بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين. فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. اولى رسائلي هذه الحلقة رسالة طالت الى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها اخونا ابو ياسر صالح علي عثمان اخونا له مجموعة من الاسئلة يقول في سؤاله الاول هل للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان المعتدات قسمان اسم للزوج رجعة اليها من دون عقد جديد هذه لها النفقة مدة العدة وهي التي بلغت طلقة واحدة او طلقتين وقد دخل بها يعني خلا بها او جامعها فهذه لها النفقة للعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها اما المبتوتة التي طلقها اخر الثلاث ليس له رجعة اليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها شرعي هذه لا نفقة لها لانها باين ليس له رجعة اليها الا بعقد جديد اذا كان من السلف فما المتوفى عنها فليس لها نفقة لان فرقتها في الحقول البينونة فليس لها نفقات بل ينفق عليها من مالها من الإرث او غيره اما الحامل فلها نفقة من اجل الحمل ولو كانت بائنة لها النفقة المعتادة العروبة من اجل الحمل لقوله سبحانه وتعالى فان كنا ولاة حما فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فالحامل ينفق عليها من اجل الحمل واذا وضعت ينفق عليها من اجل الرضاعة والامر في ذلك يرجع الى المصالحة من المرأة والزوج او اهل الزوج ان كان متوفى كان مات بعد ذلك المقصود النفقة من اجل الحمل وبعد الوضع من اجل الروظة فان تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم يرجع فيها الى كما في بلده الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاعة الا ان يصطلحوا المرأة مع الزوج ان كان موجودا او مع اهله ان كان مفقودا. نعم. بارك الله فيكم اه قولكم سماحة الشيخ النفقة بالمعروف فربما تحتاج هذه اللفظة الى شيء من التفسير لقوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني بمتعارف بين الناس لانه يختلف. ايوة عرف الناس مثلا في المغرب نعم غيره عرف الناس في المشرق خوف الناس مثلا في الجزائر لا يعرفون في الرياض في دمشق وهكذا. نعم. يرجع فيها الى المتعارف بين الناس في بلادهم. نعم. والحاكم يقدرها. يعني القاضي عند التنازع واذا اصطلحوا ولم يحتاجوا الى قاضي فالحمد لله سؤاله الثاني هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها؟ او في طهر مسها فيه هل يقع هذا الطلاق او لا اذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال طهر جامعها فيه ولم ليست حاملا ولا عائشة واختلف العلماء في ذلك الجمهور على انه يقول عن الصدقة مع انه بدعة ومنكر لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عبد عمر لما طلق امرأته وهي حائض انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يمسكها حتى التوحيد ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك ان امسكه امره ويمسكها حتى تطفر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحريم مرة اخرى ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك قال صلى الله عليه وسلم فهتك العدة التي امر الله ان تطلق عليها النساء فالجمهور ذهبوا الى ان الطلاق وقع ولكنه مأمور بان تراجعها اذا كان الطلاق طلقة واحدة او طلقتين يراجعها ويبقيها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي حتى طهور ثم تأييد ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان يمس اذا ظل قبل ان يمس وان شاء ابقاها هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم وذهب اخر من اهل العلم وهم خلاس ابن عمرو وجماعة وهو ثابت عن ابن عمر ان الطلاق في الحديث لا يصل لا يقع. هم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه من دونه حساب الطلاق عليها فانما حسبها هو ابن عمر حسب الطلقة ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء انها الطلاق هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليهم رفض ورد وهذا طلاق ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما جماعة من العلم. نعم. هو اظهر في الدليل واقوى في الدليل. مم. لان الرسول انكر ابن عمر واغلى وفي ذلك عليه الصلاة والسلام فامره يمسكها اتى تحييض ثم تطهر ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان شاء طلق قبل ان يمس وان شاء امسكها وبلفظ ثم يطلقها طاهرا او حاملا معنى هذا ان الطلاق السابق لم يقع نعم هذا على انه لم يقع لان ايقاعه ثم رد التكفير والطلاق. مم. ويوقع الطلاق الاول ثم يأمره باطلاقها مرة اخرى معناها التكفير الا الطلاق. نعم. نعم. والشارع تشوه لقلة لا لكثرته. فالحاصل ان نقوله فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة. التي هي الرجعة بعد الطلاق. هم وان المراد عند هؤلاء فلا يردها نردها الى نفقته علينا والى حباله والى كونها عنده حتى تطفر من حيضته التي طلقها فيها التي طلقها فيها ثم مرة اخرى ثم تطهر ثم بعد هذا ان شاء طلق وان شاء امسك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله وان طلقها النساء يعني في قوله سبحانه يا ايها الذين طلقتم النساء وطلقوهن العدتين الاية فالعلماء معنى ذلك طاهرات من غير زماء مطلقا طاهرا بغير دماء او في حال الحمد طاهرا او حاملا. نعم. وهذا قول اظهر بالدليل بانه موافق لحديث ابن عمر وموافق للاية الكريمة ولما ذكره اهل العلم في تفسيرها وان كان خلافه للاكثرين. هم. لكن معول بالمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل ثم هو ارفق بالامة. نعم. وانفع للامة. نعم. لان كثيرا من الناس يغضب ويطلق الحيض والنفاس وفي طور جامع ابيه فاذا ردت عليه هذه جمع الشمل وجمع الاسرة. نعم. وربما كان لديهما اولاد بينهم وبين بينهم وبين اولادهما فالحاصل ان هذا مع كونه يظهر في الدليل هو ارفق بالامة. مم. والله يقول سبحانه يريد الله بكم يسر. الحمد لله. فيقول جل وعلا وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم عليكم بالدين حرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا متى يشيل الامة وتسير عليها مهما امكن مطلوب. مم. وهو اقرب الى قواعد الشرع التي جاء في التسجيل التسهيل والرحمة وما اكثر ما يقع الطلاق من الناس في هذا الغضب تزيد وفي هذا الخير وفي هذا النفاس وبهذا الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع. هم. ففي هذا هذا القول رحمة للامة. نعم. وجمع للشمل. نعم. تيسر للامور وتقليل للفرقة ولا يخفى على كل من له ابناء خبرة في احوال الناس ما يترتب على الطلاق من سر عظيم في الغالب وفرقة للاولاد مع والديهم وضياع بعض اهل الاولاد ومتاعب كثيرة. صحيح. للاب والام جميعا والاولاد. نعم. والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الله المستعان الله المستعان يقول اخونا ماذا نقول للذين يرون ان الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به اذا لم يشهد على ان الطلاق او اذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل ويجود في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها كما لو لم يقع اي شيء. ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى. وهو انه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع الا شاهد عدل الذي عليه اهل العلم ان الطلاق يقع ولو لمشرك انما الاجتهاد سنة. مم. والله سبحانه وتعالى اخبر على الطلاق في ايات كثيرات ولم يشتري سبحانه الاشهاد وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء الله عنه انه قال اشهد على طلاقها وعلى زوجتها وقال من طلق في هذه الشهادة التي طلقها في اهل السنة هذا اللبن ويحتج به على ان المشروع ان يفسد على الطلاق لانه قد يطلق وينكر فاذا اشهد على الطلاق كان عونا له على اثبات الحق وعلى عدم العودة الى الباطل بانكار الطلاق فالاشهاد يعينه على اداء الحق ويثبت الحق للمرأة فالسنة ان يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة ويحتج على هذا ايضا بقوله سبحانه وتعالى واشهد لو يعذب منكم واقيموا الشهادتين لله فان هذا بالاشهادة على الطلاق وتشتر بالاشهادة عن الرجعة ولا تحتملهما فيدفع هذا وهذا يشرع اشهاده على الطلاق ويشرع اشهادها ولكن ليس ذلك بشر صحيحة وان لم يشهد عليها اذا فيها الزوجة واسمعها مراجعة عدة وكذلك الطلب يقع لكنه خالف المشروع خالف فينبغي. نعم. بارك الله فيكم اذا قول اولئك خاطئ. نعم. الاظهر الى هنا. بارك الله فيكم الرسالة التالية وصلت الى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية باعثها اخونا محمد عبدالله السعيد اليماني يسأل عن السؤال المكرر او عن القضية المكررة سماحة الشيخ وهي اكل الوالد من مهر ابنته والتغالي المهور من اجل الكسب المادي هذا السؤال ليشملوا امرين احدهما المغالاة والثاني الاكل من المهر في حق الوالد والاورام مختلفة مختلفة في الحكم. نعم. اما المغالاة فتكره ولا تنبغي ينبغي للمسلمين الا يغالوا وينبغي تسهيل كما جاءت في ذلك الاحاديث والاثار من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره فينبغي للمؤمن الا يغالي. فينبغي لاهل المرأة الا يغالي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لمن خطب التمس ولو خاتم من حديث وزوجه لما لم يجد زوجه على ان يعلمها بعض القرآن فينبغي في هذا الا يغالي تحالف المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على تزوج على خمس مئة تزوج بناته على اربع مئة فلو كان التغالي في المهور توافا وفضلا لكان اولى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه المقصود ان التغالي في المرور فيه مفاسد عواقب لا تحمد فقد يعطل الشباب ويعطل النساء باسباب التغالي يترتب عليه احان في النفوس وحقد في النفوس على الزوجة واهلها بسبب المغالاة وقال يقتصر على الزوج بل قد يكون هذا في الزوج وفي ابيه وفي اهله لما رأوا من تخلفه وتعبه الحاصل ان السنة والذي ينبغي للمؤمنين جميعا رجالا ونساء لا يوالو وان يحرصوا على التسهيل والتيسير حتى يتزوج النساء وحتى لا يتعطل الشباب اما ما يتعلق باكل الوالد من المهر. نعم. والصواب انه لا حرج في ذلك. لان الاولاد تبع ابيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله ان ابي اشتحى ما لي قال انت ومالك لابيه وهو حديث لا بأس به وقال ايضا عليه الصلاة في حديث عائشة ان اطيب ما اتاكم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وكلاهما حديثان جيدان لا بأس بهما فالحاصل ان انتفاع الوالد بالمال من اهل من ماهر ابنته ليس فيه حرج ولكن يجب عليه ان يراعي حالها مم. والا يضرها. نعم ما اليوتيوب يبقي لها ما ينفعها عند زوجها وما تسد به حاجتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظرا ولا ضرار كونوا اولاده بكسبه لا يقتضي ان ان يضر الولد او البنت بل عليه ان يراعي احوالهما فاذا كان اخذه من ولده يضره ويضر اولاده وعائلته لم يجد الوالد ذلك وانما يأخذ ما لا يضر هكذا البنت اذا كان اخذه من مهرها يضرها او يجاهد الزوج فيها او يسبب طلاقها الا يتعرض لذلك وليتق الله ولا فيه من مالها او من مالها ما لا يترتب عليه نظرة عليه الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالتان كما حد الشيخ يسأل مرسلوها عن الذبح الشرعي الاولى من الاخ حسن ابن علي من البحرين والثانية من السودان كسلا وباعثها اخونا سليمان مصلح ويسأل عن طريقة ذبح الابل خاصة وعن التذكية الشرعية التذكرة الشرعية في الابل والبقر والغنم ان يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق اربعة في اشياء. نعم. هذا هو المشروع الكامل اكمل الذبح واحسنه ان يقرأ الحكومة والمليء الحقوق مجرى النفس. نعم. والمريء من الطعام والشراب والعرض والزين علقاني محيطان بالعنق اذا قطعهما ترى الذم اكثر خروجا. نعم فاذا قطع هذه الاربعة والذبح حلال عند جميع العلماء. طيب الحال الثاني ان يقطع الحلقوم والمريء احد الوجهين. مم وهذا ايضا حلال صحيح وطيب وان كان دون الاول والثالث يقطع الحلقوم والمرء فقط دون الموجهين وهو ايضا صحيح وقال به جمع من اهل العلم ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر سوء الله فكن ليس السن والظهر قال المختار في هذه المسألة. نعم وقال بعض اهل العلم ان الذبح يحل بقطع الوزين فقط دون الحقوق والمريء فيه نظر والاقرب والاظهر هو ما تقدم وهي ثلاث صفات السنة الاولى الكاملة ان يقطع الاربعة طيب الثانية وهي دونها ولكنها جيدة ان يقطع الحقوق ورواح ذي الوجهين. هم. الثالثة ان يقتصر الفقوم والمريء دون الوجهين وهذه ايضا ربحة صحيحة وحاصل بها المقصود. نعم اما الاقتصار على وجهه دون الحقوق والمرئ الوجهين مع الحكومة ومع المرء ففيه نظر وكلاب لم يتضح لي وجه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للغنم والبقر. لكن ماذا؟ لكن الابل ايوة. يكون من نحر الوحدة التي بين اصبعهم والصدر حتى يقطع الحلقوم والمرئ والمجيء جميعا. ايوا. واما البقر والغنم يذبحها ذبحا. طيب. ذبح السكين ذبحا. نعم نعم بارك الله فيكم. هل هناك مكان محدد في الرقبة نعم. ايوه. ما بين يعني ما الروقة الرقبة كلها محل ذبح الرقبة طيب اعلىها واسفلها اعلاها واسفلها اذا ليس هناك لكن في الابل في الوهدة الوهدة الاسفل في اسفل العنق نعم الصدر وبين العنق مطمئنة نعم اذا الذين يقولون ان الذبح يجب ان يكون في اقرب منطقة الى الراس بارك الله فيك رسالة باعثها ايضا من اليمن اخ لنا من هناك يقول جمال عبده احمد صالح الشعبي استاذ يمني في مدرسة الفوز. اخونا يقول هل يحاسب المرء الذي استبدل قلبه بقلب قرد او قلب صناعي على تصرف القلب الجديد وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب؟ وما موقف الدين من الطبيب الذي ينزع القلب من حيوان بريء ويحكم عليه بالموت من دون ذنب هذا محل ولم يثبت عندنا حتى الان ان احدا عاش بقلب غيره فقام له ذلك القلب فلو فرضنا انه عاش بذلك فان القلب ينتقل الى حال صاحبه الذي ركب فيه بدل ما كان قلب حيوان اخر يكون تابعا لمن ركب فيه لان النوادي التي تصاب بهذا القلب وصلت اليه وغزته نعم هي مواد القلب الاول فصار القلب الان هو قلب مركب فيه الانسان الذي ركب فيه لا قلب الحيوان سواء قربا او كلبا او غير ذلك ويكون له الحكم الذي كان للقلب الاول بها القلب الاول تغذى بها هذا القلب الجديد من دم هذا الشخص فصار له حكم قلبي الاول اذا عاش به واستقام به امره اما كونه يذبح الحيوان ويأخذ منه هذا شيء اخر. هم. فقد يقال ان ان اخذه من حيوان يباح مثل الاخذ من خروف او من معزة او من مقر او من ابل هذه حيوانات مباحة ذبحها للمصلحة. نعم. فاذا اخذ منها قلبا وركبه في انسان فلا بأس اما ذبح القرود او الكلاب هذا محل الغرب والاقرب والله اعلم انه لا يجوز تعاطي ذلك والاظهر انه لا يجوز تعاطي ذلك لكن لو وقع وفعل وعاش به الانسان وانتفع به الانسان مثل لو ركب في عظم من حيوان اخر من كلب او غيره وعاش به لا لا يزال ينفعه ويستقيم عليه لكن يكون يتعمد ان يأخذ قلبك او قلب كلب او قلب بغل او حمار من الحيوانات النجسة هذا محل ضرر محل نظر وفي الاقدام عليه نظر وقد يقال انه يجوز لان الانسان مقدم على هذه الحيوانات مراعاة. نعم. فهو اولى بالعناية. واولى بتحقيق مصلحته اذا اذا تحقق ذلك وانه ينتفع بل بهذا الحيوان وقد يقال لا لان النجاسات لا يداوى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تداووا بحرام وهذا نوع من التداوي بالحرام فيمنع المقصود ان من ان اخذ قلب حيوان محرم كالكلب ونحو ذلك او عضو من اعضائه للانسان هذا هو محل الظن. بعض اهل العلم اجاد ذلك. هم. وبعض اهل العلم يجيد ذلك. وهو محل ظرر ومحل الجهاد نعم والذي يذهب اليه الشيخ عبد العزيز بن باز والله عندي توقفي هذا في حيوانات محرمة. مم. فيها نظر. بارك الله فيكم اه اذا القلب المزروع هو اه يتحول الى المكان المزروع فيه جوازه بعدم لواء نعم لو وقع فلا ينزع لا ينزع يستمر به ويكون له حكم القلب الاول. طيب ولا يضره كونه من حيوان ما يضره. نعم. اذا عاش به واستقام عليه وعقل به الامور والحمد لله. والاشياء التي هي في محل القلب آآ الاول تنتقل الى القلب كالحب والكراهية والايمان لان الموبايل موجودة في الانسان. مواد القلب الاول موجودة. ايوا اخونا يسأل ايضا ويقول ما حكم الدين في قراءة القرآن الكريم ليلة الزفاف وما هي الاداب الشرعية والسنة النبوية المتبعة في قضاء ليلة الزفاف ما اعلم فيها شيئا يعني واضحا يروى عن بعض السلف انه كان يصلي ركعتين اذا دخل على اهله قبل ان يتصل بهم ولكن لا اعلم في حديث صحيحا يعتمد عليه واذا صلى فلا حرج ابتداء من بعض السلف يصلي ركعتين ويدعو الله ان الله يجمع شمله بها على خير وان يجعلها عونا له على طاعته يبارك له فيها هذا لا بأس به وهو حسن ان شاء الله وكذلك يستحب له كما جاء في الحديث اذا اخذ بناصيته ان يقول اللهم اني اسألك خيرها اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي. واعوذ بك من شرها وشر ما جبرتها. هذا جاء في الحديث حيوانا او زوج امرأة وقال هذا يرجى فيه الخير ان شاء الله دعاء حسن اللهم اني اشوف خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه نعم بارك الله فيكم سؤاله الاخير سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم. فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر ما دورهم فيه هم من بني ادم نعم ويخرجون في اخر الزمان وهم في الشرق من جهة الشرق وكان الترك منهم فتركوا ورأى الشاب وبقي يجوز من وراء الشرك والاتراك كانوا خارجي السر فالمقصود ان يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية الشرق الاقصى الظاهر والله اعلم انهم في اخر الزمان يخرجون من الصيغة الشعبية وما حولها. هم. لانهم صرفوا هناك نعم صاروا من ورائه من الداخل وصول الاسراك والتتار من الخارج فهم من وراء الشد والله جل وعلا اذا اتى اذا شاء فروجه مع الناس خرجوا من خرجوا من محلهم الى الناس وانتشروا في الارض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله لهم يرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون موتة حيوان واحد في الحال اذا اراد الله عليهم بعد ما تنتشر في الارض تنصب الله عليهم جنة من عنده مرضا في رقابهم يموتون به ويتحصن منهم عيسى عليه الصلاة والسلام المسلمون لان خروجهم في وقت العشاء بعد خروجهم الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نعم بارك الله فيكم هنا رسالة وصلت الى برنامج من الاردن وباعثها اخونا حسن حسين سالم ابو رياش اخونا يقول هل تجوز قراءة الفاتحة مع الامام في الصلاة الجهرية؟ علما بان الامام لا يترك فرصة للمؤتمين لقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول آمين مباشرة. افيدونا افادكم الله نعم يقرأ المأموم الفاتحة وان كان الامام يقرأ لانه مأمور بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة كتاب متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فعلى المأموم ان يقرأ فيها ان كان الامام سكت فيقرؤها في حال سكوت وان قرأ يقرأها وان كان يقرأ الامام ثم ينصت عملا بالاحاديث كلها وينصت بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك وهذا هو الصواب قال بعض اهل العلم انها تسقط عنه يحتج بحديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام وقراءته له قراءة لكنه حديث ضعيف عند اهل العلم والصعوب انه يقرأ المأموم في حالة الامام اذا سكت والا فليقرأ وان كان يقرأ الامام ثم ينصت هذا هو المختار هذا هو الصواب نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين وامل ان جدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير. نسأل الله مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. من الاذاعة الخارجية سجلها لكم واخونا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته