﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء. ايها الاخوة رسائلكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

2
00:00:20.550 --> 00:00:51.700
آآ سماحة الشيخ في اول هذه الرسائل اه رسالة آآ وردت يقول فيها صاحبها اقرضت شخصا عشرة الاف ريال وحال عليها الحول عنده واخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه. واخبرني بذلك ورضيته. فهل تبرئ ذمتي بهذا

3
00:00:51.700 --> 00:01:13.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد في اخرام الزكاة عبادة وقربى تحتاج الى نية من المخرج فاذا اخرج الانسان عن اخر زكاة ما له سواء كان ذلك من قرضا

4
00:01:13.400 --> 00:01:31.450
او امانة او غير ذلك فان في صحة الافراج خلاف من العلماء مبنيا على التصرف الفضولي ووفره الانسان في مال غيره بغير اذنه. نعم. فمن اهل العلم من قال ان ذلك يجزي اذا اجازه

5
00:01:31.550 --> 00:01:48.550
المالك والمسؤول ومنهم قال لا يفزع فلابد من نية مصاحبة للاخراج في مثل هذا. نعم. فالاظهر عند الجمع من اهل العلم انه لا يجزئ. لانه اخرجه من دون ان يشاور صاحب الزكاة ومن دون

6
00:01:48.550 --> 00:02:04.800
ان يأخذ علمه في ذلك فاخرجه تضرعا من دون اذن فالاحوط لهذا المخرج عنه ان يزكي وان لا يكتفي بهذه الزكاة. من اكتفى بها الزات الجميع من اهل العلم لانه اجازها. نعم

7
00:02:05.100 --> 00:02:25.100
وهو هنا يقول واخرج الزكاة برضا مني هذا يعني برضا منه هو من المخرج ولكنه رضي فيما بعد جديد احسنت اما ذاك من دون الاستئذان كانه قد رأى انه يمون عليه في هذا

8
00:02:25.100 --> 00:02:41.800
الشيء ان هذا احسان سوف يوافق عليه. ولهذا لم يستأذنه. نعم. او لعله خاف ان يمنعه من ذلك. وهو يحب ان يجازيه على اقراره بالاحسان النبي عليه السلام قال ان خيار الناس احسنهم قضاء. نعم. فالحاصل ان ان الاجزاء

9
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
اللي قال به نعم والقول الثاني لا يجزئ لان النية لم تصاحبه ذلك الوقت اذا خرج ليس عنده نية ثم يعني ليس عنده اذن سابق. نعم. ليس عنده اذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيلا. نعم. احسنت. اه السؤال الثاني يتعلق بتغسيل

10
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
المرأة يقول فيها السائل توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها بل يوجد فيه ابنها فهل يقول ابنها بتغسيلها ام لا يقوم؟ الارجح انه لا يظم بل يتيممها وليها يعني ابنها يهممها يضرب التراب بيديه ويمسح بها

11
00:03:22.150 --> 00:03:41.150
بهما وجها ووجها وكفيها بنية غسل الجنابة. بغسل الموت ويكفي. لان المرأة لا يغسلها الا احد شخصين ان امرأة وان الزوجة والسيد الذي تباح له. نعم. اما في هذه الحالة سوى ابنها او اخيها او عمها او اجنبي فان

12
00:03:41.150 --> 00:04:01.150
ما فيها معنى صالح. نعم. يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التأصيل عن الموت. يعني هنا يشابه تيمم الصلاة. نعم. يعني لا يمسح مع بقية وجهه مثل مثل الصلاة. احسنتم. مثل

13
00:04:01.150 --> 00:04:26.550
الجنابة ولا عنده ماء آآ هنا سؤال من السائل عين تاء سين يقول عقد رجل على امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها. فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها لا اذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته من اولاده واولاد بنيه واولاد بناته ولو لم يدخل لان

14
00:04:26.550 --> 00:04:47.000
زوجة ابيهم نعم لان الله ما علق لهم بالدخول قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكحابوه من النساء الا ما قد سلف فحرم نكاح الاباء من زوجات الاباء مطلقا والاب يدخل فيه ابو ابوه قريب وجده وابوه وامه واباؤه كل ابائه. نعم. من جهة الام ومن جهة الاب. نعم. زوجاتهن زوجات

15
00:04:47.000 --> 00:05:08.200
ومحرم عليه وهو محرم لهم هذا يعم وغير المدخول بها. نعم. وهذا محل اجماع عند اهل العلم. ليس فيه خلاف احسنتم عندنا ايضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين يقول وهكذا العكس. الابن على الابناء يحرم

16
00:05:08.200 --> 00:05:29.600
مطلقا ولو لم يكن بها الابن اذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنا قبل الدخول فيها او طلقها قبل الدخول فيها حرمت على ابائه واجداده كلهم. نعم قال احسنتم آآ السؤال الرابع يقول هل

17
00:05:29.600 --> 00:05:46.100
هل يجوز للرجل ان يقبل اخته؟ او بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته. مع ان هذا منتشر في بعض الجهات يجوز الانسان يقبل محارمه لاخته وعمته وخالته فلا حرج في ذلك

18
00:05:46.200 --> 00:05:57.800
وثبت ان الصديق رضي الله عنه دخل على زوجته على ابنته عائشة وقد ساءت تعاكف مع بعض الحمى فقبلها مع خدها فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الذنب الاولى الا يكون مع الهم

19
00:05:57.900 --> 00:06:17.000
لم يكن الزوجة او السرية اما تقبيل المحارم فالاولى والاحوط ان يكون مع الخد مع الانف مع الرأس هذا هو الاولى نعم لانه ابعد عن ذكره الشهوة. نعم. نعم. اه هذا السؤال يتعلق في الاكل في نهار رمضان. يقول اه هناك فلاح

20
00:06:17.000 --> 00:06:37.000
له عمال من جمهورية مصر العربية. لكنهم لا يصلون ولا يصومون. وعندما امرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له. وطلبوا منه وان يقدم لهم الاكل في نهار رمضان والا سوف يتركون العمل مدعين بانهم غير مسلمين. وفعلا قدم لهم الاكل في رمظان

21
00:06:37.000 --> 00:07:05.100
باكمله وهو امي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك فما رأيكم في هذا العمل راجيا ان ترشدونا لامثال هذا  اولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ولا ينبغي استخدامه. نعم. بل ينبغي عدم استخدام غير المسلمين. لان

22
00:07:05.100 --> 00:07:31.750
وغير المسلمين قد يضر الانسان في نفسه وفي عقيدته وفي اخلاقه قد يظر ذريته واهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فانهن ظهرهن عظيم. فالواجب الا يستقدم للعمل او للتربية البيت الا مسلمات فقط وهذا الرجال لا يستقبل الا المسلمين لا لا غير المسلمين لانهم يضرون

23
00:07:31.750 --> 00:07:51.750
كثيرا ولانه على عقيدة وعلى اخلاق غير عقيدة المسلم واخلاقه. فالواجب تجنب استخدامهم حذر من شر التأسي بهم نعم ايضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز ان يبقى فيها الا دين واحد لا يبقى فيها دينان وهؤلاء الخدام

24
00:07:51.750 --> 00:08:08.450
فيها مدة طويلة بسبب العمل او الرغبة في عملهم. فلا يجوز استقدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من العرب وفي لفظ اخر قال اخرجوا المشركين

25
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
فاوصى بهذا عند موسى عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للمسلم ان يستخدم الا المسلمين والمسلمات اما غيرهم فلا لهذه الجزيرة وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله وقررت ان هذا سوف ينفذ ان شاء الله عدم استقدام غير المسلمين الا ما له ضرورة من طبيب او مهندس تدعو له

26
00:08:28.500 --> 00:08:44.350
نعم. لانها لان الدولة قدوة للناس. فلهذا بحث اهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت ان هذا الشيء ان شاء الله سوف يعني انتهى منه ولا يستخدم الا من تتبعه

27
00:08:44.350 --> 00:09:04.350
فالرعية من باب اولى الرعية من باب اولى الا تستقدم الا المسلم والمسلمة فقط. نعم. وليس لها ان تستخدم غير المسلمين ابدا في ذلك سمعت سابقا لا ينبغي ان يستخدم لها الا المسلم. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر

28
00:09:04.350 --> 00:09:28.950
قال منها واليهود والنصارى وهذا يقع فيها الا دين واحد لان مهد الاسلام ولان المسلمين يعلقون بها بعد الله امالهم ويهتدون بها فاذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا زميل في استخدام غير مسلم وفي مسلمه وفي اختلاطه بهم وهذا يضر الجميع جدا. نعم. اه لكن هو في نفسه خرج من اطعام

29
00:09:28.950 --> 00:09:48.950
من في شهر رمضان ويريد ان يعرف هل هو اثم او اما الطعام لهم فلا يجوز تقديم الطعام لهم نعم اذا كانوا غير مسلمين وارادوا تقديم الطعام في رمضان فلا لا يعينهم على هذا الشيء وان كانوا كفارا لو صاموا ما صح منهم الصوم لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة نعم

30
00:09:48.950 --> 00:10:08.950
المخاطبين لم يزالوا يعانوا على ما يخالف الشريعة. نعم. الذي ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون. يدعون الى الاسلام ويوجهون الخير. لعلهم يسلمون فيحصل لهم في اجورهم من دل على خير فله اجر فاعله. لا ان يهدي الله واحدا خيرا من حور نعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ابوا فهم يسمعون

31
00:10:08.950 --> 00:10:31.800
طعامهم لانفسهم وهم الذين يعني يقومون بحاجاتهم في هذا في هذا الباب آآ لعلهم يعني يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون وان لها تلغوا عقولهم تلغى عقولهم يأتي الله بافضل منهم حتى ولو ولو يعني صمموا على ترك العمل

32
00:10:31.800 --> 00:10:51.800
الحمد لله يترك العمل ويأتي الله خير منه ان شاء الله ولا ينبغي ابدا ان يساعدهم على هذا الشيء نعم لا ينبغي ان يساعدهم على الاكل والشرب في سواء كانوا كفارا او فساقا نعم من فساق المسلمين الذين لا يصومون مم فلا يساعد على ما حرم الله لا كافرا ولا ولا فاسق ولا يساعده

33
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
نعم احسنتم. آآ هنا السؤال هل بامكانهم يعملوا لانفسهم؟ لانفسهم حاجاتهم يطبخون حاجاتهم. نعم. لكنه ليس نعم احسنهم. اه السؤال السابع والاخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة. لكن لا نريد ان

34
00:11:11.800 --> 00:11:31.800
من شيئا من اسئلته آآ يقول استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة واراد ان يسدد ما عليه في هذه الايام فهل يجوز له ان يسددها ورقا حسب سعرها في السوق؟ ام لا؟ افتونا اجركم الله ونريد الاجابة بالتفصيل

35
00:11:31.800 --> 00:11:52.950
حول هذه المسألة اذا كان على انسان لاخر فرنسا او فرنسا او فضة اخرى فلا فلا مانع يسددها ذلك وان يقضي ذلك من العملة الورقية لان العملة الورقية جنس هذه الفضة فلا فلا منافاة لكن يكون يدا بيد

36
00:11:53.000 --> 00:12:14.750
يعطيه حاجته عن فرنسا وعن السابع الاخر. نعم. يعني ينظر في قيمتها في الاسواق فيعطي ما يقابل ذلك يا لمبيا لا لا لا تأتيلا بل ينمي يد وان اعطاه شيئا اخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثل يعطيه عن ذلك سكر او قهوة

37
00:12:14.750 --> 00:12:31.050
او هيل او هام او اواني او هذا حسن. نعم يعني مش لا لكن الناصح عندنا والاظهر انه لا حرج في ان يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسحر حسب السوق

38
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
نعم آآ هذه رسالة آآ او ثلاث رسائل وقد وافق ايضا السائل عين تأثيم مع الاخوين محمد عقلان من الرياض وعبده علي من الخبر. يقول اه تقول الرسالة اه هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل

39
00:12:51.050 --> 00:13:16.100
ان يسجل لها وكالة لاخيها من ابيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه مع انها تركت ابنائها وهم الاقربون للولاية وليس فيهم نقص من بعدهم اخ شقيق وفعلا اخرج آآ الصك من كتابة العدل حسب رغبتها ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بامام مسجد

40
00:13:16.100 --> 00:13:36.100
ليس موظفا وظيفة رسمية فتم العقد والزواج بهذه الصفة. فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة؟ وآآ من عمل بها وايضا من آآ وقوع الزواج افتونا مشكورين جزاكم الله خيرا اولا الواجب ان يتولى النكاح الاقرب والاقرب هذا هو

41
00:13:36.100 --> 00:13:56.100
من اقوال العلماء. نعم. يتولاه الاقرب والاقرب. والاقرب والامن. ثم يليه الجد ثم الابناء. ثم الاخوة الاشقاء. ثم الاخوة لاب. ثم من دونه الاخ الشقيق ومن الاخ الاب والعم الشقيق المواريث. نعم. هذا هو يعني ان هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرصا على ما ينفع

42
00:13:56.100 --> 00:14:12.900
فكان الاقرب فالاقرب اولى ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي ثم كان ولي عقرب صار اكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها. فلا ينبغي لها ولا لغيرها ان يعمل

43
00:14:12.900 --> 00:14:36.500
الوكالة باسم الابعد والنسخ الاقرب مثل هذه التي كتبت الولاية لاخيها ابناء والابناء مقدمون على الراجح مع الاخوة. لكن اذا تم العقد بذلك فينبغي ينبغي ينبغي ان يجدد العقد اه بالولي الاقرب حتى يخرج من خلاف العلماء

44
00:14:36.600 --> 00:14:56.600
بعض اهل العلم يرى ان جميع الاقارب يكون سوف الاخ او الجنة او هم ولكن الاولى هو الذي ينبغي هو تقديم الاقرب فالاقرب. نعم. فالذي عبد له هل التي عقد لها اخوها لابيها؟ مع وجود ابنائها ينبغي ان يجدد عقدها بنفس ابنها

45
00:14:56.600 --> 00:15:16.600
الا اذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الاخلاف فلا بأس اذا وافق الاقرب على توكيل ابعد فلا حرج اذا قال يعني لو نوكل اذا قال افضل موكل الا بعد موكل ابنها اخاها فلا بأس. نعم. اما اذا كان بغير اذنه وبغير موافقتهم فلا. نعم

46
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
ولما يكون الاقام هو الذي يتولاه على النكاح واذا تم العقد بولاية غير الاقرب ينبغي ان يجدد بولاية الاقرب خروج العلماء واحتياط الفروج لان الفروج الله عظيم. الخروج لها شأن. نعم. فينبغي ان يحتاط لها في كل شيء. ومن ذلك ان يكون العقد من من الاقرب لا من

47
00:15:36.600 --> 00:15:53.200
ابعد فاذا تولاه الاباد ينبغي ان يجدد من الاقرب حتى تكون المرأة حلا الزوج لا فيه ليس فيه شبهة. نعم. احسنتم. ايها السادة الى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. الذي عرضنا فيه

48
00:15:53.200 --> 00:16:13.200
اسئلتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد عرضنا اسئلة من اه الاخوة عين تاء سين والاخ محمد عقلان من الرياض والاخ عبده علي من الخبر. اه نشكر سماحة الشيخ

49
00:16:13.200 --> 00:16:18.750
والى ان نلتقي بكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله