﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.600
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا آآ قد وصلنا الى كتاب آآ الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاعة الرضاع آآ معناه لغة مص اللبن من الثدي   واصطلاحا

2
00:00:25.900 --> 00:00:59.250
مصوا من دون الحولين اللبن من ادمية او شربه  وبعضهم يقيده يقيد اللبن يقولون ثاب عن حمل تابعا حمل يعني هذا هذه مسألة خلافية فالاحسن نطلق نقول وصوا من دون الحولين لبنة ادمية او شربه

3
00:00:59.750 --> 00:01:16.700
والرضاعة يعني اشهر من ان يعرف آآ القاعدة في الرظاع آآ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يحرم من الرضاع ما

4
00:01:16.700 --> 00:01:41.000
يحرم من الولادة متفق عليه هو في حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب    والله عز وجل يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

5
00:01:41.150 --> 00:02:13.000
هي ايضا آآ يدل على ان الرضاعة مؤثر التحريم قال نعود عبارة المؤلف قال يكره استرضاع الفاجرة. يكره استرضاع الفاجرة الفاجرة اذا قيل الفاجر او الفاجر الفاجر هو الفاسق الفاجر هو معناه الفاسقة

6
00:02:13.850 --> 00:02:29.750
والفاسق هو من ارتكب كبيرة وكبيرة هي كل ما كان في حده في الدنيا او ووعيده في الاخرة من لعنة او غضب او نار او سخط او نفي ايمان. هذا معنى الفجور او الفسق

7
00:02:29.750 --> 00:03:09.650
وقال يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء  وعللوا لذلك قالوا لان الرظاع له تأثير في الطباع  الفاجرة وكذلك الكافرة يعني قد يكون لها تأثير الفجر او الكافرة ترتكب امورا محرمة وسلوك

8
00:03:09.650 --> 00:03:34.050
خاطئة فقد يكون لها تأثير على هذا الرضيع وكذلك ايضا سيئة الخلق والجذماء سيئة الخلق وجاء عند ابي داوود في المراسيل والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسترضع الحمقاء

9
00:03:37.000 --> 00:03:51.250
ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عللوا لذلك ايضا قالوا ان الرضاعة له تأثير في الطباع. استرضاع الحمقاء ربما يؤثر على هذا الطفل الرضيع فيكون احمق

10
00:03:52.300 --> 00:04:17.800
واسترضاع ايضا سيئة الخلق قد يؤثر على هذا الرضيع فيكون سيء الخلق  كذلك ايضا الجذماء يعني من بها جذام والبرصاء يقول ربما يؤثر هذا ايضا على الرضيع الحقيقة ان هذه المسائل كلها كما يعني ترون

11
00:04:18.200 --> 00:04:46.850
ليس عليها دليل ظاهر والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. ولا دليل يدل على هذا ولهذا الاقرب والله اعلم انه لا يكره والقول بان الرضاع له تأثير في الطباع وان من استرضع حمقاء خرج الواد احمق لم يثبت

12
00:04:46.850 --> 00:05:09.200
هذا هذا لم يثبت وانما هو من كلام بعض الناس ولم يثبت ذلك وتقرير حكم شرعي يحتاج الى دليل تقرير حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على ان هذه الامور تؤثر في طباع الانسان

13
00:05:09.800 --> 00:05:35.100
اللهم الا ان يثبت ذلك فقد يقال الاولى يعني الا يفعل هذا لكن المعروف ان يعني انه لم يثبت هذا وان الرضاعة مجرد رظاعة يرتظع الطفل حليبا هذه المرأة لا علاقة له بمسألة انه يكون سيء الخلق ويكون احمق او يكون هذه انما تكون في في يعني آآ

14
00:05:35.300 --> 00:05:58.700
آآ منامه يأخذ الطباع من امه من النسب ربما ان ان الام اذا تزوج بامرأة حمقاء يخرج ابنها احمق. يخرج ولده احمق ربما اذا تزوج المرأة سيئة الخلق ايضا تؤثر على ابنها وهذا امر مشاهد وواقع. فتجد بعض الناس يكون سريع الغضب ويكون والده

15
00:05:58.700 --> 00:06:24.500
طلع غضب تكون مسألة يعني فيها وراثة. او يكون الاب احمق ويكون الابن احمق فهذه يعني معروفة وواقعة بالنسبة النسب. اما بالنسبة للرضاعة فلم يثبت هذا ولهذا وكذا حكم شرعي احتاج دليل ولا دليل يدل على ذلك فالاقرب ان هذه الامور كلها مباحة وجائزة

16
00:06:26.600 --> 00:06:49.250
نعم كل هذا ما ما ثبت في هذا الشيء هذي مسائل اخوان عند التحقيق ما يثبتونها شيء طيب قال واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواط صار ذلك الطفل ولدهما

17
00:06:49.250 --> 00:07:16.500
اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل هل يشترط للبن المحرم ان يكون هذا اللبن ثاب عن حمل او لا يشترط يعني لو ان امرأة مثلا آآ غير متزوجة لكن اه

18
00:07:16.600 --> 00:07:41.450
صدرها خرج منه لبن وارظعت طفلا او مثلا امرأة كبيرة في السن ثابت ثديها عن اللبن غير حمل او حتى يعني يعني امرأة ليست كبيرة ولا صغيرة لكنها ثابت ثديها عن لبن لكن ليس عن حمل

19
00:07:42.600 --> 00:08:03.400
فهل هذا اللبن محرم؟ لا اذكر ان احد الاخوة قال ان جدته اخذت حفيدها عطفت عليه فثاب صدرها عن لبن فارضعته يعني هذا امر واقع هذا امر واقع خاصة مع يعني

20
00:08:03.450 --> 00:08:23.450
العطف والحنان ونحو ذلك ربما ان بعض النساء آآ تنزل قطرات من من اللبن من ثديها هذا اللبن ترضعه هذا الطفل هل يكون محرما او لا يكون؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو انه يشترط

21
00:08:23.450 --> 00:08:49.400
للبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل وبناء عليه اذا ثاب اللبن عن غير حمل فلا ينشر الحرمة هذا هو المذهب عند الحنابلة  وجهة هذا القول قالوا ان اللبن اذا ثاب عن غير حمل

22
00:08:49.800 --> 00:09:22.700
فهو ليس بلبن حقيقة وانما هو رطوبة متولدة لان اللبن هو ما انشز العظم وانبت اللحم وهذا ليس كذلك قالوا ايضا ثم ان اللبن الذي سابعا غير حمل نادر. والنادر لا حكم له

23
00:09:25.950 --> 00:09:49.400
القول الثاني في المسألة انه لا يشترط في اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل وهذا هو قول الجمهور ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية عند الحنابلة قال عنها الموفق ابن قدامة

24
00:09:49.400 --> 00:10:08.450
قال انها اظهر الروايتين  لاحظ هنا يعني ابن قدامة له نظر غير نظر يعني المتأخرين مثلا صاحب الانصاف قال ان الصحيح من المذهب هو القول الاول. هو الذي مشى عليه من المؤلف

25
00:10:08.450 --> 00:10:29.800
ابن قدامة قال لا ان اظهر روايتين هو القول الثاني طيب وجد هذا القول قول الجمهور قالوا آآ استدعوا واستدلوا بعموم الاية بعموم قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم

26
00:10:34.450 --> 00:11:01.750
وهذه يصدق عليها انها ام لهذا الرضيع ارظعته ولم تقيد الاية هذا الرظاع بان يكون تابعا حمل ولان البان النساء خلقت لغذاء الاطفال وهو وان كان نادرا الا ان جنسه معتاد

27
00:11:05.150 --> 00:11:19.750
طيب اي قولين ارجح نعم نعم الاقرب هو قول الجمهور لا شك ان الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور يعني لا ليس هناك ما يخرج هذا اللبن عن عن عموم النصوص

28
00:11:20.200 --> 00:11:40.900
هو لبن يسمى لبن يغذى به الطفل و القول بانه رطوبة هذا غير صحيح ليس هذا رطوبة هذا نبع ليس رطوبة ما دام انه يسمى لبن وتحصل به الطفل. فما الذي يخرجه من عموم الادلة؟ القول الراجحي اذا انه لا يشترط في

29
00:11:40.900 --> 00:12:00.900
اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل. يكون اذا الصحيح في هذه المسألة هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. فان المؤلف اشترط ان يكون لبن حمل قال اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل قال لاحق بالواطي يعني نسبه

30
00:12:00.900 --> 00:12:39.600
لاحقا بالواطي نسبه. صار ذلك الطفل ولدهما وهذا ظاهر يعني يصبح الطفل ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن فيكون ابوه من الرضاعة قال واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما. واولاد كل منهما من الاخر او غيره اخوته

31
00:12:39.600 --> 00:13:08.150
واخواته وقس على ذلك اولاده من الرضاع يكونون اولادا له من الرضاعة يعني اولاد هذا الرظيع يكون هذا ولدا له يعني ابن ابنه من الرظاع يعتبر هذا معنى قوله واولاده وان سفلوا. ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه من الرضاعة. كل هؤلاء اولاد لهم. اعتبر هذا ابوه من الرضاعة وجده من الرضاعة

32
00:13:08.150 --> 00:13:28.150
وابو جدة من الرضاعة وهذه امه من الرضاع وجدته من الرضاع وهذا ابن ابنها من الرضاع فاولاده وان سفلوا واولاد ولدهما كذلك. اولاد ولدهما ايضا واولاد كل منهما يعني من المرظعة ومن الواطئ

33
00:13:28.150 --> 00:13:57.000
يعني صاحب اللبن آآ من الاخر او غيره يعني سواء كان هذا هو يعني الواطئ او تزوجت المرظعة تزوجت المرظعة بغيره صار لها منه اولاد. صار لها منه اولاد. او تزوج الواطي بغيرها وصار له

34
00:13:57.000 --> 00:14:17.000
منها اولادا فالذكور اخوته واخواته وقس على ذلك. يعني نستطيع ان نلخص هذا الكلام كله بان تقول ان القاعدة في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة

35
00:14:17.000 --> 00:14:44.000
ما يحرم من النسب لكن الحكم متعلق بالمرتظع نفسه  الذي ينشر الحرمة هو ما كان متعلقا اه الابوة بالبنوة فقط يعني يا ابناء هذا مرتظع بابناء هذا المرتظع ويعني باولاده من بنين وبنات

36
00:14:46.850 --> 00:15:12.400
اما اقارب هذا المرتظع ليس لهذا الرظاع اثر عليهم فمثلا هذا المرتظع ابوه هل له علاقة بالمرضعة؟ ليس له علاقة. اخوه ليس له علاقة. اخواته ليس له علاقة. فالحكم خاص اذا بالمرتظع

37
00:15:12.400 --> 00:15:35.150
المرتظع هو الذي يعني يؤثر هذا اللبن عليه وعلى ايظا اولاده. وعلى اولاده هذا هو المقصود نعم وكذلك ايضا على ابيه وامه كما ذكرنا هذا معنى قول المؤلف واولاده وان سفلوا واولاد كل منهم

38
00:15:35.150 --> 00:15:59.500
فالقاعدة اذا في هذا انه يحرم منا الرضاعة ما يحرم من النسب وان التأثير على المرتظع نفسه دون قرابته طيب قال وتحريم الرضاع يعني في امور. يعني ما الذي ما الذي اه

39
00:16:00.750 --> 00:16:16.700
يكون له اثر من هذا الرظاع. ما تأثير الرظاع في اي شيء؟ ما هي الاحكام؟ المتعلقة بالرضاع او ما هي احكام المترتبة على الرظاع. ما الذي يترتب على الرظاع من احكام

40
00:16:17.050 --> 00:16:44.050
يترتب على الرظاع اربعة احكام الحكم الاول قال وتحريم الرضاع في النكاح النكاح يحرم عليه ان يتزوج بامه من الرضاعة واخته من الرضاعة وبنت اخيه من الرضاع اذا الاول تحريم النكاح هذا الاثر الاول

41
00:16:44.050 --> 00:17:08.550
على الرضاعة الاثر الثاني قال وثبوت المحرمية كالنسب ايضا الرضاعة يؤثر في المحرمية  امه من الرضاعة هو محرم لها اخته من الرضاعة محرم لها عمته من الرضاعة هو محرم لها وهكذا

42
00:17:09.750 --> 00:17:38.600
الحكم الثالث لم يذكروا مؤلف نظيفه الحكم الثالث من الامور المترتبة على الرضاع اباحة النظر فمن تحرم عليه من الرضاع يجوز ان ينظر اليها اخت من الرضاعة ينظر اليها عمته خالة من الرظاع آآ امه من الرظاع كل هؤلاء يعني لا

43
00:17:38.600 --> 00:18:06.400
جبنا عنهم ينظر اليهم الحكم الرابع الخلوة يجوز ان آآ يخلو بكل واحدة منهم يخلو باخته من الرضاعة بعمته بخالته. فاذا يترتب على على الرضاعة المحرم هذه الاحكام الاربعة. الاول تحريم النكاح والثاني

44
00:18:06.400 --> 00:18:26.400
ثبوت المحرمية كالنسب يعني يصبح محرم لهم. يعني مثلا عمته من الرضاة هو محرم له. يسافر بها تحج معه ثالث آآ اباحة النظر الرابع الخلوة. هذه الامور الاربعة فقط هي المترتبة على الرضاعة. الامور الاربع فقط

45
00:18:26.750 --> 00:18:46.750
نعدها مرة اخرى تحريم النكاح ثبوت المحرمية آآ اباحة النظر الخلوة. طيب ما عداها من الاحكام لا تترتب على ومن ذلك الارث. وايضا من يذكر لنا الصلة. هل تجب صلة

46
00:18:46.750 --> 00:19:08.050
من تحرم عليه من الرضاع لا تجب. يعني امه من الرضاع انسان ارظعته امرأة ولان لم يزرها ولم يصلها هل يأثم؟ لا لا يأثم لكن المروءة تقتضي هذا اخته من الرضاعة انسان له اخت من الرضاعة ومع ذلك يعني لم يصلها يوما من الايام

47
00:19:08.200 --> 00:19:25.400
كانه لا يعرفها ولا تعرفه ولا نقول لا يأثم. لا تجب الصلة من تحرم عليه من الرضاعة النفقة هل يجب عليه ان ينفق على من تحرم عليه من الرظاء؟ ما يجب. اذا الذي يترتب هو هذه الاحكام الاربعة فقط. واما ما عداها

48
00:19:25.400 --> 00:19:40.950
فهي غير مترتبة على الرظاع. انتبهوا لهذه المسألة. هذي مسألة مهمة. طيب نعد من هذه الامور الاربعة مرة اخرى ان يعد لنا الامور الاربعة المترتبة على الرظاع المحرم. نعم ارفع صوتك

49
00:19:43.300 --> 00:20:11.500
ثبوت المحرمية الخلوة والنظر بقي وتحريم النكاح هذه الامور الاربع فقط ما عداها لا يترتب على الرضاعة المحرم   ممكن ممكن تدخل ممكن لكن لكن يعني ابرازها يعني آآ اوضح طيب

50
00:20:11.550 --> 00:20:40.650
قال بشرط ان يرتظع. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط الرظاعة المحرم. الشرط الاول قال ان يرتظع خمس رضعات هذا هو الشرط الاول ان تكون الرضعات خمسا فاكثر وذلك لقول عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم

51
00:20:40.650 --> 00:21:05.500
الى خمس رضعات ومعلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم وخالف لذلك بعض الصحابة ولعلهم لم يبلغهم النسخ والقول الصحيح اذا هو القول الذي قرره المؤلف انه اشترط ان تكون رضعات خمس رضعات

52
00:21:06.350 --> 00:21:23.850
الشرط الثاني قال في العامين يعني في الحولين. لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاعة الا ما فتق الامعاء. وكان قبل الفطام

53
00:21:23.950 --> 00:21:43.250
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة هذا تفريع على هذا الشرط طيب اذا لابد ان تكون خمس رضعات وفي الحولين

54
00:21:43.450 --> 00:22:02.600
طيب ماذا عن الرضاعة الكبير؟ الرضاعة الكبير هذه مسألة مهمة وقد اثيرت في الوقت الحاضر حصل فيها كلام وكتب عنها والصحف فهل رظاع الكبير يحرم ام لا؟ نحن اشترطنا ان يكون في الحولين

55
00:22:03.950 --> 00:22:27.100
بناء على كلام المؤلف رظاعه كبير لا يحرم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول وهو قول الجمهور ان رظاع الكبير لا يحرم مطلقا. وانه اشترط للرضاعة ان يكون في الحولين

56
00:22:28.200 --> 00:22:47.650
واستدلوا بالادلة السابقة ومنها حديث آآ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل فطام حديث ايضا لا يحرم الا ما انشز ما انشز العظم وانبت اللحم ونحو ذلك

57
00:22:47.950 --> 00:23:15.800
والقول الثاني في المسألة ان الرضاع لا يشترط له ان يكون في الحولين  قالوا فرظعوا كبير ينشر الحرمة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم ان امرأة ابي حذيفة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:16.050 --> 00:23:36.000
سهلة بنت حثمة فقال قالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال يعني ويشق علينا احتجاب عنه قال عليه الصلاة والسلام ارضعيه تحرمي عليه

59
00:23:37.250 --> 00:23:58.750
هذا الحديث رواه مسلم وهذا القول ان ان الرضاعة لا يشترط له ان يكون في الحولين ذهبت اليه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت تأمر اختها وبنات اخيها ان يرضعن من احببنا ان يدخل عليهن من الرجال

60
00:24:00.950 --> 00:24:25.250
والقول الثالث المسألة ان رظاع الكبير ينشر الحرمة اذا احتيج اليه واما اذا لم يحتج اليه فلا ينشر الحرمة ينشر الحرمة اذا احتيج اليه كأن يكون قد تربى في البيت

61
00:24:26.750 --> 00:24:58.200
وكان في الاحتجاب عنه مشقة وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله وعزاه لطائفة من السلف والخلف واستدل اصحاب هذا القول بقصة سالم مولى ابي حذيفة وقالوا ان هذا القول ان ان قصة السارم تحمل على الكبير الذي احتيج اليه حاجة خاصة

62
00:24:58.200 --> 00:25:19.450
ليس اذا حاجة عامة حاجة خاصة وهذه الحاجة خاصة ان يكون مثلا قد تربى مع مع اهل البيت ويشق الحجاب عنه واما اذا لم يحتاج اليه حاجة خاصة فان رظعه لا يحرم لعموم الادلة التي ذكرها الجمهور

63
00:25:21.500 --> 00:25:41.250
ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال حديث سالم اخذت به عائشة مع انها روت عن النبي الله وسلم انه قال ان من رظاعة من المجاعة لكنها رأت الفرق بين ان يقصد ان يقصد به ارظاعه

64
00:25:41.850 --> 00:26:01.850
او يقصد به التغذية. ومتى كان المقصود الثاني يعني التغذية لم يحرم الا ما كان قبل الفطام وهذا ارظاع عامة الناس واما الاول وهو ان يكون المقصود منه الرظاع مجرد الرظاع وليس التغذية فيجوز اذا احتيج الى جعله ذا محرم. قد يجوز

65
00:26:01.850 --> 00:26:20.900
بحاجة ما لا يجوز لغيرها طيب اي الاقوال الثلاثة اقرب الجمهور يقولون ان ان قصة سالمة مولى ابي حذيفة انها منسوخة لان السالم كان قد تبناه ابو حذيفة نسخ التبني

66
00:26:21.500 --> 00:26:42.750
ولا يمكن ان يعود فلا يمكن ان تكون حال انسان مثل حال سالم مولى ابي حذيفة واما القول الثاني قول ضعيف انه لا يشترط الحولين هذا قول ضعيف ان كان قد يعني اخذت به ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكنه اجتهاد منها رضي الله عنها

67
00:26:45.350 --> 00:27:01.550
على ايظا ان هناك من العلماء من يقول ان هذا ليس هو رأي عائشة وانما رأي عائشة القول الثالث القول الثالث قول قوي. قول قوي وامام ابن تيمية رحمه الله يقول انه ليس هناك في الشريعة احكام خاصة باشخاص

68
00:27:02.200 --> 00:27:28.000
وانما خاصة باوصاف وان كانت حاله مثل حال سالم فلا فرق في دين الله عز وجل بين سالم المولى بحذيفة وبين غيره من البشر نعم كذلك حتى حتى قصة نعم حتى لو كانت من كانت حاله مثل حال البردة له ان ان يضحي

69
00:27:28.450 --> 00:27:47.200
فهذا هذي قاعدة مطردة عند ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا القول كما ترون يعني قول قوي هذا القول قول قوي. ويمكن ان يفتى به خاصة عند الحاجة لكن تكون الفتية ينبغي ان تكون فتية به خاصة لا عامة

70
00:27:49.050 --> 00:28:05.250
لان الفتية العامة تجعل يعني العامة تسيء في التطبيق ما يطبقون على الحالة الحاجة الخاصة ولذلك سمعتم يعني ان بعض اهل العلم لما افتى به في وسيلة اعلامية فتية عامة

71
00:28:05.550 --> 00:28:20.050
صار ضجة فمثل هذا الامر افتى به فتوى خاصة. كان الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يفتي به لكن فتوى خاصة فتوى خاصة مثل انسان مثلا يعني يتيم تربى مع اسرة

72
00:28:20.250 --> 00:28:35.400
فلما كبر شق عليهم شق على النساء الاحتجاب عنه يعني اعتبره واحد من البيت فشق عليه ان يحتجبوا عنه ممكن ان ترضع احدى نساء البيت مثلا  يكون محرم في هذه الحالة

73
00:28:37.050 --> 00:28:54.500
فيفتى به فتواه خاصة او يكون مثلا مثل ما يفعل بعض الناس الذين يأخذون من اه دور اجتماعية يأخذون اطفال من الدور الاجتماعية يربونهم مثلا مثلا امرأة اخذت طفلا عمره ثلاث او اربع سنوات

74
00:28:56.200 --> 00:29:09.550
وارادت ان ترضعه مثلا فيمكن ان يكتفي هذا فتوى خاصة. فقول الامام ابن تيمية رحمة الله عليه لا شك انه قول قوي لكن لا ينبغي ان يفتى به فتوى عامة وانما تكون افتيا به

75
00:29:09.550 --> 00:29:28.700
خاصة ولذلك هو يعني قول للائمة والمحققين لكن اشكال هو يعني الذي اثير في هذا انه افتي به فتوى عامة ما حصل يعني هذا الاستنكار وسمعتم تندر بعض الناس بهذا

76
00:29:29.500 --> 00:29:53.000
يعني قيل ما قيل وكتب عن هذا ما كتب لان بعض العامة لا يحتملون مثل هذه الامور وربما لا يفهمونها بضوابطها وبقيودها التي ذكرها اهل العلم وهناك بعض الامور التي يعني يفتى بها فتوى خاصة. الاصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا. بعض الناس يعني يتكل

77
00:29:53.000 --> 00:30:12.800
لما معاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله يعني اراد ان يبشر الناس فقال تبشرهم فيتكلوا يعني بعض الامور لا ينبغي ان اه تنشر للعامة وانما عند الحاجة يفتى فيها فتيان خاصة

78
00:30:13.250 --> 00:30:33.250
كذلك مثلا نشرة النشرة عند الضرورة هي المذهب عند الحنابلة لكن ايضا لا يكتب فيها فتوى عامة عند من يراها عند من يرى هذا القول ارى انه لا يجوز ان يفتدي عامة لان الفتية العامة في بها تفتح باب الشعوذة والدجل والسحر اي ساحر واي مشعوذ يقول انا اتعاطى النشرة

79
00:30:34.650 --> 00:30:51.900
لكن عند الظرورة من يرى هذا القول يفتي به فتية خاصة بعد تقدير حال الظرورة. وهكذا وهذه من ثمرة يعني التأصيل ومنهجية في طلب العلم. فان الذي عنده تأصيل مأصل وعنده منهجية جيدة في الطلب تجد

80
00:30:51.900 --> 00:31:03.850
لانه يراعي مثل هذه المسائل يراعي مثل هذه الامور فاذا قول ابن تيمية رحمة الله عليه لا شك انه الاقوى من حيث الدليل لكن يفتى به فتوى خاصة لافتيا عامة

81
00:31:05.300 --> 00:31:22.150
نعم يعني هذي مسألة اخرى ما ودنا ندخل فيها وابن تيمية رحمة الله عليه يقول مقصود احدا بعد حالك  ولان قواعد الشرعية تقتضي انه ليس هناك تخصيص بالشخص. وانما التخصيص بالوصف

82
00:31:22.500 --> 00:31:53.200
طيب آآ قال ومتى امتصت ثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا رضعة ثانية. فقال المؤلف للكلام عن الظابط. ما هو الظابط في معرفة الرظعة بمعرفة قدر رمظان احنا قلنا خمس رظعات طيب ما هو الظابط؟ المؤلف يقول اذا امتص الثدي ثم قطعه. يعتبر هذا رضعة

83
00:31:53.400 --> 00:32:13.050
ولو قهرا يعني رغما عنه. ثم امتص ثانيا فرظع الثانية  هذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني ان المرجع في ذلك الى العرف بان الشرع ورد بهذا مطلقا من غير تحديد

84
00:32:14.550 --> 00:32:33.900
المرجع في ذلك العرف والعرف ان الطفل اذا مص الثدي ثم قطعه باختياره فتحسب رضعة اما اذا قطعوا قهرا لا تحسب رظاعة هذا هو الذي استقر عليه يعني عرف الناس

85
00:32:35.700 --> 00:32:51.600
فاذا ان الاقرب هو ان المرجع في ذلك الى العرف والعرب في في هذه المسألة يظهر انه منضبط فمتى ما التقم الصبي الثدي من المرأة يعتبر هذه رضعة الى ان

86
00:32:51.600 --> 00:33:10.300
يترك الثدي باختياره. فيمتص ثابرة ثانية فرضعة ثانية الى ان يترك الثدي باختياره. اما قول المؤلف قهرا هذا الصواب وانه لا يعتبر رضعة ثانية وانما اذا كان قهرا فالثانية مكملة للاولى

87
00:33:10.800 --> 00:33:41.600
قال والسعوط في الانف والوجور في الفم. واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاعي في الحرمة. السعود ما معنى السعود آآ الصعود والوجور السعوط معناه ان يصب اللبن في انفه في انف الطفل

88
00:33:41.900 --> 00:34:03.500
من اناء او غيره. فيدخل الى حلقه والوجور ان يقطر اللبن في فم الرظيع من غير الثدي نعم ومن ذلك ما يسمى في الوقت الحاضر آآ يعني الرظاع او الزجاجة التي يكون فيها اللبن

89
00:34:04.150 --> 00:34:24.150
هذه واذا وضعت في فمه يعتبر هذا وجورا. فلا يشترط ان الطفل يلتقم الثدي يمكن ان المرأة تحلب له في آآ اناء ثم يقطر في فمه وهذا يسمى وجور وحتى لو قطر في انفه يسمى سعوط

90
00:34:24.150 --> 00:34:38.950
فهذا يعتبر ايظا من الرظاع اه المحرم وقوله واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية. يعني حتى لو ان هذا اللبن جب يعني عمل منه صنع منه جبن. او خلط

91
00:34:38.950 --> 00:34:58.250
الملك لا زال يسمى لبنا فهو ايضا ينشر الحرمة. وهو ايضا ينشر الحرمة لان الطفل يستفيد منه في التغذية قد قال عليه الصلاة والسلام اه انما الرضاع ما انشز العظم وانبت اللحم. وهذا

92
00:34:58.250 --> 00:35:21.700
عليه انه ينجز العظم وينبت اللحم قال وان شك في الرضاع او عدد الرضعات بنى على اليقين اذا شك في الرضاع يعني هل هل حصل هذا الرضاء او لم يحصل

93
00:35:21.800 --> 00:35:47.700
او في عدوى الرضعات هل هي خمس او اقل من خمس فيقول المؤلف بنى على اليقين بنى على اليقين وهو عدم الرضاعة يعني لا تحريم هو عدم التحريم. عدم التحريم. اذا قالت امرأة لا اشك هل

94
00:35:47.700 --> 00:36:06.750
ارظعت هذا الطفل ام لا؟ نقول اصلا انها لم ترضعه هذا هو اليقين اذا قالت اشك هل ارظعته اربعا او خمسا؟ فاليقين ما هو؟ اربع. هذا عند عدم وجود اما اذا وجدت البينة فيعمل بها

95
00:36:07.000 --> 00:36:23.650
وانما قال الفقهاء انه يبنى على اليقين في هذا قالوا لان الاصل عدم الرظاعة المحرم. لان الاصل عدم الرظاع المحرم انتبهوا لهذه المسألة كثيرا ما ترد تأتي المراة تقول والله انا نسيت لكن اشك اشك اني ارضعت فلانا

96
00:36:23.900 --> 00:36:36.300
او اني اتذكر اني اوظعته لكن ما ادري هل هي اربع؟ هل هي ثنتين؟ هل هي خمس؟ فنقول اذا لم تتيقن انها خمس فاكثر الاصل ان هذا الرظاء غير محرم

97
00:36:36.900 --> 00:37:02.050
لان هذا هو اليقين. وان شهدت به مرضية ثبت التحريم يعني شهدت بهذا الرضاع امرأة مرضية مع ان مرضية يعني ثقة  ثبت التحريم به يعني ثبت حكم الرضاع. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى

98
00:37:02.050 --> 00:37:28.800
بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام خلني سبيلا. قلت يا رسول الله انها كاذبة. قال كيف وقد زعمت ذلك

99
00:37:29.600 --> 00:37:59.200
كيف وقد زعمت ذلك وفي لفظ كيف وقد قيل فدل هذا على يظهر ان هذه المرأة انها امرأة ثقة لولا انها ثقة لما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولها ولذلك يكفي ان تخبر امرأة مرضية يعني امرأة ثقة بانها قد ارضعت. اذا شهدت امرأة ثقة بانها ارظعت خمس رظعات

100
00:37:59.200 --> 00:38:34.450
فيثبت به حكم الرضاعة قال ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت اه طفلة حرمتها عليه ابدا. هذا يصلح ان يكون ضابطا من حرمت عليه بنت امرأة كامه بنت امك ما علاقتها بك؟ اختك

101
00:38:34.800 --> 00:39:05.650
وجدته بنت جدتك اما يعني ام او خالة واخته بنت اختك هي بنت الاخت فانت محرم لها اذا ارظعت طفلا طفلة حرمتها عليه ابدا. حرمتها عليه ابدا وذلك لانها اما ان تكون يعني لانها تكون ابنتها من الرضاعة اذا ارضعت هي طفلة تكون ابنتها من الرضاع

102
00:39:05.650 --> 00:39:38.200
فاذا كانت المرظعة هي امه المرتظعة تكون ايش؟ اخته. واذا كانت المرظعة جدته  تكون نعم تكون ابنتها المرتظعة عمته او خالته اما عمته او خالته. وان كانت المرضعة اخته فتكون نعم فتكون مرتظعة ابنة اختي ابنة اختي. طيب ايظا يدخل في هذا قالوا

103
00:39:38.200 --> 00:40:08.200
ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه. بنت ابيك علاقتها بك اختك بنت جدك نعمتك وخالتك بنت اخيك بنت ابنك قال اذا ارضعت زوجته يعني زوجة الاب او زوجة الجد او زوجة الاخ او زوجة الابن آآ

104
00:40:08.200 --> 00:40:30.600
ارظعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه. حرمتها عليه لانه حينئذ آآ يكون ومحرما عليها بالرضع محرما عليها بالرضع يعني هذا فقد ذكر المؤلف كظوابط لتقريب المسألة لكنها ترجع الى القاعدة العظيمة

105
00:40:30.600 --> 00:40:57.950
الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة الرضاعة ويعني بدنا نأخذ ايضا جزءا من النفقات حتى الدرس القادم الجزء الثاني من النفقات نفقات الاقارب والمماليك مع

106
00:40:57.950 --> 00:41:18.700
لان ان شاء الله نريد ان ننهي دليل الطالب ان شاء الله تعالى الفصل الثاني ننهي دليل الطالب كاملا باذن الله تعالى طيب آآ قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات. كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة

107
00:41:18.700 --> 00:41:45.850
وهي كفاية من يمونه ما يحتاج اليه. وبعضهم يقول كفاية من يمونه بالمعروف بالمعروف وهذا ما يختلف اختلاف الاحوال. طيب ما حكم هذه النفقة قال يجب على الزوج هي واجبة على الزوج. هذا المؤلف بان النفقة واجبة على الزوج. لقول الله عز وجل

108
00:41:45.850 --> 00:42:12.500
انفق ذو سعة من سعته ولقولي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاذا النفقة واجبة على الزوج بالاجماع طيب النفقة عندما تجب على الزوج مر معنا ما هو آآ

109
00:42:13.150 --> 00:42:40.300
يعني المأخذ الفقهي في وجوب النفقة ما هو السبب في وجوب النفقة الزوجة على الزوج ما هو؟ نعم طيب لو كانت مثلا عند اهلها لم تسلم له نعم احسنت ان كان الاستمتاع بها ان كان ما دام انه يمكن الاستمتاع بها فيجب عليه ان ينفق عليه. ولهذا اذا كانت ناشزا يسقط حقها في النفقة

110
00:42:41.300 --> 00:42:52.850
او لو تسلم له مرت معنا هذه المسألة اذا كانت عند اهله لم تسلم له لم تجب عليه النفقة. مثلا انسان عقد على امرأة لكن ما دخل بها فلا تجب علينا فقدتها

111
00:42:54.100 --> 00:43:14.100
طيب اذا يجب على الزوج النفقة وهذا قلنا بالاجماع ما لا غنى لزوجته عنه ثم فسره المؤلف بقوله من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. هذه هي الامور التي تحتاج لها الزوجة. المأكل والمشرب يعني يعني الطعام الملبس يعني كسوة

112
00:43:14.100 --> 00:43:51.600
المسكن وقال بالمعروف يعني يعتبر فيه او يراعى فيه حال الزوج والزوجة  طيب قال ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما بحالهما يعني من جهة اليسار او الاعسار فان كان الزوج والزوجة كلاهما موسرا

113
00:43:51.700 --> 00:44:19.600
فتكون النفقة نفقات موسر وان كان الزوج والزوجة ان كانا معسرين فينفق عليه نفقة معسر. ان كان متوسطين فنفقة  لكن اذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة او العكس الزوجة موسرة والزوج معسر

114
00:44:19.900 --> 00:44:42.900
فهل يعني يفرظ نفقة آآ هل العبرة بحال الزوج او بحال الزوجة هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول انه عند اختلاف حال الزوجين

115
00:44:43.400 --> 00:45:03.500
في اليسار والعسر فيجب على الزوج ان ينفق نفقة متوسط. نفقة متوسط ما بين الغنى والفقر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

116
00:45:06.400 --> 00:45:33.050
ووجه الدلالة ان اجابة نفقة موسر على معسر او نفقة معسر على موسر ليس من المعروف فيقول اذا ننفق نفقات المتوسط وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان المعتبر حال الزوجة ان كانت الزوجة ميسرة فتكون نفقة موسر ومعسرة نفقة معسر. بغض النظر عن حال الزوج

117
00:45:33.050 --> 00:45:55.400
وهذا هو مذهب الحنفية او الاول قل له مذهب الحنابلة وهو ايضا آآ مذهب المالكية. القول الثاني ان المعتبر حال الزوجة هو مذهب الحنفية واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نفسه ايضا حديث امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف

118
00:45:57.100 --> 00:46:20.050
قالوا قال خذي ما يكفيك. دل هذا على انه معتبر حال الزوجة القول الثالث ان المعتبر هو حال الزوج وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته

119
00:46:20.500 --> 00:46:43.100
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقالوا ان ان ظاهر الاية الكريمة ان المعتبر هو حال الزوج. لان الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته. يعني اذا كان غنيا فينفق

120
00:46:43.100 --> 00:47:08.550
نفقة غني واذا كان فقيرا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله حسب حاله ثم اكد ذلك جل وعلا بقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاي الاقوال الثلاثة اقرب؟ اذا نعيد الاقوال مرة اخرى؟ القول الاول قول الحنابلة والمالكية ان المعتبر نفقة متوسط

121
00:47:08.550 --> 00:47:32.100
القول الثاني مذهب الحنفية ان المعتبر هو حال الزوجة. القول الثالث مذهب الشافعية ان المعتبر هو حال الزوج وسمعتم ادلة كل قول يعني القول الاول والثاني يستدلون بقصة امرأة ابي سفيان. اما القول الثالث فيستدلون بظاهر الاية. فاي الاقوال الثلاثة اقرب؟ نعم

122
00:47:32.400 --> 00:48:07.850
لماذا  نعم احسنتم نعم تفضل في اضافة نعم نعم نعطيو واضح طيب طيب نعم هذا هو الاقرب القول الراجح والله اعلم هو القول الثالث ويعني دلالة الاية ظاهرة في الحقيقة

123
00:48:07.850 --> 00:48:29.550
هي كالنص في المسألة وفي القول الصحيح هو القول الثالث فان الاية الكريمة قد دلت على ذلك يعني هي كالصريح في هذا لينفق ذو سعة من سعته ويعني اذا كان موسى ينفق نفقة موسى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله نفقة معسر. لا يكلف الله نفس

124
00:48:29.550 --> 00:48:49.550
بس لما اتاه القول الثالث هو القول الصحيح في هذه المسألة لظاهر دلالة الاية الكريمة. واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من اه حديث امرأة ابي سفيان فيجاب عنه يقال ان الاخذ في الامر بالاخذ فيه ليس مطلقا انما مقيد

125
00:48:49.550 --> 00:49:06.000
المعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومن المعروف مراعاة حال الزوج. من يسره او عسره. وليس من المعروف ان ان الزوج اذا كان فقيرا والزوجة موسى ان نطالب الزوج بنفقة موسر

126
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
وهكذا العكس اذا كانت المرأة فقيرة والزوج من اسرى الاثرياء لا نطالب الا بنفقة معسر وليس هذا من المعروف فنقول ان الحديث نعم على العين والرأس الحديث لكن الحديث مقيد وليس مطلقا. ومقيد بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك من معروف. فاذا الصواب في هذه المسألة

127
00:49:26.450 --> 00:49:44.950
هو او القول الثالث هو مذهب الشافعية وهو ايضا يعني هذا القول الذي يعني رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر الدلالة في هذه اه المسألة  نعم  اي نعم

128
00:49:45.650 --> 00:50:16.650
يعني هم استلقاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يجيبون على هذا. ولهذا وارد لكنهم يجيبون بعموم اللفظ العبرة بعموم نعم نعم ما تهوه الزوج اذا اذا هذا مرده لقول الشافعية هذا مرده لقول الشافعي لانهم يقولون ننظر حال الزوج اذا كان موسر تجب عليه نفقة موسر اذا كان معسر تجب عليه نفقة معسر

129
00:50:16.650 --> 00:50:36.650
فينظرون لحال الزوج وهذا هو ظاهر الاية الكريمة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعليه يعني على الزوج مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب

130
00:50:36.650 --> 00:50:56.650
يعني ما تحتاج اليه ايضا يعني هو قالوا ان عليه الطعام والشراب والكسوة والمسكن. وعليه ايضا مع ذلك مؤونة النظافة. يعني في وقتنا الحاضر يعني الشامبو والصابون ونحو ذلك. يعني مؤلف الثلب الدهن والسدر هذا يعني مثالي ما هو موجود في زمنه

131
00:50:56.650 --> 00:51:16.650
في الوقت الحاضر يعني الموظفات الحديثة الشامبو والصابون وتوابع ذلك من المنظفات يجب على الزوج ان يوفرها للزوجة وثمن ماء الشرب هذا داخل ايضا في هذا يعني داخل اصلا في ما سبق ومشرب. وايضا الطهارة من من الحدث والخبث

132
00:51:16.650 --> 00:51:39.800
ايضا يوفر لها الماء الذي تتوظأ به وتغتسل به غسل الثياب كما تغسل به ثيابها لان هذا كله داخل في حوائجها المعتادة وهذا ظاهر. قال وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. يعني يجب على الزوج

133
00:51:39.800 --> 00:52:05.550
ان يوفر خادما لزوجته. وهذا بشرط ان تكون زوجته ممن يختم مثلها. يعني ان تكون مثلا الاسرة آآ يخدم مثلها فيها عندهم خدم وذلك لان هذا داخل في المعروف. داخل في المعروف والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف

134
00:52:05.550 --> 00:52:26.900
فاذا كان يخدم مثلها يكون احضار الخادم لها من المعاشرة بالمعروف. ففي وقتنا الحاضر يعني هنا المجتمع في لك يعني الغالب هل المرأة يخدم مثلها او لا يخدم مثلها؟ يخدم مثلها. قبل ثلاثين عاما كانت المرأة لا يخدم مثلها. يعني ما اتى الخدم الا

135
00:52:26.900 --> 00:52:50.650
يعني قبل عشرين عاما عشرين عام يعني اقل اتى لكن كان الناس في السابق قبل ثلاثين عاما ما كان عندهم يعني الخدم الموجودين الان فيعني في السابق لا يلزم احضار خادم لانه لا يخدم مثله. لكن في الوقت الحاضر اصبح يعني معظم الناس يعني تكون آآ ان يكون عنده خدم

136
00:52:50.650 --> 00:53:10.100
فاذا كان المرأة يخدم مثلها يجب على الزوج ان يحضر لها خادما لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف قال اتلزمه مؤنسة لحاجة يعني اذا كان مثلا اسكن هذه الزوجة في مكان موحش

137
00:53:10.100 --> 00:53:31.550
وهو يغيب عنها الساعات الطوال عنده عمل مثلا والمكان هذا تخشى المرأة على نفسها  فيلزمه ان يحذر من يؤنسها اه اذا كانت تخشى على نفسها او تخشى مثلا من من الاعتداء او نحو ذلك قالوا لانه ليس من المعاشرة بالمعروف

138
00:53:31.550 --> 00:53:51.550
اقامتها في مكان لا تأمن فيه على نفسها. فيلزمه ان يحضر لها من يؤنسها. واذا حضر لها خادما يكفي لانها ستأنس بهذه الخادم ويكفي هذا لو لكن لو افترض انه لا يخدم مثلها كانت في مكان موحش يلزمه ان يحظر من يؤنسها. طيب بقي عندنا مسألة مهمة وهي نفقة العلاج

139
00:53:51.550 --> 00:54:11.950
نفقة العلاج هل يجب على الزوج آآ نفقة علاج زوجته او لا يجب. انتبهوا لهذه المسألة يا اخوان آآ اولا العلاج هل هو واجب؟ هل يجب على الانسان ان يتداوى

140
00:54:13.100 --> 00:54:33.000
نعم نعم لا يجب وحك الاجماع حكى الاجماع على انه لا يجب التداول. التداوي جائز وليس واجبا ويعني انتبه لهذا لهذه المسألة لها اثر في الحكم تداوي جائز وليس واجبا

141
00:54:33.100 --> 00:54:58.500
والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته لم يتداوى واجتهد بعض اهل البيت وارادوا ان يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم دواء ارادوا ان يعطوه هذا الدواء لكنه عليه الصلاة والسلام رفظ. اشار اليهم ان لا

142
00:55:00.950 --> 00:55:22.150
قالوا كراهية المريض للدواء يعني اجبروا النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا فيه اللدود يعني في فمه يعني اعطوه الدواء يعني رغما عنه من باب الاجتهاد قال ربما النهي يعني ما يريد الدواء كراهية بريد الدواء

143
00:55:22.450 --> 00:55:36.150
كان عليه الصلاة والسلام يعني يصيبه غشية من شدة المرض والحمى. فلما افاق امر بان يقتص من جميع اهل البيت الا عائشة الا الا العباس فانه لم يحضر. القصة في صحيح البخاري

144
00:55:36.500 --> 00:55:55.150
من اراد عليه الصلاة والسلام بهذا يعني نقدرهم درس التربوية وقال لا اريد الدواء لا اريد. لماذا يغصبون على الدواء فاقتص منهم جميعا وضع اللدود فيه من باب القصاص فيعني هذا يدل على انه لا يجبر الانسان على الدواء

145
00:55:55.300 --> 00:56:15.000
لكن يقنع يقنع اما الجبر فانه لا يجبر ونذكر ان رجلا يقول ان احد الناس احتاج احتبس البول عنده احتاج الى قسطرة هو رافض ان يذهب للمستشفى رافض ان يذهب للمستشفى فقلت يعني حاولوا تقنعوه بالاقناع

146
00:56:15.050 --> 00:56:32.250
لانها لا يجب عليها التداوي ما دام الانسان عاقل انسان عاقل حر رشيد يعني عقله معه كامل قواه العقلية معه فهو حر يعني ما اللهم الا مثلا ان كان عقله ليس معه فيمكن يجتهد في

147
00:56:32.350 --> 00:56:52.350
علاجه بما يرى فيه المصلحة. انا قدمت في هذه المقدمة لان لها اثر في في بحث المسألة. اقول اختلف العلماء في آآ الزام الزوج بعلاج الزوج على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته. وهذا هو قول الجمهور

148
00:56:52.350 --> 00:57:21.150
عليه المذاهب الاربعة كلها ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقول لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته  وذلك قالوا لان الله تعالى انما الزم بالنفقة المستمرة كما في قوله سبحانه ينفق ذو ساعة من سعته. ونفقة العلاج هي من الامور العارظة. هي من الامور العارضة

149
00:57:22.600 --> 00:57:47.950
والقول الثاني ان نفقة علاج الزوجة تجب مطلقا وهذه قال به بعض فقهاء المالكية وقال به كثير من المعاصرين كثير من المعاصرين في صف المرأة فقالوا بهذا القول بينما السابقون قالوا بعدم الوجوب يعني اكثرهم قال بعدم الوجوب

150
00:57:48.200 --> 00:58:14.100
قالوا لقول الله تعالى اسندوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف قالوا وليس من المعروف ان يرى الزوج زوجته تتألم من شدة المرض ولا يقوم بدفع نفقة علاجها القول الثالث هذا القول يعني رأيته ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

151
00:58:14.500 --> 00:58:39.950
وقوم التفصيل وهو تجب نفقة علاج الزوجة اما اذا كانت الا اذا كان لها كلفة كبيرة فلا تجد الا اذا كان لها كلفة كبيرة فلا تجب قالوا لانه اذا لم يكن له كلفة ويدخل في باب المعاشرة بالمعروف

152
00:58:40.300 --> 00:58:59.100
فيوزن به اما اذا كان له كلفة كبيرة فلا يلزم به يعني مثلا لو احتاجت الى زراعة مثلا كبد مكلفة يعني زراعة كبد مكلفة تجد مثلا من ربما خمس مئة الف او مليون مثلا

153
00:58:59.350 --> 00:59:21.150
نقول يجب على الزوج هذا يحتاج مثلا زراعة كلية كلية مثلا حتى لو كان مسوء ايضا فاذا اذا كان لها كلفة كبيرة فهل يجب يعني اصحاب هذا القول لا يجب لك لها كلفة لكن لو كان مثلا احتاجت الى بنادول اي تتألم امامه

154
00:59:21.150 --> 00:59:43.250
احتاجت الى حبوب بنادول مثلا احتاجت لعلاج ثمنه زهيد. خمسة ريالات عشرة ريالات. لا شك ليس من المعاشرة بالمعروف انه يقول انا ما يجب علي اطلبي من اهلك ان يشتروا لك العلاج. هذه ورؤية اصحاب هذا القول. طيب اي الاقوال؟ طبعا المسألة كما ترون ما فيها نص آآ صريح. كلها استدلال

155
00:59:43.250 --> 01:00:10.700
العمومات والتعليلات. اي الاقوال الثلاثة اقرب؟ نعم القول الثاني نعم القول الثاني معنى ذلك مثلا لو احتاجت لعلاج له كلفة كبيرة. يجب يأثم اذا لم يقوم بهذا  نعم نعم لا يجب

156
01:00:11.000 --> 01:00:28.000
لا شك الاستحباب ما في اشكال. الاستحباب ما في اشكال ان عند الجميع ما يستحب كلامنا هل يجب هل يأثم لو رفعت امرها القاضي مثلا؟ لا تقس على حياة الناس اليوم حياة الناس اليوم كثيرا ميسورة في الزمن السابق كان فيه فقر

157
01:00:28.000 --> 01:00:46.100
لو رفعت امرها للقاضي المرأة هل يعني يلزم القاضي الزوج بنفقة العلاج  احيانا ايضا يكون يا اخوان المرظ يعني مستمر. مثل المرأة تحتاج الى ادوية مثلا ادوية مثلا السكر اه مرض نفسي مثلا الادوية

158
01:00:46.100 --> 01:01:02.550
وهذه نعم الضغط تحتاج يعني لها كلفة. يقول انا ما ما عندي استعداد كل شهر اقتطع من راتبي مثلا ربع الراتب لاجل نفقة علاج الزوجة مثلا فيعني اي الاقوال الثلاثة اقرب للاصول وقواعد الشرعية؟ نعم

159
01:01:04.300 --> 01:01:35.000
القول الاول نعم طيب ويكفي يكفي انه سقط يعني القول الاول. القول الاول لا شك انه قول قوي. ويعني خلاف في هذه المسألة قول. خلاف في هذه المسألة قوي لكن يظهرون والله اعلم ان القول الثالث اقرب. القول الثالث اقرأ. وكما ذكرنا يعني ليس من المعروف ان الانسان يعاشر

160
01:01:35.000 --> 01:01:50.500
امرأة ويرى امرأته تتألم امامه وهو قادر على ان يدفع نفقة العلاج ويقول ما ادفع؟ هذا ليس من المعروف لكن اذا كان ايضا يعني نفقة العلاج تجحف بماله تجحف المال

161
01:01:50.650 --> 01:02:08.600
فالقول بانه يأثم اذا لم ينفق ويجب عليه فايضا يعني هذا يحتاجه دليل. ربما يقال النفقة على اهلها في هذا الحال نفقت علاجها على اهلها اذا كانت نفقة كبيرة وتجحد بماله هو كونه يتبرع يعني هذا ليس محل بحث هذا مستحب وهو مأجور كلامنا نلزمه

162
01:02:08.600 --> 01:02:28.600
نلزم شرعا ونؤثمه اذا لم يفعل ذلك. فالذي يظهر الله اعلم هو يعني القول الثالث انه اقرن. انه اقرب نقول اصل انها الا اذا كان له كلفة كبيرة فلا تجب. هذا يعني الاقرب للوصول للقواعد الشرعية والخلاف ايضا في هذه المسألة خلاف

163
01:02:28.600 --> 01:02:46.600
قوي الاقوال يعني الثلاثة كلها لها قوة ولها وجهة قوية انا رأيت الشيخ ابن عثيمين هو الذي قال به لكن يعني لم ارى له سابقا لكن نعرف يعني منهج الشيخ انه لا يقول بقول الا اذا سبق اليه

164
01:02:46.850 --> 01:03:18.250
طيب اصمد نعم نعم يقول نفقة الولادة هل تدخل في هذا؟ او لا تدخل نعم نعم اصلا هل الولادة تحتاج الى علاج ترى كان النساء قديمة الا وقت ليس ببعيد. كنا يلدن في البيوت

165
01:03:18.850 --> 01:03:42.500
لانه ما يذهب للمستشفيات يعني مات الذهاب للمستشفيات الا قليل حديثا فكان من النسا الى وقت ليس بالبعيد كان اصلا ما تحتاج يعني  لكن يعني الان مع تغير الاوضاع هذا يحتاج الى مظهر جديد الان. يعني مع وجود الان مستشفيات وربما تحتاج الى عملية قيصرية وآآ

166
01:03:42.500 --> 01:04:01.650
هل نقول ان الزوج مجبر  يعني هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ونظر يعني هي تعتبر من النوازل حقيقة تحتاج الى مزيد تأمل نظرا للتأمل فيه ان شاء الله تعالى اكثر وننظر يعني هل

167
01:04:01.750 --> 01:04:26.200
اه تدخل في هذا ولا تدخل. نعم اي نعم نعم وقد يقال بهذا قد يقال ان يتيسر مثلا مستشفى حكومي فلا يلزمه اذا لم يتيسر يلزمه على كل حال مصر تحتاج الى مزيد تأمل انت تأمل فيه اكثر واتكلم عنها ان شاء الله في درس قادم

168
01:04:27.550 --> 01:04:47.550
طيب آآ قال فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم. انتقل وانه بعد ذلك الكلام عن تفاصيل يعني دفع النفقة. يقول انه يجب على الزوج دفع الطعام هذا اكثر ما يحتاج اليه. في يعني نفقة مثلا

169
01:04:47.550 --> 01:05:07.550
المطلقة الرجعية او مطلقة البائن اذا كانت حاملا اما اذا كانت يعني في البيت فلا يحصل غالبا النزاع في هذا لكن هنا يعني هي قواعد في دفع النفقة او ضوابط في دفع النفقة يقول الواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم

170
01:05:07.550 --> 01:05:27.550
ما هو اول يوم؟ هو شرعا طلوع الفجر لكن مقصود الفقهاء هنا طلوع الشمس. مقصودهم بهذا طلوع الشمس فيقول انه يجب ان ان يأتي بالنفقة كلها يعني الافطار والغداء والعشاء مع طلوع الشمس

171
01:05:29.450 --> 01:05:45.900
هذا القول محل نظر. الصواب ان المرجع في ذلك الى العرف. قول الله عز وجل ولهن عليكم وهنسوتن بالمعروف. نرجع في ذلك للعرف ما يلزم على هذا التحديد ليس عليه دليل

172
01:05:48.800 --> 01:06:17.550
قال ويجوز دفع عوضه ان تراضيا يجوز دفع عوظه ما هو عوظ الطعام نعم الدراهم. يعني الاصل الاصل هو دفع طعام لكن تراضي على دفع القيمة جاز ذلك  ابن القيم رحمه الله يقول ان فرظ الدراهم انه لا اصل له في الكتاب ولا في السنة

173
01:06:18.400 --> 01:06:40.700
ولذلك فلا تفرض دراهم وانما يفرط طعام. والذي يظهر ايضا ان المرجع في ذلك الى العرف. يعني في وقتنا الحاضر الناس يفضلون دفع الطعام او دفع الدراهم دفع الدراهم لا شك اللهم الا ان تكون امرأة مثلا لا تجد من يشتري لها تكون محلات بعيدة عنها نرجع للاصل الاصل هو دفع الطعام

174
01:06:40.700 --> 01:07:01.650
قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم الا بتراضيهما. يعني نحن ايضا نؤصل المسألة. الاصل دفع الطعام. فالحاكم ايظا لا يدفع الا بالتراضي الا بالتراضي لكن لو قالت هذه المرأة انا والله ما عندي من يشتري لي طعاما فنقول اذا الزوج يجب عليه ان يشتري لها الطعام

175
01:07:04.000 --> 01:07:26.800
قال وفرضه ليس بلازم. يعني لانه فرض آآ عن آآ غير واجب  الاصل هو الطعام واما الدراهم فلا تكون الا بتراضيهما ولا يفرضها ولا يجب على الحاكم ان يفرض دراهم هذا بناء على تقرير المؤلف

176
01:07:26.800 --> 01:07:46.800
والقول الصحيح ان المرجع في هذا كله الى العرف. اما الكسوة قال المؤلف ويجب لها الكسوة في اول كل عام ايضا الكسوة يعني ما تحتاج اليه من الملابس يقولون يجب لها في اول العام يعني اول السنة. اول السنة يجب ان يعطيها ما يحتاج اليه من

177
01:07:46.800 --> 01:08:05.800
كسوة عن الشتاء والصيف والربيع والخريف يجمعها كسوة كلها في اول السنة والصحيح كما قلنا قبل قليل في الطعام ان المرجع في ذلك الى العرف. الصواب ان المرجع في ذلك الى العرف. وانه لا تحد بهذا التحديد الذي

178
01:08:05.800 --> 01:08:23.650
قرره المؤلف. قال وتملكها يعني النفقة والكسوة بالقبض اذا قبضتها ملكتها يترتب على ذلك فلا بدل لما سرق او بري. لا بدل لما سرق او بلي لانها قبضت حقها منه

179
01:08:23.650 --> 01:08:43.650
فلم يلزمه غيره. وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. ان القظى عام وكسوة باقية فيقولون عليه كسوة العام الجديد ولا يقول عندكم كسوة. ويقولون اعتبارا بمضي الزمن. دون

180
01:08:43.650 --> 01:09:09.400
حقيقة الحاجة وهذا هو القول الذي قرره المؤلف والصواب في هذه المسألة انها ان الكسوة تجب بقدر الحاجة هذه التحديدات ليس عليها دليل فالمرجع في ذلك العرف والحاجة قال وان مات او ماتت قبل انقضائه يعني انقضاء العام رجع عليها بقسط ما بقي اعطاها كسوة عام

181
01:09:09.400 --> 01:09:32.500
ثم بعد شهر ماتت او مات هو فيقول يرجع يرجع الزوج بما بقي او ورثته يرجعون على الزوجة بما بقي واللي تبين عدم استحقاقه. والصواب انه ان الزوج لا يرجع في ذلك. لانه

182
01:09:32.500 --> 01:09:54.350
آآ يقع ما استحق دفعة فلم ليس له الرجوع في هذه الحال. الصواب اذا انه ليس له الرجوع في هذه الحال لانه هذا شيء مستحق عليه وقد دفعه وقبضته الزوجة فليس له الرجوع فيه. وهذا قول عند الحنابلة ايضا

183
01:09:54.350 --> 01:10:15.600
اه قدمه الموفق وغيره. قال وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت. عملا بالعرف يعني اذا كانت البيت وتأكل معه او كساها حتى ولو بلا اذنها لا يشترط في هذا الاذن يكفي ذلك. وكما ذكرنا المرجع في هذا كله للعرف ولا حاجة

184
01:10:15.600 --> 01:10:41.200
لهذه التقييدات ولا لهذه التحديدات ولهن عليكم كسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرجع في ذلك الى العرف. طيب قال فصل والرجعية مطلقا. قوله مطلقا يعني كانت او غير حامل. والبائن يعني مطلقة طلاقا بائنا. والناشز ما معنى الناشز؟ يعني هنا

185
01:10:41.200 --> 01:11:01.200
خرجت عن طاعة الزوج تخرج مثلا من البيت بغير اذنه ولا تطيعه هذه تسمى ناشز لكن بشرط ان تكون حاملا المتوفى عنها زوجها حاملا كل هؤلاء النسوة يجب لهن النفقة. اما الرجعية فانها زوجة

186
01:11:01.200 --> 01:11:21.200
حكمه حكم الزوجة فتجب نفقتها حاملا كانت او غير حامل. الرجعية تجب مطلقا حاملا كاملا وغير حاملا. واما الباء فلا تجد نفقتها الا اذا كانت حاملا. واما الناشز فان كانت غير حامل لا تجب نفقتها. وان كانت حاملا فتجب لاجل

187
01:11:21.200 --> 01:11:49.650
الحمل. واما المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها هي لا تجب النفقة على الزوج في هذه الحال. اذا توفي عنها زوجها فالزوج قد توفي. الزوج في هذه الحالة ام قد توفي ليس لها نفقة ولا سكنى حتى وان كانت حاملة انتبه لهذه المسألة

188
01:11:49.650 --> 01:12:11.150
المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنة حتى وان كانت حاملة. لماذا؟ لان المال انتقل لمن؟ بالموت؟ للورثة المال انتقل للورثة. ولا سبب لوجوب النفقة على الورثة في هذه الحالة

189
01:12:12.300 --> 01:12:31.950
لكن ان كانت حاملا فنفقة الحمل تكون من حصة التركة. من نصيبه من نصيب الحمد  فان لم يكن هناك تركة فعلى من تري بنفقة الحمل على وارثه وعلى الوارث مثل ذلك

190
01:12:32.600 --> 01:12:52.600
انتبهوا لهذه المسألة. اذا المتوفى عنها زوجها الحامل طبعا متوفى عنها زوجها لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا. هذا لا لا اشكال فيه. لا نفقة لها ولا سكنى لكن اذا كانت حاملا ايظا لا نفقة لها ولا سكنى. طيب على من تكون نفقة الحمل؟ تكون على حصته

191
01:12:52.600 --> 01:13:15.050
التركة ان كان فان لم يكن هناك تركة فتجب على وارثه. تجب على وارثه حصة الحمل حصة الحمل بس دقيقة المسألة. طيب اذا كان اذا كانت هنا غير حامل قال ولا شيء لغير الحامل منهن يعني لا

192
01:13:15.050 --> 01:13:32.800
الشيء الغير الحامل اذا كانت بائنا ولا شيء لغير الحامل اذا كانت ناشزا ولا شيء لغير الحامل اذا كانت متوفى عنها زوجها لا شيء يعني لا نفقة ولا سكنى. انا اذكر قبل اه

193
01:13:33.000 --> 01:13:56.300
اشهر اتاني في هذا المسجد رجل يقول ان رجلا توفي وله زوجتان. وفي اليوم الذي توفي فيه طلب اولاده من الزوجة الثانية ان تخلي المسكن  كان في في سكن طلبوا ان تقضي بنفسه قال لا حق لك في السكن

194
01:13:57.150 --> 01:14:13.500
فهل معهم حق في هذا نعم نعم معهم حق فهو يسأل قلت نعم لهم حق في هذا لكن طبعا امرأة تقتضي على الاقل ان ينتظروا يعني لا زال مات في نفس اليوم لكن يبدو ان بينهم نزاع

195
01:14:13.500 --> 01:14:31.800
يبدو بينهم نزاع وبينهم خلافات وبينهم كذا. ففي اليوم الذي مات فيه طلبوا منه مغادرة المنزل. نقول لهم الحق في هذا لهم الحق في هذا لانه لا نفقة لها ولا سكنى حتى وان كانت حامل لا نفقة لها ولا سكنى ونفقة الحمل على التحصيل الذي ذكرناه انتبه لهذه المسألة

196
01:14:33.200 --> 01:14:53.200
فاذا نقول كل هؤلاء اذا من من التي تجب لها النفقة حاملا كانت او غير حامل من هؤلاء النسوة هي الرجعية. الرجعية لان رجعت حكم الزوجة. اما هؤلاء فعلى هذا التفصيل. قال ولو ادعى نشوزها ما الذي

197
01:14:53.200 --> 01:15:14.650
من هو؟ الزوج. يعني ادعى الزوج ان هذه المرأة ناشز. قلنا يا فلان انفق على زوجتك. قال انها ناشز اي نعم نعم احسنت نعم نعم قال ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها ولا لمن سافرت لحاجتها او

198
01:15:14.650 --> 01:15:34.650
نزهة او زيارة ولو باذن الزوج. اه اذا سافرت لحاجتها او نزهة او زيارة بغير اذنه تكون ماذا ناشز وبالتالي ليس له نفقة وهذا ظاهر لكن الاشكال اذا سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة باذن الزوج

199
01:15:34.650 --> 01:15:59.850
الفايظا يرى انه ليس لها نفقة وقد اتى بلو اشارة للخلاف. المسألة فيها خلاف. فالقول الذي قرأه ما الف ليس نفقة والصحيح في هذه المسألة انها اذا خرجت باذنه فولو لحاجتها فلا تسقط نفقتها هذا هو القول الصحيح. الصحيح ان حقها في النفقة باق لانها انما خرجت وسافرت باذنه

200
01:15:59.850 --> 01:16:19.850
ناشزا وهي زوجة فتدخل في عموم الادلة. الدالة على وجوب النفقة على الزوج. طيب قال ولو ادعى نشوزها يعني مثلا كما قلنا قبل قليل قلنا يا فلان لماذا تنفق على زوجتك؟ قال والله هي ناشز. طيب او انها اخذت نفقتها قال انا اعطيتها

201
01:16:19.850 --> 01:16:37.400
وانكرت قالت ابدا. انا لست ناشزا او قالت لم يعطني شيئا ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة لكن اشكال اذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف يقول فقولها بيمينها يعني

202
01:16:37.400 --> 01:16:54.750
دم قول الزوجة في عدم النشوز وفي عدم النفقة. قالوا لان الاصل عدم ذلك والقول الثاني في المسألة ان القول من يشهد له العرف القول من يشهد له العرف بهذا

203
01:16:54.900 --> 01:17:15.200
فلننظر للقرائن مثلا اذا كانت هذه المرأة مثلا يعني قرابتها واهلها وجيرانها يعرفون بانها امرأة ناشز وانها امرأة متمردة على زوجها تخرج بغير اذنه واستطاع الزوج ان يأتي اثباتات على هذا فيعني

204
01:17:15.200 --> 01:17:35.200
قرائن ولو يجد بينة لو وجد بينة لا اشكال لا تدخل معنا. كلام ما فيه بينة لكن يعني قرائن تدل على هذا. فيكون قول قول الزور اما لو كانت هذه المسألة المرأة امرأة صالحة مستقيمة وهذا الزوج عنده يعني يظهر عليه اثار مثلا

205
01:17:35.200 --> 01:18:07.900
البخل والشح فهنا القرائن تدل على صدقها. فالقول الصحيح اذا يشهد له العرف وهذا اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم هنا يعني يعمل بالقرائن يعمل بالقرائن وفي هذا وابن القيم قال ان هذا هو القول الذي ندين الله تعالى به. اعتمادا على الامارات الظاهرة في هذا. طيب

206
01:18:07.900 --> 01:18:32.900
قال ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجب النفقة الا يوما دون يوم  ما الحكم في هذه الحال؟ اعسر بنفقة المعسر يعني هو وفق نفقة معسر لكنه اعسر

207
01:18:33.150 --> 01:18:53.150
او كسوته اعصر بكسوة او المسكن او الصلاة لا يوجد النفقة الا يوما دون يوم. او غاب الموسر وتعذر عليه النفق حذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها فما الحكم؟ قال فلها الفسخ فورا ومتراخيا. تملك في هذه الحال مطالبة بالفسخ

208
01:18:53.150 --> 01:19:13.150
متى ما تعذرت النفقة للاعسار او للسفر مثلا سفر الزوج ولم يتيسر لها لان تستدين عليه فلها ان تطال لباب الفسخ ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى

209
01:19:13.150 --> 01:19:33.150
وابدأ بمن تعول تقول المرأة على في صحيح البخاري تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني اعيد مرة اخرى حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان

210
01:19:33.150 --> 01:19:55.100
لقاني. قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشق الاخير. قال لا هذا من كيس ابي هريرة  لكن يعني يكون هذا قول صحابي يكون هذا قول صحابي ويعني قول الصحابي على الخلاف الذي ذكرناه لكن يستأنس به لا شك

211
01:19:55.100 --> 01:20:18.150
ويدل على ان هذا ان قول معروف عند الصحابة وهو ان الرجل اذا اعسر بالنفقة فلها ان تطالب بالفسخ لها ان تطالب بفسخ في هذه آآ الحال ومن اهل العلم من قال ان المرأة لا تطالب بالفسخ اذا اعصر الرجل. وهذا رجح الشيخ بن سعدي وجماعة من اهل العلم. والصواب هو ما عليه جمهور

212
01:20:18.150 --> 01:20:38.150
انه اذا عسر بالنفقة فلها الحق في المطالبة بالفسق. وهكذا اذا اذا سافر ولم يترك لها نفقة. وتعذر عليها ان تستدين عليه فلها ان تطالب بالفصل لكن قال ولا يصح بلا حاكما لابد من حكم حاكم يعني قاضي وذلك لانه نسخ وذلك لان هذا الفسخ فسخ مختلف فيه

213
01:20:38.150 --> 01:20:58.150
فلم يجز بغير الحاكم اشبه الفسخ لاجل العنة ونحوها. قال فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره. يعني اما بطلب من الزوجة او بامر آآ من آآ الحاكم. قال وان امتنع الموسر من النفقة

214
01:20:58.150 --> 01:21:18.150
امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير وهذه المسألة قد افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جاء في الصحيحين ان هند امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

215
01:21:18.150 --> 01:21:36.600
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلها ان تأخذ ما يكفيها من النفقة ومن الكسوة بغير اذنه. لكن بالمعروف ومعنى

216
01:21:36.600 --> 01:21:56.600
فسرها المؤلف يعني بقدر كفايتها. ولا تزيد. يعني تأخذ الحوائج الاساسية. تاخذ الحوائج الاساسية ما يكفيها هي وما في ولدها وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها مسألة الظفر مسألة الظفر اذا كان لك حق على انسان واستطعت ان تظفر منه بشيء

217
01:21:56.600 --> 01:22:16.600
فلك ان تأخذ منه. انسان مثلا تطلبه عشرة الاف ريال وتقول يا فلان اعطني ويماطل بك. وجدت شيئا من ماله يجوز ان تأخذه وجدت شيئا من ماله مثلا وجدت محفظته مثلا امامك هل يجوز ان تفتحها وتأخذ الدراهم التي فيها تقول اتقاضى بعض الدين الذي لي

218
01:22:16.600 --> 01:22:39.100
نعم يجوز هذا يجوز هذا لكن بشرط ان يكون السبب ظاهرا يعني لا يتهم الانسان بالسرقة. يكون عنده اثبات مثلا انه يطلبه هذا الدين. حتى لا لا يتهم السرقة لو اتهم السرقة وعجز عن الاثبات ربما تقطع يده. تعتبر هذه سرقة. فاذا كان السبب ظاهرا ومثبتا فله الاخذ. لان في الحقيقة انما اخذ اخذ بعض حقه

219
01:22:39.100 --> 01:22:59.100
او اخذ حقه هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك ولدك من معروف لان النفقة واجبة على الزوج لم يعطها الزوجة جاز لها ان تأخذ ولو بغير علمه ولو بغير اذنه. وهذه يعني هذا الحديث اصل في مسألة الظفر. لكن تقييد

220
01:22:59.100 --> 01:23:17.050
قال بالولد الصغير هذا محل نظر. الصحيح ان يستوي في ذلك بل تلزمه نفقته سواء كانت صغيرا او كبيرا نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب نفقة الاقارب والمماليك. طيب نبدأ نجيب على الاسئلة لعل نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة ثم تحرص الاسئلة الشفعية. نعم

221
01:23:17.150 --> 01:23:37.150
احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. تحدث الاسئلة حول حكم ارضاء الكبير وارضاع السائق وارضاع الخادمة. نرجو تفصيل في هذه المسألة. نعم. يعني هذه من الحقيقة مما تندر به بعض الناس اوضاع السائق واوضاع الخادم هذا كله غير واردة اصلا. كل هذه الامور غير واردة

222
01:23:37.150 --> 01:23:57.150
لان يعني على قول ابن تيمية رحمة الله عليه ان هذه في حاجة في حال الحاجة ايضا ليست ليست حاجة عامة حاجة خاصة كانسان يعني تربى مع اسرة اعتبره واحدا منهم واحتاج نساء البيت ارظاعه حتى لا يحتجبن عنه فقط

223
01:23:57.150 --> 01:24:16.100
في هذه الحالة فاذا يعني لا نتوسع في هذه المسألة. ولذلك الفتوى فيها تكون خاصة ولا تكون عامة. فمثل هذه تذكر له لا شك انها لا يقول بها احد من اهل العلم. المسألة التي يعني ذكرها بعض العامة من ارظاع السائق لا يقول بها اصلا احد

224
01:24:16.350 --> 01:24:36.350
وانما هي التي قالوا بها في حالة خاصة فقط. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الضابط في السعود هل هو خمس قطرات ام ماذا؟ طيب قبل هذا يعني انبه على بالنسبة اه عاشوراء عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء يعني بعد القادم

225
01:24:36.350 --> 01:25:00.100
يعني لم يثبت دخول شهر ذي الحجة ليلة السبت آآ بناء على هذا يكون ذي يوم السبت هو المكمل الثلاثين من ذي الحجة تكون غرفة محرم هو يوم الاحد وعلى هذا يكون يوم عاشوراء الثلاثاء يعني بعد تقوم القرى بيوم بعد تقوم القرى بيوم قل هذا لانها لم لم يعني يصدر اعلان

226
01:25:00.550 --> 01:25:17.350
وقد اخبرني احد اعضاء المحكمة العليا بهذا. وارسلنا رسالة لجوال فوائد فينبغي التنبيه على هذا لان بعض الناس قد يصوم التاسع والعاشر حسب تقويم ام القرى. فلا يصيب عاشوراء. يصوم كان قد يصوم ثمانية وتسعة

227
01:25:17.350 --> 01:25:37.350
بناء على الرؤية يقول قد صام ثمان الثاني والتاسع ما اصاب عاشوراء. فينبغي يعني التنبيه الناس على هذا. نعم. تعيد مرة اخرى احسن الله اليكم السائل يقول ما الضابط في السعوط هل هو خمس قطرات ام ماذا؟ الضابط في ذلك ايضا

228
01:25:37.350 --> 01:26:01.050
لان اذا حددناه بحد معين نحتاجه دليل. الضابط في ذلك العرف يعني اذا اكلت خمس رضعات في عرف الناس بهذا السعود او بهذا الوجور ينشر هذا الرظاع الحرمة. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لو ارضعت امرأة طفلا رضعتين ثم طلقها زوجها ثم تزوجت رجلا اخر وارضعت نفس

229
01:26:01.050 --> 01:26:23.400
ثلاث رضعات فمن يكون ابوه من الرضاع؟ نعم يعني هذا سؤال جيد ننظر هذا اللبن هل هو من الزوج الاول او من الزوج الثاني كان من الزوج الاول يعني مثلا آآ لما انجبت هذا الطفل طلقها مباشرة زوجت زوجا اخر. لم تحمل

230
01:26:23.400 --> 01:26:42.150
الزوج الاخر بعد نعرف ان اللبن من الزوج الاول. فيكون اللبن للاول اما لو انها انقطع اللبن ثم تزوجها الثاني فحملت منه فنعرف ان اللبن هو نمل الزوج الثاني وليس من الزوج الاول

231
01:26:42.800 --> 01:27:07.950
وعلى ذلك يعني يكون بناء الاحكام الشرعية في هذا. نعم   تجمع نعم تجمع نعم. نعم  لا هو في حق الاب على التفصيل اللي ذكرناه على التفصيل يعني الاول مثلا في الحالة الاولى تجمع يكون ابوه من الرضاعة. الحالة الثانية ما يكون في حالة من لكن ما يكون ابوه من

232
01:27:07.950 --> 01:27:29.950
تكون الام فقط مرظعة دون الاب. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا شك في الرظاع هل يمنع من الزواج من بنات مرضعة باب الاحتياط ذكرنا هذه المسألة وقلنا اذا شك في القاعدة ما هي؟ يبنى على اليقين يبنى على اليقين هو الاصل ان عدم

233
01:27:29.950 --> 01:27:48.450
الرضاعة ولا يمنع الا اذا كانت القرائن قوية. اذا كانت القرائن قوية النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل كانت القرائن قوية مثلا الاولى ترك ذلك احتياطا. اما اذا كانت القرار ضعيفة ليس هناك ادلة مجرد انسان مثلا مصاب بالوسوسة والسؤال

234
01:27:48.450 --> 01:28:03.200
وسواس وقال يمكن يكون رضاعي وكذا هذي ما التفت لها. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ان كان ان كان لعلاج الزوجة كلفة فهل يجب العلاج على اهل الزوجة

235
01:28:03.200 --> 01:28:19.750
نعم اذا كان العلاج له كلفة فحينئذ يجب على اهل الزوجة على ابيها مثلا واخوتها فيجب عليهم اذا استطاعوا اذا استطاعوا اذا لم يستطيعوا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. كم من يعني

236
01:28:19.800 --> 01:28:39.400
اه اناس يحتاجون العلاج ولا يجدون لا يجدون كلفة العلاج. وكما ذكرنا التداوي ليس واجبا. تداوي ليس واجب فاذا تيسر يعني كلفة العلاج وجب على اهلها اذا لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم

237
01:28:39.850 --> 01:28:58.300
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هو حكم من دخل بزوجته بعد عقد النكاح؟ ولكن دون اذن اهلها علما بان العرف هو انتظار ما يقارب الشهر او اكثر لاقامة حفلات العرس. لا بأس بذلك هي من حين العقد هي زوجة شرعا

238
01:28:58.750 --> 01:29:17.350
فلو وطئها لم يكن عليه حرج ولكن يعني ينبغي اه الا يفعل ذلك الزوج على سبيل الاولوية احتياطا لانه لا يدري الانسان ما يعرظ له وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا نفترض مثلا انه وطئها وحملت

239
01:29:17.350 --> 01:29:34.500
متوفي مثلا حصل مثلا يعني اه خلاف او فتحصل يعني مشاكل كبيرة. ولهذا المسؤولين بالدرجة الاولى على اهل الزوجة. يفترض الا يمكن الزوج من الخلوة بها حتى النكاح ويشهر ويدخل بها

240
01:29:35.050 --> 01:29:55.050
لكن من حيث الحكم الشرعي هو جائز هي زوجته. هي زوجته لكن خشية ان ما قد يترتب على ذلك من المشاكل. فالاولى يعني الا يمكن منها الا اعلان النكاح واشهاره. على سبيل الاولوية على سبيل الاولوية خشية يعني حصون نزاع او خلاف او حتى يعني

241
01:29:55.050 --> 01:30:15.050
وفاة نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من كان لديه مال من كان لديه مال وقف لوالدته واعلم ومن كان لديه مال وقف لوالدته. وقف! اي نعم. وادخله في مساهمة ظنا منه انه سيربح. فذهب المال وخسر فماذا

242
01:30:15.050 --> 01:30:31.600
الزموا هذا السؤال مجمل يعني لا ندري اولا هذا الوقف في اي شيء هل هو مثلا في عقار؟ هل هو يعني في اي شيء هذا الوقف ثانيا لا ندري عن طبيعة التصرف. هل حصل متعدد او تفريط او لم يحصل

243
01:30:32.250 --> 01:30:49.450
فيعني هذا السؤال يحتاج الى يعني مزيد التفصيل. ان كان مثلا اعطته والدته هذا المال يشتري به عقارا. لكنه ذهب واشترى وضعه في اسهم فيضمن وهكذا حتى لو قالت انا اريد ان اجعل هذه الاسهم وقفا

244
01:30:49.550 --> 01:31:07.750
يجوز وقف الاسهم وقال تريد ان اجعلها وقفا وآآ ولم يحصلوا التعدل ولا تفريط فلا يظمن اذا حصل متعدد او تفريط ظمن وبحسب يعني طبيعة آآ تعامله وبحسب طبيعة الوقف نفسه نعم

245
01:31:08.200 --> 01:31:28.200
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول قال البعض بان نفقة الزوج تكون مقابل خدمة خدمة زوجته بان نفقة الزوج تكون مقابل خدمة زوجته فهل هذا صحيح؟ واما الاستمتاع فاستمتاعها مثله. واستدلوا بقصة خدمة فاطمة لعلي وخدمة

246
01:31:28.200 --> 01:31:43.150
لاسماء للزبير واختار ذلك الالباني رحمه الله. هذا القول محل نظر. واصلا خدمة المرأة لزوجها مختلف فيها تلف فيها وكثير من الفقهاء يقولون لا يجب على المرأة اصلا ان تخدم زوجها

247
01:31:43.900 --> 01:31:58.650
ولذلك قالوا ان كان يؤخذ مثلها وجب ان يحضر خادما فلا يجب عليها الخدمة اصلا كيف يقال انها مقابل خدمته ولو كانت مقابل خدمته حينما قلنا يجب عليه ان يحضر ان يحضر خادما

248
01:31:59.450 --> 01:32:22.050
ولا اظن ان احدا من السلف قال بهذا القول هذا قول قول مخالف للاصول القواعد الشرعية فالصواب اذا انها مقابل الاستمتاع قابل للاستمتاع نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بين من قال ليس لاحد ان يوجب حقا على الله؟ وبين حديث ثلاثة حق على الله عونهم

249
01:32:22.050 --> 01:32:42.000
وحديث حق حق العباد على الله الله تعالى ليس عليه حق واجب لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد يوجب الحق على نفسه لكن اوجب آآ العباد الحق عليه. مالعبادة عليه حق واجب

250
01:32:42.700 --> 01:33:02.150
اه هو سبحانه وتعالى قد يوجب الحق على نفسه لكن لا احد اه يوجب على الله عز وجل شيئا ولهذا يعني في قول الله عز وجل واما الذين استعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك

251
01:33:03.700 --> 01:33:19.450
اجمع اهل العلم على ان اهل الجنة مخلدين في ابد الاباد ما معنى هذا الاستثناء؟ ارجح الاقوال في هذا ان هذا الاستثنى لبيان ان هذا الخروج لا يجب على الله اصلا. وانما هما راجد مشيئته

252
01:33:19.450 --> 01:33:35.600
جل وعلا لكن تفضلا من سبحانه هو يعني جعل هذا الخلود ابد الاباد ابدا ابدا فهو سبحانه وتعالى يعني يوجب على نفسه كما قال يعني ويحرم على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت

253
01:33:35.600 --> 01:33:55.750
وبينكم محرمة لكن لا احد يملك انه يوجب على الله عز وجل شيئا او انه يحرم على الله عز وجل شيئا. جل وعلا طيب نعم يقول من قتل الصائل هل يجوز له ان ينكر

254
01:33:57.050 --> 01:34:11.050
قوى فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته بريئة لكن يعني هل نقول انه له ان ينكر في هذه الحال باعتبار ان ذمته بريئة فيما بينه وبين الله عز وجل

255
01:34:12.250 --> 01:34:22.250
يظهر ان هذا فيه تفصيل ان كان لا يترتب على ذلك ظلم اخرين. لانه ربما اذا انكر ظلم غيره. كان لا يترتب على ذلك ظلم الاخرين في ظهر ان هذا

256
01:34:22.250 --> 01:34:38.000
يعني لا بأس به لانه في الحقيقة ليس يعني ليس اثم وهذا دمه هدر وقتل شخص مأذون له شرعا في قتله. لكنه عجز عن البينة. اما ان كان سيترتب عليه ظلم الاخرين فلا

257
01:34:38.400 --> 01:35:01.500
انا اذكر ان رجلا اتصل بي من السجن وهو واخوه قال اخونا عزيزنا نقنعه ورفض انه يخرج من السجن يقول انه قبل خمسة عشر عاما انه قتل رجلا بالساطورة ويقول فوجئ بعد خمس سنوات برجلين قد قتلا قصاصا في هذا الرجل

258
01:35:01.700 --> 01:35:23.800
يقول انا قتلته اصلا فقال حتى لا يعني يقتل ايضا آآ فاراد ان يسلم نفسه قال تسببت الان في انساق ثلاثة انفس واراد ان سلم نفسه للشرطة بدأ يقول حول الطبيب نفسه قال الرجل سليم ما عنده مشكلة. اتصل بي الشخص نفسه

259
01:35:23.950 --> 01:35:40.400
الهاتف ومعه اخوه فيعني قلت له هل انت متأكد لما ضربته بالسطوح؟ هل انت متأكد انه مات قال انه يغلب على ظني انه مات يعني ضربته ضربة قوية فقلت ربما انه لم يمت ربما انه عولج وشفي

260
01:35:40.700 --> 01:35:55.700
ما دام هذا الاحتمال قائم ويعني وخاصة عندنا هنا في المملكة يحتاط للدما احتياطا عظيما. يعني لا يقتص من احد حتى يحكم فيها ثلاثة عشر قاضيا ثلاثة من مجلس القضاء او خمسة في التمييز او الاستئناف الان

261
01:35:55.750 --> 01:36:14.600
وخمسة في المجلس الاعلى للقضاء في الوقت الحاضر المحكمة العليا. لابد ان تمر على ثلاثة عشر قاضيا. ويبعد ان يجتمع هؤلاء كلهم على الخطأ  فيعني قلت له الان يعني ببقاؤك ليس له فائدة لانهم رفضوا حتى الشرطي يقول اخرجه رفض يخرج

262
01:36:15.150 --> 01:36:28.400
قلت له يعني لو ذهبت الان وخرجت وتصدقت عن هذا ودعوت له فيكون هذا افضل من بقائك الان لان بقائك الان لن يحل المشكلة. وانت الان غير متيقن من انك قتلته

263
01:36:28.450 --> 01:36:50.950
وكما ذكرت امور الدماء عندنا هنا في المملكة يحتاط لها احتياطا عظيما. فربما يعني يكون هذا لم يمت. هذا الشخص الذي ضربته نعم يعني هذا بناء على هل هل يعني غلب على ظنه انه مات او لم يغلب على ظنه؟ هل فعلا قتله ام لم يقتله

264
01:36:57.100 --> 01:37:30.500
والاصل الاصل براءة الذمة لا شك الاصل هو براءة الذمة في هذا طيب نعم اي نعم يعني هو موسر لا هو نحن رجحنا ان العبرة بحال الزوج الان. العبرة بحال الزوج. اذا كان موسر ينفق عليهما جميعا نفقة موسر. اذا كان معسر ينفق عليهما جميعا نفقة معسر

265
01:37:31.650 --> 01:37:46.550
لا هو نفقة الزوجة كل وحدة حسب ما تحتاج يعني الزوجة التي عندها اولاد ليست مثل الزوجة ما عندها اولاد ايضا حتى نفقة الموظفة الذي يظهر لها اه لا تكون مثل نفقة غير موظفة

266
01:37:47.450 --> 01:38:10.400
نفقة الموظفة لان الموظفة جزء من وقتها ليس عند الزوجة تكون بعملها يظهر انها تجب له النفقة لكنها تكون اقل من نفقات غير موظفة نعم نعم اذا ثبت انه فعلا وحم

267
01:38:10.450 --> 01:38:31.050
تظهر ان هذي حالة مرضية يعني فلا يعتبر نشوزا اذا ثبت هذا فعلا انه وحم وقالت الخبرة ان هذا توحد من المرأة فلا يعتبر نشوزا لان هذا بغير اختيارها ولانه نوع من المرظ التوحد ونوع من يعني المرض النفسي يعترف بعظ النساء الحوامل

268
01:38:31.050 --> 01:39:11.600
يظهر انه لا يسقط لا يسقط حقها من النفقة نعم يحتمل هذا وهذا تارة يريد هذا وتارة يريد هذا والذي يحكم هذا هو السياق. طيب نعم ايش اي نعم يعني ويترتب عليه ماذا؟ ماذا تريد يعني

269
01:39:14.400 --> 01:39:29.850
التزام الزوجة بايش اه بمعالجة تقصد المعالجة نعم معالج على هو العلاج اصلا علاج الانسان ليس واجبا. فاذا قلنا ليس واجبا ما نستطيع ان يعني نوجب عليه. اللهم الا اذا كانت الكلفة هي

270
01:39:29.850 --> 01:39:33.240
ليست كبيرة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى