﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال الشيخ رحمه الله تعالى وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفي قال

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر. رجل من المعافر. لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجل من الازد. يقال له ريحانة قال الشارع ابو ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم قال ابو الحصين فسبقني صاحبه الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل الرجل باسفل ثوبه

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
بثيابه حريرا مثل الاعاجم. او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. وعن النهب وركوب النمور ولبوس الخاتم سلطان. وفي رواية عن ابي ريحانة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال هذا حديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
المفضل ابن فضالة وحيوة ابن شريح المصري ويحيى ابن ايوب. وكل منهم ثقة. وذكر رجال السند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا حديث يشتمل

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
على عدة امور منهي عنها. نعم. والشاهد منه انه نهى عن الحرير في اسفل الثوب الا يتشبه المسلم بغير المسلمين. نعم. ولكننا نأتي على الحديث فقرة فقرة. قال نهى رسول الله صلى

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر نهى عن الوشر والوشر المراد به وشر الاسنان. لاجل وهو ما يسمى بالتفلج للزينة فلا يجوز ان يعبث بالاسنان وان يجعل بينها فتحات للمنشار لاجل الزينة. واما

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
يحتاج الامر الى علاج بان تكون الاسنان غير مستقيمة او فيها خلل. فتعالج لاجل ان تستقيم. فلا مانع. فاذا كان هذا من باب التزين فهو حرام. اذا كان من باب العلاج فلا بأس به. نعم. والوشم والوشم هو ان يغرز الرجل

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
الرجل او المرأة ابرة او يبظع الجلد بمفظع حتى يخرج الدم ثم يذر فيه من مادة سوداء كالكحلي ونحوه حتى يبقى وشمه. رسما على جسمه. وهذا من امور الجاهلية. لانه

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. ولعن من المتفلجات بالحسن. نعم. والنتف. نعم. النتف يراد به ما يمنع اخذه من النتف ما يمنع

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
من الشعور كانت في الشيب مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب ونتف شيء من اللحية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوفيرها. ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمص. قد لعن النبي صلى الله

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. صبغ شعر حواجبه شعر صبغ الرأس يدخل في تغيير خلق الله. لا تصبغ الحول وانما تترك على خلقتها. ولا يتعرض لها. والصبر هذا يسمى بالتشقير. نعم. يسمى بالتشقير وقد صدر

13
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
في فتوى من اللجنة الدائمة لتحريمه لانه تغيير لخلق الله. نعم. اذا هذا ادخل في عمليات تجميل يتخصص لها عيادات التجميل على نوعين تجميل من باب العلاج ازالة شين او تشويه هذا لا بأس به. اما الشيء المعتدل والشي

14
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
الذي ليس فيه عيب. ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل. فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله. وهو من التشويه وليس من التجميل. نعم. لكنه محرم. نعم اذا كان ليس من باب العلاج فهو محرم. لانه من تغيير خلق الله بغير

15
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
فرق شرعي. نعم. احسن الله اليكم. قال وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار المكامعة المراد بها تجرد من الملابس ان يتجرد الرجل الرجل ان من ملابسهما

16
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
تحت غطاء واحد او المرأتين تحت غطاء واحد. والشعار معناه ما يكون على الجلد من الستر ومن الثوب. نعم وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم. هذا هو محل الشاهد وهو ان يجعل في اسفل ثيابه حريرا

17
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
مثل الاعاجم. وسيبين الشيخ رحمه الله في قريبا ان ان اليسير من الحرير رخص فيه النبي الله عليه وسلم علما في الثوب. لكن المنهي عنه ان يكون على شكل ما تفعله الاعاجم. اما اذا كان على غير

18
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
ما تفعله المعاجم الاعاجم كالطراز في الثوب في الجيب او في الاكمام فهذا لا بأس او في البشت هذا لا بأس به في حدود اربع اصابع فاقل. نعم. او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. نعم اما ان يجعل الحرير في اسفل

19
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
واما ان يجعله في اعلاه على كتفيه. المهم ان يكون ذلك على صفة ما يفعله الا عاجبه. نعم. وعن النهبة عن النهبة في النهبة ان ينكر مال مثلا ويقال من من شاء ان ينتهب فهذا من

20
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
واضاعة المال. نعم. وركوب النمور. ركوب النمور يعني جلود النمور. لانه نهي عن جلود السباع. وافتراشها استعمالها نعم. ونبوس الخاتم. لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب. واما الخاتم من الفضة نعم. والخاتم

21
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
من غير الفظة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك. قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فظة نعم. قال الا لذي سلطان ولبوس الخاتم الا لذي سلطان. الا لذي سلطان. المراد بذلك ان ما ينقش على الخاتم من

22
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
من الكتابة الرسمية بان لا يغرر بالناس يشبه عليهم ان هذا ختم السلطان نعم. قوله يا شيخ ركوب احيانا بعض الاحذية فيها جلود حيوانات ليست من السباع. ارانب قطط اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبر

23
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
فلا بأس كما سبق. نعم. قال وفي رواية عن ابي ريحانة وذكر الحديث. نعم. قال وكل منهم يعني طريق اخر للحديث. نعم ما هنا وكل منهم في قهوة عياش ابن عباس روى له مسلم. وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح. واما ابو الحصين الهيثم ابن شفي

24
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
قالت دارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الياء. واكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط. وابو عامر الحجري فشيخان قد وعن كل واحد منهما اكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحديث ان

25
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة. ويتوجه تحريمه على هذا الاصل. وهو ان يكون صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كره ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا

26
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
الاعاجم فنهى عنه لذلك. ذلك كونه حريرا. فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخصها بين الموضعين ولهذا قال فيه مثل الاعاجم. هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة. المسألة الاولى توثيق سند الحديث

27
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
والمسألة الثانية في بيان معناه وهو الجواب عن الاشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار اربع اصابع فاقل. وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالاعاجم. قد نهينا عن التشبه

28
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
بالاعاجم الشيخ يوجه هذا بان المراد استعمال الحرير على شكل يتخذه الاعاجم خاصا بهم واما ما ما خالف فيه الاعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم

29
00:09:20.250 --> 00:09:39.408
الترخيص في قليل الحرير قد يؤخذ منه ما يقول بعض الناس بترخيص في قليل الربا؟ لا هذا شيء وهذا شيء. الربا لا يباح منه لا قليل ولا كثير الحرير الحرير يبيح للنساء وابيح للرجال عند الحاجة اما الربا فلم يبح في حال من الاحوال