﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثاني والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:43.800
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في مواضيع الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع الرهن. فقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه. تناولوا فيه احكام الرهب

3
00:00:43.800 --> 00:01:09.400
وما يلزم له والرهن لغة يراد به الثبوت والدوام يقال ماء راهن اي راكد والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها اي جعل عين مالية وثيقة بدين. والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى

4
00:01:09.400 --> 00:01:26.100
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة واجمع العلماء على جواز الرهن في السفر والجمهور اجازوه ايضا في الحضر

5
00:01:26.350 --> 00:01:46.750
والحكمة في مشروعيته حفظ الاموال والسلامة من التنازع قد امر الله بتوثيق الدين بالكتابة اولا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. الى قوله تعالى وان كنتم على سفر

6
00:01:46.750 --> 00:02:07.900
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم الى ما فيه خيرهم ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته وان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون

7
00:02:07.950 --> 00:02:26.250
او مأذونا له فيه ويجوز للانسان ان يرهن مال نفسه على دين غيره ويشترط في العين المرهونة ان تكون مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من ثمنها عند تعذر الاستيفاء من الراهن

8
00:02:26.650 --> 00:02:48.300
ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح ايضا بعد العقد قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وقد جعله الله سبحانه بدلا من الكتابة والكتابة انما تكون بعد وجوب الحق وصدور العقد

9
00:02:48.500 --> 00:03:09.600
والرهن يلزم من جانب الراهن فقط لان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته هو ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لان الحظ فيه له وحده فيجوز ان يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره

10
00:03:10.050 --> 00:03:29.650
لانه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفى منه الدين وكذلك يجوز رهن المبيع على ثمنه او بقيته لان ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري فجاز له رهنه بثمنه او بعظه

11
00:03:29.850 --> 00:03:49.400
اذا اشترى دارا او سيارة مثلا بثمن مؤجل او بثمن حال لم يقبض فله رهنها حتى يسدد له الثمن ولا ينفذ تصرف احد الطرفين المرتهن او الراهن في العين المرهونة

12
00:03:49.650 --> 00:04:08.450
الا باذن الطرف الاخر لانه اذا تصرف فيه بغير اذنه فوت عليه حقه لان تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. واما الانتفاع بالرهن

13
00:04:08.500 --> 00:04:27.450
فحسب ما يتفقان عليه ان اتفقا على تأجيره او غيره جاز وان لم يتفقا بقي معطلا حتى يفك الرهن ويمكن الراهن من عمل ما فيه اصلاح للرهن فسقي الشجر وتلقيحه

14
00:04:27.800 --> 00:04:50.800
ومداواته لان ذلك مصلحة للرهن ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة وكذلك نماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين وكذا سائر غلاته

15
00:04:50.850 --> 00:05:11.350
لانها تابعة له وكذا لو جني عليه عرش الجناية يلحق بالرهن لانه بدل جزء منه ومؤونة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن لحديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة

16
00:05:11.700 --> 00:05:36.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرحم من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن صحيح. ولان الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته وعلى الراهن ايضا اجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون

17
00:05:36.850 --> 00:05:57.300
وعليه اجرة حراسته لان ذلك يدخل ضمن الانفاق عليه وكذا اجرة رعي الماشية المرهونة. وان تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن

18
00:05:57.550 --> 00:06:15.500
فاذا كلف البعض بقي البعض الاخر رهنا بجميع الدين وان وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله فلا ينفك منه شيء حتى يؤدى جميع الدين واذا حل الدين الذي به رهن

19
00:06:15.650 --> 00:06:36.150
وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به لان هذا هو مقتضى العقد بينهما قال الله تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فان امتنع من الوفاء صار مماطلا

20
00:06:36.250 --> 00:06:53.750
وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين فان امتنع حبسه او عزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده او او يبيع او يبيع الرهن ويسدد من قيمته فان امتنع

21
00:06:53.800 --> 00:07:15.400
من الوفاء ومن بيع الرهن فان الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه لانه حق وجب على المدين فقام الحاكم مقامه عند امتناعه ولان الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله. وان فظل من ثمن الرهن شيء

22
00:07:15.550 --> 00:07:34.950
فائض عن الدين فهو لمالكه رد عليه لانه ماله وان بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فانه يبقى في ذمة راهن يجب عليه تسديده. هذا ونسأل الله تعالى ان يعيذنا من الدين

23
00:07:35.250 --> 00:07:54.150
وان يقضي الدين عن المدينين من المسلمين انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين