احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل يجوز للقاضي ان يقضي بين الناس بان يلتزم مذهبا معينا مثل مذهب الامام مالك نعم لولا هذا ما تمت الامور لازم ان القاضي في الاقليم او في البلد انه يلتزم بمذهب احد الائمة الا اذا دل الدليل على قول على قول في المذهب الاخر هو يتبع الدليل. اما ما لم تبين دليل والمسألة كلها اجتهادية فيأخذ بمذهب الذي عليه الدولة. المذهب الذي عليه الدولة. ما دام الصلاة اجتهادية ولم يتبين فيها دليل. اما اذا تبين الدليل فلا. لا قول لاحد مع الدليل. نعم