﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثالث والتسعون

2
00:00:16.600 --> 00:01:09.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله رحمه الله تعالى ان النبي  فقال ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:01:10.550 --> 00:01:38.400
وهذا الحديث ايضا في النيابة عن الغيب في الحج فهذا رجل يلبي عن شبرمة والاصل ان الانسان يلبي عن نفسه هذا هو الاصل ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة

4
00:01:39.800 --> 00:02:05.750
سأله من؟ لان هذا خلاف الاصل فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي يعني شبهمة اخ لي او قريب لي مات يعني قبل ان يحج  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك

5
00:02:06.550 --> 00:02:26.500
يعني هل اديت فريضة الحج عن نفسك اولا قال لا قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج

6
00:02:27.650 --> 00:02:49.650
ليضعا الغير في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه نيابة وانما سأله هل حج عن نفسه؟ فدل على ان من شرط صحة النيابة عن الغير ان يكون النائب قد حج عن نفسه اولا

7
00:02:50.000 --> 00:03:15.100
وان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه لا تصح نيابة لا تصح نيابته وفي الحديث دليل على ان الانسان اذا احرم بالنية عن غيره احرم بالنية عن غيره

8
00:03:15.150 --> 00:03:35.950
ثم تبين ان نيابته غير صحيحة ان الحج يكون عن نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه فتحول احرامه عن غيره الى احرامه لنفسه وان لم ينوي ذلك عند العقد

9
00:03:37.250 --> 00:03:53.150
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الاحرام مرة ثانية. لان الاحرام قد انعقد ودل على انه اذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الاحرام فان الحج يكون او العمرة

10
00:03:53.900 --> 00:04:14.700
يكون عن المحرم كما ان في الحديث ايضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل. فان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره فيجب على طالب العلم ان يوجه الناس

11
00:04:16.600 --> 00:04:42.900
وان يستفصل منهم اذا احتاج الى الاستفصال تفصل منهم ثم يوجهه من الوجهة الصحيحة  نعم وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله جل وعلا

12
00:04:42.900 --> 00:05:27.200
قال   ان الله كتب عليكم الحج اي فرضه عليكم فدل على ان الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة لانه هو الركن الخامس من اركان الاسلام قد قال الله تعالى ولله على الناس

13
00:05:27.450 --> 00:05:46.200
حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالاية تدل على الوجوب. ايضا لقوله في ختام الاية ومن كفر فان الله غني عن العالمين ولا على ان الذي لا يحج وهو قادر على الحج

14
00:05:47.300 --> 00:06:14.950
انه يكون كافرا وهذا وعيد شديد فدل على تأكد فرضية الحج على المسلم  لانه ركن من اركان الاسلام فقام الاقرع بن حابس من اهل اليمامة المعروف فقال اكل عام يا رسول الله

15
00:06:15.550 --> 00:06:36.150
اي هل يجب الحج كل عام على المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم

16
00:06:36.300 --> 00:06:51.500
اختلافهم على انبيائهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرظى بهذا السؤال من الاقرع فاذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا ان نبحث قد جاء في الحديث ان الله

17
00:06:52.200 --> 00:07:15.000
فرض فرائضه فلا تضيعوها وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عنها اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها  لا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه

18
00:07:15.150 --> 00:07:35.450
بان لا يخرج الامة قال لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم فيكون هذا بسبب هذا السؤال احرج الامة بسبب هذا السؤال  فالحديث يدل على ان الحج فرض على كل مسلم ومسلمة

19
00:07:35.800 --> 00:08:02.150
مع الاستطاعة وانه مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع الحج مرة واحدة وهذا من تيسير الله سبحانه لان الحج يحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وفيه خطر وفي مشاق

20
00:08:02.900 --> 00:08:23.650
فخفف الله عن الامة بان جعله مرة واحدة من عمر ولم يجبه كل سنة تخفيفا عن الامة  ورحمة بها والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج الا مرة واحدة

21
00:08:24.000 --> 00:08:41.200
بعد البعثة ما حج الا مرة واحدة هي حجة الوداع وقد ائتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر كما سبق لكم اما الحج فانه لم يحج الا مرة واحدة فقط

22
00:08:42.700 --> 00:09:13.300
هي حجة الوداع ما زاد على الواحدة فهو تطوع واذا كان فيه مشقة وفيه زحام مثل هذه الازمنة وفيه مخاطر فالاولى ان الانسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة كل سنة. واذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات

23
00:09:13.550 --> 00:09:51.050
للخير ينفقها فيها. قد يكون الصدقة على المحتاجين افضل من نافلة عفوا من نافلة الحج  نعم  المواقيت مواقيت جمع ميقات وهو الحد المحدد للعبادة وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا او مكانيا

24
00:09:51.800 --> 00:10:24.050
في زماني مثل مواقيت الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في اوقات معينة الزمانية كذلك اشهر الحج الحج اشهر معلومات هذا توقيت زماني الحج ما لا يشرع في كل السنة ولا ينعقد ولا يصح في كل السنة مثل العمرة لا الحج

25
00:10:24.500 --> 00:10:42.900
اشهر معلومات فقط شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج من احرم في هذه الاشهر بالحج صح احرامه ولو احرم قبلها لو احرم في رمضان بالحج ما صح عن الحرام

26
00:10:43.800 --> 00:11:07.400
لانه ما ضاق الوقت الحج هذا توقيت زمني للحج واما توقيت المكان فهي الامكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها فلا يتعداها الى مكة الا وهو محرم

27
00:11:08.850 --> 00:11:33.900
هذه امكنة على طريق الحجاج من جميع الجهات الى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك الا وقد احرموا فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا ترك واجبا من واجبات الحج

28
00:11:34.650 --> 00:11:54.650
فعليه ان يرجع ويحرم من الميقات الذي مر به فان لم يرجع واحرم من دونه وجبت عليه حجة جبرانا لترك الواجب وسواء مر بها ماشيا على الارض او مر بها من الجو

29
00:11:54.750 --> 00:12:18.050
حاذاها من الجو او حاذاها من البر او من البحر فانه يحرم اذا حاذ او مر بها جوا او بحرا او برا ان مر بها هي يحرم منها. اذا مر من محاذاتها يحرم من المحاذاة

30
00:12:18.550 --> 00:12:49.000
ولا يتجاوزها بدون احرام هذه هي المواقيت المكانية وهي خمسة مواقيت بيقول حليفة والجحة ويلملم قرن المنازل  هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحليفة لاهل المدينة

31
00:12:51.150 --> 00:13:17.550
والزحف لاهل المغرب والشام ومصر يلملم لاهل اليمن وقرني المنازل لاهل نجد ذات عرق لاهل العراق واهل القصيم ومن جاء عن طريقهم  هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل اما الان الناس يأتون عن طريق

32
00:13:19.400 --> 00:13:48.000
عن طريق السيارات المعبدة فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فانه سواء كان ميقاته الاصلي او كان ميقات غيره كما يأتي هذا نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:48.000 --> 00:14:32.500
وباهل اليمن   نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد حدد لاهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم الى مكة كل موضعه في طريقه

34
00:14:33.600 --> 00:14:53.450
هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى عددها من باب التيسير على الامة ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون في بلع عددها سبحانه تيسيرا على الناس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى

35
00:14:54.800 --> 00:15:21.200
وهذا التحليل فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لانه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الاسلام ويتسع في الافاق فدل على ان ان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لانه بعد ذلك توسعت

36
00:15:21.300 --> 00:15:46.850
رقعة البلاد الاسلامية فشملت المشارق والمغاربة فهذا من معجزاتك صلى الله عليه وسلم وقتل اهل المدينة ذا الحليفة اهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الحليفة والحليفة تصغير حلفا وهي شجرة معروفة

37
00:15:47.000 --> 00:16:20.050
شجرة الحلفاء  كان وقت لهم هذا الوادي وادي العتيق وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير من عند جبل عير وادي العقيق هدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة. وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة

38
00:16:21.400 --> 00:16:38.100
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحدد لاهل المدينة هذا الواجب وادي عقيق ويبعد عن المدينة مقدار فرصة فقط يعني ثلاث اميال عن المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة

39
00:16:38.850 --> 00:17:12.150
لانه تمام ثمان مراحل عن مكة  ويسمى الان باديار علي ديار علي اي تسمية هامدة والاصل هو الحليم. اذا الحليفة او وادي العقيق  وقتل اهل المدينة ذا الحنيفة ولاهل المغرب

40
00:17:13.150 --> 00:17:36.750
اهل المغرب واهل الشام واهل مصر الذين يأتون عن طريق  عن طريق الساحل قاصدين مكة حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحة والجحفة قرية قرية كانت على مكة من مرحلتين

41
00:17:38.350 --> 00:18:07.500
قريبة من رابط الان سميت بالجحة لان السيل اجتحفها لان على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت وخلفك وصار الناس يحرمون من يحرمون من رابغ قبلها بيسير فمن احرم من رابط فقد احرم قبل الميقات بيسير

42
00:18:08.200 --> 00:18:33.800
والان قد اعيد لها قد اعيد لها الميقات وبني وجعل فيه مياه وجعل فيه مرتفقات ومسجد وصارت مهيأة الان للاحرام فمن ذهب اليها واحرم منها احرم من الميقات ومن احرم بالرابط فقد احرم قبل الميقات بيسير ولا بأس بذلك

43
00:18:34.050 --> 00:19:05.600
وعبد لها قط يصلها بالخط السريع هذه هي الجحفة لاهل تلك الجهات المغروب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل ولاهل اليمن يلملم يا اهل اليمن يلملم ويلملم اسم موضع

44
00:19:06.750 --> 00:19:32.950
اسم جبل ويسمى بالسعدية والسعدية بير بير يقال انه حفرته امرأة يقال لها السعدية سمي باسمها فهو اسم موضع معروف والان قد عمل فيه  مكان للاحرام ومسجد ودورات اياه للمحرمين الحمد لله

45
00:19:33.200 --> 00:20:04.600
ويمر به طريق معبد  هذا لاهل اليمن من جاء من اليمن الجنوبي او الشمالي او جيزان او نجران او جميع جهة اليمن انهم يحرمون من من السعدية السعودية ولاهل نجد قرن المنازل وهو الوادي المستقيم الذي يأتي من الطائف

46
00:20:05.250 --> 00:20:30.850
ويمر بالسيل الكبير اما السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير الشيء الصغير قابل للسير الكبير مما يلي الطائف عن السيل الصغير مما يلي الطايف السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من

47
00:20:30.950 --> 00:20:54.150
جبال الطايف ويستمر ويدخل مع الريع حتى يفيض على حتى يفيض على الشرايع اعيد زي ما هو نعم  وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس ما في جبل هو وادي

48
00:20:54.300 --> 00:21:14.900
وادي ولا في الجبل واد مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع مع كرم هذا طرف الوادي ثم يستمر حتى يأتي يعترض طريق نجد يعترض طريق نجد من الشرق

49
00:21:15.450 --> 00:21:33.300
ثم يدخل مع الريع هذا هو السيل الكبير. هذا يحرم منه اهل نجد اهل المشرق من جاء من اهل المشرق يحرم من هذا المكان ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي نفس الوادي هذا

50
00:21:34.150 --> 00:21:57.350
نفس الوادي هذا يعترض قبل كرم فيحرم منه من الوادي لان الميقات هو الوادي  وفيه محرم لاهل الطائف من من محاذاتهم النازلين وفيه محرم يا اهل نجد العاتين من طريق الرياظ وجهة المشرق

51
00:21:58.850 --> 00:22:26.200
والميقات واحد وهو هذا الوادي قال هن لهن اي هذه المواقيت الاربعة لهن يعني لهذه البلاد التي سماها ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فمن جاء الشامي الشامي والمصري والمغربي اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليف

52
00:22:28.400 --> 00:22:48.400
ويحرمني ذي الحليفة ولا يقول ابصبر لمن يجي ميقات اهل الشام والجهر لا وكذلك ان نجدي اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من الحليف وكذلك المدني اذا جاء عن طريق نجد يحرم منه امن المنازل

53
00:22:49.850 --> 00:23:06.350
اليمني اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليف وهكذا هن لهن يعني لهذه لاهالي هذه الجهات ولمن اتى عليهن اي مر بهن من غير اهلهن من اي جهة كانت

54
00:23:06.950 --> 00:23:24.050
يصير حكمه حكم اهل تلك الجهة ولا يقول انا لي ميقات خاصة بروح لمه لا بقول له ما يجوز لك احد من هذا ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن اراد الحج او العمرة

55
00:23:25.000 --> 00:23:45.100
اراد النسك. اما الذي يمر يريد مكة لهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة رايح له شغل ما اراد حج ولا عمرة هذا لا يلزمه الاحرام لا يلزمه الاحرام ويجوز ان يدخل مكة بدون احرام لانه ما نوى النسك

56
00:23:45.450 --> 00:24:00.850
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن اراد الحج او العمرة فدل على ان الذي لا يريد حجا ولا عمرة انما نفذ الى مكة لشغل وهو لا يريد حج ولا عمرة فهذا لا يلزمه

57
00:24:01.300 --> 00:24:20.500
اليسار ومن كان دون ذلك من كان منزله دون هذه المواقيت ان كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من منزله فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى الحج

58
00:24:20.550 --> 00:24:43.050
او العمر بحيث لو الحج او العمرة ولا يقال له لا رح للميقات نقول لاميقاتك هو بلدك او المكان الذي نويت منه الحج او العمرة تحرم منه  فمثلا اهل الشرائع يحرمون من الشرائع

59
00:24:44.250 --> 00:25:08.500
كل من كان دون المواقيت مما يلي مكة من البلاد فان من المواقيت قهى البدر مثلا اهل بدر يقيمون من يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلمك

60
00:25:08.900 --> 00:25:24.250
مواقيتهم بلادهم يقيمون منها او إنسان دخلوا مر بالمواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة ثم بعد ما تعدى قال والله اني ودي اخذ حج او عمرة نقول احرم من مكانك اللي نويت منه

61
00:25:24.550 --> 00:25:41.650
ولا ترجع الى الميقات لانك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء انما نويت بعد ما تعديت الميقات فاحرم من المكان الذي نويت منه هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين

62
00:25:41.800 --> 00:25:58.550
ورفع الحرج عنه حتى اهل مكة يحرمون من مكة بالحج هذا محل اتفاق ان اهل مكة او من نوى الحج من من مكة ولو كان من غير اهل مكة من نوى الحج من مكة يحرم من مكة

63
00:25:59.550 --> 00:26:20.600
من منزله الذي هو نازل فيه. اما العمرة اذا نوى من كان بمكة سواء كان من اهلها او من غير اهلها نوى العمرة فهذا لابد يخرج للحل يحرم من الحل خارج الاميال اما من الجعرانة او من تنعيم او من عرفات

64
00:26:21.600 --> 00:26:43.900
او من الحليفة من من الحديبية من الحديبية المهم انه يخرج عن الحدود الحرام ويحرم بالعمرة ولا يحرم بالعمرة من مكة هذا مذهب جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت عائشة العمرة وهي في مكة

65
00:26:44.500 --> 00:26:59.500
والحت على النبي صلى الله عليه وسلم بان يأذن لها اخرجها مع اخيها عبدالرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاحرمت بالعمرة من التنعيم. فلو كان الاحرام بالعمرة جائزا من مكة

66
00:26:59.900 --> 00:27:24.950
لاحرمت عائشة من مكة وايضا لان النسك لابد ان يجمع فيه بين حل وحرم بين حل وحرم واعمال العمرة كلها في مكة طواف سعي تقصير كلها في مكة فامر ان يحرم من الحل لاجل ان يجمع بين الحلف

67
00:27:25.050 --> 00:27:45.650
والحرم في نسكه. اما الحج فانه اذا احرم به من مكة سيبقى الى انه يخرج الى عرفات والى مزدلفة في جمع بين الحل والحرم ظرورة في في الحج لان اعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم

68
00:27:46.700 --> 00:28:06.250
عرفة خارج الحرم فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج باحرام الحج اما العمرة فلما كانت اعمالها كلها داخل الحرم فانه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحج حتى يجمع

69
00:28:06.500 --> 00:28:30.500
في نسكه بين حل وحر منه فدل هذا الحديث على نسائه. المسألة الاولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج  لاهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية

70
00:28:30.600 --> 00:28:51.600
انه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة الا وهو محرم المسألة الثالثة ان من اتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج او العمرة. وهو ليس من اهلها انه يجب عليه الاحرام منها

71
00:28:52.150 --> 00:29:12.100
لانه ياخذ حكم اهلها ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن يريد الحج او العمرة المسألة الخامسة ان من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الاحرام

72
00:29:13.050 --> 00:29:31.150
المسألة الثالثة انه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت او كان منزله بعد المواقيت من ما يلي مكة فانه يحرم من المكان الذي نوى منه او المكان الذي يسكن فيه

73
00:29:31.800 --> 00:29:51.350
هذا ميقات المسألة السابعة ان اهل مكة ميقاتهم من مكة يحرمون من مكة سواء كانوا من اهلها او كانوا مقيمين بها من الافاقيين الا انهم يخرجون للعمرة الى الحلم فيحرمون من الحلم

74
00:29:52.100 --> 00:30:33.400
نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم وفي صحيح البخاري ان هذا هو الميقات الخامس من المواقيت وذات عرق اسمه موضع على طريق القادمين من العراق الى مكة

75
00:30:34.950 --> 00:31:01.800
شمالي يصير شمالي السيل الكبير مو بمحاذاته بمحاذاة السير الكبير من جهة الشمال يسمى ريعا وريبا بيع او ضريبة ويسمى ايضا العقيق وادي العقيق وهو موضع المعروف لكنه هجر لما جاءت السيارات

76
00:31:02.450 --> 00:31:19.800
صار الناس يحجون على السيارات هجر هذا المكان فصار الناس يحرمون من ان جاءوا من المشرق احرموا من السير الكبير وان جاؤوا من جهات اخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات

77
00:31:19.900 --> 00:31:40.500
وصار ذات عرض ما يأتي عليه احد الا البادية التي حوله البادية التي حوله اما اهل العراق واهل المشرق صاروا يحرمون من السيل الكبير لان السيارات تجيبهم مع هذا المكان او الطائرات ايضا طائرات تجي من محالات السيل الكبير

78
00:31:41.500 --> 00:32:03.950
الا انه في السنين الاخيرة عمر وحدد وهيئ للاحرام فهي للاحرام لان البوادي التي حوله اشتكت لانه يشق عليها الذهاب الى السيل الكبير وهم اهل بلدان واهل اه يعني اقامة

79
00:32:04.000 --> 00:32:25.950
فهي لهم الاحرام من نفس المكان الذي حدد بذاك عرق. والعرق هو الجبل العرق هو الجبل الصغير فهذا هو الميقات الخامس لكن اختلف من الذي حدده في رواية ابي داوود والنسائي ان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:32:26.000 --> 00:32:44.550
وكذلك عند مسلم للرواية جابر الا ان الا انه شك في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري ان الذي حدد ذلك هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

81
00:32:44.950 --> 00:33:04.750
لما اشتكى عليه اهل العراق فقالوا ان ان ميقاتها النجد جور عن طريقنا. جور عن طريقنا. يعني شاب علينا ان نعرج اليه فحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لانه هو الذي يقع في طريقهم

82
00:33:04.950 --> 00:33:21.800
ولا منافاة بين قول عمر هو الذي حدده او الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي حدده في الاصل هو الرسول ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتحديد الرسول فاجتهد فوافق اجتهاده

83
00:33:22.050 --> 00:33:43.050
تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه. عمر له موافقات وافق فيها الوحي هذا منها على موافقاته رضي الله عنه فثبت بهذا ان ذات عرق انها ميقات

84
00:33:43.600 --> 00:34:06.550
شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبهذا تكاملت المواقيت خمسة كلها تشيط بمكة

85
00:34:07.150 --> 00:34:43.450
كلها تحيط بمكة نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشيء العقيق هو ذات عرق يسمى بالعقيق يسمى ريع الضريبة يسمى ذات عرق. اسمى لموضع واحد نعم  لكن قد تسأل وتقول

86
00:34:44.150 --> 00:35:07.250
الان فيه اهل جدة من اللي يحرقون الرسول ما ودت لهم شيء نقول يحيى اهل جدة يحرمون من من جده لان جدة حابي حاذي يلملم  تحاذي يلملم وتحاذي جحفا  من بلدهم

87
00:35:08.300 --> 00:35:27.100
يقيمون من بلدهم وكذلك الذين يأتون من السودان ومن افريقيا ومن هؤلاء يحاربون المواقيت ان جاءوا من طريق البحر فانهم يحرمون من من محاذاة جاؤوا عن طريق البحر من الجنوب

88
00:35:27.600 --> 00:35:51.850
فانهم يحرمون من محالات الشعبية اذا جاؤوا من من الجنوب وكذلك يحالون الجحفة يحالون الجحفة فيحرمون من البحر يقيمون من البحر اذا حالوا الجحفة او السعديين وكذلك في الطائرات اذا مروا من الجو يحالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من حذائنا

89
00:35:52.900 --> 00:36:12.950
اما ما يحاول بعض الجهال الان او بعض المنتحلين للفتوى ان اللي يجون بالطائرات الى مطار جدة ما يحرمون الا من جده فهذا غلط كبير ولا يجوز هذا اهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو

90
00:36:13.850 --> 00:36:32.650
يحرمون اذا حاذوها ولا يتعدونها الى ان ينزلوا الى مطار جدة لان مطار جدة ليس ميقاتا الا لاهل جدة فقط اما الافاقيين الذين يأتون من الافاق للطائرات او في المراكب البحرية هؤلاء يحرمون اذا حانوا المواقيت التي

91
00:36:32.850 --> 00:37:04.600
قريبة منه جوا او بحرا او برا ولا ينقلون الى مكة بدون نعم وجوه الاحرام يعني انواع الاحرام انواع الانساك التي يحرم بها  ثلاثة انواع الامساك ثلاثة او وجوه الانساك ثلاثة تمتع

92
00:37:05.400 --> 00:37:27.150
او الفيران او الافراد التمتع معناه ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية هذا هو المتمتع سمي متمتعا لانه

93
00:37:27.500 --> 00:37:54.200
حل من احرامه بين الحج والعمرة و ترفه بلبسه الملابس تناول الطيب وما حرم عليه بالاحرام تمتع بذلك بين الحج والعمرة والنساء ايضا تمتع بزوجته لما بين العمرة والحج التمتع هو ان يجمع بين عمرة وحج

94
00:37:54.600 --> 00:38:19.800
في نسك وفي سفر واحد في سفر واحد ويتحلل بينهما تحلل بينهما تحللا كاملا واما القران فهو ان ينوي العمرة والحج في الميقات ينوي العمرة والحج معا في الميقات. او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج

95
00:38:20.000 --> 00:38:41.850
قبل الشروع في طوافها فيبقى على احرامه الى ان يؤدي مناسك الحج وتدخل اعمال العمرة تدخل اعمال العمرة في الحج فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة واما الافراد فهو ان يحرم بالحج فقط

96
00:38:42.900 --> 00:39:04.900
ان يحرم بالحج فقط ويبقى على احرامه الى ان يؤدي مناسك الحج يوم العيد هذا اول وافضلها التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه به وتأسف تأسف ان لا

97
00:39:05.300 --> 00:39:29.400
يكون ساق الهدي وانه تحلل معهم وتمتع بالعمرة الى الحج تأثر على شوقه الهدي وانه لولا شوق الهدي لحل معهم وهو لا يتأسف الا على شيء افضل دل على ان العمرة على ان التمتع افضل مناسك

98
00:39:31.950 --> 00:39:47.150
وقال بعضهم ان الافراد افضل لانه هو الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردا وانما احرم قارنا بسبب شوق الهدي

99
00:39:48.750 --> 00:40:07.250
بسبب انه ساق الهدي معه من المدينة. ساقه من الحلم. ومن ساق الهدي من الحل فانه يحرم بالقران لانه لا يحل له ان يتحلل حتى يذبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

100
00:40:07.350 --> 00:40:27.500
ليبلغ الهدي محله يعني وقت ذبحه يوم العيد  النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه رحم قارنا وذلك بسبب شوقه الهدي من من الحلم فمن ساق الهدي من الحلم تعين في حقه

101
00:40:28.450 --> 00:40:57.750
القران فلا يجوز له التمتع نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع اصحابه فيها فقال لعلي لا القاكم

102
00:40:59.050 --> 00:41:29.100
لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج فسميت حجة الوداع لانه ودع فيها المسلمين. نعم. ومن انا من اهل بعمر يعني متمتعا بها الى الحج. نعم. وفيها من اعادة الحج

103
00:41:29.100 --> 00:41:55.550
وهذا هو القارن دخل عليها الحج فصار قائلا. نعم هذا هو المفرد حل بحج فقط دون عمرة هذا هو المفرد. نعم. ادل هذا دل هذا على التخيير ان الانسان يخير بين ان يحرم متمتعا

104
00:41:55.800 --> 00:42:27.950
او يحرم قارنا او يحرم مفردا على التقييم ولكن الافضل التمتع وكذلك القارن والمفرد اذا لم يكن معهما هدي الافضل لهما ان يحولا القران والافراد الى تمكن فيطوف ويسعوا ويقصروا ثم يحلوا بالاكرام. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اصحابه. لما طافوا وسعوا

105
00:42:28.950 --> 00:42:46.200
امرهم ان تقصروا من رؤوسهم وان يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة يعني متمتعين بها الى الحج اما من كان معه الهدي ساقه من الحلم فهذا لا يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:42:46.300 --> 00:43:07.200
يرضى على احرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد. نعم  وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. اهل بالحج يعني اهل بالحج مع العمرة هذا هو الصحيح

107
00:43:07.950 --> 00:43:24.300
النبي صلى الله عليه وسلم احرم قائلا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما واما قوله هنا بالحج فلان العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ

108
00:43:24.550 --> 00:43:43.300
اعمالها دخلت هي اعمال الحج فهو احرم بالحج يعني قائما بين الحج والعمرة نعم فاما من اهل النبي عمر فانت عند قلوبهم. من اهل بعمرة متمتعا بها الى الحج فاهل عند قدومه الى

109
00:43:43.300 --> 00:44:01.200
مكة بعدما قال وسعى وقصر حل من احرامه وكذلك من احرم قارنا او مفردا ولم يكن معه هدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحل من احرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا

110
00:44:01.800 --> 00:44:23.350
وهذا ما يسمى بفسد الا بما يسمى بفسخ الحج الى العمرة لاجل التمتع ومحى الخلاف بين العلماء ومحل معركة حامية بين العلماء ولكن الصحيح الصحيح ان من لم يسق الهدي

111
00:44:23.400 --> 00:44:48.450
فانه يستحب له ان يتحول من مفرد او قارن الى متمتع هذا هو الصحيح وان هذا باق ولم ينشر هذا هو الصحيح وليس بواجب كما يقول بعض العلماء يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمرة اذا ما كان معه هدي يجب عليه فسخ الحج الى العمرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك نقول لا

112
00:44:48.450 --> 00:45:16.550
انما هو واجب هذا مستحب اليس بواجب؟ نعم متفق عليه انهم ساقوا الهدية لانهم ساقوا العلم الى الحلم وسائق الهدي من الحلم يلزمه البقاء على احرامه حتى ينحر هديه يوم النحر

113
00:45:16.950 --> 00:45:40.150
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا اما لو ان الانسان شرى شرى هديه من من مكة او من منى هذا لا لا يلزمه ان يبقى على احرامه لانه ما ساق الهدي من الحلم

114
00:45:40.650 --> 00:46:04.850
لكن لو شراه من عرفة او من الحلم ودخلنا الى مكة هذا يلزمه القران او يلزمه القران تلزمه القراءة. نعم اسباب ما يتعلق بكم الاحرام هو الدخول في النسك هو نية الدخول

115
00:46:05.050 --> 00:46:26.900
في النسور هذا هو الاحرام نية الدخول انه صبر. فاذا نوى الدخول في العمرة او الحج او الحج والعمرة قارنا فقد احرى مثل المصلي اذا دخل في الصلاة يقال احرم تكبيرة الاحرام

116
00:46:27.250 --> 00:46:49.300
لماذا؟ لانه حرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل ذلك فالمحرم قبل ان يحرم كان مباحا له النساء والطيب لبس المخيط والصيد الى فلذلك فلما احرم حرمت عليه هذه الاشياء

117
00:46:49.750 --> 00:47:08.200
مثل المصلي كانوا يباح له الكلام والاكل والشرب والمشي ولكن لما احرم بالصلاة حرمت عليه هذه الاشياء فالاحرام والذكور هو نية الدخول في النسك سمي احراما لانه يحرم عليه اشياء

118
00:47:08.400 --> 00:47:34.800
كانت مباحة له قبل الاحرام نعم عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم الا يحب لنفسه فلا قول ابن عمر رضي الله عنه لانهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم احرم

119
00:47:34.800 --> 00:47:52.550
وهو في الارض بعد الصلاة او احرم بعد الركوع بعد ركوب الراحلة بعضهم يقول احرم وهو في الارض بعد ما سلم من الصلاة احرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته

120
00:47:53.000 --> 00:48:07.200
وبعضهم يقول لا انه ما احرم الا بعد ما ركب والصحيح انه احرم منهم بعد الصلاة في الارض. ثم لما ركب لبى. الذين سمعوه لبى بعد الصلاة قالوا احرم بعد الصلاة

121
00:48:07.550 --> 00:48:24.100
والذين سمعوه احرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحلة قالوا انه ما احرم الا بعد ما ركب والصحيح انه انه احرم بعد الصلاة في الارض ثم ولبى فهو في الارض ثم لما ركب لبى

122
00:48:24.750 --> 00:48:51.950
عليه الصلاة والسلام فكل حدث عما رأى قل له نتحدث عما نعم وعن خلان ومعنى اهل اهل يعني رفع صوته. الاهلال هو رفع الصوت رفع صوته بماذا بالتلبية رفع صوته بالتلبية فيستحب للمحرم اذا نوى الاحرام ان يلبي

123
00:48:52.500 --> 00:49:14.000
واذا ركب سيارته او دابته ان يلبي واذا صعدا مرتفعا او هبط واديا فانه يلبي وهكذا يكرر التلبية الى ان يشرع في الطواف وهو يلبي. نعم اذا كان معتمرا او كان متمتعا

124
00:49:14.300 --> 00:49:33.650
اما القارئ والمفرد فانه لا يزال يلبي من الميقات الى ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا حديث ابن عمر

125
00:49:33.650 --> 00:50:02.400
لا ما اهل اي ما لبى واحرم الا من عند المسجد هذا على يقولون انه احرم وهو في الارض بعد الصلاة والمراد بالمسجد مسجد المراد بالمسجد مسجد الحليفة يسمى مسجد الشجرة

126
00:50:02.800 --> 00:50:29.000
صلى به النبي صلى الله عليه وسلم واحرم بعد الصلاة بعد الصلاة احرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر  لانه خرج من المدينة لما صلى الظهر خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به صلى فيه خمس صلوات

127
00:50:29.900 --> 00:50:56.550
ثم احرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الاحرام وانه ينوي الاحرام من المكان الذي صلى فيه اذا وافق وقت الصلاة اذا وافق وقت صلاة فيستحب ان يكون احرامه بعد الصلاة

128
00:50:57.000 --> 00:51:15.850
واختلفوا هل اذا ما كان وقت صلاة فريضة هل يصلي نافلة للاحرام او لا يصلي الصحيح ان لا انه لا بأس ان يصلي ركعتين ويحرم بعدهما صحيح ان شاء الله انه لا بأس ان يصلي ركعتين

129
00:51:16.300 --> 00:51:30.900
نافلة وينوي الا ان كان وقت نهي بعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي لان هذه اوقات نحن اما اذا كان غير وقت نهي فالصحيح انه لا بأس ان يصلي ركعتين

130
00:51:32.300 --> 00:52:10.000
ويحرم بعده وان احرم بدون صلاة فلا بأس بذلك نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فامرني وهذا الحديث في مشروعية التلبية فان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يأمر اصحابه

131
00:52:10.250 --> 00:52:29.800
للاهلال يعني برفع اصواتهم للتلبية بعد عقد نية الاحرام بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وان لبى لغير هذه الالفاظ مما ورد

132
00:52:30.350 --> 00:53:04.550
فلا بأس بذلك لا ان الذين تجرد تجرد واغتسل. رواه الترمذي واحسنه نعم هناك اشياء تعمل قبل الاحرام فهي من باب التهيئة لانه سيدخل في عبادة عظيمة وايضا فيطول عليه الوقت في الاحرام

133
00:53:04.700 --> 00:53:29.800
فانه يهيئ نفسه قبل الاحرام وذلك اولا بالاغتسال يعني يغتسل بجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروايح كريهة ولا سيما من وعثاء السفر الا يدخل في الاحرام وهو سعي

134
00:53:30.200 --> 00:53:52.300
او هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك يغسل جسمه وينظفه لانه سيدخل في عبادة عظيما تهيئوا له ثم يتعاهد نفسه اذا كان في جسمه اشياء يحتاج الى اخذها كالاظفار

135
00:53:52.700 --> 00:54:15.550
والشارب الطويل يقصه والابار يا شعر ازيله العانة وهي الشعر الذي ينبت حول القبول والدبر يزيل هذه الاشياء لانها تؤذيه لانها تؤذيه والوقت سيطول عليه فيزيل هذه الاشياء ويتخلص منها

136
00:54:15.800 --> 00:54:37.300
هذا من ناحية. الناحية الثانية ان هذا فيه تجمل. فيه تجمل للاحرام والدخول بالعبادة فيدخل فيها على احسن هيئة واحسن صورة ثم يتطيب بما يتيسر له من انواع الطيب في جسمك يطيب جسمه

137
00:54:37.450 --> 00:54:56.450
ورأسه وجسمه ولا يطيب ملابس الاحرام لا لبس الاحرام لا يجعل فيها طيب وانما يطيب جسمه باي نوع من انواع الطيب ويبقى عليه اثر الطيب وريح الطيب بعد الاحرام لا بأس في ذلك

138
00:54:56.900 --> 00:55:16.750
يبقى عليه اثر الطيب وروايح الطيب بعد الاحرام فلا حرج عليه في ذلك  انما الممنوع ان يتطيب بعد ما ينوي الاحرام هذا هو الممنوع اما ان يتطيب قبل الاحرام ويبقى عليه اثر الطيب لا بأس بذلك

139
00:55:17.350 --> 00:55:36.250
احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الاحرام ويبقى طيبه عليه يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم هذه الامور مقدمات كهيئ اهل الاحرام ثم الرجل يتجرد من المخيط

140
00:55:37.000 --> 00:55:59.300
يتجرد من كل مخي سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص او كان على بعض الاعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين او اليدين والعمامة على الرأس او ما يلبس على الرأس من

141
00:55:59.350 --> 00:56:25.550
القلل سوات والطواقي وغير ذلك ايتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس ويلبس ازارا ونداء ازارا على اسفل جسده ونداء على اعلى جسده على الكتفين يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى صدره. ويكون رأسه مكشوفا

142
00:56:26.050 --> 00:56:52.750
طيلة ما هو محرم ويتجنب بعد ذلك محظورات الاحرام التي هي اخذ شيء من الشعر او الظهر والتي هي تعطي التي هي النساء والصيد وغير ذلك يتجنب وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيله وبيانه

143
00:56:53.650 --> 00:57:36.650
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي يكفي نقف عندها نعم فضيلة الشيخ فيقول يكون عن نفسه يكون الحج عن نفسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك

144
00:57:37.300 --> 00:58:10.350
فيكون الحج عن نفسه لا عن ما نواه عنه نعم فضيلة الشيخ ولم يسألوا هل عليه شيء؟ نعم. عليه فدية اما ان يرجع الى الميقات الذي تعداه ويحرم منه والا ان احرم من غيره يكون عليه فدية

145
00:58:11.000 --> 00:58:38.150
لانه ترك واجبا نعم ولا يكفيه انه يروح له للحلة وللتمرين وما يكفي هذا نعم فضيلة الشيخ نعم يمرون يمرون وهم في البحر يحاذون ان كانوا جايين من الشمال من شمال جدة وهم يحانون الجحر ويحرمون اذا حالوا الجحر

146
00:58:38.450 --> 00:58:52.950
ان كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون اذا حالوا السعديين بين امرين اما ان يحالوا الجحفة ان كانوا جاؤوا من جهة الشمال واما ان يحالوا السعدية ان كانوا جاؤوا من جهة

147
00:58:53.750 --> 00:59:11.000
الجنوب من جدة انما ذكر الفقهاء ان الذين يأتون من بور سودان من بور سودان فهؤلاء لا يمرون بمواقف يصلون الى جدة قبل ان يحاذوا اي ميقات. هؤلاء يكرمون من جده

148
00:59:11.600 --> 00:59:34.050
جمهور سودان خاص بين بور سودان تقع محاذية لجدة  تماما ويأتون من البحر على طول معتدلين الى ان يدخلوا الى الجن هؤلاء يكرمون من جده اهل بورتسودان فقط اما الجنوب او شمال فهؤلاء يحرمون من كلاء الميقات الذي

149
00:59:34.450 --> 01:00:04.950
يمرون عن محاذاته اما الجحة واما السعدية. نعم. سواء في الطائرات او في المراكب او في السيارات نعم فضيلة الشيخ ايعد؟ قائما محتوى قسيمة الهدية؟ لا هذي ما وانما وكل من

150
01:00:04.950 --> 01:00:43.800
هالهدي في في منى وكل من يسريل اولادي في منى فهو كما لو بنفسه الهدي من منى نعم. فضيلة الشيخ الى مكة قال النبي عمر واخبرني بعض الاخوة انه استعدادا

151
01:00:43.800 --> 01:01:12.300
صحيح الاحرام صحيح لكن يكون عليك فتية وان عليك فدية لانك تعديت الميقات لا الاحرام صحيح ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان خصوصا لا بأس بذلك اذا احتاج الى هذا

152
01:01:12.850 --> 01:01:27.600
اذا احتاج الى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة لكن يتحفظ من انه تصل الى جسمه او لابسه يكون عليه حفاظ ولا شيء يمنع ولا مانع من اجل الحاجة

153
01:01:28.100 --> 01:02:01.300
الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرب يا رب فضيلة الشيخ نعم يجب عليه الاحرام من الميقات احال الميقات وهو بالخيار بعدما يحرم ان شاء ادى العمرة اولا ثم ذهب الى عمله في جده

154
01:02:01.350 --> 01:02:18.900
وان شاء ذهب الى جده وادى العمل وهو في احرامه ثم اذا خلص ينزل الى مكة ويأتي بالعمرة يأتي بمناسك العمرة المهم انه ما يتعدى الميقات الا وهو محرم. اما اداء العمرة فهذا على حسب ظروفه وحسب مخير

155
01:02:18.900 --> 01:02:44.200
بدأ بالعمرة وان شاء بدأ بالعمل وعليه الاحرام. نعم فضيلة الشيخ هل الشخص اذا اتبع غيره يدعو لنفسه الحج عنه؟ عند الوقوف بعرفة  الذي ينوب عن غيره فيكون لغيره المناسك

156
01:02:44.400 --> 01:03:05.000
يكون لغيره المناسك واما الدعاء والاستغفار والتلبية فهذه اجرها لنفس نفس الحاج هذه اجرها لنفس الحاج الصلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة فهذي فظلة يرجع لنفس الحاج نفس النايب

157
01:03:05.400 --> 01:03:30.900
المنوب عنه ما له الا المناسك حق التي هي الطواف والسعي والوقوف من عرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير هذه تكون عن المنوب عنه واما الاذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس النائم. نفس العام نعم

158
01:03:32.150 --> 01:03:56.450
فضيلة الشيخ في صباح اليوم التاسع انقلب الى التمتع في صباح اليوم التاسع قال عليه الجميع. نعم اذا ذهب اذا نوى قلب النسك لا بد انه يذهب الى مكة ويؤدي العمرة

159
01:03:57.150 --> 01:04:13.300
يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج ويطلع العرب يصير متمتع وعليه فدية التمر او بس يقلب النية ويبقى على فلان ما يجوز لا بد يؤدي العمرة نعم يؤديها قبل الحج

160
01:04:13.550 --> 01:04:55.350
ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يومه او في ساعته ما في بأس نعم فضيلة الشيخ كنت حاكم في الطائرة وبعد ذلك الملابس لبس الملابس مجرد لبس الملابس والتهيؤ للاحرام هذا لا يعد احراما

161
01:04:55.550 --> 01:05:11.000
الاحرام هو نية الدخول نية الدخول في النسك فاذا كنت ما نويت الدخول في النسك وانما لبست ملابس الاحرام فقط تهيأت ولم تنوي النسك فلا شيء عليك انك تغير الملابس

162
01:05:11.800 --> 01:05:34.200
لان هذا قبل النية قبل الدخول في المسكة نعم. فضيلة الشيخ اليوم قد يكون هناك اناس  لا ما هو بالافضل الافراط الافضل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه

163
01:05:34.600 --> 01:05:51.950
هذا هو الامر لكن الافضل لمن حجوا فالفريضة ونافلة وفي زحام وفي شدة زحام الا يحج. هذا هو الافضل واذا كان عنده مال يتصدق بها على المحتاجين وعلى الفقراء الافظل

164
01:05:52.050 --> 01:06:26.100
نعم فضيلة الشيخ الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الاية انه كفر اللي عنده قدرة ولا حج وتساهل تأخر الى مماته وما حج هذا دليل على عدم مبالاته الا يبعد انه يذكر الكفر الاكبر والعياذ بالله

165
01:06:26.550 --> 01:06:40.550
ان هذا ما عنده مبالاة ركن من اركان الاسلام وهو قادر عليه ويتأخر من غير عذر حتى مات هذا دليل على عدم مبالاته فهو قريب انه يكفر الكفر الاكبر والعياذ بالله

166
01:06:40.600 --> 01:07:17.450
نعم فضيلة الشيخ الى بلده ولابد لا ما تكفي انقطعت العمرة السابقة انقطعت بالسفر والرجوع الى بلد فاذا كان يريد التمتع فانه يحرم بعمرة جديدة اذا رجع اما العمرة التي سافر بعدها الى بلد فانقطعت صارت نسكا مستقلا

167
01:07:17.800 --> 01:07:59.800
نعم قضية  وفيه فيه اشكال يعني لان فيه نهي عن الصلاة في هذه الاوقات فيه نهي على ان الاحرام ما له صلاة تخصه يعني الاحرام ليس له صلاة تخصه ثم ايضا وراهم ان وراهم يصلي للوضوء ولا هالمرة ان كان من عادته انه كل ما توضأ يصلي طيب هذا

168
01:07:59.950 --> 01:08:21.800
اما انه بس هالمرة يبي يصلي للوضوء احتيال نعم فضيلة الشيخ الاولى فالاولى انه في وقت النهي ما يصلي قبل الاحرام هذا هو الاولى. نعم. فضيلة الشيخ السفر الى المدينة

169
01:08:21.800 --> 01:08:40.500
لا بأس يعني اذا ادى العمرة يذهب الى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع الى مكة لاداء الحج لا بأس بذلك وهو باق على تمتعهم. لانه لم يرجع الى بلده

170
01:08:41.050 --> 01:08:59.050
الا ان كان في المدينة بلده فانه ينقطع التمد اذا رجع الى بلده بعد العمرة انقطع التمر اما اذا كان ما رجع الى بلده او رجع الى بلد اخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح. نعم

171
01:08:59.050 --> 01:09:33.050
مع انه يضعون  لا لان لقاءاتهم بلدهم ان كان دون ذلك فمن حيث. وفي رواية فما من اهله. وهله من اهله فهم دون الميقات هم دون ولا يوفرون الاحرام للجحر

172
01:09:33.200 --> 01:09:58.400
لانهم دون ميقات اهل المدينة ايحرمون من بلده يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون ذلك فمغله من اهله هذا يدخل رياء البدر وغيرهم نعم فضيلة الشيخ

173
01:09:58.800 --> 01:10:28.300
هذا يحتاج الى كتابة الفدية هي حجية التمتع الفدية تكون للتمتع والقران وتكون تطوعا وتكون جبرانا على حسب الاسباب التي دعت الى الفيديو واما مواصفاتها فهي مواصفات الاضحية تماما ما يجزئ في الاضحية فانه يجزئ في الهدم وما لا يجزئ في الاضحية فانه لا يجزئ في الهدم

174
01:10:28.450 --> 01:10:48.750
واما وقتها هدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده ثلاثة ايام يوم العيد وما بعده اربعة ايام فيوم العيد وايام التشريق كل هذا وقت للذبح ذبح الهدي واما فدية الجبران هذي حيث وجد سببها

175
01:10:48.900 --> 01:11:06.750
اذا فعل محظورا فانه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج يذبح في وقته ووقته فعل المحظور واجتهار التعلق وان تأخرت عن ايام التشريق جاز ايضا لانه ليس لها وقت محرم. هدي جبران ليس له وقت محدد

176
01:11:08.400 --> 01:11:38.300
واما اهدد تطوع مثل هذه مثل هدي التمتع والقراءة في اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعد نعم فضيلة الشيخ هذا شيء يبعد مرحلة عن مكة من المواقيت اقل شي مرحلتان اقل شي مرحلتان واكثرها ثمان مراحل وهي

177
01:11:38.350 --> 01:11:58.500
ذو الحليفات اما مرحلة عن مكة ما في ميقات في هذه المسافة. نعم والمرحلة مسيرة يوم مسيرة يوم من الهجر الى الظهر هذه اربعين كيلو من الظهر من الفجر الى الظهر اربعين

178
01:11:58.500 --> 01:12:30.950
كيلو ولا للدار والروائح  وللسيارة سيارات الان المرحلتان ثمانين كيلو يعني كل مرحلة اربعين كيلو المجموع الثنتين يكون ثمانين كيلو. نعم. العدة من طائل اهل السودان ما قلنا للسودان ما قلنا هذا

179
01:12:31.050 --> 01:12:46.550
نقول بلد في السودان خاص يسمى سواكن محالي جدا هذا هو اللي قالوا انه يحرم من جد لانه ما يمر بمواقيت اما جنوب السودان وشمال السودان لا شمال السودان ميقاتهم الجحر

180
01:12:46.700 --> 01:13:20.150
وجنوب السودان وايقافهم السعدية اذا حالوها. نعم فضيلة الشيخ ورد في حديث ابن عباس حتى هذا هذا من حيث العموم نعم من حيث دليل لكن جاء ما يخصصه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من التمعين. فلو كانت العمرة جائزة من مكة

181
01:13:20.350 --> 01:13:37.200
لاعمرها من مكة ولا يكلفها تطلع للتنعيم وامرأة وتحتاج الى محرم  فهذا يخصص قوله حتى اهل مكة من مكة ان المراد بذلك الحج فقط واما العمرة فلابد من الخروج للحلم. نعم

182
01:13:37.500 --> 01:14:04.850
فضيلة الشيخ اقل شيء اذا لم يجد شيئا اذا لم يجد عصا ولا حصاة ولا شيء يرتفع امامه فاقل شيء يخض خط هذا اقل شيء نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

183
01:14:04.850 --> 01:14:55.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى وان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد

184
01:14:56.300 --> 01:15:19.650
هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الاحرام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة عما يلبس المحيض فكان جوابه صلى الله عليه وسلم

185
01:15:19.750 --> 01:15:45.400
عما لا يلبس المرء وهذا من اسلوب الحكيم لان الاصل في اللباس الاباحة وما يلبسه المحرم وغيره غير مقصود ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه ولذلك اجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع

186
01:15:45.700 --> 01:16:11.050
واما السؤال عما يلبس المحرم فهذا لا حصر له فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم يعني الذكر الخميس والمراد بالقميص مخيط على قدر البدن او نسج على قدر البدن

187
01:16:12.250 --> 01:16:37.600
هذا هو القميص فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن او كان منسوجا على قدر البدن ان لا يحيط به لا يلبس القميص ولا العمايم وهو ما يلف على الراس

188
01:16:38.600 --> 01:17:06.550
العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة ادوار كان من عادة العرب لبس العمائم  وكذلك مخيط للرأس من البرانس وكل ما خيط او نسج على قدر الرأس فان المحرم لا يلبسه بل يكون مكشوف الرأس

189
01:17:07.200 --> 01:17:32.850
طيلة احرامه لا يلبس عمامة ولا يلبس البرنس وهو لاخيط على قدر الرأس متصلا بالثوب البرامج ثياب ثياب رؤوسها منها محيطة بها بل مثل ما يلبس بعض المغاربة الان هذه هي البرانس ثوب

190
01:17:33.600 --> 01:17:56.550
على البدن ومتصل به رقاء على الرأس مخيط معه حتى ولو كانت البرنس ونحوه غير متصل بالثوب ان المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمايل ولا غيرها بل يكون مكشوف الرأس

191
01:17:57.100 --> 01:18:24.600
حالة احرامه ولا يغطي رأسه باي غطاء  ولا يلبس السراويلات جمع سراويل وهو ما فيض لاسفل البدن بسيطة على قدر اسفل البدن فدل هذا على ان المحرم لا يلبسن خيط او نسج على بعض البدن

192
01:18:24.950 --> 01:18:56.850
كالسراويل والفنايل والشراريب التي على الرجلين او على اليدين المحرم لا يلبس هذه الاشياء ولا يلبس المحرم الخفاف وهي مخيطة على قدر الرجلين او يسج على قدر الرجلين من الخفاف سواء كانت من جلد او من غيره كذلك الجوارب

193
01:18:57.800 --> 01:19:17.450
المنسوجة على قدر الرجل او المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس. حالة الاحرام الا من لا يجد النعلين. المحرم يلبس النعلين ومن لم يجد نعلين فانه يلبس الختان ولا يمشي حافيا

194
01:19:17.750 --> 01:19:45.100
وليقطعهما اسفل من الكعبين يقطع الخف لان الخف المعروف يستر الرجلين والساقين هذا هو الخف الكاذب فاذا احتاجه المحرم فانه يلبسه لكن يقطع ما غطى الكعبين او زاد الى الساقين فيقطع هذا

195
01:19:46.600 --> 01:20:05.900
ويكون الخف اسفل الكعبين فقط هذا كان في اول الامر ثم انه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات اذن في لبس الخفين بدون قطع قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين

196
01:20:06.700 --> 01:20:29.950
ولم يأمر بقطعهما وهذا متأخر عن الامر بقطعهما فيكون ناسخا يكون ذلك ناسخا فيجوز ان يلبس الخفين ولا ولا يقطعهما هذا اخر الامرين صلى الله عليه وسلم ولان في قطعهما ساد لهما

197
01:20:32.000 --> 01:20:53.750
والذين حضروا والذين حضروا خطبته للمدينة عدد قليل. الذين حضروا خطبته في عرفات جم غفير ما سمعوا خطبته في المدينة ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين فدل على ان ذلك منسوخ

198
01:20:54.600 --> 01:21:15.750
فيجوز ان يلبس الخفين مطلقا لكن اذا لم يجد النعني ان وجد النعلين فانه يلبس النعلين ثم قال ولا يلبس ثوبا نفسه ورش ما سبق هذا كله خاص بالرجال ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه او زعفران هذا عام للرجال والنساء

199
01:21:16.400 --> 01:21:34.400
فلا يجوز لبس ما مسه الورش وهو نوع من النبات طيب الرائحة. والزعفران معروف ايضا نبات طيب الرائحة  تسمع به الثياب فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب

200
01:21:34.700 --> 01:21:58.350
لبس المطيب من الثياب وان المحرم ممنوع من من الطيب في بدنه او في ثيابه حالة الاحرام سواء كان رجلا او امرأة. فالمحرم لا يتقيد احالة الاحرام وانما يتطيب قبل الاحرام في بدنه

201
01:21:59.100 --> 01:22:26.750
ولا يظر اذا بقيت رائحته او اثره عليه وهو محن  انما الممنوع استحداث طيب بعد الاحرام هذا هو الممنوع فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس وانه يتجرد من هذه المخيطات

202
01:22:27.550 --> 01:22:55.050
ويأتي بايزاء واذا يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات ايجار ورداء للرجل ولا يلبس هذه المخيطات وان يكون مكشوف الرأس طيلة احرامه وان احتاج الى زيادة تدفئة يعني يكون الجو باردا فانه يزيد من طبقات الايجار والعيداء يمكن يلبس ازارين ردائين

203
01:22:55.050 --> 01:23:11.547
او ثلاثة اجر او اربعة اربية يطابقها ما يخالف المهم انه ما يلبس البقيع اما كونه يستدفي بان يضاعف الربا ويضاعف الازار بان يلبس طبقات