بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية الافتاء والدعوة والارشاد والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة على اسئلتكم. فباسمكم جميعا ان نرحب به اجمل ترحيب ونعرض على فضيلته اول سؤال في هذه الحلقة ورد من المستمع حسين علي العبساوي من المنطقة الشرقية له سؤالان في رسالته يقول هل يجوز لي ان اصلي لوالدي في صلاة ركعة زيادة في كل فرض واحج له وهو متوفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد شرع الله جل وعلا للعباد البر والديهم والاحسان اليهم بالصدقات والدعاء وسائر انواع الخير التي تنفع الوالدين احياء وامواتا لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأتي بها نص فلا يصلي الوالد لوالده ولكن يدعو له يتصدق عنه يحج عنه اذا كان ميتا او عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه ونحو ذلك اما كونه يصلي يصلي عنه هذا غير مشروع ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عليه اذا كان ميتا او حاجزا وهكذا وسائر انواع الخير التي تنفعه من الضحية عنه والاعتماد عنه والاحسان الى اصدقائه واقاربه ونحو ذلك من وجوه الخير نعم المستمع يقول يصلي عنه زيادة في كل فرض ركعة. لا هذا غير مشروع. نعم هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ ما يجوز. اذا زاد ركعة في ابطلها نعم اذا صلى الظهر مثلا خمسا الخامسة لابيه او لامه هذا باطل وهذا غلط وبدعة منكر او اذا وصل لها مستقلة حتى لو صلى مستقلة لا يجوز ذلك لان الله سبحانه من لم يشرع لنا ان نصلي عن ابائنا ولا عن امهاتنا فهذا منكر سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر شيء ابرهما به بعد وفاتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء وصلاة الجنازة صلاة الجنازة والدعاء له لان الدعاء يسمى صلاة قال الله تعالى وصلي عليه من يدعو لهم والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار والدعاء لهم في الحياة بمضاعفة الاجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما انفاذ وصاياهم اذا اوصوا بشيء لا يخالف الشرع فالوالد ينفي الوصية وصية والده لان الله جل وعلا شرع له ذلك وهذا من اعانته على الخير فاذا اوصى والده بشيء من مما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والظحية عنه واشبه ذلك فان في ذلك اما لو اوصى به لا يشرع لو لو اوصى ابوه انه يبني على القبر مسجدا او يبني عليه قبة هذه بدعة منكر لا لا يقبل لا لا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها لانها مخالفة للشرع كذلك لو اوصاه والده ان يقطع ارحامه والا يكلم عمه والا يصل اخوانه هذه وصية باطلة قطيعة للرحم لا ينفذها ولا تنفذ الوصايا الشرعية مثل اوصى بان يتصدق عنه يأمر اهل المسجد على وجه الشرع يضحي عنه يحج عنه لا بأس فالمقصود ان ينفذ ننفذ على وعهده ابيه وامه اذا كان ذلك شيئا شرعيا اما اذا كان ذلك يخالف الشرع فلا وهكذا اكرام صديق والديه يكرمهم ويحسن اليهم قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من ابر الرسل ان يصل الرجل اهل ود ابيه هذا من ابر للبر ويصل احباب ابيه اولياء ابيه واقاربه وكذلك صلة الرحم يصلى بهما مثل الاحسان الى اعمامه والى جدها بابيه والى اخواله اخوة امة واخوال جنداته ونحو ذلك كله من الصلة للوالدين صلته اقارب والديه صلة لهما. نعم جزاكم الله خيرا. سؤاله الاخر يقول هناك انسان يقرض الناس بفائدة. فمثلا يعطي رجلا مائة دينار لمدة ستة اشهر فيأخذ على هذا المبلغ عشرين دينارا مثلا زيادة. فما حكم الاسلام في هذا هذه المعاملة ربوية من اعمال الربا حكمها انها معاملة باطلة ربوية الله جل وعلا حرم الربا ورسوله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وكاتبه وشاهديه وقال هم سوا والله يقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله يا ايها اتقوا الله يا ايها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فالمعنى ان الربا يجب ان يترك ثم فيها سبحانه وتعالى انه حرب لله وحول الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى المؤمن ان يحذر انواع الربا كلها ولهذا قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا بحرب من الله ورسوله وانكم محاربوا لله ورسوله في تعاطي الربا فالفوائد في في القروب ربا فاذا قرظه عشر دنانير حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر او ثلاثة عشر هذا من الربا نعم اه هذان سؤالان من المستمع سين ميم من جزم سؤاله الاول يقول لو ان شخصا سرق او ارتكب كبيرة يترتب عليها حد شرعي ثم تاب الى الله ولم يقم عليه الحد فهل يغفر الله له ام لا التوبة كافية اذا فعل المسلم معصية فيها حد لله كالزنا او السرقة ثم تاب الى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها ولكن عليه ان يؤدي المال الذي سرقه ان يوصله الى صاحبه بالطرق التي تمكنه ولا حاجة الى ان يتصل بصاحبه او يقام عليه الحد متى قال ستر الله عليه فالله جل وعلا يتوب على التائبين. وليس من شرط ذلك ان يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد من تاب تاب الله عليه وان لم يقال عليهم الحد لكن متى بلغ ولي الامر امر السرقة اوامر الزنا وجب عليه الحد لما جاء في الحديث اذا بلغت الحدود للسلطان فلعن الله الشافعي المشفع في الحديث الاخر ما بلغ للحد فقد وجب. فالمقصود ان متى رفعت الحدود للسلطان وجبت اقامتها ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح وطلب بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم ان ان لا يقيم عليها الحد وتوسطوا باسامة بن زيد ليشفع فشفع اسامة رضي الله عنه في ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع بحد من حدود الله ثم خطب الناس من حمد الله واثنى عليه ثم قال انما هلك ما كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم المشتري تركوه ويسرغ في موضعه فقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فبين عليه الصلاة والسلام ان الحدود يجب ان تقام على الشريف وغيره والصغير هو كبير ممن بلغ التكليف ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان ولا تجد الشفاعة فيها بدل والسلطان اما قبل ذلك ما بين الناس اذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج وسوف تجب ما قبلها فاذا جاء السارق الى المسروق منه قال سامحني قال مالك ولا ترفع بامري واصطلح معه على ذلك وتسامح النسوق منه فلا حرج في ذلك وجاء في الحديث الصحيح ان صفوان بن امية سرق منه لسانه رداءه ومأنأ مضطجع عليه فامسكه صفوان ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي ان تقطع يده وقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد سامحت فدائي له قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به يعني لو سمحت قبل ذلك لا بأس. اما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة بل لابد من القبر وهكذا في الزنا هكذا في اللواط والعياذ بالله وما اشبه ذلك من الحدود نعم سؤاله الثاني يقول لو ان شخصا غضب من زوجته وقال لها لا اريد ان اراك وساتخلص منك وسأعاملك لا اختي وكانت نيته تهديدها فقط وخاصة لو قال لها انت بالنسبة لي مثل اختي فما الحكم في ذلك؟ هل هي طالق؟ بالنسبة له علما بانه يجهل كلمة انت مثل اختي او لا اريد ان اراك ويعتقد فقط ان المرأة لا تطلق الا بحلف بالطلاق بلفظه. فمن الحكم في ذلك وهل هي طالق وماذا يفعل اذا كانت طالقا ليستردها هذا كلام اشباه ليس بطلاق نعم اذا قال لا اريدك او لا احب ان اراكي او سوف اطلقك هذا هذا وعيد هذا وعيد من باب الوعيد او لا احب ان اراك هذا يبين كراهته لها. وليس هذا بطلاق ولا كفاية؟ اه ولا كناية اما اذا قال انت عليه مثل اختي او مثل امي هذا يسمى ظهار ما كان اراد بذلك تحريمها او اراد بذلك كراهتها وانزالها منزلة محارمه اما اذا كان اراد بذلك اكرامها وانها مثل اخته في المحبة يحبها كاخته تقدير اجرها تقديرا هذا ما يصل بالحر ثم اذا قال انت مثل اختي او مثل امي او خالتي قصد تحريمها عليه وان لا تحله هذا معناه الظهار يعني معناه انها حرام عليه فهذه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن عجز اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل صعب اثنين ينقص البلد في الحنطة او غرز او نحو ذلك قبل ان يمسها قبل ان يجامعها نعم احسن الله اليكم. آآ هذا سؤال من المستمعة نون الف فاء من حائل تقول سؤالي عن الصلاة حيث انني كنت مريضة مريضة لمدة ثلاث سنوات ولم اصلي في هذه الفترة الا بعض الاوقات اما الاوقات الاخرى فاني لم استطع ان اصليها لانني كنت في حالة غيبوبة وايضا اسأل عن الصيام فقد مضت سنتان لم اصل شهر رمضان فيهما من شدة المرض والى الان لم استطع الصيام ارجو افادتي عن ماذا يجب علي فعله نحو الصيام والصلاة جزاكم الله خيرا اما الصيام فعليك قضاء الصيام اذا كان تركه من شدة المرض فعليه قضاء الصيام اذا شفاك الله عز وجل لان الله قال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعندكم من ايام اخر اما اذا كان تركه معا زوال العقل اصابك مرض ازال العقل وصادف رمظان وانت غير عاقلة قد زال العقل منك فلا صيام عليك اذا كان المدة التي في رمضان والعقل مفقود فلا صيام لان التكبير مربوط بالعقل اذا زاد العقد زاد التكليف اما اذا كان من شدة المرظ فقط فعليه بالقظاء وهكذا الصلاة ان كانت الصلاة ترك الصلاة من اجل زوال العقل بسبب ما اصابه من الاغماء الذي فقدت معه العقل حتى مضى عليك سنة او سنتان وانت غير عاقلة قال ذهب عقلك فلا قضى لان من ذهب عقله فهو شبه المجنون والمعتوه لا قضى عليه اما ان كان من اجل المرض شدة المرض تساهلتي فلنصلي تحسبين انه يجوز لك ذلك فعليك ان تقضي مع ترك من الصلوات التي غلب على ظنك انك تركتيها بسبب شدة المرض تقضي لها حسب الطاقة تصلبين ما ظن ما ظننت انك تركتيه في كل وقت تجمعين جملة من الصلوات وتقظي لها لانك تركتيها عن جهل منك وعن غلط منك بسبب المرض والمريض يصلي على حسب حاله يصلي قاعدا يصلي على جنبه من اجل صلى مسترقيا لا يتساهل النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض صلي قائما فقاعدة فانصرف عليهم فان لم تستطع فمستلقيا هكذا يجب على المؤمن اذا مرض ان ان استطاع قيام صلى قائما فإن عجز صلى وهو قاعد ويركع ويسجد في الارض فان عجز عن القعود صلى على جنبه والافضل على جنبه الايمن يقرأ ويكبر ويتعاطى ما شرع الله بالكلام وينوي الافعال بالنية ينوي الركوع بالنية ينوي السجود ينوي بالنية بالنية ويأتي بالاقوال المشروعة. من القراءة وغيرها فان عجز صلى مستقيم يسترخي ويجعل رجليك الى القبلة ويصلي وهو مستلقي يكبر ويقرأ كبر واقع بالنية يقول سمع الله له بالنية ويرفع بالنية ربنا ولك الحمد ثم يكبرنا الى السجود وهكذا ما جاء من المفرد على جنبه من المستاطيل اما اذا كنت قد فقدت الشعور قد فقدت عقلك في المدة التي فقدت فيها عقلك المدة الطويلة هذه لا صلاة فيها لا قضاء فيها اما اذا كان المدة قليلة اليوم واليومين التي فقدتي فيها عقلك والباقي صاحية اليوم واليومين الكثير والثلاث تقرأ كالنائم يقضي لكن اذا طالت المدة اكثر من ثلاثة ايام طالت المدة بسبب فقد العقل والاغماء فلا قضاء على الصحيح المقصود ان عليه قضاء في المدة التي تركتي فيها الصلاة من اجل شدة المرض. لا من لا من اجل زوال العقل فاذا كان من اجل شدة المرض فهذا تسهل منك وعليه القضاء مرتبا ظهر عصر مغرب عشاء فجر الظهر عصر هكذا مركب ولو في ايام قلائل كل وقت تصلي فيه عدة صلوات حسن ظنك وغلف ظنك فاجتهدين وتصلي لها ان شاء الله هذا هو الافضل لك والافضل لك نعم. بالنسبة للصيام والصيام كذلك ما ترك من اجل تقضيه وما كان عن زوال العقل يعني اذا ذهب عقلها ولم يكن معها عقل فلا قضاء لا يلزمها شيء مع القضاء مثل معتوم ولا زواج الا الصيام لانها معتوبة مع اما اذا كان تركك ايها السائل في الصلاة العمد وقلة مبالاة ما ما هو عن شبهة وتظنين ان المرض عذر بل تركتها قلة مبالاة وتساهلا بها هذا كفر وضلال فلا تقضى بعدين التوبة تكفي التوبة تكفي فقط لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ترك الصلاة كفر قال عليه الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فاذا كنت تركت فيها عمدا لا عن شبهة ولا عن آآ ظن ان انها يجوز لك تأخيرها من اجل المرض هذا منكر عظيم وكفر صريح فالتوبة تكفي ولا قضاء عليه لما مضى لان تركها من غير عذر كفر وضلال وردة عن الاسلام في اصح قوله العلماء فاذا تاب العبد من ذلك كفاه التوبة كثر التوبة فقط نسأل الله السلامة نسأل الله جزاكم الله خير الجزاء ايها الاخوة الكرام كان لقاؤنا هذا اليوم مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد اجاب جزاه الله خيرا على اسئلة الاخوة حسين علي العبساوي من المنطقة الشرقية. والاخ سين ميم من جيزان الاخت من حائل نون الف فاء. ايها الاخوة الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى لقاء اخر نستودعكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته