ومقدار ذلك احدى عشر جنيه احدى عشر جنيها ونصف جنيه السعودي واثنان وتسعون غاما اردوغان ومقدار ايصال الفضة مئة واربعون مثقالا ومقدار ذلك ستة وخمسون ريال للفضة اذا بلغ النصاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد ويسرنا ان يكون ضيفنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ليتولى الرد على اسئلتكم في هذه الحلقة اول رسالة في هذه الحلقة من المستمعة ام بلال من خميس مشيط تقول فيها او لها عدة اسئلة في الواقع تقول في السؤال الاول ما هو الترجيح الفقهي للاحاديث الواردة في رضاع الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد وقد اختلف اهل العلم في الاوضاع الكبير هل يؤثر ام لا والسبب في ذلك انه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهلة بنت سهيل ان ترضع الله بحذيفة وكان كبيرا وكان مولى لدى زوجها فلما كبر طلبك من النبي صلى الله عليه وسلم من حل لهذا الامر فامرها ان ترجعه خمس اضعاف اختلف العلماء في ذلك والصحيح من قوله العلماء ان هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للناس بل هذا خاص فيهما كما قاله غالب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وهذا هو الصواب في قوله صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا من فتق الامعاء وكان قبل الفطام ولقوله عليه الصلاة والسلام انما بضاعة من المجاعة رواه الشيخان في الصحيحين ولقوله ايضا عليه الصلاة والسلام لا رظاعة الا في الحولين هذه الاحاديث تدل على ان الرضا يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك. وهذا هو الصواب فالله جل وعلا ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. اه سؤالها الآخر تقول هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ حيث سمعت من بعض العلماء ان معنى قوله تعالى في اية الحجاب او ابائهن او اباء بعولتهن ان اباء المرأة تشمل الاب والجد عمها وخالها فهل اباء بعولتهن تشمل ايضا ابا البعل وجده وعمه وخاله لا الخال والعم ليس محرمين من ليس لها ان تكشف لعام الزوج ولا لخال الزوج ولا لاخي الزوج هو اقرب ايضا وانما قوله سبحانه وتعالى ولا يؤيدنا زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن هذا يعم الاباء والاجداد ولا يدخل فيه الاعمام ولا الاحوال والذي قال انهما داخلان غلط قد غلط في ذلك وانما الاباء هم الاب والجد وللعلى هؤلاء هم الاباء نعم. هم العام هم الزوج وخاله واخوه وهم اكارم وليسوا بمحارم فليس لها ان تكشف لهم بل عليها ان تحتجب وليسوا محارم لها لا الخال ولا العم ولا اخو الزوج. جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. وانما محرمها ابو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وبلبنا بنته هؤلاء محارم فآباء الزوج واجداد ابو الزوج واجداده من جهة الاب ومن جهة الام هؤلاء محارم وكذلك اولاد الزوج واولاد اولاده واولاد بناته كلهم محارم زوجته. نعم. اه لها سؤال اخر تقول اه ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي الذهبي او الفضة اذا وجبت الزكاة فيهما؟ فما هو النصاب؟ وهل على اساس الوزن ام العيار الذهب والفضة من الاموال الذكوية. ويقدر النصاب بالغسل. فالنصاب الذهب عشرون مثقالا ما ذكر وجبت الزكاة ولو كانت حليا متى بلغت النصاب يجب ان تزكي وان كانت الحرية ان تلبس على الصحيح من اقوال العلماء لما ورد في هذا من الاحاديث مش صحيح ومن جملة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سكتان من ذهب فقال لا تؤتمن زكاة هذا قالت لا قال عيسى ايسرك ان يسولك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار فاقتهما وقالت هما لله ورسوله وهكذا حديث زكاة الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث. وهكذا حديث ام سلمة من ذهب فقال يا رسول الله اكنز هذا فقال ما بلغ ان يزكي فزكي فليس بكنز فدل ذلك على ان ما لم يزكى من الحلي وغيرها له الرضا فانه يسمى كنزا يعذب لصاحبه نسأل الله السلامة فالخلاصة ان الحولي تزكى ولو كانت تلبس من الذهب والفضة اذا بلغت النصاب وهو احد عشر جنيها ونصف من الذهب ومئة واربعون مثقال من الفضة ومن مثاقيب الذهب مثقالا من الذهب قلوب ظلمات تسعون من الذهب من الذهب فاذا بلغ هذا زكي الاعتبار بالوزن اما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوء وهذا يساوي الذهب في السوق فالزكاة حسب القيمة وان كان كثيرا وزكاه من الذهب كذا الحولي تبلغ اربعين جنيها زكاها بجنيه واحد ربع العشر بين العشر اربعة جنيهات عشرها الربع فيها واحد. فاذا اخرج جنيها واحدا واعطاها الفقراء كذا وان اخرج قيمته من النقود ووزعها من الفقراء كفى نعم نعم آآ هذا سؤال من المستمع حسن احمد من الرياض. يقول والدي توفي واوصى بثلث ماله في اعمال بر كاصلاح مشرب ماء او تكييف مسجد او انارته ونحو ذلك وانا حاليا الوصي على تنفيذ هذه الوصية وارغب في ان احصر ثلث ماله في ارض لمسجد يقام آآ عليه ارجو افادتي عن صحة عملي هذا اثابكم الله فالواجب ان يشترى بالثلث عقار يكون وقفا في اعمال البر فاذا كان الثلث كثيرا يمكن ان يشرى به عقار بيت او دكان او مصلحة جيدة اتهل في اعمال البر فهذا هو الواجب نعم حتى لا يعدم الوقف بل يبقى الوقت مستمرا فيشتري فانت ايها الوكيل تشتري عقارا بالثلث وغلة في العقار نصرة في تعمير المساجد فيه مصادرتنا على الفقراء والمساكين في الاحسان الى اقارب الفقراء في اشباهنا بوجوه البر. اما ان كانت ان كانت قليلا ما يتيسر في دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تأمين المسجد حتى لا يضيع. انما لو اراد ان ينتهي من هذا من هذا العبء بعمارة مسجد وعلى ارض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا؟ ليس بظاهر لولا ترك الاقرب عندي. نعم. ان هذا لا يصلح لان هذا خلاف اراده الموصي. الموصي اراد عقارا تنفق هذا المصيب نعم احسن الله اليكم اه فهذا سؤال من المستمع جيم جيم قاف من المغرب فاس. يقول احيانا اقول لزوجتي اقول زوجتي طالق علي او حرام الا افعل ذلك الشيء. ثم تغريني نفسي وافعله. والان اريد ان اتوب الى الله توبة خالصة. افيدوني جزاكم الله خيرا. ما الحل في قولي؟ هل يقع الطلاق ام علي كفارة ام علي صيام اذا قلت ذلك فالحكم يختلف حسب النية لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امر ما نوى فاذا قلت علي الطلاق اني لا افعل كذا او حرام علي الا افعل كذا فان كنت اردت ايقاع الطلاق بهذا فانه يقع الطلاق واحدة واذا كررت ذلك وقع ما كررتها باثنتين او ثلاث اما ان كنت ما اردت الطلاق وانما اردت المنع منع نفسك من هذا الشيء لن تريد الطلاق وان اردت ان تمنع نفسك ان تقول علي الطلاق لا ازور فلان علي الطلاق لا اكلف لا تريد من على نفسه من هذا الشيء ولم ترد ايقاع الطلاق فان عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق وكفارة في اليمين اطعام احد المساكين او في جهدهم مما تطعمهم غدائا وعشاء او يستطاع من قوة البلد كيلو ونص من قوت البلد لكل واحد تمر او رز او نحو ذلك واما ان تكسوهم كسوة قميص كل واحد او ازار نداء لكل واحد والعاجل الفقير ليس الذي لا يستطيع هذه الاشياء يصوم ثلاثة ايام كما دل عليه كتاب الله عز وجل وهكذا الحرام اذا قلت علي الحرام ما افعل كذا اذا اردت انك تحرمها ان فعلته فهذا حرام عليك ان فعلته كان ظهارا في كفارة الظهار اذا فعلت هذا الشيء وهي اسمه رقبة مؤمنة فان عجزت صمت شهرين متتابعين فان عجزت اطعمك ستين مسكينا ثلاثين صاعا توزع بينهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او حنطة ونحو ذلك هذا اذا كنت اردت التحريم تحريمها عليه ان فعلت اما ان كنت اردت المنع منع نفسك من نفسك انت وعلي احرام لا اكلم فلان وعليه الحرام ما اسم فلان فان هذا حكم حب اليمين كما تقدم فهذه كفارة اليمين لقوله تعالى يا ايها النبي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله مرات على ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحية ايمانكم يسمى تحريم يمينا نعم جزاكم الله خيرا آآ هذه رسالة من الاخت يا ميم باء من العراق تقول هل يجوز للمرأة ان ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب نعم ليس لها ذلك ليس لها ان تغير في ارض الحالبين ولا الشعار العالي في الوجه بل تدع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وذكر ائمة اللغة ان النمص اخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه. فالواجب ترك ذلك الا اذا كان في شهر الوجه شيء يخالف المعتاد هو يشوه الفرقة كالشارب او اللحية فان هذا يزال عند اهل العلم ولا حرج في ذلك. اما الشهر العادي يسير ان يكون قد يكون في الوجه هذا يترك. وهكذا الحاجبان لا يجوز اخذه ولا تخفيفهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة وهو متنمصة والنمص في الصلاة وهو في العلم اللغة بانه اخذ الحاجبين وشعر الوجه. نعم. اه هذا سؤال من السائل عبده محمود حامد من بورتسودان يقول في حينا مسجد بناه جماعة من الصوفية بعد ان اردنا نحن يا اهل السنة بناءه ولكنهم اصروا على بناءه وفعلوا وهو الآن تحت ادارتهم وتصرفهم. ويقومون فيه باشعار ومدائح فهل يجوز لنا نحن السنيين ان نصلي فيه معهم وخلف امامهم المبتدع؟ ام ماذا نفعل اذا كان امامهم ليس بكافر وانما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الاسلام فلا معنى من الصلاة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وارشادهم بالدعوة الى الله بعد الصلوات وفي حلقات العلم في المسجد حتى ينتفعوا ويدعوا ما عندهم من البدع ان شاء الله لان هذا من باب التعاون الذي هو التقوى ومن باب التناصح امن كان امامهم يتعاطى مع وجوه الكفرة كالذي يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم او يدعوه من دون الله او يستعيذ بالاموات وينذر لهم ويذبح لهم هذا كفر وضلال امور كفرية لا يصلى خلفه لان لان هذه الامور من امور الكفر بالله والشرك بالله عز وجل وهكذا اذا كان امامهم يعتقد انتقادات كفرية كأن يعتقد ان غير الله يتصرف في الكون من الاولياء وانهم يدبروا هذا العالم من الاولياء كما يفعله بعض الصوفية او يعتقد ما يعتقده اصحاب عدة الوجود لان الخالق او المخلوق واحد وانه وانه خالفوا المخلوق والعبد هو المعبود ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة هذا كافر ولا يصلى خلفه اما اذا كان بدع دون الكفر فان هذا يصلى خلفه. مثل بدعة المولد وليس فيها كفر مثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليست بكفر بل دون كفر فلا تمنع من الصلاة خلفه. واما الاشعار التي يأتي بها ينظر فيها. فاذا الاشعار الكفرية من الاشعار صحيح البردة في قوله يا اكرم الخلق السواك عند حلول هذه الامم فضلا والا فقل يا زلة القدم فان الدنيا وضارتها اللوح والقلم هذه الاشعار الكفرية هذا اعتقاد ضال فاذا كان اصحاب المسجد يعتقدوا مثل هذه الامور فلا يصلى خلف امامهم لان الاعتقاد بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب او انه يملك الدنيا والاخرة كفر وضلال والعياذ بالله لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهكذا اعتقاد مع الصوفية وبعض الوثنية ان الرسول صلى الله عليه وسلم فلينقذ للناس يوم القيامة وينقذ من دعاه يوم القيامة ويخرجه من النار هذا كله كفر وضلال انما الامور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي من النار هو الذي يعلم الغيب وهو المعرف لكل شيء ومدبر الامور سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيده اخراج الناس من النار. بل يشفع ويحد الله له حدا يوم القيامة في الشفاعة عليه الصلاة والسلام. ولا يشفع الا لاهل التوحيد والايمان كما سأله ابو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول من احق الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال خالصا من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام اني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة القيامة هي نائلة ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. فشفاعته لاهل التوحيد والايمان لا لاهل الكفر بالله عز وجل فالحاصل ان الامام اذا كان عنده شيء من الكفر هذا لا يصلى خلفه اما اذا كان بدعته دون الكفر فلا مانع الصلاة خلفه ولكن اذا وجد مسجد اخر فيه اهل السنة والصلاة خلفهم اولى واحسن وابعد عن الشر ولكن مع ذلك ينبغي لاهل السنة ان يتصلوا باهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه والتعاون على البر والتقوى لان بعض اهل البدع قد يكونوا جاهلا ما عنده بصيرة. فلو علم الحق لاخذ به وترك بدعته فينبغي اهل السنة الا يدعوا اهل البدع بل يتصلون بل عليهم ان يتصلوا بهم وينصحوهم ويوجهوهم ويعلموهم السنة ويحذروا من البدعة لان هذا هو الواجب على اهل العلم والايمان كما قال الله سبحانه ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن قال سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم امين. ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا يسرنا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث في العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. والذي تفضل مشكورا بالاجابة على اسئلة الاخوة المستمعين ام بلال من خميس مشيط والاخ حسن احمد من الرياض والمستمع جيم جيم قاف من المغرب فاس والمستمع ميم باء من العراق والمستمع عبده محمود حامد من بورتسودان مستمعينا الكرام نستودعكم الله تعالى والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته