﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثاني والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.950
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم صلي على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:45.150 --> 00:01:11.500
قال رحمه الله كتاب الحج الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وقد فرضه الله سبحانه وتعالى لقوله ولله على الناس حج البيت ان استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين

4
00:01:11.650 --> 00:01:41.350
وكانت فرضيته على القول المشكور في السنة التاسعة  ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لان المشركين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت بوراة. الا من كانوا عليه في الجاهلية

5
00:01:42.700 --> 00:02:06.100
فلما انزل الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج للناس في السنة التاسعة

6
00:02:07.200 --> 00:02:35.100
وارسل معه علي بن ابي طالب من اجل ان ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما تهيأ البيت ومنع المشركون من الحج ومنع تعري في الطواف

7
00:02:35.600 --> 00:03:02.450
حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة الا حجة واحدة هي حجة الوداع واما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة

8
00:03:03.400 --> 00:03:35.050
اربع عمر كلها في ذي القعدة الا عمرة الجعرانة فانها كانت في شوال  اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية قبله يشركون  تحلل هو واصحاب مجهدين يهوى يبع الهدي فرجعوا

9
00:03:35.950 --> 00:03:57.400
في العام القادم حج اعتمر صلى الله عليه وسلم هو اصحاب عمرة القضاء التي تقاضى فيها مع المشركين على ان يرجع عام الحديدة وان يحج وان يعتمر منه العام القادم فاعتمر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه

10
00:03:58.050 --> 00:04:24.550
عمرة القضاء هذي الثانية العمرة الثالثة اتى بها في شوال لما رجع من حنين لما رجع من غزوة كليم اعتمر من الجعران كانت على طريقه برجوعه الى مكة وهي حدود الفرض

11
00:04:24.900 --> 00:04:47.750
فاعتمر منه صلى الله عليه وسلم واما العمرة الرابعة فهي التي احرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم فانه كان قارنا بين العمرة والحج لانه قد ساق الهدي فكان قائلا

12
00:04:48.450 --> 00:05:14.500
بين العمرة والحج من اجل انه ساق الهدي من الحلم  والحج في اللغة القصد وشرعا هو قصد بيت الله لاداء المناسك المعروفة هذا هو الحج قصده بيت الله لاداء المناسك

13
00:05:15.450 --> 00:05:44.750
المعروفة مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة بإقليمنا ورمي الجمار الى غير ذلك قوافل الافاضة طواف الوداع سعيد بين الصفا والمروة وذبح الهدي والعمرة كذلك هي الزيارة وشرعا هي زيارة بيت الله لاداء مناسك العمرة من طواف وسعي

14
00:05:45.500 --> 00:06:12.800
وحلق او تقصير  والحج فرضه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع من استطاع اليه سبيلا مرة واحدة في العموم وما زاد عليها فانه يكون تطوعا كما يأتي واما العمرة

15
00:06:13.850 --> 00:06:41.800
فانها ليس لها وقت محدد فيعتمر الانسان مثل ما تيسر له من السلف ويكرر العمرة لا بأس بتكرار العمرة على مدار السنة ليس لها وقت محدد يلا قوله يعني فضل الحج

16
00:06:42.050 --> 00:07:09.200
وما فيه من الاجر العظيم مما تبينه الاحاديث الاتية وبيان من يجب عليهم من المسلمين انه يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع فالمسلم يخرج به كاره الكافر له حاج

17
00:07:09.400 --> 00:07:34.750
لن ينجيه فاذا اسلم وجبت عليه حجة الاسلام. والبالغ يحج الصبي لا يجب عليه الحج وان حج فهو تطوع كما يجب العاقل يخرج المجنون والمعتور انه مر ليس بمكلفين الحر يخرج العود

18
00:07:35.400 --> 00:07:59.500
والعبد ليس عليه حج واجب لانه مملوك لسيده منافعه بسيده فلا يجب عليه حج ما دام في الرق فاذا عشقت انه يحج وان حج وهو رقيب صارت نافلة في حقي كما يأتي

19
00:08:00.400 --> 00:08:23.450
المستطيل يخرج العاجز الذي لا يستطيع الحج لا يملك الزاد والراحلة لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا نعم عن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

20
00:08:23.550 --> 00:08:58.800
ليس  هذا فضل العمرة والحج قال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهن. دل هذا على فضل العمرة وانها تكفر ما بينها وبين العمرة الاخرى من الذنوب الصغائر. اما الكبائر فانها لا تكفر الا بالتوبة

21
00:08:58.950 --> 00:09:21.100
وانما التكفير خاص قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم قالت صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن

22
00:09:21.400 --> 00:09:41.950
اذا اجتنبت الكبايا. وفي هذا دليل على تكرار العمرة ولو في وقت متقارب. العمرة الى العمرة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تكرار العمرة في وقت متقارب

23
00:09:42.900 --> 00:09:57.350
بعض العلماء يقول لابد ان يكون في كل سنة عمرة فلا يكررها في السنة ولكن الصحيح انه يكررها في السنة في كل شهر في كل اسبوع في كل نصف شهر

24
00:09:57.550 --> 00:10:16.800
لا بأس بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث ولان عائشة اعتمرت مع حجها وهي قارنة ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج فاعمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم

25
00:10:16.800 --> 00:10:42.000
فهل كان عمرتان متقاربتان دل على انه يجوز تقارب العمرة ولكن لا كما يفعل الناس اليوم اذا جاءوا الى مكة واعتمروا يخرجون الى التنعيم يجيبون عمرة ويخرجون يجيبون عمرة ويخرجون قد يكون في اليوم اكثر من عمرة

26
00:10:42.650 --> 00:11:01.300
هذا غير مشروع ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ياتي بعمرة ولا اصحابه وانما اذن لعائشة فقط لما الحت عليه لما الحت عليه اذن لها ان تعتمر من التنعيم

27
00:11:01.450 --> 00:11:20.100
اما هو صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كانوا يخرجون من مكة الى التنعيم او الى غيرهم يأتوا بهم وانما كان يعتمر صلى الله عليه وسلم اذا كان داخلا الى مكة. اذا كان داخلا الى مكة. كل عمره صلى الله عليه وسلم وهو داخل

28
00:11:20.100 --> 00:11:45.500
ولم يكن يخرج من مكة ليأتي بعمرة من الفيلم ولا فعل هذا اصحابه وبقاء المسلم في مكة افضل له من والخروج الى التنعيم او الى الحل وقاموا في مكة يصلي في المسجد الحرام ويعتكف في المسجد الحرام. ويطوف

29
00:11:45.550 --> 00:12:07.800
للكعبة افضل من خروجه للاتيان بعمر  قالوا صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة المبرور قال العلماء هو الذي لم يقع فيه اثم المبرور هو الذي لم يقع فيه اثم

30
00:12:08.500 --> 00:12:28.850
ولا معصية كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المبرور هو الذي سلم من الاثم والمعاصي وقيل المغرور المتقبل عند الله

31
00:12:29.050 --> 00:12:51.950
سبحانه وتعالى وقيل المبرور هو الذي يكون حال صاحبه بعد الحج افضل من حاله قبل الحج هذا هو المغرور وعلى كل حال الحج المبرور والله اعلم هو الحج الذي يؤدى على الوجه المشروع. خالصا لوجه الله

32
00:12:52.000 --> 00:13:13.400
يؤدى على الوجه المشروع خالصا لوجه الله عز وجل كسائر الاعمال الاعمال الصالحة لا بد ان تكون خالصة لوجه الله وان تكون على الوجه مشروع بحيث وغيره هذا هو الحج المبرور

33
00:13:14.300 --> 00:13:38.900
ليس له جزاء الا الجنة هذا يدل على فضل الحج المبرور. وان الله يجزي به الجنة. وهذا فضل عظيم. يدل على فضل الحج وعلى ان الانسان يجتهد في حجه ان يكون

34
00:13:40.000 --> 00:14:04.250
على الوجه المشروع وان يكون خالصا لوجه الله ليس فيه رياء ولا سمعة حتى يحصل على هذا الوعد الكريم وهو حصول الجنة لصاحبه من حصلت له الجنة حصلت له السعادة الدائمة

35
00:14:04.500 --> 00:14:52.450
الابدية هذا قول عظيم يدل على قول الحج نعم يا رسول الله الحج مستقيم الجهاد في سبيل الله عز وجل وافضل الاعمال او هو من افضل الاعمال والجهاد اصله من بذل الجهد وهو الوسع

36
00:14:52.550 --> 00:15:18.350
والمراد به هنا بل الوسع في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله عز وجل الجهاد هو افضل الاعمال التي يتطوع بها ويتقرب بها  لقوله صلى الله عليه وسلم رأس الامر الاسلام عمود الصلاة وذروة سنامه

37
00:15:18.450 --> 00:15:45.250
الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله عمل عظيم فيه بذل للنفس وبذل الايمان وتعريض للخطر طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه وفضل الجهاد في كتاب الله وسنة رسوله

38
00:15:45.800 --> 00:16:06.050
معلوم لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير من الظرف ومجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى وفظل الله المجاهدين على القاعدين

39
00:16:06.050 --> 00:16:23.900
ان اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ان كان الله غفورا رحيما في الحديث ان في الجنة مئة درجة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين

40
00:16:24.450 --> 00:16:57.750
في سبيله بجهاد فضله عظيم. ولما رأت النساء قضى الجهاد وان الجهاد خاص بالرجال لانهم اهل الجلد واهل القوة واما النساء فهن ضعيفات  قليل صبرهن لما رأينا ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون بعمل الخير

41
00:16:58.150 --> 00:17:15.200
سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه حج والعمرة تجلى على فضل الحج والعمرة وانه من الجهاد في سبيل الله

42
00:17:15.400 --> 00:17:41.700
ان الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله الا انه لا قتال به لكن فيه تعب ومشقة وانفاق للمال في سفر فهو يشبه الجهاد من هذه النواحي خروج السفر وبذل المال تعرض للتعب والخطأ والمزاحمات فهو جهاد

43
00:17:42.200 --> 00:18:04.200
لكن ليس فيه كتاب فكان من النساء يدركن به فضل الجهاد يدركن به قضى الجهاد في سبيل الله عز وجل الشاهد من هذا الحديث ان ان الحد من الجهاد في سبيل الله وهذا يدل على فضله

44
00:18:05.050 --> 00:18:38.650
وعظيم منزلته وفيه دليل على ان القتال من خصائص الرجال والنساء ليس عليهن قتال لانهن لا يستطعن ذلك واذا خرجنا مع المجاهدين علاج الجرحى وسقي المجاهدين بالماء وغير ذلك فلا بأس شيء طيب. كان بعض الصحابيات يخرجن مع الغزو

45
00:18:38.950 --> 00:19:05.250
لمساعدة المجاهدين في سبيل الله لكن لا يحملن السلاح ويدخلن بالمعركة ان هذا من خصائص الرجال نعم  وعن جاهد بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ومنه فقال يا رسول الله

46
00:19:05.250 --> 00:19:45.100
فقال لا وانت خير البيت الحج هذا الحديث ورد بروايتين الرواية الاولى نفي ان تكون العمرة واجبة الرواية الثانية انه جعلها مع الحج وانها واجبة وان الحد وانها فريضة مثل الحج

47
00:19:45.950 --> 00:20:09.600
ولكن الحديث بروايتين ضعيف لا تقوم به الرجل. الصحيح انه موقوف على على جانب وانه هو الذي سئل عن العمرة واجبة قال لا وهذا مما للاجتهاد في مسرح للاجتهاد فيه مسجد

48
00:20:10.700 --> 00:20:32.500
فيكون من باب الفتوى ويكون ذلك موقوفا على الصحابي وليس هو مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لروايتين روايات انها ليست واجبة ورواية عنها فرض لا تقوم به حجة

49
00:20:32.650 --> 00:20:48.350
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمرة هل هي واجبة مثل الحج اتفقوا على ان الحج فرض على المستطيل. وانه مرة واحدة في العمر فله في العمرة هل هي واجبة

50
00:20:49.400 --> 00:21:09.200
او ليست المتفق على اجمعوا على ان العمرة مشهورة ومستحبة لكن اختلفوا في الوجوب بعضهم ذهب الى انها واجبة مثل الحج في العمر مرة وذلك لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

51
00:21:09.900 --> 00:21:31.650
فقرن العمرة مع الحج وامر باتمامهما ولكن في هذا الاستدلال نظر لان الاية في من احرم بالحج او العمرة فانه يلزمه اتمامهما واكمال مناسكهم والبحث انما هو في وجوبها قبل الاحرام بها. هل تجب او لا

52
00:21:33.000 --> 00:21:56.650
استدلوا ايضا حديث الرجل الذي سيأتي سأل او المرأة التي سألت ان اباها ادركته الفريظة وهو فريضة الحج وهو لا يستطيع ثبات على الراحلة الا يحج عنه؟ قال حجة عن ابيك واعتمر

53
00:21:57.550 --> 00:22:20.550
قوله واعتمر هذا دليل على وجوب العمرة وانها تجب مثل الحج وتدخلها النيابة عن العاجز كما تدخل النيابة في الحج هذا قول انها واجبة في العمر مر. القول الثاني انها ليست واجبة على الجميع

54
00:22:20.700 --> 00:22:43.550
لان الاصل عدم الوجوب وليس هناك دليل واضح على وجوبها تبقى على الاصل غير واجبة فكونوا مستحبون وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. والقول الثالث انها واجبة على الافاقيين. على الافاقيين. اما اهل

55
00:22:43.550 --> 00:23:10.200
فليس عليهم عمرة وانما تجب على الافاقيين الذين يقدمون من الافاق هذا الحاصل الخلاف في عمره انها واجبة مطلقة انها غير واجبة مطلقة انها واجبة على الافاقيين دون المكفيين  والمسألة فيها خلاف القول

56
00:23:11.100 --> 00:23:54.650
بالنظر الى الادلة يترجح والله اعلم النجوم وجوب العمرة مرة واحدة في العمر نعم  قال جزاكم الله خيرا رواه البخاري وفي قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

57
00:23:56.200 --> 00:24:25.050
اه استطاعة السبيل شرط لوجوب الحج هذا بنص الاية الكريمة لكن ما هو السبيل فسره هذا الحديث انه زاد والراحلة. فاذا ملك المسلم الزاد الذي يبلغه الى الحج ويرده الى اهله وايضا يكون

58
00:24:25.200 --> 00:24:49.700
عند اهله ما يكفيهم الى ان يرجع هذا يجب عليه الحج وكذلك الراحلة وهي المرفوضة ويختلف في كل زمان بحسنة وركوب يكون على الابل يكون على السيارات يكون على الطائرات يكون على المواقف في كل وقت بحسبة

59
00:24:50.600 --> 00:25:14.050
المراد بالراحلة المركوب الذي يبلغه الى مكة فاذا توفر لديه الزاد والراحلة وجب عليه الحج مرة واحدة بالعمر ولكن هذا الحديث لم يثبت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:25:14.350 --> 00:25:46.400
الصحيح انه مرسل برواية للتابعي مراسم الحسن ولم يثبت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلوم ان الحج يحتاج الى الى الزاد والراحلة. الحج يحتاج الى الزاد والراحلة. قال تعالى وتزودوا هذه نزلت في الحج

61
00:25:46.500 --> 00:26:14.300
وتزودوا فان خير الزاد التقوى امر باخذ الزاد للسفر الدنيوي وهو الاكل والشرب والمركوب وامر بالزاد الاخروي والتقوى سفر الاخرة لا شك ان المسافر للحج يحتاج الى الزاد والراحة وبدون الزاد والراحلة لا يستطيع

62
00:26:15.300 --> 00:26:56.050
لا يستطيع المضي الى الحج  نعم على نفسي ان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا او القانون فقال رسول الله رواه مسلم نعم. قال هذا الحديث لي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا

63
00:26:57.150 --> 00:27:18.150
يعني مسافرين في الروحة اسم مكانة بين مكة والمدينة فقال من القوم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم قالوا المسلمون ثم سألوه فقالوا من انت؟ كانهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:27:18.300 --> 00:27:39.800
لم يعرفوه عليه الصلاة والسلام او انهم في وقت ليل كانهم في الليل الا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من انت؟ قال رسول الله  فرفعت اليه امرأة صبيا معها

65
00:27:40.500 --> 00:28:05.850
فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر. فالشاهد من الحديث صحت الحج الى الصبر صحة الحج من الصبي وان كان لا يجب عليه فيقول له نافلة مثل الصلاة الصبي يصلي

66
00:28:06.500 --> 00:28:33.200
تقول له وان لم تجب عليهم كذلك الحج يحج ويكون له نافلة ويقول لوليه الذي يساعده تحج به تكون له اجر لانه اعانه على طاعة الله عز وجل والصبي على قسمين صبي مميز

67
00:28:34.100 --> 00:28:55.900
فهذا يحرم عن نفسه مثل الصبي المميز يحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناسك بنفسه وما يعجز عنه كرمي الجمرة ينوب عنه واليوم والطواف والسعي يحمل يحمل فيهما يطاف به

68
00:28:56.250 --> 00:29:27.450
محمولا هذا المميز. اما اذا كان دون التمييز فانه ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الاحرام ويحضره في في عرفة وفي وفي مزدلفة وفي وفي منى ويرمي عنه الجمرات

69
00:29:29.700 --> 00:29:55.600
ويطوف به ويسعى به محمولا وبذلك يتم حجه او عمرته هذا حج الصبي. المميز وغير المميز  وفيه ان لولي الصبي الذي يأمره بعبادة الله ويعينه على ذلك له اجر كذلك امره بالصلاة

70
00:29:56.300 --> 00:30:20.450
مروا اولادكم بالصلاة بسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم لوليه اجر لذلك اذا قام بهذا العمل لانه رباه على طاعة الله عز وجل وبهذا الحديث وامثاله ان على الاباء ان يربوا اولادهم على العبادة

71
00:30:20.850 --> 00:30:46.100
وعلى طاعة الله عز وجل وان يجنبوهم المعاصي والمنكرات ليتربوا على بغض هوى والنكرة منها كما ان في الحديث ان من سئل فقيل له من انت؟ انه يجيب ويبين نفسه للسائل

72
00:30:46.150 --> 00:31:05.600
يبين نفسه للسائل لما قالوا من انت؟ قال رسول الله يبين نفسه للسائل نعم الا اذا كان الا اذا كان يترتب على البيان محظور جيم كانه ان يعرظ لشيء من المعاني

73
00:31:06.100 --> 00:31:34.700
اما اذا لم يكن في البيان محظور فانه يبين نفسه للسائل ويقول انا فلان نعم رضي الله عنهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:31:34.700 --> 00:32:16.750
فقالوا يا رسول الله  هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في منى كان راكبا عليه الصلاة والسلام وكان الفضل ابن العباس ابن عمه رديفا له

75
00:32:17.150 --> 00:32:44.000
على الراحلة اعترظت له امرأة من خثعم قبيلة معروفة وكانت المرأة شابة وسيمة جعل الفضل وكان الفضل رضي الله عنه شابا فجعل ينظر اليها وتنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجه الفضل عنها

76
00:32:44.550 --> 00:33:04.450
خوفا عليه من الفتنة وانكارا للمنكر  وليس في الحديث ما يستدل به دعاة الشهور الان من انها كانت كاشفة لوجهها حديث ليس بي انها كانت كافر لوجهه وانما الفضل ينظر الى جسمه

77
00:33:04.900 --> 00:33:25.800
انظروا الى جسمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك صرف وجهه عنها فيه انكار المنكر تحريم النظر الى النساء بشهوة ولو كان كشف الوجه جائزا لما انصرف وجه الفضل

78
00:33:26.150 --> 00:33:47.400
عن النظر كيف يصفه عن شيء مباح كما يزعمون فهم يحملون الحديث ما لا يحتمل. والرجل ينظر الى المرأة وان لم تكن كافر. ينظر الى جسمه والى تقاطيع بدنها فلا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة ولو كانت محجبة

79
00:33:48.150 --> 00:34:08.550
ايجوز ان ينظر اليها ولو كانت محجبة. نظر شهوة وفيه جواز الارداف على الدابة  اذا كانت تطيق ذلك وفيه فضل من فضل ابن العباس اكملوا النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفة

80
00:34:09.100 --> 00:34:36.250
على الراحلة والفظل هو اكبر اولاد العباس ابن عبد المطلب ولهذا يكنى ابا الفضل ركنة العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى ابا الفضل باكبر اولاده فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضتي ادركته فريضة الله على الناس في الحج

81
00:34:36.650 --> 00:34:59.950
وهو لا يستطيع قال ادركته فريضة الله على العباد الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحة وذلك لكبره وهرمه. لا يستطيع الركوع لنفسه ولو ولو انها ربطته على الراحلة تضرر

82
00:35:00.600 --> 00:35:22.900
افاحج عنه يعني انوب عنه بالحج قال نعم حجي عن ابيك فهذا فيه وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله ان فيه دليلا على النيابة في الحج في الفريضة. لمن يعجز عنه

83
00:35:23.700 --> 00:35:49.650
نيابة في حج الفريضة لمن يعجز عنها عجزا مستمرا عج مستمرا لان الهرم لا يرجى زواله. اما من عجز عنه مؤقتا فانه ينتظر فان زال عجزه حج عن نفسه وان استمر عجزه يحج عنه

84
00:35:50.150 --> 00:36:17.150
وفي هذا دليل على ان الحج تدخله النيابة عن العاجز لهرم وكبر او مرض مزمن لا يرجى مثل الهرم المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الحج معه ايضا في الهرم

85
00:36:17.550 --> 00:37:02.550
ادخله النيابة وان ذلك يبرأ ذمة المنوب عنه ليه فعله رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم وقال ان  هذا الحديث القبيلة المعروفة من قبائل الحجادة شمالي الحجاز

86
00:37:03.550 --> 00:37:23.900
وهي قبيلة كبيرة مشهورة لا تزال تحمل هذا الاسم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امها نذرت ان تحج النظر هو التزام المسلم عبادة لا تجب عليه باصل الشرع

87
00:37:24.200 --> 00:37:52.700
هدا هو ديالك التزام المسلم عبادة لا تجب عليك باصل الشرع بالصدقة والحج والعمرة والصيام  فمن نذر ان يطيع الله يعني نذر نذر طاعة فانه يلزمه الوفاء قوله تعالى يوحون بالندم

88
00:37:52.900 --> 00:38:13.850
قوله والوقو نذوره وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. يعني فيجازيكم عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

89
00:38:14.200 --> 00:38:37.800
فاذا نذر المسلم طاعة وجب عليه فجاؤوها من مضى وان كان اصل النذر مكروها اصل النظر كون الانسان ينظر هذا مكروه لكن اذا نظر والتزم وجب عليه اما ما دام انه لن ينذر فالاحسن انه لا ينذر

90
00:38:38.250 --> 00:38:57.800
يكون على شعر اللي فعل الخير وتزود شيء طيب والا فانه يكون في سعة قد يحرج الانسان يلزم نفسه اشياء ثم يعجز عنها او يتكاسل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير

91
00:38:58.050 --> 00:39:22.300
عندما يستخرج به من البخيل فابتداء الانسان لا ينظر واذا اراد فعل الخير يفعل بدون لذة اما اذا نذر والزم نفسه لله عبادة من العبادات وجب عليه القيام بها وصارت دينا في ذمته

92
00:39:23.700 --> 00:39:47.250
نظرت ان تحج هذه نظرت نظر الطاعة وهو الحج فماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال نعم. حجي عنه فعلى الامة فهذا فيه دليل على ان من مات وعليه نذر ان وليه يقوم

93
00:39:47.250 --> 00:40:08.350
قاموا بالوفاء بهذا الندم مثل ما لو ماتوا عليه دين قال صلى الله عليه وسلم ارأيت وهذا من باب القياس والايضاح للسائل  اس صلى الله عليه وسلم دين الله على دين للمخلوقين

94
00:40:08.750 --> 00:40:31.050
وانه كما يجب ابراء ذمة الميت من دين المخلوقين كذلك يجب ابراء ذمته من دين الله عز وجل  فهذا الحديث فيه استعمال القياس فهو دليل من ادلة صحة القياس في الشريعة الاسلامية

95
00:40:32.100 --> 00:41:06.050
والمصنف ساق الحديث من اجل  ان من نذر الحج  وجب عليه اداؤه فان مات ولم يفي بما نذر فانه يفعل عنه بعد موته ويكون ذلك مبرئا لذمته. نعم  وان وان

96
00:41:06.300 --> 00:41:27.800
نذر الحج مثل حجة الاسلام تدخلهما النيابة الحديث الذي قبله فيه ان حجة الاسلام تدخلها النيابة عن العاجز او الميت فكذلك النذر تدخله النيابة نذر الحج تدخله النيابة عن العاجز او الميت

97
00:41:28.000 --> 00:42:09.100
لا عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فعليهم ان ورجال الا انهم في رحمه  المحفوظ ان هذا موقوف يعني من فتوى صحابي وليس هو مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو

98
00:42:09.150 --> 00:42:37.800
المحفوظ والحديث يدل على ان حج الصبي وحج المملوك لا يجزئهما عن حجة الاسلام وانما يكون له منافلة وهذا يفسر الحديث السابق ولهذا حج؟ قالت قال نعم ولك يا اما ان المراد

99
00:42:37.850 --> 00:43:07.350
قال له له حج نافلة وان هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الاسلام وكذلك المملوك ما دام مملوكا لا تجب لا يجب عليه الحج لان وقته وماله لسيده  فليس عليه حج وهذا من التخفيف. تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذا المملوك

100
00:43:07.400 --> 00:43:31.650
حيث لم يجب عليهم حج ما دام مملوكا ولو حج وهو مملوك صح ذلك ويكون له نافلة فاذا عثر فلا بد ان ليؤدي حجة الاسلام  وهذا دليل على انه يشترط للحج فالبلوغ

101
00:43:31.900 --> 00:44:19.250
والحرية شرط لوجوب الحج يشترط في وجوب الحج البلوغ والحرية نعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل فقال يا رسول الله فقال  هذا الحديث صحيح فيه

102
00:44:20.150 --> 00:44:41.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل مع امرأة الا ومعها ذو محرم الخلوة ان يكون الرجل والمرأة في مكان خال ليس فيه غيرهما ليس فيه غيرهما

103
00:44:41.900 --> 00:45:07.350
سواء كان في باب او في بيت او في سيارة فلا تكون المرأة مع رجل غير محرم لها وليس معهما احد في الحديث الاخر ما خلا رجل امرأة الا كان ثالثهما الشيطان

104
00:45:08.800 --> 00:45:24.600
وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمد وقريب الزوج قال الحمو الموت يعني اشد خطره اشد فلا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة

105
00:45:25.250 --> 00:45:50.950
لا تحل له بل لا بد ان يكون معه ماء من تزول به الخلوة اما من محارمها  واما من غيرهم بان يكونوا ثلاثة فاكهة رجال او نساء وبهذا يعلم ان دخول المرأة

106
00:45:51.050 --> 00:46:11.900
على الطبيب وحدها او دخول الموظفة على مدير او المراجعة ما هي بمرة مراجعة تدخل على الموظف او على المدير في مكتبه وحدهما ان هذا من عمل الشيطان وانه خلوة محرمة

107
00:46:12.950 --> 00:46:38.000
نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد على الذين يدعون تحرير المرأة انها مضطهدة وانها مصادرة الحرية وان الى اخر ما وهذا كلام الكفار يردده بعض المنتسبين للاسلام

108
00:46:38.700 --> 00:47:03.350
المرأة المرأة وفتنة وعورة لا يجوز ان تخلو مع رجل. باي اعتبار باي اختبارات في علاج او بوظيفة او بمراجعة او غير ذلك او تركب مع مع السايق وحدها تذهب معه

109
00:47:03.450 --> 00:47:27.050
الى المدرسة او الى العمل او هذا لا يجوز على المسلمين ان يتقوا الله في انفسهم خصوصا في هذا الزمان الذي خرجت النساء من البيوت وصرنا يذهبن الى وضعيف والى دراسة والى

110
00:47:28.300 --> 00:47:57.300
فيتساهلن في الخلوة مع السايق او يتساءلن في الدخول على الاطبا وعلى الموظفين للمراجعة لابد ان يكون معها من تزول به الخلوة وينتفي به المحظور وخلوة الرجل مع المرأة خطرها عظيم

111
00:47:58.300 --> 00:48:18.500
ولا تسافر امرأة الا معاني المحرم. هذي مسألة ثانية لا في سالب الا مع ذي محرم جاء لا تسافر ثلاثة ايام جاء يوم وليلة جاء مسيرة يومين والعدد غير مقصود

112
00:48:18.600 --> 00:48:38.550
اليومين والثلاثة واليوم والليلة غير مقصود المهم انها لا تسافر وانما هذه الاحاديث اجوبة على وقائع حصلت وليس معناه التحديد باليومين او باليوم والليلة او بثلاثة الايام او او ثلاث اميال او تحديد غير مقصود هنا

113
00:48:39.250 --> 00:49:07.100
الممنوع هو السفر ما يسمى سفرا المرأة هناك فساد بدون مهام لان المحرم يصونها ويحميها ويقوم ايضا حاجتها اذا احتاجت اذا مرضت فهو يتولاها ويصونها ويكون معها في بلد الغربة او بالسفر المرأة ضعيفة تحتاج الى من

114
00:49:07.600 --> 00:49:29.900
يكون الى جانبها من الرجال الذين يقومون بشؤونها ويحفظونها من محارمها سواء كان هذا السفر بطائرة او في سيارة او في باخرة او على دابة سواء كان هذا السفر بزيارة او لتجارة او لوظيفة

115
00:49:30.650 --> 00:49:50.050
او لحج او لعمرة يعني في سفر عبادة او غير سفر عبادة. لا يجوز للمرأة تسافر الا معالمها هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه خيار سواء كان السفر

116
00:49:51.250 --> 00:50:10.200
على الرواحل او على غيرها من المراكب الحديثة. الدين شامل شريعة شاملة لاحوال الناس الى ان تقوم الساعة هي الخاصة بزمان دون زمان. قال له ان المحرم يحتاجه يوم السفر

117
00:50:10.250 --> 00:50:37.800
على الرواحل وكذا. الرسول عمم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذا عام والخطر هو هو موجود بكل سفر والمحظور موجود في كل صلاة  سواء كانت مع جماعة نسا او وحدة لا تسافر الا معها معهم. جماعة النساء لا تكون محرمة

118
00:50:37.900 --> 00:50:55.100
لا بل نفس الجماعة من النساء كل واحد تحتاج الى محرم فلا تكون المرأة محرما لغيرها المرأة بحاجة الى المحرم في الزوج وهذه مسألة خطيرة جدا تساهل الناس فيها اليوم

119
00:50:55.900 --> 00:51:18.050
خصوصا لما خرجت النساء للدراسة والاعمال وغير ذلك. اذا كان الحد وهو عبادة والمرأة والناس في طريق الحج اقرب ما يكونون الى الورع والى التقوى ومع هذا تحتاج الى محرم في الحج. فكيف بغيره من الاسباب

120
00:51:18.750 --> 00:51:40.200
ولما سمع هذا رجل من المسلمين كان حاضرا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخطب بهذا الخطبة خطبة يعلمها للناس  قام فقال ان امرأتي خرجت حاجة يعني ليس معه وحده

121
00:51:40.400 --> 00:52:01.400
حاجة واني اكتسبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك ارجعه من الجهاد الى ان يحج مع امرأته لان سفره مع امرأته اهم

122
00:52:01.900 --> 00:52:17.650
من الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنسبة له النبي صلى الله عليه وسلم قدم سفره مع امرأته على الجهاد في سبيل الله هل بعد هذا شيء من الاهتمام بالمحرم

123
00:52:18.450 --> 00:52:40.400
واذا كان انا في سفر الحج الذي ومظنة الورع والعبادة تقوى فكيف بغيره من الاسفار كان بسفر النزهة كان بسفر السياحة سفر الى الخارج الامر خطير جدا فيجب على المسلمين ان يلتزموا

124
00:52:40.800 --> 00:53:03.850
باوامر الشرع والا يتساهلوا ويجب على طلبة العلم ان يتقوا الله ولا يفتحوا للناس ابواب الرخص التي لا دليل عليها وانما يتلمسون ما يرضي الناس هذا امر لا يجوز واجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل

125
00:53:04.350 --> 00:53:21.750
ولم يستثنى من ذلك الا اذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها محرم تارة بدينها يجوز ان انتفع بديننا من بلاد الكفار ولو لم يكن معنا محرم لان هذه مروى

126
00:53:21.950 --> 00:53:38.500
قرار بالدين والخروج من الفتنة كذلك لو ضاعت المرأة في البر ولا عندها احد فيجوز ان تصعد الناس وترجع الى الامام ولو لم يكن معها محرم لان هذه حالة انقاذ

127
00:53:38.650 --> 00:54:00.500
حالة انقاذ الخطر اما فيما عدا هاتين المسألتين فانه لا بد من المحرم ولا يكفي ما يقوله بعض الناس ان جماعة في النساء يقمن مقام المحرم او ان الطيارة مليانة من الناس والسيارة مليانة من الناس ولا حاجة الى المحرم

128
00:54:00.500 --> 00:54:17.000
الناس يروحون يا اخي الناس اللي في الطيارة واللي بالسيارة يروحون يتفرقون تبقى المرأة من يكون معها من الذي يذكر الله؟ ثم هالناس المجتمعين كلهم مأمونون ما يكون فيهم ذئاب

129
00:54:17.450 --> 00:54:48.000
كلاب شهوات يتتبعون النساء اللاتي ليس معهن محارم تكون قد حصل في المطارات وفي غيرها من اقتناص النساء ووقوع الجرائم بسبب عدم وجود المحرم مع المرأة. يتلقفون النساء يا قفر اغطي يقول انا تكسية وانتيسة اللي تبين. فركب معه ويلا ما يدرى وين راح. بعضهم ما يدرى الى هالحين وين راح

130
00:54:48.300 --> 00:55:05.250
والخطر شديد. الطائرة قد تنحرف عن اه عن طريقها بسبب من الاسباب تذهب الى مطار اخر ما في محرم لها ولا في من يستقبلها. وين تروح المأوى وهذا يقع كبيره

131
00:55:05.600 --> 00:55:28.500
المسألة تحتاج الى نظر دقيق والى والحاصل ان التقيد بالنصوص هو الظمان للامة من الوقوع في الارض تقيد للنصوص وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم هي الظمان للوقوع في الاخطاء. نعم. فضيلة الشيخ

132
00:55:28.500 --> 00:55:51.850
هذا قلنا ان انه لا يخرج من مكة اذا كان في مكة لا يخرج من اجل العمرة يبقى في مكة هذا افضل له اما لو كرر السفر قرر السفر والدخول الى مكة فلا بأس انه يكرر العمرة

133
00:55:52.050 --> 00:56:20.200
وان كان بوقت متقارب اذا كرر السفر والدخول الى مكة مارا بالميقات فانه يكرر لا بأس لا واشهد ان هذا بخلاف خلاف بين العلماء من العلماء من يقول اذا ارتد بطلت اعماله

134
00:56:20.450 --> 00:56:46.500
فعليه اعادتها اذا تاب لان الاعمال الاولى ابطلتها الردة والقول الثاني انه اذا تاب رجعت اعماله اليه ولا يعيد الحج لان الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كاره فيمت وهو كاذب فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة

135
00:56:46.700 --> 00:57:06.150
واولئك اصحاب النار هم فيها خائفون قال فيمت وهو كذا ادل على انه اذا مات وهو تائب ان اعماله تعود اليه وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. ايها الاخوة الجهاد

136
00:57:06.150 --> 00:57:28.500
هذا بحسب اه هذا يقول الشيخ فقي الدين وغيره بحسب اه احوال الناس من الناس من يقول الجهاد في حقه افضل اذا كان من اهل الشجاعة واهل سياسة الحربية له يعني في الحرب

137
00:57:28.950 --> 00:57:48.300
اه مجال ومكانة هذا الجهاد افضل له لطلب العلم وان كان عنده موهبة العلم والفقه واستنباط الاحكام وحفظ النصوص عند موهبة تحصيل العلم. فهذا الافضل انه يتعلم ينفع نفسه وينفع الناس

138
00:57:48.300 --> 00:58:16.650
الموارد حسب المواهب التي عند الناس والله جعل الناس على موائد منهم من عنده موهبة الجهاد والعسكرية وعندهم من هو عنده موهبة الفقه والعلم ومنهم من عنده موهبة الصناعة والحيرة كل كل يتبع الموهبة التي اعطاه الله. نعم. نعم. فضيلة الشيخ

139
00:58:16.650 --> 00:58:43.050
حكمه انه معرض نفسه للخطر اذا كان متكاسلا  لانه قد يموت وهو ما حج. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر يعني ترك الحج فان الله غني عن العالمين

140
00:58:43.800 --> 00:58:59.300
الاية تدل على ان ترك الحج من غير عذر انها كفر وفي عن عمر وغيره ان من من عنده قدرة على الحج ولم يفد فليمت. ان شاء يهوديا وان شاء

141
00:58:59.450 --> 00:59:26.450
نصرانيا وكتب الى بعض عماله ان من وجدوه يقدر على الحج ولم يحج فليأخذوا منه الجسم ما هو بمسلم تكاسل عن الحج مع القدرة على ذلك خطر عظيم نعم لا حجها صحيح لكن مع الاثم

142
00:59:26.900 --> 00:59:43.250
الى حجة المرأة بدون محرم فحجها صحيح لكن مع الاثم تأثم على في السفر بدون محرم كذلك الذي لا يستطيع ما عنده زاده راحلة لكنه حج. كلف نفسه حج هديه صحيح

143
00:59:43.350 --> 01:00:06.200
الجو صحيح لانه ادى المناسك فحجه صحيح نعم المعتبر قولوا السن المعتبر في المحرم البلوغ مع العقل ان يكون بالغا عاقلا هذا هو المحرم. ان كان دون البلوغ فهذا ليس لا يصلح للمحرم

144
01:00:06.550 --> 01:00:43.850
او كان بالغا لكنه غير عاقل هذا لا يصلح المحرم نعم العادية  لازم من اكمال العمرة اذا نوى العمرة او نوى عنه وليه لابد من الاكمال واذا اخل بشيء من محظورات الاحرام يمنع يمنع من ذلك

145
01:00:44.400 --> 01:01:02.050
فيجرد من المخيط ولللبس المخيط يخلع عنه ويعاد عليه ملابس الاحرام وليه هو الذي يراقبه ويجلبه الطيب والمحظورات. نعم ولذلك حصل على الاجر منين حصل على الاجر الا من انه قام بهذا العمل

146
01:01:02.200 --> 01:01:35.750
ولك اجر نعم حديث لا يجوز هذا لا يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة خادمة او غير خادمة بل ربما تكون فتنة الخادمة اشد وطمعوا فيها اكثر لانه مستضعفة ولانها فقيرة وقد

147
01:01:36.350 --> 01:01:58.300
يخضعها الطمع لرغبته الخطر عظيم لا يجوز هذا لا يجوز الخلوة بالمرأة لا خادم ولا غير قادمة ولا احد يأمن نفسه يقول انا طيب وانا ما عندي الامور هذي لا يجوز للانسان ان يزكي

148
01:01:58.500 --> 01:02:21.150
نفسه ولا يدري ما يعلم له ربما ان الله يبتليه ويحضر الشيطان ويزين له وهو تقي ولهذا يقول بعض علماء التابعين يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة او على مخازن الذهب والفضة ولا تأتمني على امة سوداء

149
01:02:21.600 --> 01:02:46.600
خاف على نفسه من الفتنة فيقول والله انا طيب وانا بعيد عن هالامور وانا ما هذا يجي الشيطان ويحظر وتروح كل هالامور. نعم  فما القلوب؟ اذا نذر واستثنى فله ما استثنى

150
01:02:47.400 --> 01:03:14.950
اذا قال والله ان شاء الله ان نجحت لاعملن كذا ان شاء الله اذا جاء بي ان شاء الله هذا استثناء ما يلزمهن لانه استثنى نعم فضيلة الشيخين المستشفيات نعم. الخلوة وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان في اي مكان. في المصعد

151
01:03:15.350 --> 01:03:39.900
بالسيارة في حجرة في مكتب عمل في اي مكان. نعم فضيلة الشيخ بوجود صديق مميز او غير مميز. لابد من وجود بالغ. لا بد الموجود بالغ من ذكر او انثى تزول الخلوة

152
01:03:40.300 --> 01:04:10.800
اما غبي الصبيان ما تزول بهم الخلوة. نعم هل يبكي يطاف بهم محمولين يطاف بهم محمولين. فاذا طاف بهم حاملا لهم صح الطواف عنه صح الطواف عنه وعنه ايضا هو

153
01:04:11.100 --> 01:04:28.650
يجوز انه يطوف لنفسه ويحمل معه الصبي المحرم فيكون الطواف عن الاثنين عن المحمول وعن الحامل ذلك من باب التيسير ما نقول لا حقوق لنفسك اولا ان تروح وتجيب الطفل وتحمله وتطوف لان هذا فيه مشقة

154
01:04:28.700 --> 01:05:04.500
وفيه خطر وزحام لا. ان كان مميزا ان كان مميزا يشترط له الطهارة اما ان كان دون التمييز فلا نعم انها كانت كاتبة الوجه تنظر اليه من من وراء الحجاب النظر الحجاب ما يمنع النظر

155
01:05:04.750 --> 01:05:46.400
ما يمنع النظر واما انها كانت كاشفة الوجه ما رأيته ولا ولا ذكروه. نعم بمناسبة من عادات اليهود المستشفى ان الله وصاحبه تترك هذه العادة تقديم الحلوى وتقديم الزهور للمرظى وللاخوة في مناسبة العيد ولكل هذه من العادات الكفار

156
01:05:46.900 --> 01:06:09.550
نعم فضيلة الشيخ ما حضور تجديد المرأة في الجيش وان اليهود والنصارى اه لا يجوز لا يجوز تجنيد المرأة في الجيش المرأة ليست من اهل الجياب وهذا تكليف لها ما لا تستطيع

157
01:06:10.050 --> 01:06:35.650
وتعريض لها للفتنة والشر واخراج لها عن انوثتها تكليف لها بعمل الرجال هذا لا يجوز وهذا من عمل الكفار ما هو من عمل المسلمين. المسلمون لا يجندون النساء لا يجندون النساء انما هذا من عمل الكفار او من عمل العرب الذين هم على طريق الكفار من الشيوعيين

158
01:06:35.800 --> 01:07:14.450
والبعثيين وغيرهم لا يحتج بهم. نعم فضيلة الشيخ المقصود بهذه واذا كان   ايه شدة الغيرة والحمية في امور دون امور هذا يعتبرونه من العبادة في كشف العورات زين لهم الشيطان انه عبادة وتقرب الى الله عز وجل فاذا فعلوا فاحشة

159
01:07:14.450 --> 01:07:33.650
قالوا وهو كشف العورة قالوا وجدنا عليها ابائنا والله امرنا بها. ان الله لا يأمر بالفحشاء فقولون على الله ما لا تعلمون واما المرأة كانت تضع سوى الرجل يطوف عاريا والمرأة تضع سيور على عورتها

160
01:07:34.250 --> 01:08:02.800
شيء مثل السيور والحبال وهو لا اهل لا تستر. هي لا تستر نعم في الوقت الحاضر المبدع للانسان ان يقوم بالحرب بالتكبير وخدمته منه اذا كان معهم محرم اذا كان مع الغزو محرم لها تخرج

161
01:08:03.250 --> 01:08:24.500
اما اذا لم يكن مع الغزو لها محرم فانها ما تخرج. نعم فضيلة الامام القيم اجلس من الصغير والكبير انه يخرج من المعدة فهو مثل العذرة والبول يخرج من المعدة

162
01:08:24.950 --> 01:08:53.250
فهو مثل العذراء والبغض يكون نجسا من الصغير والكبير نعم فضيلة الشيخ فكيف الواجب عليهم هذا محظور اخر اذا اعطيته السيارة ومكنتها منها عطيتها الحرية التامة تسوق السيارة وتروح للي هي تبي

163
01:08:53.300 --> 01:09:12.600
ولا رقيب ولا حسيب ثم لو تعطلت السيارة تنزل المرأة بوسط الشارع تصلح السيارة امام الناس او تروح للشرطة او اذا حصل حادث تروح للشرطة او يجونها الشرطة وهي لحالها في السيارة

164
01:09:12.750 --> 01:09:34.350
المحاذير حاصلة كثيرة في سياقتها للسيارات المحاذير كثيرة واخطر شيء انها تعطى الحرية تاخذ السيارة وتروح المكان القريب والبعيد سوا اذا كان معها سيارة ويسهل عليها الموعد مع من تريد من

165
01:09:34.350 --> 01:10:00.450
من الرجال والاصدقاء يسهل يسهل جدا عليها نعم ما حكم المصيبة؟ نحن تحت الله بين يديه لا بس ان فتحت الله وبين ايديه نعم هذا معنى صحيح نحن في تقدير الله عز وجل وفي تدبيره

166
01:10:00.700 --> 01:10:25.800
وما جرى علينا فهو بقضاء الله وقدره ليس لنا حيلة بدفعه نعم فضيلة الشيخ لابد من حمله اذا كان ما يقدر يمشي ان كان يقدر على المشي هو يطوف ويسعى ماشيا يجب هذا

167
01:10:26.000 --> 01:10:56.200
وان كان ما يقدر على المشي فهو يحمل اما في عربة واما في بين يدي وليه او غير وليه يسعه ابدا او على شيالة نعم فضيلة الشيخ السادة التقوى هذا هذه نعم هذه البطاقة

168
01:10:57.000 --> 01:11:12.750
هوجت وهذه لا اصل لها ولا يجوز عمل مثل هذه الامور وليس هذا من الوعظ الوعظ لا يمكن ان يجعل على هذه الصفة كأنه سفر في مطار وكأنه كأنه على هذا من الامتهان

169
01:11:13.150 --> 01:11:38.500
مسائل العلم وامتهال الوعظ والتبكير بالاخرة بهذه الطريقة هذه طريقة ممجوجة ولا تجوز نعم فضيلة الشيخ اذا كان وصل الى الى فمه يجب عليه قتله. فلا يجوز مبالغه. اما اذا كان ما خرج الى فمه فلا مانع ان يبرد

170
01:11:38.900 --> 01:12:19.100
يبتلعه نعم فضيلة الشيخ  هم من هم من النصارى اللي يحكمون بالزبور لان داود عليه السلام بعث بالانجيل واوتي الزبور للعبادة  الزبور كتاب عبادة وذكر اما الاحكام فهي في في التوراة والانجيل هو مبعوث بما بعث به الانبياء من قبله عليه الصلاة والسلام

171
01:12:20.550 --> 01:12:40.800
يوجد نسخ يقولون انه من الزبور الان الله اعلم بصحتها فيها ترانيم وفيها اذكار الله اعلم بصحتها مثل ما يوجد من ما يقولون هذا هو التوراة وهذا هو لتحريره. في تحريف وفي كفريات ينسبون هذه التوراة والانجيل وهي كفرية. هم

172
01:12:40.800 --> 01:13:14.600
والذين ادخلوه ادخلوها فيها نعم فضيلة الشيخ من يأتي منهم على هذه الكتب لا يؤتمنون على هذه الكفر نعم فضيلة الشيخ  المرأة خرجت خرجت المرأة خرجت الى الحج فالرسول صلى الله عليه وسلم

173
01:13:15.550 --> 01:13:43.700
الحقها بزوجها ليكون محرما لها دل على انها ما ما سافرت موجودة ان المقصود انها بداية في السفر او التهيؤ للسفر وحتى لو سافرت خرجت قطعت مسافات فانه يجب ان يلحقها وزوجها او محرمها يلحقها ولو بعدت ولا يتركها يقول راحت لا الحقها

174
01:13:43.850 --> 01:14:28.100
نعم فضيلة الشيخ اعطاه القرآن ليس لديه امل. وانفقه على نفسه ان يكون قد يستأذن صاحب الدراهم يستأذن يقول انت اعطيتني اياها لتسديد الدين وانا بحاجة اليها ماسة تأذنه في هذا فان اذن له فلا بأس

175
01:14:28.150 --> 01:15:00.300
نعم اقول له عليكم هذا غير صحيح عليه مسئولية عظيمة اكثر من مسؤولية الام الام قد تعجز وقد تضعف