. وحينئذ فنقول تسقط حقه في الولاية. والعبرة والعدالة انما هو الظاهر. وهذا هو الاصل في اغلب الاحكام المتعلقة بالفسق انها متعلقة بالظاهر دون الباطن

85
00:30:31.150 --> 00:31:01.150
قال ولا لكافر على مسلم لان الحضانة فيها معنى الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. قال ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين العقد يقول ان من موانع هذا ليس شرطا وانما هو مانع. فليس من شرطها ان تكون غير مزوجة لان لم يجعله شرطا لما

86
00:31:01.150 --> 00:31:16.350
لان هذا الشرط اذا رضي به ابو المحظون سقط فلا يكون شرطا لان الشرط لا يسقط بحال وانما هو مانع من الموانع ولذلك لم اعده مع الشروط الستة التي ذكرتها قبل قليل

87
00:31:16.400 --> 00:31:26.400
دليل هذه المسألة نذكر دليلها القوة التي لا انسى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال انت احق به ما لم تنكحي

88
00:31:26.400 --> 00:31:48.900
او تنكهي فدل ذلك على ان المرأة اذا تزوجت رجلا اجنبيا عن عن الصبي او المرأة او الانثى فانه حينئذ يسقط حقها واما ان تزوجت بغير اجنبي فانه يعني تثبت الحضانة لها كما في قصة ابنة جعفر رضي الله عنها. يقول ولا

89
00:31:48.900 --> 00:32:07.150
مزوجة باجنبي يعني ان ان الحاضنة سواء كانت اما او جدة او عمة او خالة او غير ذلك او اخت اذا تزوجت باجنبي اي ليس بمحرم. اذا قوله باجنبي اي ليس بمحرم للمحظون

90
00:32:07.500 --> 00:32:37.900
قوله باجنبي من المحظون فان هذا طارئ ومانع يمنع استحقاق الولاية. ولاية الحضانة سواء في ذلك رضي الزوج الاجنبي بحضانة زوجته او اباه. لا ننظر لرضاه. وان لا يلتفت لهذا المانع اذا رظي ابو المحظور. فلو ان اما تزوجت زوجا

91
00:32:37.900 --> 00:33:04.350
اخر والحضانة في الحق في الاصل لها فان اباه اي ابا الولد اذا رظي ان يبقى الولد او البنت عند زوجته مع زوجها هذا البعيد فانه حينئذ اه يبقى والا فلا. طبعا هنا قوله باجنبي اه قوله باجنبي اي قبل عقد النكاح

92
00:33:04.950 --> 00:33:30.850
باجنبي اي قبل عقد النكاح. لان كل زوج للام هو محرم بس للام. يكون محرم او الجدة ولكن انه اجنبي قبل عقد النكاح بهذه المحضونة المسألة الثانية في قول المصنف من حين العقد معنى قول المصنف من حين العقد يعني ان الحضانة

93
00:33:31.050 --> 00:33:51.050
تسقط من حين عقد نكاح الحاضنة على اجنبي من حين العقد. وليس من حين الدخول فقد تعقد المرأة النكاح في سنة ويدخل بها زوجها بعد سنتين او ثلاث. فنقول من حين العقد سقط حقها في الحضانة

94
00:33:51.050 --> 00:34:18.650
وينتقل لمن بعدها اذا طالب من بعدها به. او طالب ابو الزوج بانتقال الحضانة. لما؟ قالوا لان سبب الاسقاط وهو وجود العقد. يرحمكم الله. السبب وجد. فاذا وجد سبب الاسقاط فانه يعلق به الحكم واما الدخول فانه امر مظمون. قد يوجد وقد لا يوجد وقد يخفى وقد يظهر

95
00:34:18.800 --> 00:34:38.800
يقول الشيخ فان زال المانع المراد بهذا المانع بان طلقت هذه المرأة هذا مانع صريح وقد يكون المراد المصنف بالمانع اي اذا وجد الشرط مثل ان يكون المرء رقيقا فيعتق او ان يكون مجنونا فيفيق او ان يكون

96
00:34:38.800 --> 00:35:08.800
اثرا فيسلم كل هذه محتملة. او ان يكون فاسقا. فحينئذ تثبت له العدالة بعد ذلك فاذا زال المانع الذي هو الاشياء السابقة ومنها ان تكون امرأة فتطلق فانه يرجع الى حقه اي ان يرجع الى المرأة حقها في الحضانة. رجع الى حقها اصبح المرأة حقها في الحضانة. قالوا ولو كان الطلاق

97
00:35:08.800 --> 00:35:28.800
او رجعيا يعني من حين كما قلنا ان العقد يسقط حق المرأة فالطلاق ولو كان رجعيا من حين التلفظ وبه يرجع الحق اليها لانه ازالة عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح او بعضه الذي هو الطلاق. فاذا زال

98
00:35:28.800 --> 00:35:47.100
الطلاق ولو كان رجعيا فانه ترجع اليها فان راجعها زوجها سقط حقها مرة اخرى تيقول الشيخ وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيدة ليسكنه هو وطريقه امنان فحضانته لابيه. بدأ يتكلم المصنف عن

99
00:35:47.100 --> 00:36:07.100
وهي انتقال احد احد اه انتقال احد الابوين لسفر. وهذه المسألة يتعلق بها مسألة اخرى وهي قضية ان من شرط الحاضن ان يكون حاضرا في البلد وبناء على ذلك فلو

100
00:36:07.100 --> 00:36:27.000
وجد سفر او كان مستحق الحضانة في بلد غير بلد المحظون فانه يسقط حقه الا ان يأذى الاب بالانتقال لكن المصنف مثل بانتقال احد الابوين. واورد المصنف ثلاث صور. الصورة الاولى

101
00:36:27.300 --> 00:36:47.900
او خل نذكر المنطوق والمفهوم يعني نذكر الصور بمنطوقها ومفهومها ثم ننزلها من كلام مصنف. فيكون اورد المصنف نحوا منه يعني اربع سور او خمس اول صورة ان يسافر احد الابوين مسافة مسافة قصر

102
00:36:47.900 --> 00:37:17.900
والصورة الثانية مفهومة من هذه الصورة وهو ان يسافر احد الابوين دون مسافة القصد. وكم مسافة القصر ستة عشر فرسخا اربعة برد عرفناها تتكرر عندنا لان عندنا احيانا يقولون مسافة سفر ويسكتون والمذهب ان مسافة السفر نوعان السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل وهناك احكام اغلب

103
00:37:17.900 --> 00:37:37.900
احكام متعلقة تتعلق بالسفر الطويل الا مسائل قليلة جدا على المشهور تتعلق بالسفر القصير منها الجمعة. وهنا انما هي علقت بالسفر الطويل طبعا لماذا نعبر بهذا الشيء؟ اريدك ان تعرف مسألة ان الفقهاء جميعا في جميع المذاهب يقولون ننظر لاقرب تقدير

104
00:37:37.900 --> 00:37:57.900
الشارع يلحقه به. فهنا في باب الحضانة نظرنا فلم نجد في المسافات تقديرا الا تقديرين. اما السفر القصير او السفر الطويل. ووجدنا ان المعنى في السفر الطويل اظهر. فلذلك الحقناه في السفر الطويل والا تقدير السفر الطويل وانه ستة

105
00:37:57.900 --> 00:38:16.100
عشرة فرسخا انما ورد في باب قصر الصلاة. لماذا الحقنا هذا به؟ نقول الحقناه من باب ان الشرع يثبت الاحكام المتشابهة واعرف الاشباه والنظائر ولا يمكن ان ينيط الاحكام بغير متماثلات فقط نظرنا اقرب ما قدم

106
00:38:16.100 --> 00:38:36.100
في الشارع طيب اذا المسألة الاولى التي اوردها المصرف نصا قال اذا اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيدة انه ليسكنه وهو اي البلد. وطريقه امنا. وهو اي البلد وطريقه اي والطريق الى البلد الثاني امنا

107
00:38:36.100 --> 00:39:00.650
فان الحضانة تكون للاب هذه الصورة الاولى مفهوم هذه الصورة انه اذا كانت المسافة دون مسافة القصر يعني دون ستة عشر فرسخا يعني اقل من اثنين واحد وسبعين اثنين وسبعين كيلو. فان الحضانة تكون لمستحقيها وهي الام. ان كانت الحضانة بيد الام او كانت الحضانة بيد الاب فتبقى

108
00:39:00.650 --> 00:39:24.200
الحضانة بيد الاب من مفهوم هذه الجملة ايضا ان احد الابوين سواء كان الاب او الام اذا اراد السفر لمسافة قصر لكن الطريق اليها غير امن او كانت تلك البلدة الثانية غير امنة يكثر فيها قطاع الطريق او نحو ذلك. فتبقى الحضانة في يد من هي بيده في البلد الاول

109
00:39:24.200 --> 00:39:50.200
فلا يسافر بالصبي هنا هنا لا يسافر بالصبي هنا مسألة مهمة جدا اه دائما نكرر لكم ان من اكثر من يعمل مقاصد المكلفين والمقاصد عموما سواء كانت مقاصد مكلفين او كانت مقاصد الشارع. في الاحكام الشرعية هما مذهبان

110
00:39:50.200 --> 00:40:04.500
المالكية والحنابلة وهذا كثير جدا وقلت لكم دائما تكلمت لكم في باب المقاصد لما تكلمنا عن المقاصد ان المقاصد نوعان المقاصد مكلفين ومقاصد الشارع وهي المقاصد الكلية او الجزئية وهي نوعان

111
00:40:04.500 --> 00:40:31.550
من اعمال مقاصد المكلفين ما هو ما يسميه المعاصرون بالتعسف في استعمال الحق. بان الشخص يستعمل حقا مأذونا له به شرعا ولكن قصده المضارة مثل العظم فقد اسقط حق العاضل في الولاية لاجل قصده مباراة المرأة

112
00:40:31.550 --> 00:40:50.950
من هذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين وهو المذهب ان احد الابوين اذا سافر وكان قصده من من سفره الاضرار بالاخر فانه في هذا الحال لا نقول دائما تثبت الحضانة للاب. ما نقول ذلك

113
00:40:51.050 --> 00:41:11.700
فقد يسافر الاب ينتقل من البلد وهذا يوجد بعض الناس يكون عمله في الرياض. ثم يطلب الانتقال الى جدة ان مشينا على ظهر المذهب. والا فان القضاء قد يقول ان الانتقال بين المد الان اصبح قصير جدا فلا ننظر لمسافة القصر. وانا لا اريد ان اذكر ما الذي عليه العمل الان ولكن

114
00:41:11.700 --> 00:41:37.300
اكتفي بمذهب دقة مسائل الحضانة   فلو ان ابا كان يعمل في الرياض ثم طلب الانتقال في جدة او الى طبعا جدة يصلح بكسر الجيم وبضمها وجهان صحيحان بالظم والكسر. فلو انتقل الى جدة وكان قصده من ذلك نقل الحضانة

115
00:41:37.300 --> 00:41:57.300
لنفسه واستطاعت الزوجة ان تثبت امام القاضي ان قصده ذلك ليس نقلة حقيقية من غير يعني لحاجة او لارادته وانما لاجل حضانة الولد. فحين اذ من معاملة المرء بنقيض قصده يبقي القاضي

116
00:41:57.300 --> 00:42:15.800
الولد عند امه. لان الاب انما انتقل لاجل المضارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. المقصود به ضارة نص على هذه المسألة بعينها في حاشية المنتهى لبن قايد التلميذ الخلوة طيب

117
00:42:15.900 --> 00:42:47.900
قال الشيخ بعد ذلك وهذه الصورة الاخرى قال وان وهي الصورة الثانية قال وان بعد السفر لحاجة فلانه  قول يعني وان بعد السفر لحاجة اي انها كانت لي يعني السفر هذا كان للحاجة بامر طارئ وسيعود. وليس لسكنة واقامة دائمة. اذا قوله لحاجة

118
00:42:47.900 --> 00:43:07.900
اي لحاجة عارظة لان عبرت قبل قليل للسكنة سكنى حاجة انتقل لان هناك معيشته. اذا قول المصنف وان بعد السفر وان بعد السفر لحاجة يعني ان الشخص اذا سافر لحاجة ستنقظ ثم يعود. فانه يكون لامه. سم لا وقت

119
00:43:07.900 --> 00:43:28.300
ظاهر كلامهم لا وانما هناك استيطان. فانه اذا انتقل لاجل الاستيطان السكنى عندهم بمعنى الاستيطان واما لعمل سنة او سنتين فانها تعتبر حاجة عندهم. اه يقول المصنف وان بعد بعد السفر لحاجة فلامي

120
00:43:28.300 --> 00:43:51.500
كذا قال فلامه الحقيقة ان هذه العبارة تحتاج الى تقييد فان الصواب ان نقول اذا وان بعد السفر لحاجة فللمقيم ولا نقول لامه لانه سيذهب لحاجة وسيعود فيكون للمقيم. لان الانتقال الصبي فيه مشقة عليه

121
00:43:51.700 --> 00:44:18.100
قال اوقر باء لها يعني انه سفر او سافر سفرا قريبا ولكن السفر كان للحاجة. يعني هذي العبارة شوي كأن المصنف صعبها. ولو ان المصنف قال وان سافر لحاجة بعدت او قربت ليس المعنى. يعني بدل ما يقول لك وان بعد السفر لحاجة او قرب لها اي للحاجة

122
00:44:18.100 --> 00:44:38.100
اكثر الضمائر في هذه المسألة وقد ذكرت لكم ان بعضا من الفقهاء نص وهو الفارقي وربما نص غيره وقفت على كلام الفارق الشافعي ان الفقهاء يتعمدون تصعيب العبارات يتعمدون ذلك لاجل الا يتسور على هذا العلم ليس اهلا له يعني لو جاء واحد ليس طالب علم

123
00:44:38.100 --> 00:44:58.300
علم ولم يقرأ الشروح ولم يقرأ المتن ويتأمله او ايقاع المشايخ. فيقرأ هذه الجملة وان بعد السفر لحاجة او قرب لها ما فهمها قالوا نحن نقصدها لكي لا يتسور على هذا العلم اي احد ولكي يعلم ان هذا العلم صعب ولكي يبذل الشخص جهدا

124
00:44:58.300 --> 00:45:18.300
في فهم المسألة لتبقى في ذهنه. وهذه من اغراض المؤلفين فيها في تأليفاتهم. قال او للسكنى اي سافروا وسفرا قريبا للسكنة. يعني الاقامة الدائمة فتكون لامه. نعم هنا تكون للام. اذا كان السفر قريبا للحاجة

125
00:45:18.300 --> 00:45:38.300
اجا او كان السفر للسكنة فانه يكون للام   طيب طبعا ايظا للام هنا ايظا كما ذكرت قبل قليل اي انها مقيمة. اه ثم بعد ذلك ذكر المصنف قال فصل واذا بلغ

126
00:45:38.300 --> 00:45:54.600
سبع سنين عاقل الغلام اي الذكر بلغ سبع سنين عاقلا يعني انه غير معتوه ولا مجنون. خير بين ابويه قوله عاقلا مفهومها انه اذا لم يك عاقلا وانما كان معتوها

127
00:45:54.600 --> 00:46:14.600
فانه يكون عند امه مطلقا ولا يخير بين ابويه ولا يستحق ابوه حضانته وانما يكون عند الام لان ارأف الناس بهذا المعتوه والمجنون هو الام. لان غالبا الصبي يرجى ان يكبر وان يعقل ويرجى

128
00:46:14.600 --> 00:46:34.600
بره فان كان هذا الصبي معتوها او مجنونا فانه لا يرجى فيه البر ولا يرجى منه الاحسان لمن احسن اليه بالحضانة ولذلك تبقى عند امي لان كمال شفقتها لا يعادله كمال شفقة احد. بينما الاب قد يكون مشغولة في المعاش. وغالبا الاب لا يكون مشرفا كاشراف

129
00:46:34.600 --> 00:46:54.600
ولذلك فان قوله عاقلا مفهومها ان المعتوه يكون عند امه مطلقا. قال خير هذا التخيير انتبهوا معي هو خير شهوة لا تخيير الزام. وهذا التعبير هو تعبير ابي الوفا بن عقيم في التذكرة. فقال هو تخيير شهوة

130
00:46:54.600 --> 00:47:13.600
لا تخيير الزام. ما فائدة قولنا انه تخيير شهوة؟ يعني ان هذا الصبي اذا جاء ثاني يوم وقال اول يوم قال اختار امي. فلما جاء ثاني يوم رجع فقال اختار ابي. نقلناه الى من اختاره في ثاني يوم

131
00:47:13.650 --> 00:47:33.650
فحيث اختار بعد ذلك وتراجع فانه يجوز لانه تخيير شهوة لا تخيير لا تخيير الزام. قال خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما عندنا هنا في قول المصنف من مع من اختار منهما مسألتان المسألة الاولى انهم يقولون لا يمنعون

132
00:47:33.650 --> 00:47:57.050
ان اختار اباه فانه يبقى عند ابيه ولا يمنع من زيارة امه. فيذهب لزيارة امه ولكن امه لا تأتي لزيارته لانها ان جاءت الى زيارته فسترى ابا هذا الولد وهو اجنبي عنها وانما يعني يأتي الابن وينقل

133
00:47:57.050 --> 00:48:19.900
ويحمل الى امه ليزورها. وجوبا. قالوا والضابط في مدد انتقال الابن لامه لزيارتها هو العرف نص عليه الفقهاء ومثل بعض المتأخرين قال ويبدو ان هذا العرف القظائي في زمانهم قال كيوم في الاسبوع يعني يزور امه مرة في الاسبوع

134
00:48:19.900 --> 00:48:39.900
ربما هذا عرف في زمانهم وهذه الاعراف تختلف باختلاف الازمان والبلدان ووسائل المواصلات وغيرها. فهو ظرب المثال بعرف فيكون الولد عند امه مرة في الاسبوع يزورها. طيب ان اختار اباه عفوا اختار امه اختار اباه

135
00:48:39.900 --> 00:48:57.800
ان اختار هذا الصبي امه قالوا فيبقى عند امه ليلى. واما في النهار فانه يكون عند ابيه ليدربه ويعلمه ان كان ابوه اهلا لذلك طبعا لا بد من هذا التقييد

136
00:48:57.950 --> 00:49:17.950
المسألة الثانية ان بقائه عند ابيه وامه لا يمنع حق امه في تمريضه والنظر في مصالحه ولا يمنع حق ابيه من تربيته وتوجيهه والنظر في مصالحه ما يتعلق بالمال وغير ذلك. المسألة

137
00:49:17.950 --> 00:49:44.250
الثالثة ان المصنف ذكر  فيما لو اختار احدهما وسكت عن الصور الاخرى وهو اذا لم يختار احدا قيل له اختار بعض الاولاد يسكت يكون حييا او يكون مترددا او يكون غير ذلك من الاسباب فلا يختار احد والديه. او يأتي الولد فيقول اختارهما جميعا

138
00:49:44.750 --> 00:50:04.400
فلا يريد ان يغضب احد والديه. فما الحكم حينئذ؟ الحكم حينئذ عندنا قاعدة انه اذا اشترك اثنان في استحقاق ولا تقديم لاحدهما على الاخر. ولا يمكن قصم هذا الاستحقاق بينهما فانه يقرع بينهم فيه

139
00:50:04.400 --> 00:50:21.700
فيقرع بين الام والاب فمن خرجت له القرعة اخذ الحضانة عنده بالتفصيل ذكرناه قبل قليل يقول الشيخ ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. قوله من لا يصونه اي يحفظه عما يضره. فاذا

140
00:50:21.700 --> 00:50:44.700
يعني جاءنا من قاضي واثبت او كان المحتسب. المحتسب اي شخص له حق لرفع الدعوة. وليس من يستحق الحضانة. اي شخص له حق رفع الدعوة فقال وجدت صبيا غير محفوظ دائما في الشارع يخرج. ودائما يعني قد يصاب باذى او انه لم يصن من رفقاء السوء

141
00:50:44.700 --> 00:51:04.700
او لم يقم بنظافته بل يكن دائما رس الثياب كثير الوسخ لا يؤخذ من شعره ولا يؤخذ من ظفره وكل هذه المسالك اربع فذكرت لكم قبل قليل نص عليها الفقهاء بلا استثناء وليس مني من باب التمثيل. او نحو ذلك من الصور فان هذا الفعل يجب على المحتسب ان ينقلها الى

142
00:51:04.700 --> 00:51:21.950
من بعده سواء حركت الدعوة او لم تحرك من مستحقيها. كيف يحركها مستحقها؟ اذا كانت عند الام والام قد ضيعتهم فيأتي الاب فيطالب بنقل الولاية الى امها الى من الدرجة الثانية وهي ام الام

143
00:51:22.300 --> 00:51:44.400
وهكذا او كانت عند الاب ووجد هذا الشيك الابن فيطالب اي شخص يرفع الدعوة المحتسب اي جهة والان يعني هناك جهة مختصة برعاية الاطفال وحقوقهم فترفع دعوة امام القضاء في نقل الحضانة من الاب الى امه او من بعده من مستحق الحضانة. يقول الشيخ واب

144
00:51:44.400 --> 00:52:14.400
ساحق بها بعد سبع ذكر المصنف ان الانثى وهي البنت اذا بلغت سبعا الحديث المتقدم ذكرته فانه تكون دائما عند الاب. فلا تخير مطلقا. قال ويكون الذكر بعد رشده اي اذا بلغ راشدا لا يسمى شخص رشيدا الا اذا بلغ عاقلا. بعد رشده اذا كان عاقلا طبعا بالغا حيث شاء

145
00:52:14.400 --> 00:52:35.250
اذا اذا كان بالغا عاقلا راشدا فيجوز له حيث شاء اما ان يسكن عند امه واما ان يسكن عند ابيه  ويجوز له ان يترك اباه وامه ولا يسكن عند واحد منهما يسكن حيث انفصل. ولكن نص الفقهاء على انه كذا نص فقهاؤنا

146
00:52:35.250 --> 00:52:55.250
على ان المرء يستحب له ان يسكن مع والديه او احدهما. لان في سكن الابن مع ابويه ولو كان فيه بر لهما ودليل ذلك ان الله عز وجل امتن على الوليد بالمغيرة بكون ابنائه عنده

147
00:52:55.250 --> 00:53:15.250
فقال جل وعلا وبنين شهودا. فالاب والام اذا كان ابناؤهم حاضرون عندهم فهي نعمة من الله جل وعلا. ولذا احب الفقهاء ان يسكن الابن عند ابويه او عند احدهما. ولو سألنا في اي باب ينص

148
00:53:15.250 --> 00:53:35.250
لاستحباب سكن الابن عند ابويه او قريبا منهما يعني عنده ما في نفس البيت او قريب منهم يكون قريبا منهم بحيث يشهدانه فنقول قد نصوا على ذلك في باب ماذا؟ بابنا اليوم باب ايش؟ باب الحضانة نصوا عليها جداد الحضانة. نعم. يقول والانثى عند ابيها حتى يتسلمها

149
00:53:35.250 --> 00:53:55.250
زوجها يعني ان الانثى طبعا الذكر لماذا؟ لانه استقل بنفسه وزالت الولاية عليه ولاية الحفظ فيجوز له ان حيث شاؤوا اما الانثى فليس لها ذلك. فلا بد ان تسكن عند ابيها او نائب ابيها. الا ان يكون ابوها غير ثقة ولا

150
00:53:55.250 --> 00:54:15.250
يعني يصونها ويحفظها كما تقدم فلا تقر بيده مطلقا. ولكن الاصل ان تبقى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. يعني حتى تعقد على زوجها ثم تسلم اليه وهذه مسألة التسليم اللي ذكرناها قبل قبل ذلك. وهذا على سبيل الوجوب

151
00:54:15.250 --> 00:54:35.250
يبيع المذهب لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الحضانة ونبدأ في الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الجنايات ولعل قد نطيل بدءا من الاسبوع القادم والذي يليه يعني نأخذ وقتا اطول لكي نمشي ونأخذ اكثر فان اليوم ما اطلنا في الدرس نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد

152
00:54:35.250 --> 00:54:37.000
صلى الله وسلم على نبينا محمد