والعبد ليس عليه حج واجب لانه مملوك لسيده منافعه بسيده فلا يجب عليه حج ما دام في الرق فاذا عشقت انه يحج وان حج وهو رقيب صارت نافلة في حقي كما يأتي بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثاني والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم صلي على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله كتاب الحج الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وقد فرضه الله سبحانه وتعالى لقوله ولله على الناس حج البيت ان استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وكانت فرضيته على القول المشكور في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لان المشركين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت بوراة. الا من كانوا عليه في الجاهلية فلما انزل الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج للناس في السنة التاسعة وارسل معه علي بن ابي طالب من اجل ان ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما تهيأ البيت ومنع المشركون من الحج ومنع تعري في الطواف حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة الا حجة واحدة هي حجة الوداع واما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة اربع عمر كلها في ذي القعدة الا عمرة الجعرانة فانها كانت في شوال اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية قبله يشركون تحلل هو واصحاب مجهدين يهوى يبع الهدي فرجعوا في العام القادم حج اعتمر صلى الله عليه وسلم هو اصحاب عمرة القضاء التي تقاضى فيها مع المشركين على ان يرجع عام الحديدة وان يحج وان يعتمر منه العام القادم فاعتمر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه عمرة القضاء هذي الثانية العمرة الثالثة اتى بها في شوال لما رجع من حنين لما رجع من غزوة كليم اعتمر من الجعران كانت على طريقه برجوعه الى مكة وهي حدود الفرض فاعتمر منه صلى الله عليه وسلم واما العمرة الرابعة فهي التي احرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم فانه كان قارنا بين العمرة والحج لانه قد ساق الهدي فكان قائلا بين العمرة والحج من اجل انه ساق الهدي من الحلم والحج في اللغة القصد وشرعا هو قصد بيت الله لاداء المناسك المعروفة هذا هو الحج قصده بيت الله لاداء المناسك المعروفة مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة بإقليمنا ورمي الجمار الى غير ذلك قوافل الافاضة طواف الوداع سعيد بين الصفا والمروة وذبح الهدي والعمرة كذلك هي الزيارة وشرعا هي زيارة بيت الله لاداء مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق او تقصير والحج فرضه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع من استطاع اليه سبيلا مرة واحدة في العموم وما زاد عليها فانه يكون تطوعا كما يأتي واما العمرة فانها ليس لها وقت محدد فيعتمر الانسان مثل ما تيسر له من السلف ويكرر العمرة لا بأس بتكرار العمرة على مدار السنة ليس لها وقت محدد يلا قوله يعني فضل الحج وما فيه من الاجر العظيم مما تبينه الاحاديث الاتية وبيان من يجب عليهم من المسلمين انه يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع فالمسلم يخرج به كاره الكافر له حاج لن ينجيه فاذا اسلم وجبت عليه حجة الاسلام. والبالغ يحج الصبي لا يجب عليه الحج وان حج فهو تطوع كما يجب العاقل يخرج المجنون والمعتور انه مر ليس بمكلفين الحر يخرج العود المستطيل يخرج العاجز الذي لا يستطيع الحج لا يملك الزاد والراحلة لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا نعم عن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا فضل العمرة والحج قال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهن. دل هذا على فضل العمرة وانها تكفر ما بينها وبين العمرة الاخرى من الذنوب الصغائر. اما الكبائر فانها لا تكفر الا بالتوبة وانما التكفير خاص قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم قالت صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبايا. وفي هذا دليل على تكرار العمرة ولو في وقت متقارب. العمرة الى العمرة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تكرار العمرة في وقت متقارب بعض العلماء يقول لابد ان يكون في كل سنة عمرة فلا يكررها في السنة ولكن الصحيح انه يكررها في السنة في كل شهر في كل اسبوع في كل نصف شهر لا بأس بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث ولان عائشة اعتمرت مع حجها وهي قارنة ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج فاعمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم فهل كان عمرتان متقاربتان دل على انه يجوز تقارب العمرة ولكن لا كما يفعل الناس اليوم اذا جاءوا الى مكة واعتمروا يخرجون الى التنعيم يجيبون عمرة ويخرجون يجيبون عمرة ويخرجون قد يكون في اليوم اكثر من عمرة هذا غير مشروع ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ياتي بعمرة ولا اصحابه وانما اذن لعائشة فقط لما الحت عليه لما الحت عليه اذن لها ان تعتمر من التنعيم اما هو صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كانوا يخرجون من مكة الى التنعيم او الى غيرهم يأتوا بهم وانما كان يعتمر صلى الله عليه وسلم اذا كان داخلا الى مكة. اذا كان داخلا الى مكة. كل عمره صلى الله عليه وسلم وهو داخل ولم يكن يخرج من مكة ليأتي بعمرة من الفيلم ولا فعل هذا اصحابه وبقاء المسلم في مكة افضل له من والخروج الى التنعيم او الى الحل وقاموا في مكة يصلي في المسجد الحرام ويعتكف في المسجد الحرام. ويطوف للكعبة افضل من خروجه للاتيان بعمر قالوا صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة المبرور قال العلماء هو الذي لم يقع فيه اثم المبرور هو الذي لم يقع فيه اثم ولا معصية كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المبرور هو الذي سلم من الاثم والمعاصي وقيل المغرور المتقبل عند الله سبحانه وتعالى وقيل المبرور هو الذي يكون حال صاحبه بعد الحج افضل من حاله قبل الحج هذا هو المغرور وعلى كل حال الحج المبرور والله اعلم هو الحج الذي يؤدى على الوجه المشروع. خالصا لوجه الله يؤدى على الوجه المشروع خالصا لوجه الله عز وجل كسائر الاعمال الاعمال الصالحة لا بد ان تكون خالصة لوجه الله وان تكون على الوجه مشروع بحيث وغيره هذا هو الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا يدل على فضل الحج المبرور. وان الله يجزي به الجنة. وهذا فضل عظيم. يدل على فضل الحج وعلى ان الانسان يجتهد في حجه ان يكون على الوجه المشروع وان يكون خالصا لوجه الله ليس فيه رياء ولا سمعة حتى يحصل على هذا الوعد الكريم وهو حصول الجنة لصاحبه من حصلت له الجنة حصلت له السعادة الدائمة الابدية هذا قول عظيم يدل على قول الحج نعم يا رسول الله الحج مستقيم الجهاد في سبيل الله عز وجل وافضل الاعمال او هو من افضل الاعمال والجهاد اصله من بذل الجهد وهو الوسع والمراد به هنا بل الوسع في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله عز وجل الجهاد هو افضل الاعمال التي يتطوع بها ويتقرب بها لقوله صلى الله عليه وسلم رأس الامر الاسلام عمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله عمل عظيم فيه بذل للنفس وبذل الايمان وتعريض للخطر طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه وفضل الجهاد في كتاب الله وسنة رسوله معلوم لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير من الظرف ومجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى وفظل الله المجاهدين على القاعدين ان اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ان كان الله غفورا رحيما في الحديث ان في الجنة مئة درجة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله بجهاد فضله عظيم. ولما رأت النساء قضى الجهاد وان الجهاد خاص بالرجال لانهم اهل الجلد واهل القوة واما النساء فهن ضعيفات قليل صبرهن لما رأينا ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون بعمل الخير سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه حج والعمرة تجلى على فضل الحج والعمرة وانه من الجهاد في سبيل الله ان الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله الا انه لا قتال به لكن فيه تعب ومشقة وانفاق للمال في سفر فهو يشبه الجهاد من هذه النواحي خروج السفر وبذل المال تعرض للتعب والخطأ والمزاحمات فهو جهاد لكن ليس فيه كتاب فكان من النساء يدركن به فضل الجهاد يدركن به قضى الجهاد في سبيل الله عز وجل الشاهد من هذا الحديث ان ان الحد من الجهاد في سبيل الله وهذا يدل على فضله وعظيم منزلته وفيه دليل على ان القتال من خصائص الرجال والنساء ليس عليهن قتال لانهن لا يستطعن ذلك واذا خرجنا مع المجاهدين علاج الجرحى وسقي المجاهدين بالماء وغير ذلك فلا بأس شيء طيب. كان بعض الصحابيات يخرجن مع الغزو لمساعدة المجاهدين في سبيل الله لكن لا يحملن السلاح ويدخلن بالمعركة ان هذا من خصائص الرجال نعم وعن جاهد بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ومنه فقال يا رسول الله فقال لا وانت خير البيت الحج هذا الحديث ورد بروايتين الرواية الاولى نفي ان تكون العمرة واجبة الرواية الثانية انه جعلها مع الحج وانها واجبة وان الحد وانها فريضة مثل الحج ولكن الحديث بروايتين ضعيف لا تقوم به الرجل. الصحيح انه موقوف على على جانب وانه هو الذي سئل عن العمرة واجبة قال لا وهذا مما للاجتهاد في مسرح للاجتهاد فيه مسجد فيكون من باب الفتوى ويكون ذلك موقوفا على الصحابي وليس هو مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لروايتين روايات انها ليست واجبة ورواية عنها فرض لا تقوم به حجة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمرة هل هي واجبة مثل الحج اتفقوا على ان الحج فرض على المستطيل. وانه مرة واحدة في العمر فله في العمرة هل هي واجبة او ليست المتفق على اجمعوا على ان العمرة مشهورة ومستحبة لكن اختلفوا في الوجوب بعضهم ذهب الى انها واجبة مثل الحج في العمر مرة وذلك لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فقرن العمرة مع الحج وامر باتمامهما ولكن في هذا الاستدلال نظر لان الاية في من احرم بالحج او العمرة فانه يلزمه اتمامهما واكمال مناسكهم والبحث انما هو في وجوبها قبل الاحرام بها. هل تجب او لا استدلوا ايضا حديث الرجل الذي سيأتي سأل او المرأة التي سألت ان اباها ادركته الفريظة وهو فريضة الحج وهو لا يستطيع ثبات على الراحلة الا يحج عنه؟ قال حجة عن ابيك واعتمر قوله واعتمر هذا دليل على وجوب العمرة وانها تجب مثل الحج وتدخلها النيابة عن العاجز كما تدخل النيابة في الحج هذا قول انها واجبة في العمر مر. القول الثاني انها ليست واجبة على الجميع لان الاصل عدم الوجوب وليس هناك دليل واضح على وجوبها تبقى على الاصل غير واجبة فكونوا مستحبون وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. والقول الثالث انها واجبة على الافاقيين. على الافاقيين. اما اهل فليس عليهم عمرة وانما تجب على الافاقيين الذين يقدمون من الافاق هذا الحاصل الخلاف في عمره انها واجبة مطلقة انها غير واجبة مطلقة انها واجبة على الافاقيين دون المكفيين والمسألة فيها خلاف القول بالنظر الى الادلة يترجح والله اعلم النجوم وجوب العمرة مرة واحدة في العمر نعم قال جزاكم الله خيرا رواه البخاري وفي قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اه استطاعة السبيل شرط لوجوب الحج هذا بنص الاية الكريمة لكن ما هو السبيل فسره هذا الحديث انه زاد والراحلة. فاذا ملك المسلم الزاد الذي يبلغه الى الحج ويرده الى اهله وايضا يكون عند اهله ما يكفيهم الى ان يرجع هذا يجب عليه الحج وكذلك الراحلة وهي المرفوضة ويختلف في كل زمان بحسنة وركوب يكون على الابل يكون على السيارات يكون على الطائرات يكون على المواقف في كل وقت بحسبة المراد بالراحلة المركوب الذي يبلغه الى مكة فاذا توفر لديه الزاد والراحلة وجب عليه الحج مرة واحدة بالعمر ولكن هذا الحديث لم يثبت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه مرسل برواية للتابعي مراسم الحسن ولم يثبت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلوم ان الحج يحتاج الى الى الزاد والراحلة. الحج يحتاج الى الزاد والراحلة. قال تعالى وتزودوا هذه نزلت في الحج وتزودوا فان خير الزاد التقوى امر باخذ الزاد للسفر الدنيوي وهو الاكل والشرب والمركوب وامر بالزاد الاخروي والتقوى سفر الاخرة لا شك ان المسافر للحج يحتاج الى الزاد والراحة وبدون الزاد والراحلة لا يستطيع لا يستطيع المضي الى الحج نعم على نفسي ان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا او القانون فقال رسول الله رواه مسلم نعم. قال هذا الحديث لي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا يعني مسافرين في الروحة اسم مكانة بين مكة والمدينة فقال من القوم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم قالوا المسلمون ثم سألوه فقالوا من انت؟ كانهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوه عليه الصلاة والسلام او انهم في وقت ليل كانهم في الليل الا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا معها فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر. فالشاهد من الحديث صحت الحج الى الصبر صحة الحج من الصبي وان كان لا يجب عليه فيقول له نافلة مثل الصلاة الصبي يصلي تقول له وان لم تجب عليهم كذلك الحج يحج ويكون له نافلة ويقول لوليه الذي يساعده تحج به تكون له اجر لانه اعانه على طاعة الله عز وجل والصبي على قسمين صبي مميز فهذا يحرم عن نفسه مثل الصبي المميز يحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناسك بنفسه وما يعجز عنه كرمي الجمرة ينوب عنه واليوم والطواف والسعي يحمل يحمل فيهما يطاف به محمولا هذا المميز. اما اذا كان دون التمييز فانه ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الاحرام ويحضره في في عرفة وفي وفي مزدلفة وفي وفي منى ويرمي عنه الجمرات ويطوف به ويسعى به محمولا وبذلك يتم حجه او عمرته هذا حج الصبي. المميز وغير المميز وفيه ان لولي الصبي الذي يأمره بعبادة الله ويعينه على ذلك له اجر كذلك امره بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة بسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم لوليه اجر لذلك اذا قام بهذا العمل لانه رباه على طاعة الله عز وجل وبهذا الحديث وامثاله ان على الاباء ان يربوا اولادهم على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل وان يجنبوهم المعاصي والمنكرات ليتربوا على بغض هوى والنكرة منها كما ان في الحديث ان من سئل فقيل له من انت؟ انه يجيب ويبين نفسه للسائل يبين نفسه للسائل لما قالوا من انت؟ قال رسول الله يبين نفسه للسائل نعم الا اذا كان الا اذا كان يترتب على البيان محظور جيم كانه ان يعرظ لشيء من المعاني اما اذا لم يكن في البيان محظور فانه يبين نفسه للسائل ويقول انا فلان نعم رضي الله عنهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في منى كان راكبا عليه الصلاة والسلام وكان الفضل ابن العباس ابن عمه رديفا له على الراحلة اعترظت له امرأة من خثعم قبيلة معروفة وكانت المرأة شابة وسيمة جعل الفضل وكان الفضل رضي الله عنه شابا فجعل ينظر اليها وتنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجه الفضل عنها خوفا عليه من الفتنة وانكارا للمنكر وليس في الحديث ما يستدل به دعاة الشهور الان من انها كانت كاشفة لوجهها حديث ليس بي انها كانت كافر لوجهه وانما الفضل ينظر الى جسمه انظروا الى جسمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك صرف وجهه عنها فيه انكار المنكر تحريم النظر الى النساء بشهوة ولو كان كشف الوجه جائزا لما انصرف وجه الفضل عن النظر كيف يصفه عن شيء مباح كما يزعمون فهم يحملون الحديث ما لا يحتمل. والرجل ينظر الى المرأة وان لم تكن كافر. ينظر الى جسمه والى تقاطيع بدنها فلا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة ولو كانت محجبة ايجوز ان ينظر اليها ولو كانت محجبة. نظر شهوة وفيه جواز الارداف على الدابة اذا كانت تطيق ذلك وفيه فضل من فضل ابن العباس اكملوا النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفة على الراحلة والفظل هو اكبر اولاد العباس ابن عبد المطلب ولهذا يكنى ابا الفضل ركنة العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى ابا الفضل باكبر اولاده فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضتي ادركته فريضة الله على الناس في الحج وهو لا يستطيع قال ادركته فريضة الله على العباد الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحة وذلك لكبره وهرمه. لا يستطيع الركوع لنفسه ولو ولو انها ربطته على الراحلة تضرر افاحج عنه يعني انوب عنه بالحج قال نعم حجي عن ابيك فهذا فيه وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله ان فيه دليلا على النيابة في الحج في الفريضة. لمن يعجز عنه نيابة في حج الفريضة لمن يعجز عنها عجزا مستمرا عج مستمرا لان الهرم لا يرجى زواله. اما من عجز عنه مؤقتا فانه ينتظر فان زال عجزه حج عن نفسه وان استمر عجزه يحج عنه وفي هذا دليل على ان الحج تدخله النيابة عن العاجز لهرم وكبر او مرض مزمن لا يرجى مثل الهرم المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الحج معه ايضا في الهرم ادخله النيابة وان ذلك يبرأ ذمة المنوب عنه ليه فعله رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا الحديث القبيلة المعروفة من قبائل الحجادة شمالي الحجاز وهي قبيلة كبيرة مشهورة لا تزال تحمل هذا الاسم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امها نذرت ان تحج النظر هو التزام المسلم عبادة لا تجب عليه باصل الشرع هدا هو ديالك التزام المسلم عبادة لا تجب عليك باصل الشرع بالصدقة والحج والعمرة والصيام فمن نذر ان يطيع الله يعني نذر نذر طاعة فانه يلزمه الوفاء قوله تعالى يوحون بالندم قوله والوقو نذوره وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. يعني فيجازيكم عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا نذر المسلم طاعة وجب عليه فجاؤوها من مضى وان كان اصل النذر مكروها اصل النظر كون الانسان ينظر هذا مكروه لكن اذا نظر والتزم وجب عليه اما ما دام انه لن ينذر فالاحسن انه لا ينذر يكون على شعر اللي فعل الخير وتزود شيء طيب والا فانه يكون في سعة قد يحرج الانسان يلزم نفسه اشياء ثم يعجز عنها او يتكاسل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير عندما يستخرج به من البخيل فابتداء الانسان لا ينظر واذا اراد فعل الخير يفعل بدون لذة اما اذا نذر والزم نفسه لله عبادة من العبادات وجب عليه القيام بها وصارت دينا في ذمته نظرت ان تحج هذه نظرت نظر الطاعة وهو الحج فماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال نعم. حجي عنه فعلى الامة فهذا فيه دليل على ان من مات وعليه نذر ان وليه يقوم قاموا بالوفاء بهذا الندم مثل ما لو ماتوا عليه دين قال صلى الله عليه وسلم ارأيت وهذا من باب القياس والايضاح للسائل اس صلى الله عليه وسلم دين الله على دين للمخلوقين وانه كما يجب ابراء ذمة الميت من دين المخلوقين كذلك يجب ابراء ذمته من دين الله عز وجل فهذا الحديث فيه استعمال القياس فهو دليل من ادلة صحة القياس في الشريعة الاسلامية والمصنف ساق الحديث من اجل ان من نذر الحج وجب عليه اداؤه فان مات ولم يفي بما نذر فانه يفعل عنه بعد موته ويكون ذلك مبرئا لذمته. نعم وان وان نذر الحج مثل حجة الاسلام تدخلهما النيابة الحديث الذي قبله فيه ان حجة الاسلام تدخلها النيابة عن العاجز او الميت فكذلك النذر تدخله النيابة نذر الحج تدخله النيابة عن العاجز او الميت لا عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فعليهم ان ورجال الا انهم في رحمه المحفوظ ان هذا موقوف يعني من فتوى صحابي وليس هو مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحفوظ والحديث يدل على ان حج الصبي وحج المملوك لا يجزئهما عن حجة الاسلام وانما يكون له منافلة وهذا يفسر الحديث السابق ولهذا حج؟ قالت قال نعم ولك يا اما ان المراد قال له له حج نافلة وان هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الاسلام وكذلك المملوك ما دام مملوكا لا تجب لا يجب عليه الحج لان وقته وماله لسيده فليس عليه حج وهذا من التخفيف. تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذا المملوك حيث لم يجب عليهم حج ما دام مملوكا ولو حج وهو مملوك صح ذلك ويكون له نافلة فاذا عثر فلا بد ان ليؤدي حجة الاسلام وهذا دليل على انه يشترط للحج فالبلوغ والحرية شرط لوجوب الحج يشترط في وجوب الحج البلوغ والحرية نعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل فقال يا رسول الله فقال هذا الحديث صحيح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل مع امرأة الا ومعها ذو محرم الخلوة ان يكون الرجل والمرأة في مكان خال ليس فيه غيرهما ليس فيه غيرهما سواء كان في باب او في بيت او في سيارة فلا تكون المرأة مع رجل غير محرم لها وليس معهما احد في الحديث الاخر ما خلا رجل امرأة الا كان ثالثهما الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمد وقريب الزوج قال الحمو الموت يعني اشد خطره اشد فلا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة لا تحل له بل لا بد ان يكون معه ماء من تزول به الخلوة اما من محارمها واما من غيرهم بان يكونوا ثلاثة فاكهة رجال او نساء وبهذا يعلم ان دخول المرأة على الطبيب وحدها او دخول الموظفة على مدير او المراجعة ما هي بمرة مراجعة تدخل على الموظف او على المدير في مكتبه وحدهما ان هذا من عمل الشيطان وانه خلوة محرمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد على الذين يدعون تحرير المرأة انها مضطهدة وانها مصادرة الحرية وان الى اخر ما وهذا كلام الكفار يردده بعض المنتسبين للاسلام المرأة المرأة وفتنة وعورة لا يجوز ان تخلو مع رجل. باي اعتبار باي اختبارات في علاج او بوظيفة او بمراجعة او غير ذلك او تركب مع مع السايق وحدها تذهب معه الى المدرسة او الى العمل او هذا لا يجوز على المسلمين ان يتقوا الله في انفسهم خصوصا في هذا الزمان الذي خرجت النساء من البيوت وصرنا يذهبن الى وضعيف والى دراسة والى فيتساهلن في الخلوة مع السايق او يتساءلن في الدخول على الاطبا وعلى الموظفين للمراجعة لابد ان يكون معها من تزول به الخلوة وينتفي به المحظور وخلوة الرجل مع المرأة خطرها عظيم ولا تسافر امرأة الا معاني المحرم. هذي مسألة ثانية لا في سالب الا مع ذي محرم جاء لا تسافر ثلاثة ايام جاء يوم وليلة جاء مسيرة يومين والعدد غير مقصود اليومين والثلاثة واليوم والليلة غير مقصود المهم انها لا تسافر وانما هذه الاحاديث اجوبة على وقائع حصلت وليس معناه التحديد باليومين او باليوم والليلة او بثلاثة الايام او او ثلاث اميال او تحديد غير مقصود هنا بالسيارة في حجرة في مكتب عمل في اي مكان. نعم فضيلة الشيخ بوجود صديق مميز او غير مميز. لابد من وجود بالغ. لا بد الموجود بالغ من ذكر او انثى تزول الخلوة الممنوع هو السفر ما يسمى سفرا المرأة هناك فساد بدون مهام لان المحرم يصونها ويحميها ويقوم ايضا حاجتها اذا احتاجت اذا مرضت فهو يتولاها ويصونها ويكون معها في بلد الغربة او بالسفر المرأة ضعيفة تحتاج الى من يكون الى جانبها من الرجال الذين يقومون بشؤونها ويحفظونها من محارمها سواء كان هذا السفر بطائرة او في سيارة او في باخرة او على دابة سواء كان هذا السفر بزيارة او لتجارة او لوظيفة او لحج او لعمرة يعني في سفر عبادة او غير سفر عبادة. لا يجوز للمرأة تسافر الا معالمها هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه خيار سواء كان السفر على الرواحل او على غيرها من المراكب الحديثة. الدين شامل شريعة شاملة لاحوال الناس الى ان تقوم الساعة هي الخاصة بزمان دون زمان. قال له ان المحرم يحتاجه يوم السفر على الرواحل وكذا. الرسول عمم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذا عام والخطر هو هو موجود بكل سفر والمحظور موجود في كل صلاة سواء كانت مع جماعة نسا او وحدة لا تسافر الا معها معهم. جماعة النساء لا تكون محرمة لا بل نفس الجماعة من النساء كل واحد تحتاج الى محرم فلا تكون المرأة محرما لغيرها المرأة بحاجة الى المحرم في الزوج وهذه مسألة خطيرة جدا تساهل الناس فيها اليوم خصوصا لما خرجت النساء للدراسة والاعمال وغير ذلك. اذا كان الحد وهو عبادة والمرأة والناس في طريق الحج اقرب ما يكونون الى الورع والى التقوى ومع هذا تحتاج الى محرم في الحج. فكيف بغيره من الاسباب ولما سمع هذا رجل من المسلمين كان حاضرا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخطب بهذا الخطبة خطبة يعلمها للناس قام فقال ان امرأتي خرجت حاجة يعني ليس معه وحده حاجة واني اكتسبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك ارجعه من الجهاد الى ان يحج مع امرأته لان سفره مع امرأته اهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنسبة له النبي صلى الله عليه وسلم قدم سفره مع امرأته على الجهاد في سبيل الله هل بعد هذا شيء من الاهتمام بالمحرم واذا كان انا في سفر الحج الذي ومظنة الورع والعبادة تقوى فكيف بغيره من الاسفار كان بسفر النزهة كان بسفر السياحة سفر الى الخارج الامر خطير جدا فيجب على المسلمين ان يلتزموا باوامر الشرع والا يتساهلوا ويجب على طلبة العلم ان يتقوا الله ولا يفتحوا للناس ابواب الرخص التي لا دليل عليها وانما يتلمسون ما يرضي الناس هذا امر لا يجوز واجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل ولم يستثنى من ذلك الا اذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها محرم تارة بدينها يجوز ان انتفع بديننا من بلاد الكفار ولو لم يكن معنا محرم لان هذه مروى قرار بالدين والخروج من الفتنة كذلك لو ضاعت المرأة في البر ولا عندها احد فيجوز ان تصعد الناس وترجع الى الامام ولو لم يكن معها محرم لان هذه حالة انقاذ حالة انقاذ الخطر اما فيما عدا هاتين المسألتين فانه لا بد من المحرم ولا يكفي ما يقوله بعض الناس ان جماعة في النساء يقمن مقام المحرم او ان الطيارة مليانة من الناس والسيارة مليانة من الناس ولا حاجة الى المحرم الناس يروحون يا اخي الناس اللي في الطيارة واللي بالسيارة يروحون يتفرقون تبقى المرأة من يكون معها من الذي يذكر الله؟ ثم هالناس المجتمعين كلهم مأمونون ما يكون فيهم ذئاب كلاب شهوات يتتبعون النساء اللاتي ليس معهن محارم تكون قد حصل في المطارات وفي غيرها من اقتناص النساء ووقوع الجرائم بسبب عدم وجود المحرم مع المرأة. يتلقفون النساء يا قفر اغطي يقول انا تكسية وانتيسة اللي تبين. فركب معه ويلا ما يدرى وين راح. بعضهم ما يدرى الى هالحين وين راح والخطر شديد. الطائرة قد تنحرف عن اه عن طريقها بسبب من الاسباب تذهب الى مطار اخر ما في محرم لها ولا في من يستقبلها. وين تروح المأوى وهذا يقع كبيره المسألة تحتاج الى نظر دقيق والى والحاصل ان التقيد بالنصوص هو الظمان للامة من الوقوع في الارض تقيد للنصوص وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم هي الظمان للوقوع في الاخطاء. نعم. فضيلة الشيخ هذا قلنا ان انه لا يخرج من مكة اذا كان في مكة لا يخرج من اجل العمرة يبقى في مكة هذا افضل له اما لو كرر السفر قرر السفر والدخول الى مكة فلا بأس انه يكرر العمرة وان كان بوقت متقارب اذا كرر السفر والدخول الى مكة مارا بالميقات فانه يكرر لا بأس لا واشهد ان هذا بخلاف خلاف بين العلماء من العلماء من يقول اذا ارتد بطلت اعماله فعليه اعادتها اذا تاب لان الاعمال الاولى ابطلتها الردة والقول الثاني انه اذا تاب رجعت اعماله اليه ولا يعيد الحج لان الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كاره فيمت وهو كاذب فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خائفون قال فيمت وهو كذا ادل على انه اذا مات وهو تائب ان اعماله تعود اليه وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. ايها الاخوة الجهاد هذا بحسب اه هذا يقول الشيخ فقي الدين وغيره بحسب اه احوال الناس من الناس من يقول الجهاد في حقه افضل اذا كان من اهل الشجاعة واهل سياسة الحربية له يعني في الحرب اه مجال ومكانة هذا الجهاد افضل له لطلب العلم وان كان عنده موهبة العلم والفقه واستنباط الاحكام وحفظ النصوص عند موهبة تحصيل العلم. فهذا الافضل انه يتعلم ينفع نفسه وينفع الناس الموارد حسب المواهب التي عند الناس والله جعل الناس على موائد منهم من عنده موهبة الجهاد والعسكرية وعندهم من هو عنده موهبة الفقه والعلم ومنهم من عنده موهبة الصناعة والحيرة كل كل يتبع الموهبة التي اعطاه الله. نعم. نعم. فضيلة الشيخ حكمه انه معرض نفسه للخطر اذا كان متكاسلا لانه قد يموت وهو ما حج. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر يعني ترك الحج فان الله غني عن العالمين الاية تدل على ان ترك الحج من غير عذر انها كفر وفي عن عمر وغيره ان من من عنده قدرة على الحج ولم يفد فليمت. ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وكتب الى بعض عماله ان من وجدوه يقدر على الحج ولم يحج فليأخذوا منه الجسم ما هو بمسلم تكاسل عن الحج مع القدرة على ذلك خطر عظيم نعم لا حجها صحيح لكن مع الاثم الى حجة المرأة بدون محرم فحجها صحيح لكن مع الاثم تأثم على في السفر بدون محرم كذلك الذي لا يستطيع ما عنده زاده راحلة لكنه حج. كلف نفسه حج هديه صحيح الجو صحيح لانه ادى المناسك فحجه صحيح نعم المعتبر قولوا السن المعتبر في المحرم البلوغ مع العقل ان يكون بالغا عاقلا هذا هو المحرم. ان كان دون البلوغ فهذا ليس لا يصلح للمحرم او كان بالغا لكنه غير عاقل هذا لا يصلح المحرم نعم العادية لازم من اكمال العمرة اذا نوى العمرة او نوى عنه وليه لابد من الاكمال واذا اخل بشيء من محظورات الاحرام يمنع يمنع من ذلك فيجرد من المخيط ولللبس المخيط يخلع عنه ويعاد عليه ملابس الاحرام وليه هو الذي يراقبه ويجلبه الطيب والمحظورات. نعم ولذلك حصل على الاجر منين حصل على الاجر الا من انه قام بهذا العمل ولك اجر نعم حديث لا يجوز هذا لا يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة خادمة او غير خادمة بل ربما تكون فتنة الخادمة اشد وطمعوا فيها اكثر لانه مستضعفة ولانها فقيرة وقد يخضعها الطمع لرغبته الخطر عظيم لا يجوز هذا لا يجوز الخلوة بالمرأة لا خادم ولا غير قادمة ولا احد يأمن نفسه يقول انا طيب وانا ما عندي الامور هذي لا يجوز للانسان ان يزكي نفسه ولا يدري ما يعلم له ربما ان الله يبتليه ويحضر الشيطان ويزين له وهو تقي ولهذا يقول بعض علماء التابعين يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة او على مخازن الذهب والفضة ولا تأتمني على امة سوداء خاف على نفسه من الفتنة فيقول والله انا طيب وانا بعيد عن هالامور وانا ما هذا يجي الشيطان ويحظر وتروح كل هالامور. نعم فما القلوب؟ اذا نذر واستثنى فله ما استثنى اذا قال والله ان شاء الله ان نجحت لاعملن كذا ان شاء الله اذا جاء بي ان شاء الله هذا استثناء ما يلزمهن لانه استثنى نعم فضيلة الشيخين المستشفيات نعم. الخلوة وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان في اي مكان. في المصعد اما غبي الصبيان ما تزول بهم الخلوة. نعم هل يبكي يطاف بهم محمولين يطاف بهم محمولين. فاذا طاف بهم حاملا لهم صح الطواف عنه صح الطواف عنه وعنه ايضا هو يجوز انه يطوف لنفسه ويحمل معه الصبي المحرم فيكون الطواف عن الاثنين عن المحمول وعن الحامل ذلك من باب التيسير ما نقول لا حقوق لنفسك اولا ان تروح وتجيب الطفل وتحمله وتطوف لان هذا فيه مشقة وفيه خطر وزحام لا. ان كان مميزا ان كان مميزا يشترط له الطهارة اما ان كان دون التمييز فلا نعم انها كانت كاتبة الوجه تنظر اليه من من وراء الحجاب النظر الحجاب ما يمنع النظر ما يمنع النظر واما انها كانت كاشفة الوجه ما رأيته ولا ولا ذكروه. نعم بمناسبة من عادات اليهود المستشفى ان الله وصاحبه تترك هذه العادة تقديم الحلوى وتقديم الزهور للمرظى وللاخوة في مناسبة العيد ولكل هذه من العادات الكفار نعم فضيلة الشيخ ما حضور تجديد المرأة في الجيش وان اليهود والنصارى اه لا يجوز لا يجوز تجنيد المرأة في الجيش المرأة ليست من اهل الجياب وهذا تكليف لها ما لا تستطيع وتعريض لها للفتنة والشر واخراج لها عن انوثتها تكليف لها بعمل الرجال هذا لا يجوز وهذا من عمل الكفار ما هو من عمل المسلمين. المسلمون لا يجندون النساء لا يجندون النساء انما هذا من عمل الكفار او من عمل العرب الذين هم على طريق الكفار من الشيوعيين والبعثيين وغيرهم لا يحتج بهم. نعم فضيلة الشيخ المقصود بهذه واذا كان ايه شدة الغيرة والحمية في امور دون امور هذا يعتبرونه من العبادة في كشف العورات زين لهم الشيطان انه عبادة وتقرب الى الله عز وجل فاذا فعلوا فاحشة قالوا وهو كشف العورة قالوا وجدنا عليها ابائنا والله امرنا بها. ان الله لا يأمر بالفحشاء فقولون على الله ما لا تعلمون واما المرأة كانت تضع سوى الرجل يطوف عاريا والمرأة تضع سيور على عورتها شيء مثل السيور والحبال وهو لا اهل لا تستر. هي لا تستر نعم في الوقت الحاضر المبدع للانسان ان يقوم بالحرب بالتكبير وخدمته منه اذا كان معهم محرم اذا كان مع الغزو محرم لها تخرج اما اذا لم يكن مع الغزو لها محرم فانها ما تخرج. نعم فضيلة الامام القيم اجلس من الصغير والكبير انه يخرج من المعدة فهو مثل العذرة والبول يخرج من المعدة فهو مثل العذراء والبغض يكون نجسا من الصغير والكبير نعم فضيلة الشيخ فكيف الواجب عليهم هذا محظور اخر اذا اعطيته السيارة ومكنتها منها عطيتها الحرية التامة تسوق السيارة وتروح للي هي تبي ولا رقيب ولا حسيب ثم لو تعطلت السيارة تنزل المرأة بوسط الشارع تصلح السيارة امام الناس او تروح للشرطة او اذا حصل حادث تروح للشرطة او يجونها الشرطة وهي لحالها في السيارة المحاذير حاصلة كثيرة في سياقتها للسيارات المحاذير كثيرة واخطر شيء انها تعطى الحرية تاخذ السيارة وتروح المكان القريب والبعيد سوا اذا كان معها سيارة ويسهل عليها الموعد مع من تريد من من الرجال والاصدقاء يسهل يسهل جدا عليها نعم ما حكم المصيبة؟ نحن تحت الله بين يديه لا بس ان فتحت الله وبين ايديه نعم هذا معنى صحيح نحن في تقدير الله عز وجل وفي تدبيره وما جرى علينا فهو بقضاء الله وقدره ليس لنا حيلة بدفعه نعم فضيلة الشيخ لابد من حمله اذا كان ما يقدر يمشي ان كان يقدر على المشي هو يطوف ويسعى ماشيا يجب هذا وان كان ما يقدر على المشي فهو يحمل اما في عربة واما في بين يدي وليه او غير وليه يسعه ابدا او على شيالة نعم فضيلة الشيخ السادة التقوى هذا هذه نعم هذه البطاقة هوجت وهذه لا اصل لها ولا يجوز عمل مثل هذه الامور وليس هذا من الوعظ الوعظ لا يمكن ان يجعل على هذه الصفة كأنه سفر في مطار وكأنه كأنه على هذا من الامتهان مسائل العلم وامتهال الوعظ والتبكير بالاخرة بهذه الطريقة هذه طريقة ممجوجة ولا تجوز نعم فضيلة الشيخ اذا كان وصل الى الى فمه يجب عليه قتله. فلا يجوز مبالغه. اما اذا كان ما خرج الى فمه فلا مانع ان يبرد يبتلعه نعم فضيلة الشيخ هم من هم من النصارى اللي يحكمون بالزبور لان داود عليه السلام بعث بالانجيل واوتي الزبور للعبادة الزبور كتاب عبادة وذكر اما الاحكام فهي في في التوراة والانجيل هو مبعوث بما بعث به الانبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يوجد نسخ يقولون انه من الزبور الان الله اعلم بصحتها فيها ترانيم وفيها اذكار الله اعلم بصحتها مثل ما يوجد من ما يقولون هذا هو التوراة وهذا هو لتحريره. في تحريف وفي كفريات ينسبون هذه التوراة والانجيل وهي كفرية. هم والذين ادخلوه ادخلوها فيها نعم فضيلة الشيخ من يأتي منهم على هذه الكتب لا يؤتمنون على هذه الكفر نعم فضيلة الشيخ المرأة خرجت خرجت المرأة خرجت الى الحج فالرسول صلى الله عليه وسلم الحقها بزوجها ليكون محرما لها دل على انها ما ما سافرت موجودة ان المقصود انها بداية في السفر او التهيؤ للسفر وحتى لو سافرت خرجت قطعت مسافات فانه يجب ان يلحقها وزوجها او محرمها يلحقها ولو بعدت ولا يتركها يقول راحت لا الحقها نعم فضيلة الشيخ اعطاه القرآن ليس لديه امل. وانفقه على نفسه ان يكون قد يستأذن صاحب الدراهم يستأذن يقول انت اعطيتني اياها لتسديد الدين وانا بحاجة اليها ماسة تأذنه في هذا فان اذن له فلا بأس نعم اقول له عليكم هذا غير صحيح عليه مسئولية عظيمة اكثر من مسؤولية الام الام قد تعجز وقد تضعف