ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ وهو يعلم بانه كاذب ليروج سلعته وجزاكم الله خيرا حكمه انه مسلم ظالم لنفسه عاصي سواء بالطاعة او باليمين بالله او بغير ذلك قد خان الامانة فالواجب عليه التوبة الى الله من ذلك الكذب محرم في البيع والشراء وان لم يطلق وان لم يحلف فيتاكل بالحليب والطلاق صار اشد في الاثم نعوذ بالله الواجب عليه التوبة الى الله من ذلك والحذر من العود الى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان ان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب محقت بركة ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم الرجل يبيع السلعة بعد العصر ويقول اعطي بها كذا وكذا وهو كاذب نسأل الله العافية نعم. احسن الله اليك