بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم. والتي يسعدنا في حلقتنا اليوم ان نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد فباسمكم جميعا نرحب به في هذا اللقاء. ونعرض عليه اول سؤال في حلقتنا اليوم ورد من المستمع محمد علي الجمل من جمهورية مصر العربية دمياط في سؤاله الاول يقول لاحظت في بلدكم المملكة العربية السعودية انه يوجد اذانان الجمعة وهذا غير صحيح اذ انه كانا اذا صعد الامام المنبر اذن بين يديه اذان واحد وجميع كتب السنة تؤيد ذلك فارجو ان تحولوا هذا الى الجهات المختصة في دار الافتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ليحق الله الحق ويبطل الباطل الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فنعم كما قال السائل كان الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الان واحد مع الاقامة كان اذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة والصلاة اذن المؤذن ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقام للصلاة هذا هو الامر المعلوم وهو الذي جاءت به السنة كما قال السائل وهو امر معروف عند اهل العلم والايمان ثمان ان الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في المدينة قرأ ان يزاد الاذان الثالث ويقال الاذان الاول لاجل تنبيه الناس على ان اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا ويبادروا الى الصلاة قبل الاذان المعتاد المعروف بعد الزوال وتابعه بهذا الصحابة في عهده كان في عهده علي رضي الله عنه وعبدالله بن عوف الزهري احد العشرة والزبير ابن العوام احد العشرة ايضا وطلحة بن عبيدالله وغيرهم من اعيان الصحابة وكبارهم وهكذا صار مسلم على هذا في غالب فغالب الامصار والبلدان تبعا لما فعله الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان وتابعه عليه الخلفاء الخليفة الراشد ايضا علي رضي الله عنه وارضاه وهكذا بقية الصحابة المقصود ان هذا حدث في خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب المسلمين في الانصار والاعصار الى يومنا هذا وذلك اخذا هذه السنة التي ففعلها عثمان رضي الله عنه وارضاه لاجتهاد وقال ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك لان الرسول عليه السلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيها من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وهو من هنا من من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه والمصلحة ظاهرة في ذلك ولهذا اخذ بها اهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا لكونها من سنة الخلفاء الراشدين علي وعثمان وعلي ومن حضر الى الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. نعم. اه سؤاله الاخر يقول سمعت المذيع وكان يتكلم في فضل يوم الجمعة وذلك في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الاول وقد اورد حديثا يقول فاكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارمت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. رواه الخمسة الا الترمذي فاليس هذا يتعارض مع الاية الكريمة التي يقول الله فيها قل انما انا بشر مثلكم وقوله وانا لجاعلون عليها صعيدا جرزا وانه لما دخل عليه العباس عمه حينما مات ومكث ثلاثة ايام قبل ان يدفن وكان واضعا يديه على انفه وقال له عجلوا بدفن صاحبكم والله انه ليأسن كما يأثن سائر البشر وهذا الحديث الذي سمعته موجود في كتاب نيل الاوطار شرح ملتقى الاخبار. آآ والحديث اخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه او يخرجاه وذكره ابن ابي حاتم في العلل وحكي عن ابيه بانه حديث منكر لان في اسناده عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر وقال ابن العربي ان الحديث لم يثبت واسأل الله تعالى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه نعم. الحديث المذكور معروف عند اهل العلم ولا بأس به عند اهل العلم ولا في ذلك فان الله جل وعلا له ان يخص من شاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى ويخص الانبياء بتحريم اجسادهم على الارض فلا غرابة في ذلك لما لهم لديهم من الكرامة والصلاة والسلام عليه مشروعة مطلقة ولو فرضنا ان الجسد قد اكلت الارض كما تأكل اجساد الناس الاخرين فان هذا لا يمنع من الصافي والسلام عليه ولا يمنع ايضا من تخصيص الجمعة بذلك لما جاء في الحديث فان الصلاة والسلام فان الصلاة والسلام عليه مشروعان دائما عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في الصحيح من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا والصلاة والسلام عليه امر مشروع في حياته وبعد وفاته هلكوني في البرزخ وفي غير ذلك فهذا امر مشروع ومعلوم اما كون جسده يبقى هوى في هذا الحديث وسنده لا بأس به عند اهل العلم واما قول العباس فلا اعلم الى يومي هذا صحته ولم اتتبع اسانيده ولو فرضنا صحة اثر العباس فانه لا ينافي ما قاله العباس قد يعتلي الجسد ما يعتريه ولكنه يسلم ويبقى ويحرم على الارض ان تأكله وتزول ويزول ما يعتريه من تغير ورائحة تزول فان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى اذا وضع في القبر ان تزول هذه الرائحة وهذا التغير وان يبقى الجسد سليما طريا ليس في هذا ما يمنع ليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع ذلك والمقصود ان الصلاة والسلام عليه المشروعان مطلقا سواء بقي ليست او لم يبقى الجسد وقوله تعرض عليه المهم الروح فان روحه باقية وهكذا الارواح باقية. عند اهل السنة والجماعة ارواح المؤمنين في الجنة وارواح الكفار في النار وروحه صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين عليه الصلاة والسلام وارواح المؤمنين في صفة طائر يعلق في الجنة وارواح الشهداء تصلح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع الى معلقة تحت العرش ويكفي ان يوافق كما جاء في الحديث الشريف فالمقصود ان الارواح باقية وبالامكان عرضها على عليه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وان ذهب الجسد ولكن حديث ان الله حرم على ان تكون اجساد الانبياء لا بأس به. فالاصل الاخذ به والبقاء عليه حتى يعلم بالنص الذي لا ما يخالف ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله حرام على عظيم ان تأكل اجساد الانبياء خبر منه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثبت سلم الخبر من العلة وهو عند ظاهر عند اهل العلم في ظاهر اساليب صحيحة ولا بأس به واذا ثبت اثر العباس فان ما قاله العباس لو ثبت ووقع فانه لا يمنع من بقاء الجسد وزوال هذا الاثر الذي قاله ابن عباس ما قاله العباس مما يعتري الاجساد قد يعتري ما يعتريه ويزول ولا يبقى له اثر وقد يكون العباس قاله عن اجتهاد منه واعتقاد انه صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الامر ولم يطلع على الخبر الذي رواه اوس ابن اوس وهو خبر ان الله حرم رده على اجساد الانبياء فالحاصل ان العباس قال ذلك مثلا عن الجهاد وعن اه اجبار له بغيره من هنا هنا الناس ولله يخصه بشيء دون بقية الناس كما خصه باشياء دون بقية الانبياء عليه الصلاة والسلام فهذا كله لا يوجب اعتراضا ولا يقدح في هذا الحديث لو صح الاثر عن العباس. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع سعود عبدالله. الحربي من حائل يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز لي ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا علم يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا اذا طلق الرجل زوجته مرتين فله الباقية نعم فله مراجعتها اذا كانت العدة ولم يطلقها على مال بل طلق من دون مال له ان يراجعها واذا طلقها الثالثة انتهى الامر وليس له الرجوع الرجوع الى بعد زوج جديد هذا زوج يتصل بها يجامعها شرعي صحيح اما ان كانت قد خرجت من العدة في ان طلقها طلقتها الثانية واعتدت ولم يراجعها فانها لا تحل له الا بنكاح جديد لانها بالعدة بانت منهم صورى فله يتزوجها زواجا جديدا كسائر الخطاب ماذا بقي لها طلقة فاذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنتهي كما هو نص القرآن الكريم اه هذه الرسالة من المستمع محجوب علي حسن من الرياض يقول نحن جماعة من رعايا الدول العربية نأمل بالمملكة ولنا مسجد بمحل عملنا نؤدي به جميع الصلوات ولكن امامنا له عادة بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر دائما يرفع يديه بالدعاء لمدة طويلة ويرفع المأمومون ايديهم ايضا خلفه وبعد الدعا يسجد ليكمل الصلاة. ولما كان اكثر المصلين يتجادلون في هذا الموضوع واكثرهم يعتبره غير صحيح ولا ولا يجوز لانهم لم يفعلوا ذلك في الحرمين وهما مقياس وقدوة وعندما اخبرنا الامام بذلك اخبرنا بان ذلك لا يعتبر دليلا فنرجو توضيح الحقيقة ولا زالت الشكوك بين المصلين حول هذا الموضوع وامامنا يقول لنا حينما قلنا له ذلك قال ان المذاهب متعددة فهي تصل الى الف وستمائة مذهب في الاسلام فما رأيكم في هذا الموضوع؟ اثابكم الله لا ريب ان ما فعله الامام قد قال به بعض اهل العلم ويسمى القنوت. نعم. وهو ما ما الدعاء ليؤتى به بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر فذهب اليه بعض اهل العلم الشافعية رحمة الله عليهم وهو قول معروف في الاسلام يحتجون ببعض الاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنت حتى فرغ الدنيا في الصبح ولكن الصواب من اقوى في هذا انه لا يشرع الا للنوازل النازلة من عدو نزل بهم فانه لا بأس ان يقصفه بل يشرع لهم القنوت مدة معينة ثم يتركون القنوت لانه يقنت في النوازل وقتا معينا ثم يترك ذلك عليه الصلاة والسلام قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرك الا اذا دعا لقوم او على قوم وجلس شهرا وسلم يدعو على احياء من العرب ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام اما الحديث انه كان يقنط الصبح حتى فرغ الدنيا فهو ضعيف كما ذكر بين اهل العلم وقد ثبت في الحديث الاخر من حديث سعد ابن طارق من اشياء من اشجع على انه قال لابيه يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكار الفجر فقال له ابوه اي بني وحده تبين طارق رحمه الله وهو صحابي جليل ان قنوط الفجر محدث وانه لا ينبغي فعله وهذا هو الارجح ارجح قولين فينبغي المؤمن ان يتحرى بصلواته وبسائر اعماله ما يوافق السنة وكتاب العزيز و اقوال اهل العلم معتبرين وهذا القول هو الارجح انه لا ينبغي قنوت الا اذا دعا لقوم او على قوم في النوازل مثل اذا قالت يدعو المجاهدين في الافغان وعلى ادائهم بعض الوقت ثم يترك اما يستمرا في القنوت بعد الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر دائما هذا الصواب انه غير مشروع. وان قال به من طلب من الشافعي او غيرهم. فالصواب انه غير مشروع وقد قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنوا بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا واذا رددنا هذا الامر الى السنة وجدنا فيها الدلالة على ان هذا غير مشروع فينبغي للإمام ترك ذلك واعلموا فعله عملا بالسنة الصحيحة واتباعا لبقية اهل العلم في هذا الباب. ولا سيما في هذه البلاد فان هذه البلاد ائمتها لا يقرصون في الفجر اهلا الصحيحة التي بينا لك ايها السائق. واما قول الامام ان في الاسلام الف وستة من المذهب هذا كلام فيه مجازفة وكلام غير اه لا ينبغي فانها ليس كل مذهب يوجد يعتبر في الاسلام. هناك مذاهب باطلة وهذه مبالغة قبيحة لا ينبغي لمن يقول مثل هذا فليس كل مذهب مذهب يدعي صاحبه انه مذهب الاسلام يقبل المذاهب التي لا توافق كتاب السنة لا تعتبر والمذاهب المشهورة اربعة الشافعية والحافية والمالكية والحنبلية وهم ائمة وعلماء كبار اشتهرت مذاهبهم وانتسب اليهم علماء فاشتهروا بذلك ويلحق بهم ايضا مذهب الظاهرية المعروف هذه مفاهيم معروفة وما اختلفوا فيه من المسائل يعرض على الكتاب والسنة كل واحد قد يخطئ قد يغلط في بعض المسائل فما اختلفوا فيه رحمة الله عليهم يعرض الكتاب والسنة ثم وافق القرآن او السنة الصحيحة وجب الاخذ به وترك ما خالف سواء كان وافق مذهب مالك او مذهب ابي حنيفة او الشافعي او احمد او الظاهرية هذا هو الصواب اما المذاهب الاخرى التي يشير اليها هذا الامام هذا هذه لا يعول عليها ولا يلتفت اليها فينبغي للمؤمن ان لا يلتفت الى غير هذه المذاهب وهذه المذاهب هي المذاهب المعروفة عند اهل السنة والمعروفة الاستقامة وتحرر الحق وعدم الزغ والبدعة اما مذاهب اخرى فان اهلها من البدع وعندهم من الانحراف ما يجب التوقف عن لاخذ مذاهبهم وعدم النظر فيها خوفا من شرها وبدعتها ولكن هذه المذاهب الخمسة المعروفة الظاهرية والمذاهب الاربعة هذه تعتني بالسنة والكتاب وتعتني باقوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وليس عندهم البدع التي عند غيرهم فلهذا اه اقتنع بها اهل العلم رأوها مذاهب اسلامية معتبرة ولكن ما اختلفوا فيه من ذلك يرجع فيها الكتاب والسنة ويعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما او احدهما وجب الاخذ به وترك ما خالفه واذا عرضنا القنوت الفجر دائما على الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما يدل على شرعيته بل ندل فيهما وهو ما جاء في حديث طارق ابن اشيم ما يدل على انه لا يشرع هذا القنوت بصفة دائمة وانما يشرع عند النوازل في الدعاء على اعداء الله وفي الدعاء مجاهد في سبيل الله بالنصر في وقت معين وقت الحادث ثم يوقف ويمسك ولا يستمر رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. اخوتنا الاعزاء في ختام هذا اللقاء. نشكر فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على تفضله بالاجابة عن اسئلتكم في هذه الحلقة. وقد تناولنا رسائل الاخوة محمد علي الجمل من جمهورية مصر العربية دمياط والمستمع سعود عبدالله مساعد الحربي من حائل والمستمع محجوب علي حسن من الرياض ايها الاخوة الكرام نشكركم ايضا على حسن اصغائكم. والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته