من تكره امامته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة اشخاص تكره امامتهم وهم وتكره امامة اللحان اللحان اذا كان في غير اللحن الذي يبطل الصلاة لانه قلنا اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة هذا لا تصح لكن غيره الذي يكثر اللحن الثاني والفأفاء الفأفاء الذي عنده كما يقال عيب في النطق يكرر فيه الفاء نعم هذا والتمتان والتمتام هو الذي يكرر التاء تاء تاء هكذا نعم والرابع ممن تكره امامته ومن لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح ببعض الحروف ولا من لا يأتي ببعض الحروف في فرق ولا ما في في فرق من لا يأتي ببعض الحروف هذا ابدل حرفا بحرف لكن من لا يفصح بالحرف فيأتي بالحرف على لا على الوجه الفصيح الشيخ مثلا في التجويد يقول له الضاد هذه تكون من الاضراس على وجه كذا وكذا فيأتي بالضاد لكن لا على الوجه الفصيح لمن يأتي بالضاد لكن ليست على وجه الفصيح او يأتي بالقاف لا على الوجه الفصيح كما ان يقول اهدنا الصراط المستقيم فما نطق بالقاف على لهجة من لهجات العرب لكن ليس على الفصيح طبعا الكلام هنا لا نتكلم عن الاداء والاقراء الاقراء هذا مبناه على النقل والرواية صح هو التلقي لكن نتكلم نحن الان عن صحة الصلاة صحة الامامة كراهة الامامة. نعم الرابع من لا يفصح ببعض الحروف. الخامس وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. يأتي ويصلي مجموعة من النساء وليس معهن الا هذا الرجل وهو اجنبي عنهن يكره ذلك او قوما اكثرهم يكرهه بحق يصلي بقوم هم له كارهون. والعبرة في ذلك امران. المعتبر للكراهة ان يكون الذي يكرهه اكثر الناس المأمومين اربعين شخص تسعة وثلاثين يكرهون واحد يحبه المؤذن طيب فنقول لا اذا كان اكرهم لابد ان يكون اكثرهم او كلهم من باب اولى لكن لو صار فيه اثنين يكرهونه والبقية يحبونه لا كراهة الشرط الثاني ان تكون الكراهة كراهة بحق ذهبوا يشتكون عليه قالوا نبغى نغير الامام لا نحبه ونكرهه ليش تكرهونه؟ قالوا دائما اذا رآنا على منكر ينصحنا وينكر علينا وينغص علينا فهل هذا بحق ولا بغير حق بغير حق فنقول انما يعتبر كراهة المؤمنين اذا كان اكثرهم وكانت الكراهة بحق نعم ثم ذكر صفات واحوال اختلف فيها. فبعضهم قال فيها بصحة الامامة وبعضهم قال فيها بالكراهة وغير ذلك. وهي وتصير طبعا هذه المسائل والاحوال التي اختلف فيها المسألة الاولى ما يتعلق بالامام والثانية ما يتعلق باختلاف النية فاما ما يتعلق بالامام قال وتصح امامة ولد الزنا بلا كراهة لا تصح تصح امامة ولد الزنا بلا كراهة وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض العلماء قال بالكراهة فنص على خلاف قولهم الثاني والجندي الجندي جندي لكنه سليم في دينه وليس عنده مشكلة في اشكال يصلي؟ قال لك لا تصح امامته بلا كراهة لكن اشترط المؤلف قال اذا اذا سلم دينهما اذا سلم دينهما نعم ثم ذكر ما يتعلق باختلاف النية واختلاف نية الامام عن المأموم فيه عندنا صور لا تمنعوا الصحة تختلف نية المأموم عن الامام ولا تمنع الصحة وذكر المؤلف صورتان وهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ واحد يقول انا امس ما صليت الظهر ودخل مع الامام. الامام يصلي الظهر اداء تمام؟ والمأموم يصلي الظهر قضاء او العكس. المأموم يصلي اداء والامام يصلي قضاء فهذا اختلاف في النية لا يمنع الصحة. الصورة الثانية اختلاف في النية يمنع الصحة وذكر له المؤلف ايضا سورتين قال وعكسه لا هذه هذه لا تمنع الصحة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه هذا لا تمنع الصحة. ما يمنع الصحة ولا مفترض لا لا عندك ولا ها؟ ايه لا لا مفترض لا مفترض بمتنفل لا مفترض بمتنفل فهذا اختلاف في النية يمنع الصحة فلا تصح امامة المفترظ فلا تصح فلا يصح ائتمام ائتمام المفترض بايش بالمتنفل فيكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا هل يصح ذلك؟ قالوا لا يصح الصورة الثانية ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها؟ انت تصلي الظهر لمن يصلي العصر او انت تصلي العصر ولم يصلي الظهر اختلفت النية مع اتفاق الهيئة. من باب اولى اذا اختلفت النية واختلفت الهيئة كمن يصلي الظهر خلف المغرب او عشا خلف المغرب فهذا لا يصح وهذا هو المذهب في هذه المسائل وان كان بعضها فيه خلاف؟ وهل عندهم دليل الحنابلة على عدم الصحة ولا ما عندهم دليل ها يا شيخ وش رايك عندهم دليل قولهم بعدم الصحة فيه دليل ولا ما فيه على طول اي واحد يسألك هل عندهم دليل مباشرة بدون ما تفكر؟ تقول نعم عندهم دليل اما اذا سألك ما دليلهم؟ تقول والله احتاج الى ابحث. قد تعرف الدليل وقد اما ان يقرر الفقهاء قولا من غير دليل هذا لا وجود له في كتب الفقه لان هؤلاء فقهاء يخافون الله عز وجل ويتقونه وهم ائمة عدول لا يمكن ان يتكلموا في دين الله بغير علم كذا من راس ومزاج يقول حرام لان مزاجه لا يحل المسألة هذا لا يمكن اذا هو فيه دليل لكن ما هو؟ عندهم دليل وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نهي ونكرة في سياق النهي فتقتضي النكرة في سياق النهي في سياق النهي تفيد العموم فيعم كل اختلاف سواء كان اختلاف في الهيئة او اختلاف في النية فلهذا يعم هذه الصور استثنوا صورا وجوزوا فيها لورود الدليل الخاص فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وان شاء الله نكمل غدا بقية ابواب الجماعة