﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:10.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم

2
00:00:10.300 --> 00:00:40.300
تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بدأ المصنف رحمه الله تعالى ذكر احكام كتاب الجنايات والفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ الجناية على معنيين معنى عام ومعنى خاص

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
تأمل معنى العام للجناية فانه كل فعل يوجب عقوبة وهذا ذكر هذا المعنى العام بعض ومن الفقهاء كالماوردي في الاحكام السلطانية او في الحاوي او غيره من اهل العلم. واما المعنى الخاص فهو العام

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
في كتبهم والمشهور عندهم. فانهم يطلقون الجناية على نوع من انواع المعنى العام. فيقصدون جناية هو التعدي على بدن ادمي بما يوجب قصاصا او غيره. فقد يكون الدية وقد يكون ارحم وقد يكون حكومة وقد يكون كفارة. فكل ما كان فيه

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
اثر من اثار المترتبة على الاعتداء على بدن آدمي فانه يسمى جناية. اذا المقصود يريدك ان تعلم قبل ان نبدأ في تفصيل هذا الباب ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ الجناية على معنيين معنى عام وهو كل ما اوجب عقوبة لكن استخدامهم لهذا

6
00:01:50.300 --> 00:02:20.300
المعنى قليل والمعنى الخاص عند الفقهاء حينما يقولون كتاب الجنايات اي الكتاب الذي فيه الاحكام المتعلقة بالتعدي على ابدان الادميين. مما يوجب قصاصا او غيره. اذ بالمعنى العام تشمل الخاص ويزيد عليها بالحدود والتعازيف. فالحدود والتعازير داخلان في معنى الجناية بالمعنى العام وليسا داخلين

7
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
في بمعنى او ليس داخلين في معنى الجناية بالمعنى الخاص. لما ذكر الفقهاء ان المراد بالجناية هو التعدي على على الابدان اي بدل الادمي بما يوجب قصاصا او نحوه. قالوا هذا القيد يخرج امرين او هذا التعريف فيه قيدان. القيد الاول ان كل

8
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
عد على غير بدل ادمي فانه لا يسمى جناية. اذ التعدي على بدن الحيوان او التعدي على الاموال يسمى اتلافا او غصبا ولا نسميه جناية. وفي قولهم بما يوجب قصاصا او غيره لانه قد يكون هناك تعدد

9
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
على بدن آدمي بما لا يوجب قصاصا. بل قد يوجب تعزيرا او يوجب حدا. مثل ما يتعلق بحدود الحرابة فان المرء قد يقتل قصاصا وهو من باب الجنايات وقد يقتل حدا وهو من باب الحرابة ونحوها. يقول الشيخ رحمه

10
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
الله تعالى وهي اي ان الجنايات التي يفعلها الادمي ثلاثة انواع اما ان تكون عمدا واما ان تكون شبه عمد واما ان تكون وعبر المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الجناية بذكر انواعها فانه قال وهي اي وانواع

11
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
الجناية تنقسم الى ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. وقبل ان نتكلم عن كلام مصنفي تعريف انواع القصد الثلاث ساذكر لك ضابطا سهلا يسيرا بامر الله عز وجل اذا استطعت ضبط هذا الضابط فانك تستطيع

12
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
جملة ان تعرف الفرق بين انواع القتل الثلاثة العمد وشبهه والخطأ. لان كثيرا من الصور قد تندرج من باب تحقيق المناط في احدهما او في غيرها. انظر معي. القتل لابد فيه من وجود

13
00:04:20.300 --> 00:04:50.300
القيد الاول ان يكون فيه فعل عدوان. والقيد الثاني ان يكون بالة اذا القيد الاول ان يكون فعلا عدوانا. ومعنى قولنا فعلا عدوانا بمعنى ان الجاني يقصد هذا الفعل الذي ادى الى الجناية هذا معنى قصد الفعل عدوانا ان يكون فعله هذا منهي

14
00:04:50.300 --> 00:05:10.300
عنه لا يجوز لان فيه اعتداء على غيره. فكل من قصد فعلا عدوانا فان وترتب عليه جناية على النفس او ما دونها فان هذه الجناية تسمى عمدا او شبه عمد. اعيد مرة اخرى القيد الاول

15
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
اذا وجدت فمعنى ذلك ان الجناية عمد او انها شبه عمد. فان مت فهذا القيد فان الجناية خطأ. ما هو والقيد القيد هو ان يكون الجاني قد قصد الفعل عدوانا او الفعل العدوان ان يكون قد

16
00:05:30.300 --> 00:05:50.300
رصد الفعل العدوان الذي ادى الى الجناية. فلابد ان يكون قد قصده ولم يكن قد خرج منه خطأ كالنائم ينقلب والامر الثاني ان يكون فيه فعل منه. فلو لم يعمل شيئا فانه ليس فاعلا. فلابد ان يكون فيه فعل. والامر الثالث ان

17
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
هذا الفعل عدوانا عدوانا بمعنى ان هذا الفعل ليس له مما اذن له في فعله كمن يريد ان يصطاد صيدا يرمي الصيد في البر فاذا خلف الشجرة انسان وهو لا يعلم بوجود الانسان في هذا المكان. فنقول حينئذ ان هذا قد اختل فيه

18
00:06:10.300 --> 00:06:30.300
الشرط الاول والقيد الاول وهو ان يكون قاصدا للفعل عدوانا. فانه لا اعتداء في ذلك لانه فعل ما له فعله طيب قبل ان ننتقل للقيد الثاني نحن عبرنا او الفقهاء رحمهم الله تعالى عبروا

19
00:06:30.300 --> 00:06:50.300
ذي الفعل عدوانا. ولم يعبروا بقصد القتل. وهذا من الامور المهمة. لان قصد القلب لان فصل القتل هو في القلب. ولا يطلع احد البتة عليه. ما احد يطلع على ان الجاني اراد قتل المجني عليه

20
00:06:50.300 --> 00:07:10.300
او لم يرد قتله. هذا امر باطن لا يعلم به احد الا الله سبحانه وتعالى. نحن ننظر للظاهر وهو هل قصد هذا الشخص اطلاقا النار او قصد هذا الشخص رمي السكين؟ هل قصد هذا الشخص رمي الحجر؟ هذا قصد الفعل. فننظر لقصد الفعل ولا

21
00:07:10.300 --> 00:07:30.300
اننظر لقصد القتل لان قصد القتل امر خفي لا يطلع عليه احد. وبناء على ذلك فلو ان امرأ قصد فعلا عدوانا ولم يكن قاصدا القتلة. وانما قاصد وانما هو قاصد الامر الاخر. على سبيل المثال ان يكون قاصدا

22
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
التخويف او قاصدا اللعب والمزاح مع صديقه. رجل مع صديقه وصديقه بل ربما كان اخاه واخوه هذا هو احب اليه من عينيه. فمن باب المزاح رفع المسدس عليه واطلق عليه النار. فنقول ان هذا

23
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
فعل عمد لانه اطلق النار وهو قاصد للفعل وهذا الفعل هو الذي انتج الجناية وهذا الفعل محرم فلا يجوز لمسلم ان يرفع على اخيه المسلم حديدة. فدلل ذلك على ان هذا الفعل عم. وان كان يقصد بها اللعب او المزاح

24
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
او التخويف او غير ذلك من امة. اذا انظر معي القتل العمد فقها هو ان يقصد الفعل عدوانا. هذا هو القيد الاول فاذا وجد هذا القيد فانه يكون عمدا او شبه عمد. ان اختل هذا القيد فانه يكون خطأ فانه يكون خطأ

25
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
او هدرا. طيب ننتقل بعد ذلك للقيد الثاني. القيد الثاني هذا يفيدنا في ماذا؟ في التفريق بين العمد وشبهه لان لان القتل العمد شبهه يتفقان في وجود القيد الاول وهو قصد الفعل عدوانا. لكن كيف نفرق بينهما؟ نفرق بين

26
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
من العمد وشبهه بالقيد الثاني. وهو هل هذا الفعل الذي هو القتل؟ كان بالة تقتل غالبا ام لا هل هو كان بالة قاتلة؟ ام لم يكن بالة قاتلة؟ فان كان بالة قاتلة والفقهاء

27
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
دونها عدا ولذلك في معنى من كلام المصنف انها على مشهور المذهب تسع الاف فقط. فان كان بالة قاتلة وقد وجد القيد الاول والقيد الاول ما هو؟ موسى؟ قصد الفعل عدوانا. يجب ان تقول قصد الفعل عدوانا. يجب ان يكون الفعل عدوانا. فاذا ولد قصد الفعل

28
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
عدوانا بالة تقتل فالقتل عمد. وان وجد القصد الفعل عدوانا بالة لا تقتل غالبا. فانه طيب الخطأ نقول الخطأ اذا اختل القيد الاول سواء يوجد الة قاتلة او لتقتل غالبا او لا تقتل

29
00:09:50.300 --> 00:10:10.300
سواء العبرة باختلال القيد الاول. اذا بهذا اذا عرفت هذا الضابط الذي ذكرته لك قبل قليل. وفهمت القيدين الذي ذكرته لك بامر الله عز وجل فانه باذن الله عز وجل يسهل عليك التفريق بين انواع القتل الثلاثة. بالقيدين ذكرناهما قبل قليل اعيدهم

30
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
لاهميتهما القيد الاول ان يكون قاصدا للفعل الذي انتج الجناية ويكون الفعل عدوانا. فان وجد هذا القيد فهو عمد او شبه عمد فان اختل فهو خطأ وقد يكون هدرا. والهدر طبعا له احكام مستقلة لم يذكرها المصلي. الحالة الثانية او القيد

31
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
وهو للتفريق بين العمد وشبهه فقط الذي وجد فيه القيد الاول ان يكون القتل بالة. فان وجد الالة التي تقتل غالبا فهو عمد. وان التفت هذه الالة فهو شجوعا. ما دليلنا على هذا التفريق؟ نقول قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ان قتيل السوط والعصا

32
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
شبه عمد شبه العمد. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتيل السوط والعصا شبه عمد. فسماه شبه عمد فشبه العمد هو ما كان بالة لا غالبا وسيذكر مصنف هذه الالات. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي اي الجنايات وهذا من باب تمويعها. عمد يختص

33
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
طودوا به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. اذا هنا ذكر المصنف انواع القتل الثلاث. وبين نوع العمد وبين انه يختص القود به بشرط القصد. فلا قود ومعنى القود يعني لا قصاص. لا يكون قصاص الا في القتل العمد

34
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
واما شبه العبد والخطأ فانه لا قصاص فيهما. وانما فيهما الدية والكفارة. العمد يجب فيه القصاص. ويجوز العفو عنه الى كف الى الدية ويجوز العفو الى غير ذلك كما سيمر

35
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
ومعنا ان شاء الله وفي مسقطات القصاص. وليس فيه كفارة العمد ليس فيه كفارة. ليس فيه صيام شهرين متتابعين. وان عفي عنه لان هذا لخطورته لا كفارة فيه. وقال بعض اهل العلم وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه

36
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
ويستحب له ان يصوم كفارة من باب الاستحباب فقط لا من باب الوجوب. اما شبه العمد فان فيه الكفارة. وفيه الدية وليست الدية المخففة. ولا قصاص فيه. واما القتل الخطأ

37
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
فان فيه دية مخففة وفيه الكفارة فقط ولا قصاص. وهذا معنى قول المصنف القود به اي بالعمد. ولا قود اي ولا قصاص في غير العمد لا في شبه العمد ولا الخطأ. قال بشرط القصم وقولنا بشرط

38
00:12:50.300 --> 00:13:10.300
القصد هنا المراد بالقصد الذي هو القيد الاول وهو قصد الفعل عدوانا الذي انتج الجناية بدأ الشيخ رحمه الله تعالى النوع الاول من انواع القتل فقال فالعمد والعمد يشمل الجنايات جميعا سواء كان

39
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
قتلا وازهاقا للنفس او كان فيما دون النفس وهي الجناية على الاطراف او المنافع. قال فالعمد اي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. قول ان يقصد اي ان يقصد الفعل. لا ان يقصد القتل

40
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
من يعلمه آدميا فلابد ان يكون محترما معصوما. ولذلك يذكر المصنف بعد قليل انه ان لم يكن معصوما فانه لا يكون فيه قصاص. واما قوله اداميا فان الاعتداء على غير الادمي لا يسمى جناية

41
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
وانما يسمى اتلافا او غصب ونحو ذلك. قوله فيقتله يدلنا على ان هذا الفعل لا نسميه جناية الا اذا انتج فمجرد الفعل من غير نتيجة لا اثر له. وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بالنتيجة. لان عندهم ان اركان

42
00:14:10.300 --> 00:14:40.300
ثلاثة والركن المعنوي لها يتكون من ثلاثة عناصر الفعل الضار والنفي الفعل الضار والعلاقة السببية بينهما. اذا لابد من وجود النتيجة لنحكم بوجود العمدية. طيب انظر معي هذه يبدأ هنا الحديث عن القيد الثاني القيد الاول ذكره المصنف بقوله ان يقصد وعرفنا ان المراد به قصد الفعل لا قصد القتل بدأ يتكلم عن القيد التام قال

43
00:14:40.300 --> 00:15:00.300
بما يغلب على الظن موته به. اذا وجد القيد الاول وهو القصد بالفعل عدواني ووجد القيد الثاني وهو وجود الالة التي تقتل غالبا فانه يكون عمدا. ولذلك قال بما يغلب على الظن موته به

44
00:15:00.300 --> 00:15:20.300
يعني بما يقتل غالبا. بعضهم يعبر بما يقتل غالبا وبعضهم يعبر بما يغلب على الظن كتبه به او بالقتل به. طيب ما يغلب على الظن القتل به عندنا فيه مسألتان. المسألة

45
00:15:20.300 --> 00:15:40.300
الاولى انه على مشهور المذهب ان الالات التي يغلب على الظن القتل بها محصورة وليست مطلقة بالعرف وانما هي محصورة. واخذنا انها محصورة انهم لما عددوا الالة التي تقتل غالبا قالوا انها

46
00:15:40.300 --> 00:16:00.300
فلما نصوا على انها تسع فيدل على ان العدد له مفهوم معروف عند الفقهاء في المتون اي شيء يكون على سبيل الحصر فلابد انه يعني يكون عددا فانه يكون على سبيل الحصر اي شيء يذكرونه عددا فانه يكون على سبيل الحصر هذا في الكتب الفقهي بلا استثناء

47
00:16:00.300 --> 00:16:20.300
اذا لما قالوا انه تسع كما هي عبارة المنتهى وغيرهم يدل على انها الالات. فغير هذه الالات التسع فانه لا يكون مما يقتل غالبا وانما تكون اذا وجدت مع القيد الاول تكون شبه عمد. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف رحمه

48
00:16:20.300 --> 00:16:40.300
وتعالى بما يغلب على الظن موته به او بما يقتل غالبا. ذكر الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى. ان هذا التعبير وهو قولهم بما يقتل غالبا او بما يغلب على الظن موته به ان هذا وصف اغلبي

49
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
لان هناك الة من الالات التسع تعتبر الة قتل عمد وان كان الغالب انه لا يقتل به انه لا يموت بها وهي آلة محدد. المحدد هذا عندهم كل محدد يكون الة

50
00:17:00.300 --> 00:17:20.300
قتل سواء كان المحدد كبيرا كالطعنة او كان المحدد صغيرا كالشرطة حتى قالوا ان شرطها تعتبر محددة بل بعض ذكر بعضهم قالوا ولو ابرة وليس المقصود بالإبرة هذه الإبرة التي نعرفها وانما هي اكبر

51
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
وانما الابرة هذه هي المخيط الابرة التي في كتب الفقهاء هي الة من الات الحرب الابر زي الدبابيس يعني يقتل بها الناس لكنهم عبروا بالمخيط والمخيط هو الابرة التي نسميها الان وهذا من باب معرفة المصطلح الذي يختلف باختلاف الزمن المحيط هو

52
00:17:40.300 --> 00:18:00.300
الذي الابرة عندنا الان فلو يعني اه وكذا او يعني اه شو نقول؟ غرز بالضبط غرز ابرة في جسد آدمي. ومات بسبب هذه الغرزة بان تلوث مثلا الجرح ونحو ذلك فنقول ان هذا

53
00:18:00.300 --> 00:18:20.300
يسمى قتل عمد وسنتكلم عنها بعد قليل. اذا انا اريد بس ان نعرف ان قوله بما يقتل غالبا ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشية العلم ان هذا اغلب لان المحدد قد لا يقتل غالبا فان فان هذه الغرزات اليسيرة والشرطات اليسيرة لا تقتل غالبا ومع ذلك سميناها من ما يقتل

54
00:18:20.300 --> 00:18:40.300
غالبا او من الآلة قتل الحوت. يقول المصنف رحمه الله تعالى مثل عبر بمثلي ولم يقل وهي لان الالات كما قلت لكم هي تسع على مشهور المذهب. وهو ظاهره. المصنف لم يورد منها الا ثمان فقط. وترك التاسعة

55
00:18:40.300 --> 00:19:00.300
ولذلك عبر بقوله مثلي والامر وسبب عدم ايراده التاسع لا ادري لماذا فقد اورد السماء ما بقي الا واحدة لو اورد لتم جميع الالات. لكن قد قد يوجه ذلك بان الشيخ كانه يميل الى الرواية الثانية في المذهب

56
00:19:00.300 --> 00:19:20.300
وهي انه ان الات القتل غير محصورة وليست بالتسع فكل ما استجد مما لا يمكن الحاقه بواحدة من هذه التسع فانه يكون كذلك وهي رواية قوية في المذهب وتظهر لها ايضا بعض المتأخرين. طيب الامر الثاني آآ ان قوله مثل لان

57
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
احيانا قد يعبرون عن الالة باحد صورها كما سنذكر بعد قليل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى باول هذه الالات فقال ان يجرحه بما له مور في البدن. ان يجرحه بمعنى انه لابد ان يجرح الجلد. لابد ان يجرح الجلد

58
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
واما مجرد ظربه به بعرضه اي بجانب ما له مور فلا يكون قتل عمد. او انه يضعه وضعا من غير ان يجرح الجلد وان يشقه فلا يكون حينئذ مؤثرا. قوله بما له مور اي بما له نفوذ. بما يدخل في الجسد

59
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
ما له نفوذ ينفذ في الجسد في شق الجلد ويشق اللحم كذلك. قوله في البدن اي في البدن الادمي يشمل الجلد دونه وهذه الالة هي التي تسمى بالمحدد اذا اول هذه الاية

60
00:20:20.300 --> 00:20:50.300
الا تتسع هي المحددة فكل محدد يجرح البدن ويتحقق به الجرح فانه يكون الة قاتلة في العمد. قالوا ولو كانت الالة انما تجرح جرحا صغيرا. حتى لو وكان الجرح جرحا صغيرا ولو بمقدار شوكة ولو بمقدار شرطة محجم فلو ان امرأ حجم

61
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
اخر عدوانا من غير اذن منه من باب الاعتداء والعدوان. وقام هذا الرجل المجني عليه بان شرط بالمحجم ولم يداوي هذا اثر الحجامة. يعني تعمد عدم المداواة وترتب عليها ان مات في راية

62
00:21:10.300 --> 00:21:30.300
سبب هذا الجرح. فنقول ان هذا يكون قتل عمد. يكون قتل عمد. وقد وجد ذلك فبعض الناس يمزح مع اخر في وكان هذا المجني عليه مصاب مثلا بالسكر. فيجرحه جرحا ويتساهل هذا المصاب بالسكر في

63
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
علاج هذا الجرح فتسبب له غرغرينا. وتمتد هذه الغنيمة وتسري حتى تؤدي الى اتلاف حياته كلها ولو طال الامد ولو جلس بعدها سنة. ما دام الموت بسبب هذا الجرح الذي تسبب به الاول قبل سنة او سنتين فانه يكون قتل عمد

64
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
يعتبر حكم قتل العبد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى او يضربه بحجر كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق. هذه الامثلة الثلاثة وهو ان يضربه بحجر كبير. او ان يلقيه منه على

65
00:22:10.300 --> 00:22:30.300
على حائط او يلقيه من شاهر هذه هي الالة الثانية. وهو ان يضرب بمثقل. ان يضرب بمثقل قوله اي وان يكون هذا المثقل مما يقتل غالبا. وقد ضرب المصنف رحمه

66
00:22:30.300 --> 00:22:50.300
الله تعالى امثلة لهذا المثقل وصورا له. فقال اولا ان يضربه بحجر كبير. قوله ان يضربه بحجر كبير اي ان هذا الحجر الكبير اذا ضرب مثله بمثله يعني مثل المجني عليه بمثل هذا الحجر فانه يسلق به. فحينئذ يكون هذا

67
00:22:50.300 --> 00:23:20.300
حجر قاتلا قوله ونحو ونحوه اي ونحو الحجر مثل العصا الغليظة ومثل اه الحديدة وهكذا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدا للتفريق بين العصا الصغيرة التي يكون القتل بها شبه عمد والعصا الكبيرة التي يكون القتل بها عمد

68
00:23:20.300 --> 00:23:40.300
فقالوا ان كل شيء يكون اكبر من عمود فسطاط خيمة العرب. فانه يكون مثقلا يقتل به وما كان بقدر في الساط اي عمود خيمة العرب في اسقاط العرب عمود فسطاط العرب فانه حينئذ

69
00:23:40.300 --> 00:24:00.300
يعني اصغر منها فانه يكون شبه عميد فانه يكون شبه عميد. او يعني يكون بطول الفسطاط فما دونه. كما جاء في بعض الاثار عن الصحابة. قال والمراد بعمود الفسطاط اي فسطاط العرب. لان الخيام نوعان. خيام الاعاجم في ذلك الزمان كان يجعل لها العمود الكبير. مثل هذا

70
00:24:00.300 --> 00:24:20.300
الاعمدة الان موجودة في الخيام التي تصنع الان اعمدتها عريضة ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود بالعمود العمود الذي كان عند العرب في خيانهم ومن يعرف خيام البادية الى عهد قريب كانت عمدانها ليست بتلك العريضة جدا وانما هي سخيفة بعض الشيء نسبيا مقارنة بهذه الاعمدة

71
00:24:20.300 --> 00:24:40.300
التي يتعامل او اصبح الناس يعتمدون عليها في خيامهم المصنعة حاليا. طيب قال او يلقي عليه حائطا القاء الحائط ابن ثابت رمي مثقل عليه. فيجعله بجانب حائط ويرمي عليه الحائط بان يسيل عليه مالا بان يسيل عليه ماء فيسق

72
00:24:40.300 --> 00:25:00.300
الحائط عليه او ان يدف الحائط فيسقط عليه ونحو ذلك. قال او ان يلقيه من شاهق. يعني يتعمد رمي بفعله هو الذي انظر معي هو الذي يدفع الرجل من علوه فيسقط عن

73
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
على رأسه او على سائر بدنه فيموت. اذا دفعه بيديه فانه حينئذ يكون قتل عمد. ويكون ملحق قال بالظرب بالمثقل. لكن يقولون لو كان مكلف على رأس جبل او على

74
00:25:20.300 --> 00:25:40.300
سطحي بيت ونحو ذلك. فافزعه رجل اخر يعني صاح به. فهذا الرجل الذي اسدي عليه عليه ارتاع فسقط وحده. يقول هذا لا يكون عمدا. لانه لم يفعل الجناية في نفسه وانما قام بافزاعه

75
00:25:40.300 --> 00:26:00.300
ولم يقم بدفعه فلا يوجد هنا الفعل الذي ادى الى الجناية. وانما هو سقط بنفسه. الرجل هو الذي سقط ورجع خلفه. فلا يكون عمدا. طيب اه هذي الاشياء التي ذكرناها قبل قليل فيما لو كان حجمه كبيرا وعرفنا الكبير في الحجر والكبير في العصر

76
00:26:00.300 --> 00:26:30.300
احيانا ما يكون صغيرا من المثقل يلحق بالكبير. اذا احتف به ما يجعله يقتل ومثال ذلك اذا كرر الضرب بصغير فاذا كرر الضرب بالمثقل الصغير فادى الى تلف حياته فانه يكون حينئذ قتل عمد. او ظرب بالصغير في مقتل في مقتل له

77
00:26:30.300 --> 00:26:50.300
فان هناك مواضع في الجسد في علوه وسفله اذا ضربت بالة ولو كانت صغيرة تؤدي الى القتل فبين اذن يكون عمدا بشرط ان يكون قاصدا هذا الموضع القاتل في الرأس او في الرقبة ونحوها. او ضربه بالة صغيرة حال مرضه

78
00:26:50.300 --> 00:27:10.300
اي حال مرض المجني عليه او كونه حال صغر سنه او كبر سنه ونحو ذلك فانه حين يكونوا عمدا. اذا المثقل الصغير يكون الضرب به والجناية به عمدا اذا احتف به

79
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
ما يجعله يقتل غالبا كالتكرار او مرض وصغر سن او كبر سن المجني عليه او ان يكون الضرب به في مقتل في مقتل من بدن الادمي يقول الشيخ رحمه الله تعالى او في نار اي ان يلقيه في نار

80
00:27:30.300 --> 00:27:50.300
ان او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه. هذا هو الالة الثالثة وهي ان يرميه في النار او الماء. بمعنى ان يحرقه او ان يغرقه. سواء كانت النار قائمة فيرميه فيها. او ان يأتي بالنار

81
00:27:50.300 --> 00:28:10.300
فيحرق جسده فالحكم فيه ما سوى. اذا ان يحرقه او ان يغرقه. ولكن التحريق والتغريق له شرط هذه الالة لا تكون قتل عمد الا بهذا القيد وهو ماذا؟ بحيث انه لا يمكنه التخلص من النار ولا من الماء. فلو رماه في

82
00:28:10.300 --> 00:28:30.300
ماء يسير وهو يستطيع التخلص لكنه لم يتخلص منه فمات فلا يكون عمدا وانما يكون شبه عمد. او رماه في ماء وهو يحسن السباحة ويقدر على التخلص منه ومع ذلك لم يتخلص منها فحينئذ نقول يكون شبه عمد لانه ولد امتنع من التخلص

83
00:28:30.300 --> 00:28:50.300
يكون شبه عمد وقد يكون ايضا اذا كان قادرا تمام القدرة فانه لا يكون كذلك. اذا لابد ان يكون بهذا القيد وهذا القيد متخصص هذا الشرط بهذا النوع من الالة انه لا يمكنه التخلص منهما اي من النار او من من من الماء

84
00:28:50.300 --> 00:29:10.300
الالة الرابعة التي ذكرها المصنف قال او يخنقه اي ان يقوم بخنقه وقد ذكر العلماء رحمهم الله جعل ان الخنق هي الآلة الرابعة من الآت القتل. قالوا ولها صور فمن صور الخنق قالوا

85
00:29:10.300 --> 00:29:30.300
ان يربط حلقه بحدل ونحوه. وهذا خنق واضح جدا ان يربط حلقه بحبل. قالوا او وهي الصورة الثانية ان يسد انفه وفمه معا. فلا يستطيع التنفس فيكون خنقا كذلك. وذكروا سورة ثالثة قالوا

86
00:29:30.300 --> 00:29:50.300
اذا عصر انثيه فالحقوها بالخنق. اصل الانثيين للرجل هذا ملحق بالخنق لان من عصرت خبث ثياه فانه لا يستطيع التنفس ينحبس نفسه. فيكون كالمخنوق. ولذلك فانها ليست الة منفصلة وانما هي ملحقة بالخنق

87
00:29:50.300 --> 00:30:20.300
ومما يمكن الحاقه بالخنق في زماننا هذا هو قضية الخنق بالغاز فلو ان امرأ جعل لاخر غاز هذا الغاز الذي يوقد به النار. وجعله في يعني غرفة واطلقه عليه فانه يكون صورة من صور الخمر. وقد يحتمل ان يكون هذا ليس خمسا وانما هو السنة. وان كان الاقرب انه نوع من انواع الخنق لانه في الحقيقة

88
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
النفس يتعلق بالنفس وعلى العموم سواء قلت انه ملحق بالسم او انه ملحق بالخنق فالمعنى فيهما واحد وهو قادة قاتلة. نعم الالة الخامسة مما ذكره المصنف قال ان يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا

89
00:30:40.300 --> 00:31:00.300
هذا التعبير الذي جاء به المصنف قال ان يحبسه والمراد بالحبس هو التعويق بان يكون في مكان مغلق فلا يستطيع الخروج منه او ان يحبسه بالقيد. ولذلك مصطلح الحبس عند الفقهاء هو اوسع من السجن. فالحبس عندهم

90
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
يكون بالربط ويكون الحبس عندهم بجعل في مكان مقيد يعني مغلق وهو الذي نسميه نحن السجن الان وبعض اهل العلم يتوسع في معنى الحبس حتى انهم يسمون الملازع يسمون ملازمة الغريم حبسا وهذا في باب

91
00:31:20.300 --> 00:31:40.300
الكفالة وما يتعلق بالديون. لكن على العموم الحبس المراد به احد الامرين ذكرناها قبل قليل. قال اي يحبسه؟ ويمنعه الطعام او الشراب الحقيقة عبارة المؤلف هنا في قوله او الشراب احسن من عبارة صاحب المنتهى. فانه عبر في المنتهى قال ان يمنعه الطعام والشراب. فظاهر

92
00:31:40.300 --> 00:32:00.300
ان يمنعه الاثنين والاصح كما عبر المصنفون بان يمنعه اما الطعام او الشراب فيهلك بسبب ذلك. فقد يهلك المرء بسبب فقده الطعام وان وجد عنده الشراب. والعكس كذلك. قال ان يمنعه الطعام والشراب. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها

93
00:32:00.300 --> 00:32:30.300
فيها غالبا طيب هذه الالة وهو الحبس مع منع الطعام والشراب تكون الة بثلاثة قيود او القيد الاول الذي ذكره المصنف انه يموت بسبب ذلك اي بسبب الامتناع عن الاكل والشرب. يعني بسبب الجوع او العطش. الامر الثاني ان يكون

94
00:32:30.300 --> 00:32:50.300
كتبه في مدة يموت فيها غالبا. يعني لا نقول حبسته ثلاث ساعات او اربع او خمس او ست ثم مات. ففي الغالب ان اصحاء البدن لا يموتون من ذلك هذا النوع الثاني النوع الثالث او القيد الثالث ان يتعذر على المجني عليه

95
00:32:50.300 --> 00:33:20.300
طلب الماء او طلب الشراب والطعام. ان يتعذر عليه ذلك. وان لم يمكنه او ان امكنه طلب الماء ولكنه لم يفعل ذلك فان القتل يكون هدرا لا قصاص ولا دية هدر الهدر هي عندها قاعدة ان امكن الوقت قد يشير لها ان شاء الله في الدرس القادم ان امكن

96
00:33:20.300 --> 00:33:40.300
يعني اذا كان الشخص حجز في مكان ومات جوعا مع قدرته على انه يطلب الطعام يستطيع ان يكلم احدا اعطني طعاما ولكن المجني عليه لم اطلب هو الذي اخطأ. فلذلك سيكون موته هدر لا دية فيه ولا قصاص. متعلق بالموت لكنه قد يعاقب. فقد ذكر بعض المتأخرين

97
00:33:40.300 --> 00:34:00.300
ومنهم الشيخ محمد الخلوتي ومنهم قبله يعني بعض شراح شراح الوجيز انه قد يعاقب او يعني يؤخذ منه ارش في مقابل الالم. والارش في مقابل الالم هذا يتعلق بها مسألة تتعلق بالتعويض

98
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
عن الضر المعنوي والحديث فيها طويل. طيب. اذا عرفنا القيود الثلاثة المتعلقة بها. الالة السادسة يقول الشيخ او يقتله بسحر او يقتله بسحر ويجب ان يقيد كذلك بقيد مهم. ان يكون السحر مما يقتل غالبا. فليس كل سحر

99
00:34:20.300 --> 00:34:40.300
يكون قاتلا فان بعض السحر يقتل وبعضه لا يقتل. فمن قتل اخر بسحر يقتل فانه حينئذ يكون عمدا. وان قتل بسحر لا يقتل ان وجد هذا الشيء. فانه يكون شبه عمد ولا يكون عمدا. قال اوسم منه. او

100
00:34:40.300 --> 00:35:00.300
سمي طبعا قبل ان نرجع والسم نسيت مسألة آآ لما تكلمنا عن قضية وهذه مسألة اريدك ان تركز معي فيها قليلا حينما ذكر المصنف ان الآلة التي ذكرناها قبل قليل وهي الآلة الخامسة ان يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب

101
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
هنا ما هو الفعل الذي ادى للموت؟ هل هو الامتناع ام الحبس ام مجموعهما؟ ما رأيكم؟ الجوع. الفعل احنا قلنا ما يكون هناك اه جناية عمد الا بان يقصد فعلا

102
00:35:20.300 --> 00:35:40.300
لابد ان يوجد فعل يؤدي الى القتل منع الطعام منع الطعام طيب هل يقال غير ذلك مجموع الاثنين هل يقول واحد انه مجرد الحبس؟ طيب انظر معي ان قلت ان الذي يقتل الذي قتله ومنع الطعام

103
00:35:40.300 --> 00:36:10.300
معنى ذلك انك رأيت الامتناع انظر معي هذا التعبير انك رأيت الامتناع يكون جناية هو الذي يسمونه الامتناع. يسميه المعاصرون بالجناية سالبة وهو الامتناع ان لا يفعل شيئا. وفقها واظنه باجماع وان كان بعظ الناس اخذ من كلام ابن قدامة كلام

104
00:36:10.300 --> 00:36:30.300
قد يوهم ذلك انه لا يثبت قصاص ولا دية بمجرد الامتنان في الاصل في استثناءات لكن لها قواعد خدوها يعني لو ان رجلا رأى شخصا امامه يغرق او شخصا امامه يحترق وهو

105
00:36:30.300 --> 00:36:50.300
يستطيع انقاذه ولم ينقذه من الغرق او من الحرق او من اسد او من نحو ذلك. فنقول مجرد امتناعك وان كنت قادرا ليس قتلا. فليس عليك دية وليس عليك قصاص. اذا فقها ان

106
00:36:50.300 --> 00:37:10.300
اعلا يكون جناية؟ لا يكون جناية الا في استثناءات معينة في الجوانب العقدية مثلا والجوانب الادبية الاثم عند الله عز وجل وما كان من باب التعازير هذي امر مستثنى لكن ان تكون جناية توجب قصاصا اودية لا يكون كذلك. اما المعاصرون فان كثيرا من الانظمة والقوانين ترى ان

107
00:37:10.300 --> 00:37:30.300
الجريمة السلبية توجب العقوبة فتكون جناية فقها لا ليست جناية. ولذلك نحن نقول ان هذه الالة باجتماع الامرين وهما الحبس والمنع فمجرد الحبس ليس قتلا الا مع المنع فهو باجتماع امرين. طيب

108
00:37:30.300 --> 00:37:50.300
يقول الشيخ رحمه الله تعالى اوسم من هذه الالة السابعة. والالة السابعة هي ان يسقيه سما. والسم له صور كثيرة اما ان يكون في مطعوم او في مشروب وما اكثر ما يكون هناك السم وخاصة الان مع وجود الاشياء الكيماوية التي قد تقصد سنذكر بعد قليل

109
00:37:50.300 --> 00:38:10.300
ادعى انه لا يدري انها قاتلة. هذا السني من اسقى غيره سما فشربوا سكبه له في اناء فشربه نحو ذلك. قال يكون قتل قتل عمد. بشرط واحد وهو الا يعلم شاربه واكله انه يقتله

110
00:38:10.300 --> 00:38:30.300
انه سم فان علم الشارب انه سم فانه لا يكون جناية عمد بل يكون هدره يكون هدر لان هو الذي هو الذي قتل نفسه احسنت هو الذي قتل نفسه فيكون هدر والذي يقتل نفسه يكون

111
00:38:30.300 --> 00:38:50.300
ولا نقول يعني انه تجبوديته على اي شخص ولذلك اذا كان هناك اجتماع متسبب ومباشر فتنسب جناية للمباشر ولا تنسبون للمتسبب. فيكون هنا الذي تقسم متسببا مع وجود مباشر فينسب الفعل المباشر دون المتسبب. طيب

112
00:38:50.300 --> 00:39:10.300
انظر معي لو ان هذا القاتل ادعى دعوة فقال انا سقيته هذا المصنع الكيماوي صابون مثلا تعرفون الصابون بعض الناس يشرب الصابون انتوا تعرفون بعض الناس يشرب البنزين تعرفون هذا اش كيف بعض الناس بعض العوام وهذا خطأ وخطير

113
00:39:10.300 --> 00:39:30.300
يعني مر علي شخص يقول انا اشرب بنزين لعلاج الدود في بطني موجود انا اعرف شخص بعينه وهذا ما شاء الله عليه الذي استطعت يعني احشاؤه ان لا تتضرر بذلك. لو ان شخصا اعطى اخر شيء من هذه الكيماويات. المنظفات وما اكثرها في البيوت. قال لم لا اظن انه يقتل

114
00:39:30.300 --> 00:39:50.300
لم ادري انه يقتل فادى الى موته به. قال لا ادري انه يقتل. فنقول لا تقبل دعواه. بانه لا يعلم ان ما سقاه يقتل غالبا بانه شلون. يقول اظنه يسبب مغص لكن لم اكن ادري انه يقتل. فنقول حينئذ فانه

115
00:39:50.300 --> 00:40:10.300
يقتل فانه يعني حينئذ يعني يكون قتل عمد. بعض الناس يمزح مع صاحبه ويسقيه. مثلا بعض الكيماويات او بعض الاشياء التي تخرج يعني مشتقات نفطية فتؤدي الى وفاته يقول كنت امزح معه ولا ادري انه يقتل نقول لا تقبل دعواك لانك لا تعلم

116
00:40:10.300 --> 00:40:30.300
بل العبرة بوجود الالة وعدم علمك بها لا يؤثر. مثل الذي يمزح مع صاحبه المسدس هو قتل عمد يقتص منه ويقاد به. نعم هذه الالة السابعة الالة الثامنة يقول الشيخ او شهدت عليه بينة شهدت بينة المراد بالبينة يعني الشهود لانه

117
00:40:30.300 --> 00:40:50.300
اذا اطلقت البينة كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد بضعة دروس المقصود من بين الشهود. شهدت بينة يعني شهد شاهدان او شهد اربعة بما يوجب قتله ما الذي يوجب قتله؟ شهد اثنان ان زيدا قتل عمرا. فقتل فقتل زيد به

118
00:40:50.300 --> 00:41:20.300
ثم قالوا لا كنا نكذب. فهذان الشخصان مقتلان به. او شهد اربعة ان جلس لنا وهو محصن. فرجم حتى مات. ثم ذكروا انهم كانوا كاذبين في ذلك فيقادون جميعا يقتص منهم جميعا به. او شهد اثنان ان رجلا تلفظ

119
00:41:20.300 --> 00:41:40.300
بالكفر اي بالردة فيما يتعذر فيه التوبة. ولا تقبل فيه التوبة. وسيمر علينا ان شاء الله في باب الردة ان ثلاثة لا تقبل وهم الساحر والزنزيق ومن سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هؤلاء لا تقبل توبتهم وسيمر

120
00:41:40.300 --> 00:42:00.300
في محله باب الردة اذا من ولد فيه احد هذه الامور الثلاثة لانه لو قلنا انه شهد عليه بالردة فيما تقبل فيه التوبة يعني ثم لم يرجع اذا اقر على نفسه بذلك لانه لا يقتل لذة الا بعد استجابة. طيب قال لو ولو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فعرفنا امثلة لذلك. او شهدوا

121
00:42:00.300 --> 00:42:30.300
بحرابة مثلا او هكذا ثم رجعوا اي رجعوا عن شهادتهم وقالوا عمدنا اي تعمدنا قتله فانهم حينئذ يقادون به. قال الشيخ ونحو ذلك. قوله ونحو ذلك يحتمل احتمالين الاحتمال الاول هو نحو المثال الاخير. فيكون معنى ذلك اذا قام القاضي او الحاكم

122
00:42:30.300 --> 00:43:00.300
فقتله مع عدم وجود البينة. وقال قصدت قتله فيقام الحكم على القاضي فيقتل ويقاد به يقاد به اذا نحو البينة ممن يقوم بالحكم كالقاضي مثلا. ويحتمل ان ونحو ذلك اي ونحو الالات الثمان التي ذكرت. ولم يبقى معنا كما ذكرت لكم قبل الا الة واحدة. وانا يعني لا ادري الا هذاك التوجيه ذكرت لكم

123
00:43:00.300 --> 00:43:20.300
اشياء لم يذكرها وهي التي ذكروا لها مثالا وهو قالوا ان يرميه في زبية اسد والزبية هي الحفرة التي يجعل فيها الاسد كانوا قديما يجعلون حفر ليصطادوا بها الاسود. فيقع فيها فيصطاد به. ومن كان عنده اسد

124
00:43:20.300 --> 00:43:40.300
اجعله في بيته واقتناء الاسد يجوز. وانما الحرمة على مشهور مذهب خاص بالكلب فقط. ومن كان عنده اسد من اهل صيد وغيره قديما ليس عندهم اقفاص وفي مشقة ان يجعل في قطر فكانوا يضعون حفرا فيجعلون فيه ويرمون عليه الاكل هذه الحفرة التي

125
00:43:40.300 --> 00:44:00.300
يعني اه يكون فيها الاسد ونحوه من السباع تسمى زبية. يعني حفرة لصيده او لحفظه. من رمى اخر في هذه الزوبية الاسد وقتله الاسد بها فانه حينئذ يكون قتل عمد. طبعا بوجود قيدين او قيد

126
00:44:00.300 --> 00:44:20.300
اول ان يكون هناك تعويق لا بد ان يكون هناك تعويض اما بربط او بمكان محصور لا يشترط ان تكون زبية بعينها قد تكون غرفة قد تكون حبس قد يكون قفص قد يكون غير ذلك من الامثلة. يعني لابد ان يكون مكانا لا يمكنه الهرب منه. الامر الثاني

127
00:44:20.300 --> 00:44:40.300
لابد ان يكون هناك ما يفترسه سواء كان اسدا او كان حية او عقربا او نحو ذلك فلو انه ربط وان يسلط عليه عقربا فلدغته فمات منها فانه يكون قتل عمد. والفقهاء يذكرون الامثلة ويعنون بها مناطا وعرفنا مناط وهو القيدان

128
00:44:40.300 --> 00:45:00.300
تعويق بالقيد او بالمكان المحدد كغرفة ونحوها والامر الثاني ان نسلط عليه حيوان قاتل وعرفنا امثلتها قبل قليل قد يكون حيوان نقاتل احيانا ثورة هائجة فلو ادخل امرأ في غرفة وفيها ثور هائج والثور يقتل حقيقة معروف هذا الشيء وخاصة اذا كانت له قرون يعني قوية

129
00:45:00.300 --> 00:45:20.300
حادة يقتل وقد يموت به. فحينئذ يكون هذا مما يقتل غاليا فيكون عمدا. عرفنا الان انواع الة في قتل العمد؟ قلت والله طيب اه قال وشبه العبد بدأ بالنوع الثاني من الات القتلى وهي شبه العمد

130
00:45:20.300 --> 00:45:40.300
قال ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. ان يقصد بناية يعني وجود الشرط الاول وهو ان يقصد الفعل العدوان قوله لا تقتل غالبا قصده اي بما لا يقتل غالبا لابد ان نزيد هذا القيد او نقول بالة

131
00:45:40.300 --> 00:46:00.300
لا تقتل غالبا لابد ان نقول بالة لا تقتل غالبا لكن الفقهاء يتجوزون في حذف احيان مضاف وابقاء المضاف اليه وحذف بعض اذا دل الباقي عليه بما في الذهن اذا قوله ان يقصد جناية هذا هو القيد الاول وهو موجود

132
00:46:00.300 --> 00:46:20.300
لا تقتلوا غالبا اي بالة لا تقتلوا غالبا اي تخلف القيد الثاني فيكون شبه عنه. قال ولم يجرحه بها. هذا تفيدنا مسألة التي تؤيدنا المعنى الذي قلته قبل قليل ان المصنف رحمه الله تعالى

133
00:46:20.300 --> 00:46:40.300
لم يذكر التسعة ترجيحا للرواية الثانية او ميلا للرواية الثانية وهو ان العبرة بما يقتل غالبا لان هنا قال ولم يجرحه بها. لاننا لو عددنا الالات فان كل محدد يجرح فان

134
00:46:40.300 --> 00:47:00.300
انه يكون مما يقتل غالبا. او ملحق بما يقتل غالبا بالالة القاتل العمد. فعبر هنا ولم يجرحه بها. فكأنه يقول كلما يجرح فهو ملحق بالاول لا بالثاني. اذا فكل ما يجرح ولو كان الجرح يسيرا فانه يكون حينئذ من العمد

135
00:47:00.300 --> 00:47:20.300
لا بليس وليس من شبه العدل. يعني على سبيل المثال العطسة الصغيرة هذه اذا ضربت بها شخصا رميتها على شخص فمات بها فضربته بجانبه بالجانب فانه يكون شبه عمد. ولو دخلت هذه العصا الصغيرة في جسده فجرحت

136
00:47:20.300 --> 00:47:40.300
فانه يكون عمدا. اذا اذا ضربته بالمعراج فانه شبع عمد. وان ضربته برأسها فجرحت الجلد وشقته فانه ويكون عمداء. قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة او لكزه اللكز بالضرب بمجمع

137
00:47:40.300 --> 00:48:00.300
قبضة. فقوله ضربه في غير مقتل يفيدنا ان الضرب في المقتل ولو بالة صغيرة من العمد وهذا مفهوم ذكرته قبل قليل. مفهوم المصنف ذكرته قبل قليل. قال بصوت او عصا صغيرا. فدل على ان الفصل كبيرة تكون عمدا. ولو لم يجرحه بها

138
00:48:00.300 --> 00:48:20.300
والضابط في التفريق بين العصا الصغيرة والكبيرة هو عمود الفسفاط. فما كان فوق عمود الفسطاط فانه يكون عمدا. وما كان بحجم عمود فسطاط العرب لا المصطاط الان موجود عندنا الان وهي العريظ فانه يكون شبه عمد شبه عمد. قال اوعى صغيرة او لكزه

139
00:48:20.300 --> 00:48:40.300
قال او نحوه يعني او نحو ذلك من من الالات. يعني مثال ذلك يعني ذكرنا مثلا آآ ان ان ان يضربه بحجر هذا ذكر نعم عكسها. آآ قال ان يلقيه في نار او ماء يغرقه. عكسها الذي لا يكون ان يكون شبع عمد اذا القاه

140
00:48:40.300 --> 00:49:00.300
بماء يسير. اه عندما يلقيه من شاهق عكسها ان لا يلقيه وانما يصيح بعاقل وحده فانه لا يكون عمدا وانما يكون شبه عمد. عندنا هنا مسألة آآ هذا قيد مهم جدا ان الفقهاء

141
00:49:00.300 --> 00:49:20.300
يقولون كل من قتل بسبب فانه يكون شفاعات. لعدم وجود الفعل الذي فيه مباشرة. لا بد مباشرة. ومن صور القتل سبب من حفر بئرا حفر بئرا فسقط فيه اخر طبعا وكان حفر وحفر للبئر عدوانا

142
00:49:20.300 --> 00:49:40.300
قبل ان يكون عدوان كان يكون في طريق او في غير ملكه فسقط فيه غيره فانه يكون شبه عمد. او كان المرء في غير ملكه ايضا في غير بيتك. جالس مثلا عنده دكان فنصب سكينا. جاب سكين ووضعها. فجاء

143
00:49:40.300 --> 00:50:00.300
كشخص فجرحته فمات. فيكون ايضا شفاء عمد. لانه لم يفعل وانما تسبب هو الذي نصب السكين. وهو الذي حفر لكن لو حفرها ليموت على عمد هذي مسألة اخرى قصد الفعل لاجل هذا الشيء. لكن نصب السكين لامر عادي معتاد

144
00:50:00.300 --> 00:50:20.300
فاصابت غيرها يكون شبعا لانه من القتل بالتسبب. طبعا هذا اذا قصد الجناية وان لم يقصد الجناية فانها تكون خطأ نص على ذلك المنتهى. طيب النوع الثالث من انواع القتل؟ قال والخطأ. قال ان يفعل ما له فعله. مثل

145
00:50:20.300 --> 00:50:40.300
ان يرمي صيدا او غرضا. الخطأ يقول اهل العلم انه نوعان خطأ في الفعل وخطأ في القصد. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على النوع الاول من انواع من نوعه الخطأ وهو الخطأ في الفعل. اذا النوع الثاني من خطأ في القص له صورتان. وهو ان يقصد معصوما

146
00:50:40.300 --> 00:51:00.300
آآ يظنه مباحا كأن يكون صيدا ونحوه. فيصيبه يظنه صيدا فبان انه ادمي. والنوع بالامر ثاني ان يقصد حربيا في دار حرب او يقصد آدميا في دار حرب يظنه حربيا في ظهر او فيكون مسلما فان هذين النوعين هما

147
00:51:00.300 --> 00:51:20.300
من الخطأ في القصد ولم يذكرها المصنف. المصنف ذكر نوع الاول من نوعي الخطأ وهو الخطأ في الفعل. قال ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده

148
00:51:20.300 --> 00:51:40.300
ان يرمي صيدا يكون يريد ان يرمي صيد في شجرة مثلا فاذا خلف الشجرة ادمي فاصاب الادمي هذه الطلقة هذا يعتبر خطأ. وهو خطأ في الفعل. الخطأ في القصف. هو ان يرى

149
00:51:40.300 --> 00:52:00.300
ادم فيظنه صيدا يظن مثلا وعل. فيطلق عليه فاذا بهذا الشخص ادم. هذا خطأ في القصد. والاولى خطأ في يفرق بينهم في مسألة دقيقة اشار لها بن قايد موية. ذاك الوقت انتهى. او غرضا يرمي غرضا ما هو الغرظ

150
00:52:00.300 --> 00:52:20.300
بغرض عندما يكون الشخص يتعلم الرماية يجعل امامه علبة مثلا يعني علبة ماء مثلا وهكذا ثم يرمي عليها بالمسدس هل يسمى غلط او حجارة يجعلها امامه ويرمي عليها. فبينما هو يرمي اذ بها تطيش بساطة معينة فتصيب اخر بجانبها. مع انه قد تحرز

151
00:52:20.300 --> 00:52:40.300
لكن لو لو رماه الغرض في منطقة يعلم انها منطقة سكن فيكون عمدا لماذا؟ بناء على قاعدة عدوان يا شيخ ما يجوز لك انك ترمي الغرض وسط البلد ما يجوز لك ذلك. ولذلك فان الذي عليه العمل

152
00:52:40.300 --> 00:53:00.300
في المحاكم الان ان من اطلق رصاصا في وسط البلد من غير موجب كدفع صائل ونحوه فاصاب ادميا فقتله انه عمد يقتل مباشرة لان النظام يمنع اطلاق النار. ممنوع اطلاق النار في داخل المدن. من غير موجب دفع الصائب

153
00:53:00.300 --> 00:53:20.300
دخل علي شخص او ان يكون ممن؟ الافراح ممنوع. ولذلك حتى الافراح لو ترتب عليها قتل يصنف على انه لان ممنوع ممنوع بذاك فهو فيه عدوان امتناع. والمنع قد يكون بالشرع بالشرع كرفع الحديدة على المسلم وقد يكون بحسب

154
00:53:20.300 --> 00:53:40.300
عرف الناس وعدتهم يعني مثل الرمز الافراح داخل المدن لو ترتب عليها قتل فيكون عمدا هذا الذي عليه العمل لو رمى فوق واصابك اذا كان في المدن فالذي عليه العمل في المحاكم انها عمد يقتص منه. سواء مباشر او ينتقد

155
00:53:40.300 --> 00:54:00.300
هل هل يسمح لك نظاما بان تطلق النار؟ لا؟ انت تعديت في هذا الامر؟ فانت معتدي. وانت متعمد الاطلاق. فقصدت فعلا عدوانا ترتب عليه القدم لكن انت كنت في البر تطلق في الجو؟ هذا مسلم. فاصابت اخرة هذه قد تكون من باب الخطأ. حتى لو نزلت

156
00:54:00.300 --> 00:54:30.300
انت وهناك قضايا في المحاكم حكموا بانها عند لوجود العدوان فيها. تفضل يا شيخ احمد شف يعني اطلق الرصاصة في الهواء ثم نزلت من الهواء فاصابته. لم نعرفه اه يقاتل يكون الجاني مجهولا عندنا قاعدة هذه مسألة اخرى انه اذا جهل الجاني وكانت الجناية خطأ

157
00:54:30.300 --> 00:54:50.300
لا يعرف يغلب على الظن انها خطأ. زين؟ قد تكون خطأ لان في الصيف قد تكون خطأ. احتمال ان تكون خطأ. وجهل الجاني لم يعرف الجاني فان الدية تكون في بيت مال المسلمين. يرفع للمحكمة العامة والمحكمة العامة ترفع لوزارة المالية فيعطى الدية من بيت مال المسلمين

158
00:54:50.300 --> 00:55:10.300
فاذا وجد الجاني اخذت النية منه او من عاقلته. ايه تؤخذ من بيت المال وكثير وكثير اي شخص وجد لكن بشرط ان يكون قتله خطأ ليس عمدا ايه هذي النازلة اي شخص آآ يكون القتل خطأ فانه

159
00:55:10.300 --> 00:55:30.300
ارفع لبيت امام المسلمين فيودى من بيت مال المسلمين. وهذا كثير جدا يعني المحاكم دائما ترفع المحكمة يعطى الدية. شخص وجد في حادث سيارة مقتول والذي قتله هرب. يرفع للمحكمة والمحكمة تعطيه دين بيت امام المسلمين. هذا معروف ومعمول به ابيت المال مسلمة

160
00:55:30.300 --> 00:55:50.300
ثم عند البيت بيوت المال فقط امران. عندنا بيت المال من حيث التنظيم. الذي يسمى عندنا ببيت المال ويصدر فيه اللوائح والتعميمات الخاصة به هذا بيت المال الذي يأخذ الدية اذا كان المجني عليه مجهولا قد يوجد شخص مقتول لكن لا يعرف

161
00:55:50.300 --> 00:56:10.300
مقتولات لا يعرف اهله من اهله لا يعرف وهذا غالبا يكون في مكة يجمع على اشخاص لا يعرف منه يعني دخل من غير بطاقة ولا يعرف هذا بسم الله ومات قتل في حاجة. الجاني يقول نعم انا قتلته خطأ. ما نقول اذهب حتى يأتي اهله نقول ادفع الدية. هذه الدية

162
00:56:10.300 --> 00:56:30.300
جعل فيما يسمى عندنا في المحاكم الشرعية ببيوت المال. بيوت المال تأخذ دية من جهل ورثته وتجعل الى ان يأتي ورثته بعد سنة بعد عشرين بعد خمسين بعد الستين ووجد من جاء بعد الستين سنة واخذ الدين. وجد بعد ستين سنة. لكن الذي يدي ليس بيت المال

163
00:56:30.300 --> 00:56:50.300
الذي به المحاكم الان وانما وزارة المالية انا اتكلم عن جانب اجرائي ولا اتكلم عن المصطلح الفقهي من عندنا بيوت المال عندنا الان في المحاكم لها مصطلح غير المصطلح الفقهي عند الفقهاء الاوائل. طيب. يقول الشيخ والخطأ نعم نعم. قال مثل ان يرمي صيدا او غرضا. عرضنا الغرض ما هو؟ قال

164
00:56:50.300 --> 00:57:10.300
او شخصا يعني شخصا يجوز قتله يجوز قتله فيصيب ادميا لم يقصده او ان يسره فيصيب ادميا لم يقصده فحينئذ اه يكون خطأ في الفعل لانه اخطأ في الفعل. اراد ان يرمي يمين فرمى اليسار فيكون خطأ في الفعل

165
00:57:10.300 --> 00:57:30.300
فهذا تجب فيه الدية والكفارة فقط. مما يلحق بايظا الخطأ بالفعل. قالوا النائم اذا انقلب على غيره شخص كان نائم وبجانبه طفل صغير فانقلب النائم عليه فانه يكون خطأ قتل خطأ

166
00:57:30.300 --> 00:57:50.300
وهذا كثير جدا وخاصة مع الاطفال الصغار الرضع تنقلب عليه امه تنقلب عليه حاضنته تنقلب عليه موضعته تنقلب عليه اخته فهذا يكون هو من من الخطأ لانه لم يقصد الفعل. انقلب وحده. لكن فيه معنى الخطأ في الفعل. اخطأ في الفعل. لانه واجب عليه ان يحتاط

167
00:57:50.300 --> 00:58:10.300
فلا يجعل الصبي بجانبه او الرضيع بجانبه وانما يبعده عنه. فحينئذ نعتبر انه قتل خطأ ويترتب عليه ما يترتب على قتل خطأ الدين والكفارة صيام شهرين متتابعين والحرمان من الميراث ان قيل به وسيأتي ان شاء الله او مر معنا مر معنا ان

168
00:58:10.300 --> 00:58:30.300
او قتل الخطأ في باب الفرائض ان القتل الخطأ مشهور بالمذهب انه يمنع من الميراث والذي عليه العمل وصدر فيه قرار ان قتل خطأ لا يمنع من الميراث وانما العبد وشبه العبد فقط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعمد الصبي والمجنون. اي ان عمد الصبي والمجنون خطأ. فاذا

169
00:58:30.300 --> 00:58:50.300
تعامل الصبي وهو من كان دون البلوغ. قتل شخص فانه لا يقاد به. لان الصبي والمجنون كلاهما نيته ناقصة وقصده غير تام. فكأن قصده للجناية غير متحقق بكماله. فلو تعمد صبي دون البلوغ القتل

170
00:58:50.300 --> 00:59:10.300
لشخص او تعمد المجنون ذلك وهو فاقد العقل ومن في حكمه كبعض ولا اقول كل كبعض الامراض نفسية فانه حينئذ يكون هذه الجناية خطأ ويترتب عليه انه يجب ان تخرج الدية

171
00:59:10.300 --> 00:59:30.300
على عاقلته لان الخطأ تكون على العاقلة. ويجب اخراج الكفارة وهي الاطعام من مال الصبي او المجنون من ماله من مال المجنون من مال المجنون. واما القصاص فلا قصاص فيها. نستمر نقف ما رأيكم

172
00:59:30.300 --> 00:59:50.300
ما رأيكم؟ فيها بركة؟ طيب انا كان بودي يعني انا ما شرحت الا ثلث ما في ذهني. كان بودي اننا وننتهي من باب استيفاء القصص اليوم. لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سم شيخي انا قطعت حديث احد الاخوان

173
00:59:50.300 --> 01:00:20.300
سم شيخنا بس معليش بالنسبة لكتابة الاسماء مهمة عشان نعرف من الاخوان يريدون ان يعرفوا من يحضر دائما لكي يكون هناك ان شاء الله الشهادة والاجازة مبنية عليها نعم يا شيخ. ايوا. ايوا

174
01:00:20.300 --> 01:00:50.300
هذي بناء على تقدير هل يوجد فعل؟ اخطأت فيه القائد الثاني ام لا؟ وقضية التصادم بين السيارات هذه المسائل الدقيقة جدا. و الخطأ فيها او الحكم فيها يتكلم عنه الفقهاء في باب بعيد جدا. التصادم يذكر الفقهاء التصادم بين الثنتين

175
01:00:50.300 --> 01:01:10.300
بين الدواب ويظن بعض الاخوان ان تصادم السيارات ملحق بتصادم الدواب وليس كذلك. لان الدواب جرح وها ماذا؟ جبار العجماء جرحها جبار. فالعجمان ليس المقصود تصادم الدواب هي التي يقاس عليها الصادم والسيارات. ابدا

176
01:01:10.300 --> 01:01:30.300
تخطئ من الباحثين من يخرج احكام تصادم السيارات على تصادم الدواب لان الاصل في الدواب انها جبار ما لم يكن معها او تكون في نهر. اه او تكون في ليل في ليل فان اتلافها في ضمان من قام

177
01:01:30.300 --> 01:02:00.300
بحب بحمايتها او صحيح الذي يصح الالحاق عليه وعلى قواعده هو تصادم السفن وقواعد تصادم السفن غير قواعد تصادم البهائم والدواب. فمحلها انما هو تصادم السفن. ويذكر الفقهاء قواعد تصادم السفن ولمن يكون عليه الظمان ومن يكون عليه الخطأ من اذا ثبت الارض خطأ في الظمان يترتب عليه الخط الظمان الادمي المهديا

178
01:02:00.300 --> 01:02:20.300
يذكرونها في باب الغصب هناك. تذكر في باب الغصب. ولذلك هذه المسألة تحتاج الى تحديث دقيق ومن يعني اضبط من ضبط قواعدها على اصولنا الشيخ محمد بن عثيمين له رسالة صغيرة جدا وما زالت تحتاج الى تتميم اكمال

179
01:02:20.300 --> 01:02:40.300
فله رسالة صغيرة في ثلاث صفحات فقط. اورد الشيخ عليه رحمة الله الظوابط متى يكون التصادم موجبا للخطأ في الظمان وظمان المتلفات او يكون سببا لجناية موجبا للدين. ومتى لا يكون؟ فجمع القواعد التي في باب الغصب وصاغها بطريقة مناسبة. بالنسبة

180
01:02:40.300 --> 01:03:00.300
ذكرت هذه هذه مسألة خصومة لابد ان يكون في تقرير ونسبة خطأ ونحو ذلك السكران عمده عمد الا ان يكون ذهاب عقله بطريق مباح. ان كان ذهاب عقله بطريق محرم

181
01:03:00.300 --> 01:03:20.300
عمده عمد. وخطؤه خطأ. لان ذهاب العقل بطريق لم يعتبره الشرع وجوده وعدم سواء. واما ان ذهب بطريق مباح كان يتناول شيئا يظنه شراب مباح فاذا به قد اذهب عقله. آآ او يكون الشخص

182
01:03:20.300 --> 01:03:40.300
في مكان ويشم رائحة يعني المتقرر عند اهل العلم ان الحشيشة مسكرة حكمه حكم مسكر معلوم ان يا شيخ ان بعض الناس قد يذهب عقله بشم رائحة الحشيش وان لم يتناولها مثله. بعض الناس يكون يعني حساس جسمي جدا

183
01:03:40.300 --> 01:04:10.300
فبمجرد ان يشم رائحة الحشيش قد يذهب عقله. هذا طريق النباح. او ان يكون قد اكره على الشرب فان عبده يكون الخطأ من حكم الحقل المجهري دفع السائل يعني طبعا له شروط استمر معنا ان شاء الله في باب الحرابة. الفقهاء يذكرون شف يعني معرفة مظامن

184
01:04:10.300 --> 01:04:30.300
مسائل مهم جدا يذكرون احكام دفع الصائل في باب الحرابة سيأتينا ان شاء الله بعد بضع الدروس ان مشينا على ما في الذهن معنا نتأخر نشوف دفع الصائم ما هو؟ هو ان يأتي شخص يريد ان يعتدي على بدن الشخص او عرضه او ماله. فالمعتدى

185
01:04:30.300 --> 01:04:50.300
عليه يجب عليه ان يدفع عن نفسه ان كان الاعتداء على بدنه او عرضه. ويجوز له ان يدفع عن عن نفسه وهو الذي يسمى بدفع الصائل يسمى ادفع ان يدفع عن نفسه ان كان الاعتداء على ماله. فالاعتداء على المال يجوز الدفع عنه واما على العرض والناس فيجب

186
01:04:50.300 --> 01:05:10.300
يجوز للشخص ان يدفع غيره المعتدي على نفسه او ماله او عرظه ولو ادى الى قتله او اتلاف احد اعضائه لكن الشرط الاول انه لابد ان يكون هذا الاعتداء حقيقيا ليس متوهما. بعض الناس يتوهم

187
01:05:10.300 --> 01:05:30.300
فلابد ان يكون معتديا هذا الصائب معتدي اعتداء حقيقيا. النوع الثاني او شرط القيد الثاني انه لابد ان يكون الاعتداء حالا متوعدا به في المستقبل سوف اقوم بقتلك سوف اقوم بالاعتداء على عرضك ومالك يجب ان يكون الاعتداد الاعتداء حالا

188
01:05:30.300 --> 01:05:50.300
الثالث انه لابد ان يكون اعتداء الطائر ان يكون دفع اعتداء الطائر متدرجا بمعنى انه يبدأ بالايسر فالايسر فان امكن دفعه بالصراخ فبها. فان كان لم امكن دفعه بالظرب فبها. فباي طريق اخر

189
01:05:50.300 --> 01:06:10.300
ولا يدفعه بالقتل الا ان يكون القتل اخر اسباب الدفع. وبناء على ذلك فان بعض الناس يقول دخل علي معتد. فقتلته فلما رفع للمحكمة قتل به. ليش؟ هل دخل علي في البيت؟ نقول نعم. هذا صائم لكن اختل

190
01:06:10.300 --> 01:06:30.300
والركن ما هو ان هذا الصال يمكن دفعه بدون ذلك. هذا الصال لو صرخت في وجهه هرب. ويوجد معه سلاح يختلف ولو بلغت الشرطة لهرب ولكنك تعمدت قتله فتقاد به او تعمدت ضربه ضربا اكثر مما يدفع به فانكسرت

191
01:06:30.300 --> 01:06:50.300
تجده او ذهبت بعض اطرافه او منافعها فانه يلزمك ان تقاد به يلزم الزم ان تقاد به ويلزمك ان تدفع الدية ان لم يكن هناك قيد ان لم يكن هناك قول اذا قضية دفع طبعا لا اريد ان اذكرها ستأتي ان شاء الله معنا في الحروب بتوسع اكبر الصائل قد يكون انسانا

192
01:06:50.300 --> 01:07:10.300
وقد يكون حيوانا يجيك يعني يعني بعير هائج امامك قد يقتلك فاذا قتلته فهو هدر قد يكون البعير قيمته مئتين الف ثلاث مئة الف. بما انه صائم عليه وجود الشروط الثلاثة فهو هجر لا تدفع لصاحبه ريالا

193
01:07:10.300 --> 01:07:40.300
واحدة هذا معنى هذا الهدر لا ضمان اذا كان اتلافا ولا كفارة ولا دية ولا خصاص ان كان شناهي؟ شبه العم تجب الكفارة المغلظة وهي على العاقلة ليست عليه. وسيأتي مقدارها هل هي مربعة ام انها مثلثة؟ سيأتي ان شاء الله الحديث عنها

194
01:07:40.300 --> 01:08:00.300
والامر الثاني ان فيه الكفارة صيام شهرين متتابعين. الحرامي بس ما تقتله يا شيخ ولا تضربه اذا اصطلحت به وهرب الحمد لله. ما تقول قيده واعطاه الحفرة تضربه تضربه تضربه ما يجوز

195
01:08:00.300 --> 01:08:30.300
لو ضربته وترتب عليه جرح او ترتب عليه كسر او ترتب عليه تلف تقاد به. خلاص قيده نادي الشرطة تاخذه ما هي لعبة الدماغ خطيرة جدا اي نعم هذا نوع من انواع الهدر وهو التطرس. لا تعتبر هدر مهجورة

196
01:08:30.300 --> 01:09:00.300
لكن نعم لكن المستثنى بالظبط هذا من المستثني تحسبه كلامك صحيح في محله صحيح صحيح. من اسقى غيره ثم؟ نعم. والافصح بضم السين ثم ما يصح ان ويصح اما فهي مثلثة مثلثة اذا قالوا كلمة مثلثة يعني

197
01:09:00.300 --> 01:09:20.300
تصح فيها ثلاثة الضبط. هنا كتاب في المثلث ما هو؟ تذكرونه؟ مثلث قطر باللي ابيات جميلة جدا. وان كان قطر مظاعف في اللغة. احسن انا اه اعلام الاعلام في المثلث من الكلام لابن مالك صاحب الالفية. التقاه سما

198
01:09:20.300 --> 01:09:40.300
تمام. عبد بشرط ان يكون هذا الشخص الذي شرف لا اعلم لا يعلم انه شيء. فيه فيه شهود يحضرون؟ قال ترى هذا السم قال يا ابن الحلال ما عليه. هذا تراه كوريكس

199
01:09:40.300 --> 01:10:10.300
هذا مدري ايش يا ابن الحلال وشربه قتل نفسه اذا وجد الشهود واذ ولو كان شيئا للسيارة ولو كان شيئا للسيارة. هو عندنا عندنا عندنا قاعدة ذكرها في باب الاطعمة اظن

200
01:10:10.300 --> 01:10:30.300
قالوا ما كان كثيره محرم لضرره فقليله جائز للحاجة السم القليل ما يجوز شربه الا بشرط ان يكون قد ذكرها في كشاف القناع في باب الاطعمة. ان لم اكن واهما ذكرها في لكن ذكرها في الكشاف

201
01:10:30.300 --> 01:10:50.300
السم يجوز ان تشرب شيئا قليلا من باب الدواء. فيجوز التداوي بالسم بشرط ان يكون قليلا لحاجة. لكن لو اعطاه اياه من غير حاجة فهو عدوان فيقاد به. يقاد يقاد لان ما في حاجة لكن لو كان مريض

202
01:10:50.300 --> 01:11:10.300
مريض قال خذ هذا ترى هذا النوع من السم او مثل هذا النوع من البنزين ترى مفيد للدود مثل ما يقول صاحبنا هذا على اساس انه يعالج به حاجة وهو قليل لم يكثر فهذا قالوا يجوز. شف عند الذي يتداوى به للظرورة يجوز كل

203
01:11:10.300 --> 01:11:37.700
بمحرم. للحاجة يجوز قليل ما حرم كثيره لاجل الضرر واما ما حرم لذاته فلا يجوز قليله ولا كثيره من باب التناول وانما يجوز من باب العلاج الخارجي كالدهان وغيره ربما انا نسيت ندخل هذه القواعد في باب الاطعمة