ايها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب يسرنا ان نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والدعوة والارشاد. اولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبد الحميد احمد محمد علي جمهورية مصر العربية قنا يقول لم اصلي الا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري. وصرت الان اصلي مع كل فرض فرض فرضا اخر فهل يجوز لذلك؟ وهل اداوم على هذا؟ ام ان علي حقوقا اخرى افيدوني افادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالذي ليتركوا الصلاة عمدا ليس عليه قضاء على الصحيح وانما عليه التوبة الى الله عز وجل لان الصلاح ملك الاسلام وتركها من اعظم الجرائم بل تركها نوع من الكفر ان اتركها عمدا كفر كفر اكبر في اصح قول العلماء لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. عن بريدة رضي الله عنه ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في احاديث اخرى تدل على ذلك فالواجب عليك يا اخي التوبة الى الله توبة صادقة وذلك بالندم على ما مضى منك والاقلاع من ترك الصلاة والعمل الصادق الا تعود في ذلك وليس عليك ان تقضي لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك بل عليك التوبة فقط والحمد لله من تاب تاب الله عليه يقول الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التامن من الذنب كما لا ذنب له فعليك ان تصدق في التوبة وان تحاسب نفسك وان تجتهد في المحافظة على الصلاة في اوقاتها في الجماعة وان تستغفر الله بما جرى منك وتكثر من العمل الصالح وابشر بالخير يقول الله سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ولما ذكر الشرك هو القتل والزنا قال جل وعلا جل وعلا بعد ذلك ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيهم وهذا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يرجوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نسأل الله لنا ولك التوفيق وصحة التوبة والاستقامة على الخير. نعم. بارك الله فيكم. اه هذا السؤال ورد من السائل اه اريتيري الجنسية ايه شحيم هلال محمد اه يقول في رسالته امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل فوضعت له اه ابنا وهو غائب عنها وكان مريضا في والمرأة لا تحصل على مصاريف منه وبعد مدة طلبت طلاق خلع منه وهو غائب وطلقها قبل ان يجامعها بعد وضع الحمل فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق؟ ام تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ افيدونا افادكم الله المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن دخل بها الزوج ثم طلقها فان عليها العدة ولو كان طلاقه لا بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فانها تعتد لعموم الاية الكريمة وما جاء في معناه ولكن السلف العلماء هل المخلوعة تصل ثلاثا ام ام حيضة واحدة وهذه التي سألت عنها مخلوعة اذا كانت قدمت له مالا واعطته مالا حتى خلعها والصواب انه يكفي حيضة واحدة من حديث ابي معوذ لما خلعت زوجها امرها النبي ان تعتد بحيرة وهكذا جاء في حديث ثابت ابن قيس المقصود ان المخلوعة التي طلقها زوجها على مال اني اشدت ثلاث حيض هذا افضل واحوط وفي الخروج من خلاف العلماء وان اعتدت بحيرة واحدة كفاه ذلك في اصح قول اهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار اليها. والله ولي التوفيق. نعم. اه بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت من السائل عين ميم حاء سوداني مقيم في المملكة تكون في رسالته حصل ان طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة اربعة اشهر وراجعت زوجتي بنفس الصداق الاول وقال لي المأذون هذا لانه طلاق رجعي لكنني في شك من ذلك افيدوني افادكم الله اذا كان الطلاق الذي وقع من طاقة واحدة او طلقتين فقط وكانت الرجعة ذي العزة بان تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الثالثة فان الرؤيا تصح ولا حاجة الى عقد نكاح جديد ولا الى صداق لكن بهذا الشرطين الشرط الاول ان يكون الطلاق اللي وقع منك اقل من ثلاث طلقة او طلقتين والشر الثاني ان تكون في العدة حين الرجعة اما ان كان قد مضى عليها ثلاث حيض اذا كان التحريض فان الرجعة لا تصح اليهم وهكذا لو كانت لا تحيض فانها تصلح الرجعة لان مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر وعزتي التي لا تحييك الايسة والصغيرة التي لا تحيد عزتها ثلاثة اشهر بنص القرآن فاذا كانت الرجعة منك بعد ثلاثة اشهر وهي لا تحيد او بعد ثلاث حيض اذا كانت تحيض غير صحيحة فعليك ان تجدد النكاح وعليك ان تمتنع منها وعليك التوبة والاستغفار وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم وعليكما ان تجد ان تجدد نكاحا شرعيا بولي وشاهدين ورضاها اما ان كان لا ترضى فلا حاجة فلا تصح فلا يصح النكاح لابد من رضاها ولابد من ولي وهو اقرب العصبة وشاهدين يحضران العقد وبهذا تحل لك اذا كان الواقع هو ما ذكرت والخلاصة انك ان كنت طلقتها طلقة واحدة او طلقتين وكانت العدة تنتهي الثلاثة حيض فان الراجة الصحيحة اما ان كانت قد حضرت او ثلاثة قبل رجعتك او كان الطلاق الذي وقع منك والطلقة الاخيرة الثالثة فان الردعة لا تصح والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سؤال ورد من ميم الف سين مصري الجنسية مقيم بالمملكة يسأل عن الطلاق ايضا يقول صدر مني تناقض لزوجتي وانا في حالة غضب شديد جدا فقلت لها انت طالق طالق مرتين فأرجو ان تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق ام لا اذا كان غضب شديدا وله اسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فان الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في اصح قول للعلماء لان الرهبان الغضب الشديد لا لا يعقل مهارة الطلاق ولا يستحضرها فهو اشبه بالمعصوف والمجنون فلا يصح الطلاق اما اذا كان غضب اما ان كان غضب خفيفا او لم تتضح الاسباب الداعية اليه فان الدعوة لا تسمع ويفعل طلب نعم. بارك الله فيكم. يسأل ايضا عن طلاق مماثل فيقول انه يعمل في مزرعة في المملكة وقد طلب من زميل له ان يعطيه شريط ليسجل فيه فراوغه كثيرا فصدر منه طلاق على انه لن يسجل شريطا بعد طول وجوده في المملكة. ولكن يقول بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت اشرطة. فهل يكون هذا طلاقا واقعا اذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسديد وليس قصدك فراق اهلك ان سجدت انما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة اخرى فان هذا الطلاق في حكم اليمين اما ان كنت قصدت ايقاع الطلاق فانه يقع الطلاق اذا سجلت ومدرسة في المملكة بامكانك ان تسأل احد القراء او احد العلماء والزوجة معك وليها كان حاضرا حتى يتضح الامر لك ولها في التي قبلها او تحضر عندنا ان كنت في الرياض حتى فسألك عن ما يلزم وبكل حال والجواب ما سمعت. نعم. اه بارك الله فيكم آآ هذا آآ هذه رسالة وردت من السودان من مديرية شمال كردفان من ميم ميم يسأل ويقول يقول الرجل لزوجته آآ انت طالق بالثلاث. فهل هذا هل تكون طالقا بالثلاث فعلا ام فسد طلقة واحدة افيدونا افادكم الله هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا طلقها بالثلاثاء بكلمة واحدة فقال فلانة طالق بالثلاث او مطلقة بالثلاث او قال يخاطبها انت طالق بالثلاث او انت مطلقة بالثلاث فالجمهور على ان هذا الطلاق يقع لازما وتحرم عليه حتى تنتهي هذه ذلك ويقرأها ثم يفارقها بمسلم او طلاق هذا قول اهل العلم واكثرهم وهو الذي قظى به عمر رظي الله عنه وارظاه في في خلافته وامظاه على الناس وذهب بعض اهل العلم الى انه واحدة رجعية لان ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصديق وفي اول صلاة العمر ثلاث واحدة هذا القول ارجح انهم يأتون واحدة الا اذا حكم بحاكم وامراه فانه يمضي اذا رفعت المسألة الى حاكم وامر الصلاة تمضي وليس لاحد يفتي اجعلها واحدة الا بإذن الحاكم الذي الله اما ان كانت لم يرضها حاكم فان ترى فيها انها تكون واحدة وله رجعتها بعد ان في العدة في حديث ابن عباس المشار اليه ولما في هذا من المسلمين والرحمة والعطف والاصلاح والله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا فما دامت الرخصة فاظحة في الحديث الصحيح الاولاد تضيع الواحدة هذا هو الاولى واما قضاء عمر فهو عليه اجتهاد وتحرر الخير رضي الله عنه والسنة اذا وضحت مقدمة على رأي كل احد نعم. بارك الله فيكم. اه يسأل ايضا ويقول يحصل احيانا بعض الخلافات والمناقشة. اه الحارة بين الزوجين فتغضب الزوجة زوجها اه وهذه المناقشة غالبا ما تكون في امور دنيوية. فهل تأثم المرأة باغضاب زوجها افيدونا الله اذا كان اغضابها بغير حق كافروا ولا يجوز لها ان تنازع ولا ان تؤذيه بالكلام اما ان كان بحق لان انكرت عليه منكر يتساهل في الصلاة فانكرت عليه يشرب مسكر فانكرت عليه مناصحته فغضب فهي مأجورة غير مأجورة بل مشكورة فالمقصود كان اغرابها له بحق فهي مأجورة وان كان بغير حق فهي اثمة ولا يجوز لها اغضابه بدون حق وعليها الكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف لكن اذا كان هو يتعاطى المعاصي فانكرت عليه ونصحته وجهته الى الخير فالواجب عليه ان يقبل منها وان يشكرها ما اللي يغضب لانها محسنة ومأجورة وناصحة فجزاؤها عن اذا ازداد حبها وان يشكرها على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من اه سائل رمز لاسمه اخيكم في الاسلام من السودان يقول في رسالتي انا شاب ابلغ من العمر آآ الثامنة والعشرين آآ تزوج آآ في هذا العام اكمالا لديني. ولكن مع الاسف لقد حلفت بقول علي الحرام علما آآ بانني في شعوري ولست مخمورا ولكنني حلفت وانا لا اقصد بان احرم زوجتي علي. فبكيت وندمت اشد الندم على الذي حصل مني وصرت استغفر الله وادعوه في كل صلاة ان يعفو عني وتصدقت بإطعام ستين مسكينا لكي يغفر الله لي هذا الذنب فاسأل عن حكم ذلك بارك الله فيكم هذا فيه التفصيل قلت علي الحرام الزوجة في فلانة او قصدتها بهذا الكلام المطلق هذا ظهار قول العلماء في اصح اقوال اهل العلم وعليك كما لو قلت ظهر امي هي علي مثل امي يعني محرمة علي حرام او انت علي حرام او ما اشبه ذلك عليك كفارة الظهار وهي مرتبة اولا ليس فقط مؤمنة استطعت ذلك فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فان عجزت عن ذلك فيطعام ستين مسكين قبل ان تمسها قبل ان تقربها لكل مسكين نصف صاع من التمر او الرز او نحوهما من قوت البلد. نصف ساعة كيلو ونصف لكل واحد ثلاثين صاعا قبل ان تتصل بها والامر على الترتيب كما سمعته اولا العتق فان عجزت فصيام شهرين متتابعين ستين يوما فإن عجزت اطعمت ستين مسكينا كل مسكين له نصف الصاع من قوت البلد من تمر او غيره وغذيتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار وعدم العودة الى مثل هذا لان تحريم المرأة او الاظهار منها او المنكر لا يجوز فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة المثورة. نعم. بارك الله فيكم. وان كان ما قصد الظهار ولا يعرف حكم الظهار. اما ان كان معلق العلي الحرام ما اتكلم مع فلان وعليه الحرام ما ازور فلان فهذا حكم حكم اليمين بكفارة يمين اطعام ثلاث مساكين او كسوتهم بكل حكم اليمين. نعم. بارك الله فيكم اه هذه رسالة وردتنا من السودان ايضا من اه سائل رمز لاسمه بالف واو كاف هاء من مديرية يقول والدي يعمل اه طباخ بالمستشفى باجر محدود. ولكنه يأخذ من المواد التموينية من المستشفى كالزيت غيرها فوق اجره المعلوم. وقدمنا له النصيحة في ذلك ولكنه رفض بحجة ان هذه المواد التموينية متوفرة احرج في الاخذ منها ثم توقفت الاسرة عن الاكل من هذه المواد واخذ اخي الاكبر ينفق على الاسرة اه مع انه واقع في لعب الميسر وقدمنا له النصيحة هو الاخر ولكنه رفض بعد ذلك لا ولكنه رفض وبعد ذلك اخذت الوالدة تعمل في البيع والشراء لتوفر لنا لقمة العيش الكريمة. السؤال هل هناك ضرورة شرعية في ان نأخذ من هذه المواد المجلوبة بغير حق؟ ام لا ام نأخذ من مال اخي المختلط بلعب الميسر؟ ام نبقى على نفقة الوالدة التي ضاق بها الحال افيدونا افادكم الله الواجب على ابيك ان يتقي الله وان يرظى بالاجر الذي شريط له وان يترك الاخ من المواد التي لديه التي اؤتمن عليها للمستشفى فليس له يأخذ منها شيئا الا بإذن المرجع فلا يأخذ من اللحوم ولا من الزيت ولا من غير هذا يا نبيل وهكذا اخوك عليه ان يتقي الله ويجعل الميسر وهو القمار وهو محرم عظيم من كبائر الذنوب فعليكم ان تنصحوا الوالد والاخ وهكذا اخوانكم الطيبون ينصحون معهم الوالد هو الاخ تعاونوا على النصيحة فالدين النصيحة وهكذا المسلمون يتناصحون فان قبل والدك وقبل اخوك فالحمد لله والا فقد اديتم ما عليكم من النصيحة ولا مانع ان تأخذوا مما الواردة من كسبها الطيب وهي مأجورة ومشكورة واذا اعطاكم اخوكم شيئا لا تعلمون انه من القمار فلا شيء او اعطاكم الوالد شيئا من غير المواد الزائدة التي يأخذها فلا بأس اما اذا علمتم ان هذا الذي اعطاكم الى القمار فلا تأخذوه او علمت انني اطعت ظالما الخيانة فلا تأخذه ونسأل الله من جميع الهداية. نعم. بارك الله فيكم وشكر لكم. هذه رسالة من سائلة في العراق رمزت لاسمها بالف حاء حاء. تقول في في رسالتها اه قد ولدت خمسة اطفال اه اثنان منهما اه ماتا اه وثلاثة احياء لكن في كل مرة تكون ولادتي صعبة والله يعلم انني اضطر الى الذهاب الى المستشفى. وفي ثلاث مرات يشرف علي اطباء رجال مع ممرضات وطبيبات وارفض الاطباء ان يولدونني لكن لا استطيع ان افعل شيء لانني في حالة من المرض والعجز والاطباء هم الذين يشرفون على الولادة وقررت ان اجري عملية لازالة الرحم حتى لا يحدث لي حمل ابدا. فهل يجوز لذلك وهل يجوز للمرأة ان يولدها طبيب فانا كلما وجدت طبيب في المستشفى عند زيارتي آآ فانني آآ اخاف من الله عز وجل والان انا حامل خايفة من يوم الولادة ان يولدني رجل كما حصل في المرات الماضية افيدوني افادكم الله اذا كان الواقع كما ذكرت ايها السائلة فلا حرج عليك عند الضرورة اما ان فسر وجود الطبيبة المولدة هذا هو الواجب لكن اذا لم يتيسر ذلك ولم تجدي الا طبيبا وانت مضطرة الى ذلك فليس عليك حرج والحمد لله لان الطبيب ينظر عورة المرأة عند عند الحاجة والضرورة لكن متى وجدت طبيبة صالحة لهذا الامر لم يجوز لك ان ان تذهبي الى الرجل وعليك ان تفويض الطبيبة وليس لك قطع الرحم فاصبري واستعيني بالله ولعل الله يرزقك من الاولاد من ينفع الله بهم العباد ويدعون لك بعد بعد في حياته وبعد وفاته فالمقصود لا تقطع الرحم واصبري ولا تعجلي في الامور واذا وجدت الحاجة الى الطبيب الرجل فليس عليه بأس من ذلك ومتى استغنيتي بالطبيبة فالحمد لله نعم بارك الله فيكم آآ تسأل ايضا وتقول آآ بانه آآ حدث بينها وبين زوجها خلاف فحلفا زوجها عليها بالطلاق الا تخرج اه من بيتها والا تذهب الى بيت اهلها. فتقول لم اخرج وبقيت في بيتي وفي هذه الاثناء خرج زوجي من البيت وتركني ورجع الى البيت وقد نسي الخلاف الذي حدث وعادت الامور بيننا طبيعية فما هي كفارة هذا اليمين؟ وماذا يفعل زوجي حتى آآ يزيل آآ اثر هذا اليمين لانه قد حلف مرة اخرى ان لا ازور اهلي ابدا ولكنني اخرج من غير علمه فلا ادخل بيتهم انما يخرجون ويكلمونني عند الباب اه فما الحكم في ذلك اذا كان المقصود منعك من الذهاب الى اهلك وليس المقصود الطلاق انما المقصود المنع منعك من الاذى فانه يكفر كفارة يمين وحكم هذا حكم اليمين اذا منعك من الخروج الى اهلك او من الزيارة الى اهلك فلا تخرجي الا باذنه ومتى سمح فعليه كفارة اليمين اذا كان اراد منعك ولو باذنه اما اذا كانت نيته انه انك لا تخرجي الا باذنه ثم تأذن فليس عليه شيء وليس عليه شيء واما ان كان اراد منعك مطلقا ثم بدا له ياذن فعليه كفارة اليمين ما دامت النية والقصد مع اعتداء لا فراغ فيه والاعمال بالنيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته فهو مسؤول عن نيته فهو اعلم بها والله الذي يسأل عنها سبحانه وتعالى ما دام قصد منعك لا فراق في فاذا خرجت فعليك فعليك فرك اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كل واحد يعطى نصف ساعة تمر او رز طاو حنطة او غير ذلك من قوت البلد او يكسوه قميصا من الخام المعتاد او ايثار الردا والحمد لله نعم بارك الله فيكم. وهذا سعد احمد محمد مرزوق من جمهورية مصر العربية الفيوم. يعمل بالعراق بعث الينا بهذه الرسالة ضمنها بعض الاسئلة. يقول اصلي في غرفة بها صور كصورة صديق لي معلقة على الحائط او صورة انسان اخر وقد قال لي بعض الاخوة ان صلاتك باطلة بسبب مقابلتك للصور او استقبال هذه الصور فكيف افعل وماذا في المدة الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم انها مرض اللي قال فيها باطل فهو غلط