بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء نحييكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم هذه اول رسالة في حلقتنا اليوم وردت من المستمع مسلم من قبرص يقول ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم؟ سواء كان ذميا في بلاد المسلمين او كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم والواجب الذي اريد توضيحه هو المعاملات بكل انواعها ابتداء من القاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلمين في اعياده وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط؟ افيدونا اثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان واجب المسلم بالنسبة الى غير المسلم امور متعددة منها الدعوة الى الله عز وجل وان يدعوه الى الله يبين له حقيقة الاسلام حيث امكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة لان هذا اعظم احسان واكبر احسان يهديه الى مواطنه والى من اجتمع به مم اليهود او النصارى او غيرهم من المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من اجر فاعله عن قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه في الاخير البر وامره يدعو الى الاسلام قال فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم فقال عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان لهم الاجر في اجور من تبعه لا ينقص الله من اجورهم شيئا فدعوة من الله وتبليغه الاسلام ونصيحته في ذلك هذا من اهم المهمات ومن افضل القربات ثانيا لا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في ارض اذا كان ذنيا او مستأمنا او معاهدا فانه يؤدي اليه حقه فلا يظلمه في ماله لا بالشريقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلموا في بدنه بالضرب ولا بالقتل لان كونه معاهدا او ذميا في البلد او مستأمنا هذا يعصمه ثالثا لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لشراء من الكفار عباد الاوثان والشراب من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام وذرعه مرهونة عند يهودي في طعام لاهله عليه الصلاة والسلام رابعا في السلام لا يملؤه السلام ولكن يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وقال اذا سلم عليه في الكتاب فكلوه عليكم فالمسلم لا يبدأ كافر ولكن متى بدأ سلم عليك اليهودي او النصراني وغيرهما تبلغ عليهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر نعم ومن ذلك ايضا بحسن الجوار جارا تسنو اليه ولا تؤذيه في جواره تتصدق عليه كان فقيرا تهدي اليه تنصح له فيما ينفعه لان هذا مما يسبب رغبته في الاسلام ودخوله في الاسلام ويا للجار له حق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصيب الجرح حتى ظننت انه سيورثه واذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار واذا كان قريبا هو كافر حقاد حق الجوار وحق قرابة يأخذ من الصدقة العادية والزكاة عند الحلق الجائز ان يصدق عليه اذا كان فقير احسن اليه من غير الزكاة من غير الزكاة لقول الله تعالى عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يهيجهم من ديارهم ان تبروهم وتصتوا اليهم. ان الله يحب المقسطين وفي الحديث الصحيح عن اسماء مثل ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها وهدت عليها وهي مشركة في الصبح الذي بين النبي وبين اهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي صلها نعم بالنسبة لمشاركته في احتفالاته او كذلك نعم ليس له المشاركة المسلم لا يشاركه في احتفالاتهم في اعيادهم لكن لا بأس يعزيهم بميتهم لكان عندهم عزى في بيته ما جبر الله مصيبتك او احسن لك الخلف بخير او ما اشبه الكلام الطيب ولا يقول غفر الله له ولا يقول رحمه الله اذا كان كافرا لا يدع للميت لا يدعو للميت ولكن يدعو للحي بالهداية بالعمل الصالح ونحو ذلك نعم بارك الله فيك اه هذه رسالة من المستمع محمد في سوق محمد مصري يعمل بالمملكة. وادي الدواسر. يقول انا رجل ازوج وكنت اتشاجر مع زوجتي كثيرا وكنت مع غضبي اقول لها علي اليمين لتخرجي من منزلي فكانت احيانا لا تخرج ويقع علي اليمين وانا كنت في سن التاسعة عشرة وجاهل للحكم احيانا تذهب الى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة الى منزله بسبب اليمين. فكنت اذهب واحضر واحدا يحفظ القرآن ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها. وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي قل استغفر الله فكنت اقول مثله استغفر الله ثلاثا ويقول لي قل اني رددت زوجتي الى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي الى منزلي. فهل صحيح ان هذا القول هو كفارة اليمين وليس له كفارة مثل الطلاق؟ لان في فيه اناس يقولون لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء فافيدوني افادكم الله. قال الرجل لزوجته على اليمين لتخرجن من البيت او لا تخرجين من البيت او لا تخلي من فلانا او لا تعملي كذا وكذا كنيته الطلاق طلاق نيته الايمان بالله الامير واذا كان مقصوده منعها من الخروج ولو من الطلاق منعها ليس المقصود طلاقها نعم وان المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها اذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج فعليك فرض الجميع وهكذا اذا كان قصد اليمين بالله او قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها فعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صان من قوته بل يعني كيلو ونصف من قوت البلد او كسوتهم لكل واحد قميص يعني بذرعة يلبسها او ازار ورداء يكفي الرجل اذا كان له نية اخرى اذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه ان خرجت او ان كانت ان كان من اراد خروجها وعلى نية تحريمها او طلاقها يبقى طلاقها اراد تحريمها تكون محرمة عليه وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكينا اما ان كما اراد منعها الا منعها فقط ولم يرد طلاقها ولا تحريمها ولا الله مجرد معه منعها من الخروج او اراد ان تبقى في البيت لا تخرج او لا تخلي فلان او لا تسب فلان او على نيته وعلي كفارة اليمين لان اذا كان ما اراد منعها فانه يهون عليك فرجا فقط ولو كان اراد الطلاق او اراد اه التحريم يعني الا تخرج يعني اراد بهذا منعه عليه الطلاق الا تخرج به عليه الحرام ان لا تخرجي على يمين بالله لا تخرجي او على يمين بالله ان تخرجي او عليه الطلاق ان تخرجي او عليه الطلاق ان تخرجي. ما دام قصد المرء بهذه الامور وليس الاصل تهيما ولا طلاقا وانما قصده فمنعها ومنعها من الخروج فهذا كله حكم حكم اليمين هذا الصحيح ولا في طلاق ولا تحريم فما دام قصده المنع ما دام ان نقصنا في هذا الكلام من اهم الخروج. نعم. فعليه كفارة اليمين وفيما تقدم اقامة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من قوت البلد ومقدار كيلو ونصف تقريبا وين وين كساهم العشرة وباسم واحد او اعطى كل واحد فان عجز والفقير ما يقدر يصوم ثلاثة ايام نعم. اما فعله الذي فعله على اساس هذا ما له اصل. يقرأ ويقول استغفر الله هذا ما يكفي. نعم. وليس هذا حلا للمشكلة. نعم الله خيرا هذان سؤالان بعثت بهما الاخت الراء فاء ياء لام من العراق تقول كانت والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضا شديدا منذ سنتين توفيت على اثره ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة فهل يلزمني دفع كفارة عنها او الصيام والصلاة عنها؟ افيدوني بارك الله فيكم. ما دامت ماتت وهي مريضة ما استطاعت الصيام فليس عليك صيام العمل اذا كانت ماتت وهي في مرضها نعم لم تستطع الصيام مدة طويلة فان فيه لا تقضين عنها شيئا. ولا وليس عليك طعام ايضا والحمد لله. اما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة الواجب عليها ان تصلي ولو كانت مريضة ولا تؤجل الصلاة الواجب على من لا يصلي على حسب حاله من استطاع القيام صلى قائما وان عجز صلى قاعدا فان لم يستطع القعود صلى على جنبه العلم افضل او ليس على حسب طاقته فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض قال له صلي قائما فان السلف قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان او انثى. لا يصلي قاعدا اذا عز له قيام سواء قاعدا على مستوفزا او متربعا او قداسته بين السجدتين كل ذلك جائز فإن عجز عن القعود وصلى على جنبه الايمن او الايسر والايمن افضل. استطاع ينوي اركان الصلاة واجباته يتكلم بما يستطيع خدر يقرأ الفاتحة اول شيء يقرأ ما تيسر ثم يكبر من الربوع ثم يقول سمع الله لمن ربنا ولك في الاخرة ثم يكبر ناوين السجود وسهرا بهذا سبحان ربي الاعلى ثم رفع مكبرا لا يجوز بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يكبر ناولني السجدة الثانية وهكذا بالنية والكلام حسب طاقته ولا تقضى الصلاة بينما عليك الدعاء لها ترحم عليها والاستغفار اذا كانت موحدة اذا مسلمة موحدة اما ان كانت تدعو الاموات تستغيث بالاموات والقبور تدعو غير الله هذه لا يدعى لها لان هذا شرك شرك اكبر فاذا كانت في حياتها تدعو الاموات تستغيث بالاموات او باصحاب القبور او تسأل البدوي عبد القادر او غير عبد القادر الكيلاني هذا من الشرك الاكبر لان دعاء الاموات والاستغاثة بالاموات كأن يقول يا سيدي عبد القادر او انصرني او عافني او يا سيدي فلان من الاموات يفعل بكذا او يا رسول الله افعل بكذا او ياسين البدوي فعل كذا او يا فلان افعل كذا من الاموات. كل هذا من الشرك الاكبر والذي يموت على هذه الحالة لا يدعى له. اذا مات على ظاهر الشرك. نسأل الله السلامة فمن كان موحدا بحمد الله لا تدعو الى الله فتعبد الله وحده اجعلها واستغفر لها ولا يصلى عنها لان الصلاة لا تقضى. نعم آآ سؤالها الآخر تقول منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة ان انحلت هذه المشكلة وقد علمت انه لا يجوز النذر لغير الله علما ان المكان الذي فيه الامام بعيد عني. فهل يجوز ان ادفع هذا النذر للفقراء؟ نعم تقول منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لاحد الائمة ان انحلت هذه المشكلة وقد علمت انه لا يجوز النذر لغير الله. علما ان المكان الذي فيه الامام بعيد عني. فهل يجوز ان ادفع هذا النذر للفقراء او فرعون افيدوني حفظكم الله. هذا النفع باطل هذا النذر باطل لان عبادة لغير الله. نعم. وعليه التوبة الى الله من ذلك. والرجوع اليه والانابة والاستغفار والندم فالنذر عبادة قال الله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نفسه فان الله يعلمه يعني فيجازهم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله يطيعه نذر ان يعصي الله ولا يعصيه هذا نذر باطل الذي نظرت اليه اهل الائمة الاموات العلي او الحسين او او غيرهم نذر باطل وهكذا النذور لغير هؤلاء في النذر البدوي او السيدة زينب او السيدة نفيسة او غير ذلك كله باطل وهكذا نذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطل ايضا لا يجوز الا لله وحده لانها عبادة في الصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين قال سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر الا تعبدوا الا اياه قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا فلماذا حق الله والنظر عبادة والصوم عبادة والصلاة عبادة والدعاء عبادة والذبح عبادة فيجب اخلاصها لله وحده هذا باطل ليس عليه من شيء لا للفقراء ولا غيرهم. قال عليك التوبة والاستغفار وليس عليك بهذا النظر لكونه باطلا وشركا وعليه بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وفقه في الله وهداك لما في رضاه ومن عليه بالتوبة النصوح بارك الله فيكم. اه فهذا سؤال من المستمع الف باء شين من الرياض يقول حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب الا تذهب الى الجيران فقلت لها علي الطلاق بالثلاث ان ذهبت الى الجيران تكوني طالق وفعلا لم تذهب الى ان جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها ان امه مريضة التي هي جارتنا فامرتها ان تذهب لزيارتها فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي طالقة ام لا افيدونا؟ جزاكم الله خيرا اذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج وليس المقصود ايقاع الطلاق ان خرجت او ذهبت انما مقصودك ايها السائل منعها من خروجها الى الجيران وليس المقصود انها ان خرجت تقع الطلاق تريد تخويفها وتحذيرها هذا في كفارة اليمين لما خرجت من اجل عيادة المريضة عليها كفارة اليمين ولو كان باذنك مساكين او كسوتهم عشرة نعم تعطيهم على نصف ساعة تمر او في تمر او رز حسب قوت البلد واذا كسوتهم على قميص قميص او اعطيتهما كفى ذلك الا اذا كنا ناويا في يمينك هذا الا باذنك نويت ان يقول عليك الطلاق بالصلاة ان ذهبت الى يعني الا باذني متناويا انه اذا خرج باذنك فلا بأس فانت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ لانك اذنت لها واما ان كنت ما نويت الا بيديك قلتها مانعا باتا فانها اذا خرجت ولو باذنك عليك كفارة اليمين التي عرفتها اذا كان المقصود منعها اما ان كان المقصود ايقاع الطلاق ولم تنوي الا باذنك انما قصدت منعها فانها بخروجها اليهم يقع طلقة واحدة طلقة واحدة ولكن مرافعتها في العدة اذا كنت لن تطلقها قبل هذا مرتين فانك ان تراجعها في العدة قبل ان تخرج منها. نعم. فان خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك الا بنكاح جديد وامام مهر جديد هذا اذا كنت ما طلقته قبلها مرتين اما ان كنت طلقتها قبلها مرتين وانت قصدت ايقاع الطلاق بهذا الكلام فانها تحرم بذلك المنطقة الاخيرة ايقاع الطلاق ان ذهبت الى جار هجارة يكون من الطلاق واقعا ويكون مكملا للسلام لكن قبلها وقف معه انما قوله بالثلاث لا لا يعتبر العدد هنا واحد على الصحيح تعتبر واحد على الصحيفة واحدة. نعم. لان ثبت الحديث الصحيح الناس ما يدل على هذا ولو كرر الطلاق فنحسب ان انكار الله ناوي الى التأكيد بذي قاع الطلب ثاني او ثالثة وقال نعم جزاكم الله خير الجزاء ايها الاخوة الكرام لم يبقى في نهاية لقائنا هذا الا ان نشكر فضيلة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على اجابته عن اسئلة الاخوة الاخ المسلم من قبرص ومحمد بسوقي محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر والاخت راء ياء لام من العراق واخيرا على سؤال الاخ الف باء شين من الرياض مستمعينا الكرام نشكركم ايضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته