﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.150
يقول جل وعلا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذا اطمئننتم اي ذهب الخوف وزال عنكم المقلق في قتال اعدائكم فاقيموا الصلاة ايش معنى اقيموا الصلاة؟ هم اقاموا الصلاة

2
00:00:20.200 --> 00:00:38.000
في قوله تعالى فاقمت لهم الصلاة لماذا قال هنا فاقيموا الصلاة مع انه مع انهم اقاموها هناك يقول الله جل وعلا فاقيموا الصلاة ايتوا بها قائمة على الحال التي تناسب حال الامن

3
00:00:38.150 --> 00:01:02.200
من خشوع القلب وتمام الذكر وكمال الفعل في كل شروطه واركانه وواجباته. فان صلاة الخوف يكون فيها من القصور والتقصير بسبب الخوف الداهم ما قد تستوجبه الحال ولا سبيل الى

4
00:01:02.550 --> 00:01:29.600
اقامتها على وجه كامل ولذلك يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا الذي ينبغي ان يكون عليه الانسان حال صلاته قوموا لله قانتين خشوعا وتكميلا للصلاة بقيامها وركوعها وسائر ما فيها من الاركان. يقول الله تعالى فان خفتم

5
00:01:29.800 --> 00:01:52.350
ان حصل ما يوجب القلق من مخوف سواء كان المخوف انسانا او كان المخوف حيوانا او كان المخوف عدوا او كان  كائنا ما كان فان خفتم فرجالا اي فصلوا وانتم تمشون

6
00:01:53.900 --> 00:02:19.800
او ركبانا اي وانتم راكبون فاذا امنتم يعني زال عنكم المخوف الذي جعلكم على هذه الحال في صلاتكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا  تعلمون فرد الله تعالى الصلاة الى حال الكمال في حال الامن. وهذا من رحمته جل وعلا

7
00:02:20.000 --> 00:02:43.700
ومن لطفه بعباده ان خفف عنهم ما يقتضي التخفيف في حال الخوف وعدم امن وامرهم جل في علاه بان يقيموا الصلاة في حال الامن على نحو يحصل لهم به المقصود من ذكر الله عز وجل. واعلم بارك الله تعالى فيك

8
00:02:44.000 --> 00:02:59.950
ان هذه الاية وهي قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة تدل على وجوب صلاة الجماعة فان الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم باقامة صلاة الجماعة في حال الخوف

9
00:03:00.450 --> 00:03:15.900
مما يدل على ان صلاة الجماعة واجبة وان وانها وانه لا يرخص فيها حتى في هذه الحال التي يتمكن فيها اهل الاسلام من الاتيان بالصلاة جماعة. اما اذا اشتبكت الصفوف

10
00:03:15.900 --> 00:03:36.850
والتحمت السيوف ولا سبيل الى اقامة الجمع فعند ذلك يصلي كل واحد منفردا لاقتضاء الحال ذلك لكن ان امكن فان الواجب ما امر الله تعالى به من اقامة الصلاة حتى مع الخوف جماعة وذلك

11
00:03:36.850 --> 00:04:03.050
لما في الصلاة جماعة من الرحمة والبركة. وتنزل الملائكة وشهودهم الصلاة وفي ذلك من الطمأنينة والسكن وانتشاع المخاوف والاعانة على الاعداء والصبر على اذاهم ما لا يوجد الا بالصلاة فلذلك

12
00:04:03.900 --> 00:04:21.550
ينبغي ان يعرف المؤمن قدر الصلاة وان الله صلاة الجماعة وان الله تعالى امر بها حتى مع الخوف والشدة والمشقة. فمع الامن ينبغي الا فرط فيها وقد دلت الادلة في السنة على

13
00:04:21.700 --> 00:04:44.150
ووجوب الصلاة وعلى شهودها والمحافظة عليها والتحذير من تركها في احاديث كثيرة  يؤكد وجوب العناية بالصلاة فان تكميلها من تمام من تمامها وهو من كمال الدين الواجب الذي لا يصلح دين الانسان الا

14
00:04:44.150 --> 00:05:00.750
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرجل استأذنه في ترك الصلاة في المسجد وهو لاجل عماه وانه لا يجد من من يقوده الى المسجد فاذن له ثم لما

15
00:05:00.900 --> 00:05:17.950
ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اتسمع النداء؟ يعني الاذان؟ قال نعم. قال اجب اذا يعني اذا كنت تسمع النداء فاجب الى الصلاة في المسجد

16
00:05:18.050 --> 00:05:42.100
ولو كنت على هذه الحال التي وصفت وهذا يدل على خطورة ترك صلاة الجماعة وان تركها مما ينافي صفات اهل الايمان فان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بين

17
00:05:42.100 --> 00:06:06.950
فقال لقد هممت ان امر رجلا لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اتخلف الى ثم انصرف الى قوم يتخلفون عن الصلاة او او لا يأتون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. وهذا يدل على ان صلاة الجماعة واجبة

18
00:06:07.050 --> 00:06:34.950
وانه ينبغي للانسان ان يحرص عليها وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون النفاق في سلوك الرجل وعمله في تركه للصلاة صلاة الجماعة وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في بيان ثقل الصلاة على المنافقين. وقد قال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا

19
00:06:34.950 --> 00:06:59.150
الى الصلاة قاموا كسالى. فينبغي ان يكون الانسان على حذر من ان تكون في هذه الاوصاف الموجبة العقوق والمؤاخذة  اية فيها فوائد كثيرة الا ان نقتصر على ما ذكر الله عز ما ذكر المؤلف رحمه الله في صحيح البخاري في تفسيره حيث قال في

20
00:06:59.650 --> 00:07:27.400
ذلك ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ذكر في سبب النزول نعم ارضى ان تضعوا اسلحتكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن. قال اخبرنا

21
00:07:27.400 --> 00:07:47.400
حجاج عن ابن جريج قال قال اخبرني يعلى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى. قال عبدالرحمن بن عوف كان جريحا

22
00:07:49.350 --> 00:08:04.350
هذه الاية تقدم الكلام عليها في قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وان ذلك في صلاة الخوف وقد ذكر المؤلف باسناده

23
00:08:04.600 --> 00:08:17.450
سبب نزول هذه الاية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال في قوله ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى قال

24
00:08:17.450 --> 00:08:46.350
يعني ابن عباس قال يعني ابن عباس هو القائل عبدالرحمن بن عوف كان جريحا يعني في هذه الوقعة فنزلت الاية تخفيفا عليه وعلى امثاله. فقوله قال القائل ليس عبدالرحمن ابن عوف انما عبدالرحمن بن عوف هو المخبر عنه وانه سبب نزول هذه الاية فالقائل هو عبد الله

25
00:08:46.350 --> 00:09:04.050
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله ان كان بكم اذى من مطر اي اذا نالكم اذى مما يحصل لكم به من مطر تمطرونه وانتم مقابلون لعدوكم او كنتم مرضى اي

26
00:09:04.900 --> 00:09:27.850
فيكم علة او جرحى او ما الى ذلك فلا جناح عليكم ان تضعوا اسلحتكم اذا ضعفتم عن حملها وتتخففوا من ذلك لكن مع هذا يجب الاحتراس واخذ الحذر ولذلك قال جل وعلا وخذوا حذركم

27
00:09:27.900 --> 00:09:50.450
ثم اخبر الله تعالى بما اعده للكافرين من العذاب المهين كما تقدم بيانه وذكره وليعلم ايها الاخوة ان صلاة الخوف جاءت على صفات عدة غالبها هو نقص في اركانها او واجباتها او شروطها مراعاة

28
00:09:50.600 --> 00:10:07.650
لحال الخوف لكن اذا امكن التكميل مع التخفيف فهذا هو الاصل لكن حال الخوف متنوعة قد تكون حال الخوف في سفر وقد تكون في اقامة قد تكون في مواجهة عدو

29
00:10:07.650 --> 00:10:26.400
بين يديك وقد يكون العدو ليس بين يديك قد يكون حال الالتحام مع العدو وقد يكون في غير حالة الالتحام ولذلك جاءت صفات صلاة الخوف متنوعة لمراعاة الاحوال. غالبها جاءت في قصر

30
00:10:28.350 --> 00:10:49.500
الصفة والقدر ونقص ذلك وليس في نقص العدد الا انه جاء عن ابن عباس وغيره ان صلاة الخوف ركعة واحدة. وهذا حمله بعض اهل العلم على ما اذا كان الخوف قد بلغ الغاية والمنتهى

31
00:10:50.300 --> 00:11:16.800
وقال بذلك جماعة وهو خلاف قول الجمهور. نعم باب قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو

32
00:11:16.800 --> 00:11:46.800
اسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في سائق لله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهم. قال والرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها. فاشركته في ماله حتى في العذق

33
00:11:46.800 --> 00:12:28.050
فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته اقولها فنزلت هذه الاية الاية سبعة وعشرين ولله  ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهم

34
00:12:29.050 --> 00:13:02.900
واما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب له وترغبون ان تنكحوا والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلون من خير فان الله كان به عليما

35
00:13:03.700 --> 00:13:24.350
يقول الله جل وعلا في هذه الاية مخبرا عما سأل عنه جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل تتعلق بالنساء قال تعالى ويستفتونك

36
00:13:24.350 --> 00:13:48.500
في النساء والنساء اسم للكبار من الاناث هذا هو الاصل كالرجال اسم للكبار من الذكور فقوله تعالى يستفتونك بالنساء اي في شأن كبار النساء كبار الاناث في شأن كبار الاناث

37
00:13:48.900 --> 00:14:08.600
الا ان هذا القول الذي فسر به جماعة من المفسرين او كثير من المفسرين معنى لفظ النساء يشكل عليه قوله جل وعلا في يتامى النساء في يتامى النساء ومعلوم ان اليتم

38
00:14:09.050 --> 00:14:27.300
يكون فيما دون البلوغ فاذا بلغ الرجل او المرأة خرج عن حد اليتم اليتم ينتهي بالبلوغ كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا

39
00:14:27.300 --> 00:15:00.200
بهم اموالهم  لذلك قال بعض اهل العلم النساء اسم لجنس الاناث الاصل فيه انه يطلق على الكبار لكن قد يطلق على من دون البلوغ من من صغار الاناث واستدل لذلك بقوله يذبحون ابناءكم ويستحيون

40
00:15:00.750 --> 00:15:32.100
نساءكم يذبحون ابناءكم الصغار وهم في سن الرضاعة ويستحيون نسائكم اي ويسترقون ويبقون ويبقون صغار الاناث وهن الرضيعات فيخبر الله تعالى عما كان يفعله فرعون وقومه في بني اسرائيل من قتل الصغار صغار الذكور واستبقاء صغار الاناث

41
00:15:32.100 --> 00:15:56.000
سماهم الله تعالى في هذه الاية ايش نساء فدل ذلك على ان هذا اللفظ يطلق حتى على الصغيرات من الاناث وان كان الاصل فيه انه يطلق على الكبار من الاناث. يقول الله تعالى ويستفتونك في النساء. اي في شأنهن

42
00:15:56.750 --> 00:16:26.250
قال الله ومعنى يستفتونك اي يستخبرونك ويطلبون منك البيان والايضاح فالفتوى هي اجابة السائل عما اشكل عليه ببيان ما يحتاج اليه من سؤال يقول الله تعالى ويستفتونك في النساء اي يا محمد يسألك هؤلاء عن النساء وبعض ما يتعلق بهن ولم يذكر

43
00:16:26.250 --> 00:16:44.450
جل وعلا السؤال نصا انما ذكر ان السؤال في شأن النساء لكن يتبين يتبين شيء من المسؤول عنه من الجواب فان الجواب قد قال الله تعالى فيه قل يا محمد

44
00:16:44.600 --> 00:17:07.750
وهنا المستفتى من المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجيب من الله جل في علاه قل الله يفتيكم فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله مبلغ لدينه. فما فما وجه اليه من سؤال لم يكن صلى الله عليه وسلم

45
00:17:07.750 --> 00:17:28.700
يجيب عليه من قبل نفسه بل كان يجيب عليه بما اوحاه الله تعالى اليه. كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يقول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن

46
00:17:28.700 --> 00:17:49.100
ان يبينوا لكم ما سألتم في شأن النساء وما استخبرتم عنه ثم قال تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. الواو هنا عاطفة قوله وما يتلى يعني ويفتيكم كتاب الله عز وجل

47
00:17:50.350 --> 00:18:07.800
الذي هو كلامه وذلك ان الله تعالى بين من شأن النساء في سورة النساء ما بين في اول السورة وصدرها فجاء من الصحابة او جاء عن قوم من الصحابة اسئلة تتعلق بالنساء فقال الله

48
00:18:07.800 --> 00:18:34.250
تعالى قل الله يفتيكم في فيهن وما يتلى عليكم يعني وما انزل عليكم من الكتاب ايضا يفتيكم ويبين لكم. فالقرآن يفتي ويبين للانسان ما اشكل عليه من المسائل ومن ملتبسات فقول وما يتلى عليكم في الكتاب اي وما يقرأ عليكم في الكتاب الذي انزله على رسوله

49
00:18:35.300 --> 00:18:52.100
في شأن يتامى النساء يعني في شأن من مات ابوها من النساء وهي صغيرة وقال بعض اهل العلم ان في ان قوله في يتامى النساء على القول بان النساء هن الكبيرات

50
00:18:52.350 --> 00:19:16.550
الحاق لكبير النساء بصغارهن من اليتيمات في الحكم فيكون قوله في يتامى النساء يعني في النساء الصغيرات والكبيرات اللواتي فقدن اباءهن قوله جل وعلا اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن

51
00:19:16.700 --> 00:19:43.000
يعني اللاتي تشحون باعطائهن ما فرض الله لهن من الميراث وذلك انهم كانوا في الجاهلية اذا مات ابو البنت تولاها من يتولاها من قراباته من عم او اخ او غير ذلك ممن يتولى هذه المرأة

52
00:19:43.500 --> 00:20:05.800
او ابن عم وهذا هو المقصود في هذه الاية لانه حديث عن من تولى اليتيمة ممن يحل له نكاحها قال تعالى اللاتي لا تؤتوهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن

53
00:20:06.550 --> 00:20:32.050
اي ولكم رغبة فينك يا حيل؟ هكذا قال جماعة من المفسرين او لكم رغبة عن نكاحهن يعني لا ترغبون في نكاحهن والاية محتملة للمعنيين محتملة للرغبة في والرغبة عنه فالاية دا تحتمل المعنيين وكلاهما له وجه صحيح في المعنى

54
00:20:32.100 --> 00:20:53.450
يقول تعالى وترغبون ان تنكحوهن والحق بيتامى النساء الولدان. قال والمستضعفين من البلدان يعني الذين ليس لهم قوة ولا قدرة على استيفاء حقوقهم وعلى استنقاذ مالهم مما كتب الله تعالى لهم من الميراث

55
00:20:53.450 --> 00:21:16.800
فالله تعالى افتى الصحابة السائلين في شأن يتامى النساء وفي شأن المستضعفين من البلدان. ثم كانت الفتوى في ان يقوم هؤلاء بالقسط قال وان تقوموا لليتامى سواء كن من النساء او كن او كانوا من المستضعفين من البلدان

56
00:21:16.850 --> 00:21:32.800
ان تقوموا وان تقوموا لليتامى بالقسط يعني بالعدل والعدل هو ان يعطى كل ذي حق حقه كما قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ثم بعد ان

57
00:21:33.050 --> 00:21:50.350
اجاب الله تعالى عن السؤال بانه يجب اقامة العدل واعطاء كل ذي حق حقه طاعة رغب في نكاح المرأة او رغب عن نكاحها وكانوا اذا رغبوا في نكاحهن لجمالهن ومالهن

58
00:21:50.500 --> 00:22:16.050
حجر حجروهن عن الازواج واستأثروا بهن مع بخس حقوقهن فيتزوجها ثم يغلبها على حقها واما اذا رغب عن نكاحها كان يعظمها عن الازواج فلا يتزوجها فلا يتزوجها ولا يزوجها خوفا من ان

59
00:22:16.200 --> 00:22:32.600
اذا تزوجت ذهب مالها الى من تزوجها فكان هذا شأنهم في الجاهلية فنهاهم الله تعالى عن ذلك وامرهم بان يقوموا بالقسط قال وان تقوموا لليتامى على وجه العموم بالقسط اي بالعدل

60
00:22:33.800 --> 00:22:54.600
وهذا ادنى ما يكون في القيام على اليتامى فان ادنى ما يكون في القيام على اليتامى القسط وهو العدل واما الفضل بالاحسان فتلك منزلة عالية مندوب اليها لكن الاية جاءت بادنى ما ينبغي وما يجب

61
00:22:54.750 --> 00:23:10.750
لتحقيق العدل الذي سأل عنه هؤلاء. قال جل وعلا في ندبهم الى الفضل. قال وما تفعلوا من خير. يعني بعد القسط والعدل ما زاد من الاحسان فانه لن يظيع وما تفعلوا من خير

62
00:23:11.200 --> 00:23:34.250
يعني في شأن اليتامى بالاحسان اليهم والبر والبر بهم فان الله كان به عليما وعلم الله ذكر علم الله بالاحسان دليل على مجازاة الله تعالى لمن فعله فان ذلك حث للنفوس على

63
00:23:35.600 --> 00:23:54.000
بذل المستطاع من الخير وان يوقن الانسان ان ذلك ليس ضائعا فان الله به عليم. واذا كان به عليم فانه سيجزي من قام بالاحسان بما يوجبه كما قال الله تعالى هل جزاء الاحسان

64
00:23:54.100 --> 00:24:15.100
الا الاحسان فمن احسن فله من الله الحسنى. للذين احسنوا الحسنى وزيادة نسأل الله من فضله. هذا ما دلت عليه هذه الاية الكريمة. وقد ذكر الامام البخاري في تفسيرها وبيانها من طريق

65
00:24:15.150 --> 00:24:29.550
اه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت رضي الله تعالى عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قول وترغبون ان تنكحون؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو الرجل

66
00:24:29.900 --> 00:24:50.000
يعني هذا الذي وقع السؤال عنه هو الرجل تكون عنده اليتيمة التي مات ابوها وهي اما وهو اما ولي لها بالقرابة او ولي لها باي نوع من انواع الولاية واسبابها هو وليها ووارثها

67
00:24:50.250 --> 00:25:27.100
فاشركته في ماله حتى في العذق العذق يعني النخل واما العذق بالكسر فهو قنا النخل قنا النخل الذي يكون فيه شمارخ التمر يقول حتى في العذق فيرغب ان ينكحها يعني شاركها في مالها اما تثميرا وزيادة فاصبح ماله مختلط بمالها فلا

68
00:25:27.100 --> 00:25:45.200
فيشح بها ان تذهب فتتزوج فيكون هذا سببا لنقص لنقصه بدخول شريك عليه وهو لا يرغب في نكاحها فيحجرها او تكون جميلة فيتزوجها ويستولي على مالها. يقول اه تقول رضي الله تعالى عنها

69
00:25:45.200 --> 00:26:11.800
ارغبوا ان ينكحها ويكره ان يزوجها. يرغب ان ينكحها يعني فيما اذا كره كرهها ولم يرغب في نكاحها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الاية في الامر بالقيام بالقسط في شأن اليتامى كما قال الله جل وعلا وان تقوموا لليتامى

70
00:26:11.800 --> 00:26:16.937
وما تفعل من خير فان الله كان به عليما