﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.700
يقول بالنسبة للغسل او الحدث هل يجوز الصلاة به آآ بتيمم او وضوء ايهما الاصح من كان عليه غسل وهو يجد الماء ولا يمنعه من استعماله مانع فلا يصح  ان

2
00:00:25.000 --> 00:00:42.650
يكتفي بالوضوء ولا بالتيمم اما اذا ترتب عليه غسل وجد الماء ولكن منعه من استعماله برد شديد او مرض بجسده لا يؤثر عليه كأن يكون المرض في محلات داخل جسد

3
00:00:43.200 --> 00:00:53.931
فانه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال وان كان يضره هذا وذاك تيمم واجزاءه ايضا عن الاغتسال والوضوء وبالله التوفيق