بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثاني والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في مواضيع الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع الرهن. فقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه. تناولوا فيه احكام وما يلزم له والرهن لغة يراد به الثبوت والدوام يقال ماء راهن اي راكد والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها اي جعل عين مالية وثيقة بدين. والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة واجمع العلماء على جواز الرهن في السفر والجمهور اجازوه ايضا في الحضر والحكمة في مشروعيته حفظ الاموال والسلامة من التنازع قد امر الله بتوثيق الدين بالكتابة اولا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. الى قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم الى ما فيه خيرهم ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته وان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون او مأذونا له فيه ويجوز للانسان ان يرهن مال نفسه على دين غيره ويشترط في العين المرهونة ان تكون مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من ثمنها عند تعذر الاستيفاء من الراهن ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح ايضا بعد العقد قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وقد جعله الله سبحانه بدلا من الكتابة والكتابة انما تكون بعد وجوب الحق وصدور العقد والرهن يلزم من جانب الراهن فقط لان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته هو ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لان الحظ فيه له وحده فيجوز ان يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره لانه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفى منه الدين وكذلك يجوز رهن المبيع على ثمنه او بقيته لان ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري فجاز له رهنه بثمنه او بعظه اذا اشترى دارا او سيارة مثلا بثمن مؤجل او بثمن حال لم يقبض فله رهنها حتى يسدد له الثمن ولا ينفذ تصرف احد الطرفين المرتهن او الراهن في العين المرهونة الا باذن الطرف الاخر. لانه اذا تصرف فيه بغير اذنه فوت عليه حقه لان تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. واما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه فان اتفقا على تأجيره او غيره جاز وان لم يتفقا بقي معطلا حتى يفك الرهن ويمكن الراهن من عمل ما فيه اصلاح للرهن فسقي الشجر وتلقيحه ومداواته لان ذلك مصلحة للرهن ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة وكذلك نماءه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين وكذا سائر غلاته لانها تابعة له وكذا لو جني عليه عرش الجناية يلحق بالرهن لانه بدل جزء منه ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن لحديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرحم من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن صحيح. ولان الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته وعلى الراهن ايضا اجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وعليه اجرة حراسته لان ذلك يدخل ضمن الانفاق عليه وكذا اجرة رعي الماشية المرهونة. وان تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن فاذا كلف البعض بقي البعض الاخر رهنا بجميع الدين وان وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله فلا ينفك منه شيء حتى يؤدى جميع الدين واذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به لان هذا هو مقتضى العقد بينهما قال الله تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فان امتنع من الوفاء صار مماطلا وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين فان امتنع حبسه او عزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده او او يبيع او يبيع الرهن ويسدد من قيمته فان امتنع من الوفاء ومن بيع الرهن فان الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه لانه حق وجب على المدين فقام الحاكم مقامه عند امتناعه ولان الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله وان فضل من ثمن الرهن شيء فائض عن الدين فهو لمالكه رد عليه لانه ماله وان بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فانه يبقى في ذمة راهن يجب عليه تسديده. هذا ونسأل الله تعالى ان يعيذنا من الدين وان يقضي الدين عن المدينين من المسلمين انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين