بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبله اراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا ثم ساق بسنده فقال حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن عبدالله حدثه ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قال كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناولا قوله في التبويل باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدام اي ساذكر لك في هذا الباب ما جاء في نهي الجنب الذي اجنب ان يغتسل في الماء الراكد وليس الماء الكثير المستبحر بلفظ عام مراده خاصة يأتينا لفظ عام ولكن لا يراد التعذيب انما يراد التخصيص يقول وفيه دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء او اللي هو حديث ابي هريرة لفظ عام مراده خاص يعني يخرج من ذلك اذا كان قليلا يخرج من ذلك اذا كان قليلا دون القلتين فتنجس هيا اصابته نجاسة حتى وان لم يتغير يقول على ما بينت قبله اراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا قوله حدثنا يونس بن عبدالاعلى مر قديما وهو انتقاد الشيوخ ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن وهبة وهو ابن مسلم القرشي مولاهم. ابو محمد المصري الفقيه توفي عام سبع وتسعين ومئة خرج حديثه الجماعة وهو ثقة حافظ عابد وهو فقيه لازم امالكن عشرين عاما قال اخبرني عمرو ابن الحارث وهو عمرو ابن الحارث ابن يعقوب الانصاري ابو ايوب المصري وهو ثقة فقيه حافظ مات قبل سنة خمسين ومئة عن بكير بن عبدالله طبعا هذا بكير بن عبدالله من الاشد ويقال احيانا بكير ابن الاشد اي ينسب الى جده اذا هو بكير ابن عبد الله ابن اشجي المخزومي مولاهم ابو عبد الله المدني نزيل مصر وهو ثقة توفي عام عشرين ومئة خرج حديثه الجماعة حدثه ان السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه هو ابو السائب الانصاري المدني قال ابن عبدالبر اجمعوا على انه ثقة مقبول نقلي. تأملوا هنا كلمة مقبول لان الحافظ ابن حجر يستخدم كلمة مقبول لمصطلح خاص عنده انه سمع ابا هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم اللي هو الساكن وهو جنب ومادة الجنابة تدل على البعد لان المجرم يبتعد عن الصلاة وعن الطواف وعن مسجد المصحف وعن قراءة القرآن والجنابة تطلق في الشر على انزال المني او التقاء الختانين قال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناوله اي يغترف منه بالاناء اغترافا طبعا هذا الحديث فيه فوائد لا يخفى لا ناهيا بدليل ان ما بعدها قد جاء مجزوما اولا النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد. هذا الامر الظاهر في الحديث ثانيا نستفيد ان النهي للتحريم لان الاصل في النهي انه للتحريم حتى يدل دليل على اخراجه من التحريم الى غيره ثالثا تغيير الحكم بصفته دائما تقييد للحكم هذا يفهم منه مخالفة هذا الحكم عند كونه جاريا فاذا كان الماء جاريا مستبحرا يجوز اغتسال الجنب به رابعا هذا النهي عام للمغتسلين سواء على بدنه اداء ام لا خامسا تقييده بكونه الجنب يخرج عنه ما لم يكن لغسل جنابك للتبريد والاغتسال ليوم الجمعة ونحو ذلك سادسا ما استدل بها ابو يوسف ليس في محله استدل ابو يوسف بهذا الحديث على ان الماء يتجسس باغتسال الجنب فيه والخبر لم يدل على هذا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته