﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.250
هذا السائل احمد الشفري يقول اذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة. فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة والوضوء بالما لكل صلاة  نعم اذا كان الماء قليلا

2
00:00:19.550 --> 00:00:42.350
استطاع ان يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة فيتمم الباقي لان الرسول يقول اذا امركم بامر فاتوا منه استطعتم وهذا معنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم   ومن هذا قصر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشتد عليه برد

3
00:00:42.600 --> 00:01:04.800
من ذلك توضأ ثم اتين بعد الجنابة هذا اذا كان الماء قليلا توضأ منه  وتيمم للجنابة وهكذا لو كان ما عنده لا يكفيه الا لشربه واكله وغيرها ويكفي المقصود انه يعمل ما يستطيع اذا كان الماء قليلا

4
00:01:04.850 --> 00:01:15.918
لا يتمكن من الاغتسال به فتوضأ منه وان كان الوضوء ايضا الوضوء ايضا قد يشق عليه لانما قليل لا يتوضأ خليه لشربه ويتيمم والحمد لله