انا اشتري الدراجة النارية بمبلغ مائة الف ثم ابيعها بالدين لمدة عام كامل بمبلغ مائة واربعين الفا علما انني لو بعتها نقدا لكان سعرها مائة وخمسة الاف فهل هذا جائز لم يحدد النبي صلوات الله وسلامه عليه قدرا معينا للارباح في التجارة انما على المسلم جشع في بيعه وشرائه والا يستغل حاجة المشترين ليطالبه بارباح باهظة لكن لو اختلفت الاسعار واشترى في وقت رخص وغلت البضائع في وقت البيع وباع ما قيمته مائة بمئتين او ثلاث نظرا لاختلاف الاسعار فلا حرج في ذلك والارباح لم يتحدث في الشريعة حيث نفد تتجاوز خمسين في المئة او ثلاثين في المئة لا لم تحدد وانما هي تخضع للعرظ والطلب والحاجة التي تدفع المشتري لبذل ما يحقق له تحصيل ما طلبه من سلعا وحاجات والله اعلم. جزاكم الله خيرا