تقول السائلة ما حكم الحجاب عن المدرس الاعمى الحجاب انما يكون عند البصير. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر ولانه صلى الله عليه وسلم امر فاطمة تقيس لما طلقت ان تعتد عند ابن ام مكتوم كان رجل اعمى قال تضعين ثيابك عنده فلا يراك نعم احسن الله حديث انه قال زوجتين من زوجاته لما دخل ابن ام مكتوم امرهما ان يحتجبا عنه. وقال ان قالتا انه اعمى. قال الست ما تبصرا فهو حديث ضعيف والصواب ان الحجاب انما يكون عن البصير اما الاعمى فلا يحتجب عنه