الصلاة صحيحة ولكن يكره الصلاة في هذه الفريضة اذا تيسر ايوا وانه الصلاة صحيحة لانك لا تعبد الصورة انما صليت لله فصلاتك صحيحة ولا يجوز نصف الصور في الحجر نشر الصور في المكاتب والحجر لا يجوز الواجب ازالتها فعليك ان تنصح اخاك ان يزيل هذه الصور المعلقة وان يلقيها في البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كذب ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها ولا قبر مشرك الا سويته هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه العاشوراء الا ظمسها ولا قبر مسلم الا سويته ولما رأى فكرا عند عائشة رضي الله عنها في هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام وقال ان اصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال رحم ما خلقتم فانت تنصح اخاك حتى يزيل الصورة المعلقة واما الصلاة فصحيحة ولكن يكره الصلاة في محل فيه التصاوير الا عند الحاجة مما كسر غيره فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم يسأل ثانية ويقول اذا خرجت النساء الى زيارة المقابر مع ذي محرم. فهل في هذا شيء؟ وهل قول الله عز وجل حتى زرتم المقابر من سورة التكاثر يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء افيدونا افادكم الله الزيارة تختص بالرجال والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور وعن اتباعهن بجنائز وصحاه عليه السلام انه لعن زائرات القبور فليس للمرأة ان تزور القبور ولا ان تتبع جنائز الى المقبرة نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد او في المصلى او في البيت تصلي على الميت لا بأس اما الزيارة للمقابر او الذهاب مع الناس في المقابر فلا يجوز لها ذلك هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم واما قوله سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر حتى تنكب المقابر فهذا المراد به الموت يعني حتى توقيت من المقابر الميتين ليس المراد بالزيارة المعروفة المقصود تحذير الناس من ان يشتغلوا بالتكاثر حتى يموتوا سمها زيارة لان الانسان ما ما يوقيف القبر دائما ثم يخرج يوم القيامة الى الجنة او الى النار فالمقابر هي محل الاخير بل المحل الاخير للجنة او النار الموتى زاروا القبور وبقوا في القبور حتى البعث والنشور اذا كان يوم القيامة اخرجوا من قبورهم وحاسبه وجزاهم الله على اعمالهم فالمتقون في الجنة والكرامة والكافرون للنار والعصاة على خطر قد يعفى عنهم فيدخل الجنة وقد يعاقبون على قدر معاصيهم ثم بعد المعاقبة وبعد التعذيب الذي يستحقونه يخرجهم الله من النار الى الجنة عند اهل السنة والجماعة فالحاصل ان قوله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ليس المراد به الزيارة المعروفة المراد هنا الموت يعني الهاكم تكاثركم بالدنيا وحرصكم عليها حتى متم الى القبور الناس كلها زيارة لانهم لا يقيمه في القبر ابدا بل هم زائغون وسوف يخرج من القبور يوم القيامة الى الجنة او النار كما دلت عليه الايات والكلمات والاحاديث الصحيحة كما قال جل وعلا كتابه العظيم لا عمل الكفر الا يبعثون قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والله يجمع الناس يوم القيامة ويبعثهم من قبورهم ثم يجازيهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شره وشر فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة الاستعداد لهذا اليوم والحث على الاعمال الصالحات حتى يسعد ويهود بالنجاة يوم القيامة وهذا واجب كل انسان كل مكلف من اهل الارض يجب على جميع المخلفين العرب والعجم والجن والانس والكفار والمسلمين يجب عليهم ان يستعدوا لهذا اليوم وان يدخلوا في الاسلام وان يستقيموا على الاسلام حتى يفوزوا بالنجاة يوم القيامة لعن الله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. بهذا ايها الاخوة المستمعون الكرام نأتي الى نهاية هذه الحلقة. اه فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونسأل الله تبارك وتعالى ان يثيبه ويرضى عنه ونشكر لكم حسن متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقات قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته