﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.350
انا اشتري الدراجة النارية بمبلغ مائة الف ثم ابيعها بالدين لمدة عام كامل بمبلغ مائة واربعين الفا علما انني لو بعتها نقدا لكان سعرها مائة وخمسة الاف فهل هذا جائز

2
00:00:19.400 --> 00:00:49.850
لم يحدد النبي صلوات الله وسلامه عليه قدرا معينا للارباح في التجارة انما على المسلم الا يا خويا لجشعا في بيعه وشراءه والا يستغل حاجة المشتري ليطالبه بارباح باهظة لكن لو اختلفت الاسعار

3
00:00:50.450 --> 00:01:16.650
واشترى في وقت رخص وغلت البضائع في وقت البيع وباع ما قيمته مائة بمئتين او ثلاث نظرا لاختلاف الاسعار فلا حرج في ذلك والارباح لم يتحدث في الشريعة حيث نفت تتجاوز خمسين في المئة او ثلاثين في المئة لا لم تحدد وانما هي تخضع للعرظ والطلب والحاجة

4
00:01:16.750 --> 00:01:27.339
التي تدفع المشتري لبذل ما يحقق له تحصيل ما طلبه من سلعا وحاجات والله اعلم. جزاكم الله خيرا