﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع والتسعون

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:39.950 --> 00:01:10.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصلاة بعد الجمعة المراد بها صلاة النافلة وهي راتبة الجمعة فان الجمعة لا راتبة لها قبلها وانما راتبتها بعدها وردت الاحاديث

4
00:01:12.050 --> 00:01:35.850
بالركعات التي تصلى بعد الجمعة اصلها اقلها ركعتان اكثرها ست ركعات كما يأتي ان شاء الله نعم باب الصلاة بعد الجمعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:36.150 --> 00:02:03.300
اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات. رواه الجماعة الا البخاري نعم هذا في هذا الحديث فيه ان راتبة بعد الجمعة اربع ركعات بسلامين اربع ركعات بسلامين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما

6
00:02:03.400 --> 00:02:26.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة نعم وهذا فيه ان راتبة الجمعة ركعتان اذا اداهما في بيته فيحمل الحديث الاربع او حديث ست ركعات

7
00:02:27.400 --> 00:02:52.000
على من صلاها في المسجد واما حديث ركعتين على من صلاها في بيته نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا

8
00:02:52.250 --> 00:03:09.450
واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك. نعم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابو داوود

9
00:03:10.700 --> 00:03:43.450
هذا يشمل ما تقدم انه ان صلاها للمسجد يصليها اكثر من ركعتين وان صلاها في بيته يصليها ركعتين نعم باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة نعم اذا صادف اذا صادف يوم الجمعة يوم اذا صادف يوم العيد يوم الجمعة

10
00:03:44.350 --> 00:04:14.350
فما الحكم فليصليهما يصلي العيد يصلي الجمعة او يكتفي بصلاة العيد او ان الامام يصلي الجمعة ويصلي العيد بمن حضر يصلي العيد بمن يصلي العيد ويصلي الجمعة بمن حضر واما غير الامام

11
00:04:15.350 --> 00:04:33.750
اذا صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة وانما يصلي ظهرا كل هذا جاءت به احاديث عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

12
00:04:34.000 --> 00:04:52.000
عن زيد ابن في يوم واحد اذا اجتمع بيوم واحد نعم عن زيد بن ارقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم

13
00:04:52.250 --> 00:05:09.450
صل العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم هذا زيد ابن ارقم رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه

14
00:05:10.150 --> 00:05:35.700
هل شهدت الجمعة والعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى العيد ثم قال من شاء صلى الجمعة ومن شاء صلى ظهرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه. اعد الحديث عن زيد ابن ارقم وسأله معاوية

15
00:05:35.900 --> 00:05:54.850
هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. نعم

16
00:05:55.600 --> 00:06:19.950
وسيأتي رواية وانا مجمعون. فدل على ان الامام يقيم صلاة الجمعة اذا حظر معه احد قم صلاة الجمعة وانما تسقط صلاة الجمعة عن عن المأموم اذا حضر العيد وتبقى عليه صلاة الظهر وهي فرض اليوم

17
00:06:20.000 --> 00:06:37.600
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. عيدان يعني عيد آآ يوم الجمعة يسمى عيد الاسبوع

18
00:06:38.500 --> 00:06:58.400
وعيد اه الفطر او الاظحى عيد الفطر وعيد الفطر ويسمى عيد العام. نعم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة. وانا مجمعون. رواه ابو داوود وابن ماجة

19
00:06:59.050 --> 00:07:26.500
نعم فدل هذا في هذه الرواية وانا مجمعون على ان الجمعة انما تسقط عن المأموم اذا حضر العيد اذا حظر العيد فيصليها ظهرا  نعم وعن وهب بن كيسان قال اجتمعا عيدان على عهد ابن الزبير

20
00:07:27.100 --> 00:07:48.600
فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة لذكرت ذلك لابن عباس فقال اصاب السنة رواه النسائي وابو داود بنحوه لكن من رواية عطاء

21
00:07:48.850 --> 00:08:10.150
ولابي داوود ايضا عن عطاء اجتمع يوم يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا وصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر

22
00:08:11.400 --> 00:08:32.000
ابن الزبير رضي الله عنه هو عبدالله ابن الزبير صحابي الجليل وابوه صحابي ابوه الزبير ابن العوام هواري رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة مبشرين بالجنة من السابقين الاولين

23
00:08:32.700 --> 00:08:59.400
مهاجرين رضي الله عنه ابن الزبير استولى على مكة استولى على مكة بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وبقي واليا عليها الى ان قاتله الحجاج بامر عبد الملك ابن مروان

24
00:09:00.850 --> 00:09:29.800
قاتله الحجاج التاقة له رضي الله عنه استخلص مكة منه يعني استخلص ولاية مكة منه لعبد الملك ابن مروان فابن الزبير ما اجتمع عيد الفطر ما عيد الاضحى اخر صلاة العيد

25
00:09:30.450 --> 00:09:55.950
حتى ارتفع النهار فصلاها صلى العيد واكتفى بها عن الجمعة  فهذا يدل على ان الجمعة تسقط حتى عن الامام اذا صلى العيد ولكن هذا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه

26
00:09:57.250 --> 00:10:19.700
وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل المرفوع انها لا تسقط عن الامام لانه صلى الله عليه وسلم قال وانا مجمعون  فهي انما تسقط عن من حضر الجمعة عن من حضر العيد من المأمومين

27
00:10:20.800 --> 00:10:46.550
لا سيما من يأتون من خارج المدينة ومن اطراف المدينة عليهم مشقة انهم يأتون للعيد ثم يأتون للجمعة لذلك خفف الله عنهم وابن الزبير اكتفى بالعيد عن الظهر لم يصلي صلاة الظهر

28
00:10:47.350 --> 00:11:12.100
حتى جاءت صلاة العصر فصلى العصر وهذا ايضا  من فعل ابن الزبير رضي الله عنه والذي تدل عليه الادلة انه لا بد من صلاة الظهر اذا لم يصلي الجمعة فاذا صلى الجمعة لابد من

29
00:11:12.850 --> 00:11:37.000
صلاة الظهر اذا لم يصلي العيد اذا لم يحضر العيد فلا بد من صلاة الظهر انما تسقط عنه الجمعة فقط حضور الجمعة  هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انها انما تسقط

30
00:11:37.650 --> 00:12:02.950
الجمعة عن المأموم اذا حضر صلاة العيد دفاء بها وهذا هو المذهب المفتى به الان ولكن في بعض المتعالمين او الجهال يؤذنون لي صلاة الظهر حتى انه اذن في هذا قريب من هذا المسجد

31
00:12:03.550 --> 00:12:25.150
اذنوا لصلاة الظهر وهذا غير مشروع الاذان غير مشروع انما يجتمعون يكفي اذان الجمعة انما يجتمعون ويصلونها ظهرا من غير اذان فينبغي ان يعرف هذا نعم قلت انما وجه هذا

32
00:12:25.200 --> 00:12:45.700
انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال قلت يقول الامام المجد ابن تيمية رحمه الله موجها فعل ابن الزبير انما انما وجه هذا انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد

33
00:12:46.700 --> 00:13:21.250
وهذا توجيه المؤلف رحمه الله ولكن الظاهر خلافه انه اجتزأ بالعيد عن الجمعة لكن اخر العيد عن اول وقتها نعم كتاب العيدين كتاب العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وهما عيد اهل الاسلام

34
00:13:22.350 --> 00:13:52.100
ليس للمسلمين عيد الا هذين العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وكل منهما بعد اداء ركن من اركان الاسلام فعيد الفطر بعد اداء ركن الصيام وعيد الاظحى بعد الوقوف بعرفة وهو الركن الاعظم

35
00:13:53.650 --> 00:14:24.450
من اركان الحج فهما عيدا اهل الاسلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان ولهم يومان يلعبون فيهما ويتوسعون فيهما من اعياد الجاهلية وهما عيد النيروز النيروز والمهرجان

36
00:14:24.750 --> 00:14:50.000
عيد النيروز والمهرجان النيروز في فصل الربيع اول برج الحمل والمهرجان اول فصل الخريف اول فصل الخريف هذي من اعياد الجاهلية وهي منحدرة من الفرس او من غيرهم من الكفرة

37
00:14:51.550 --> 00:15:16.800
النبي صلى الله عليه وسلم الغاهما قال ان الله ابدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الاظحى وهما عبادتان ما هو لاجل اللهو واللعب والغفلة انما لاجل عبادة عظيمة. فالعيد عبادة ومن من شعار

38
00:15:17.250 --> 00:15:35.950
الاسلام لا يجوز احداث اعياد اخرى لا عيد المولد كما يسمونه ولا عيد الام ولا عيد اه الجلوس ولا عيد اي شيء لا يجوز احداث عيد في الاسلام لاي مناسبة

39
00:15:36.350 --> 00:16:01.300
كانت الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين وعهد السلف تتوالى الانتصارات للمسلمين ولم يكونوا يحدثون اه اعيادا بمناسبتها انما هذا من فعل الجاهلية نعم كتاب العيدين

40
00:16:01.600 --> 00:16:24.500
باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة يستحب التجمل للعيد لانه يوم اجتماع لانه يوم اجتماع ويوم فرح وسرور بالعبادة بعد الفراغ من العبادة فيسن التجمل له باحسن

41
00:16:24.600 --> 00:16:49.900
ما يقدر عليه من الزينة هذا سنة التجمل للعيد بان يكون له ثياب خاصة للعيد نظيفة او جديدة فيتجمل ويتطيب ليوم العيد هذا سنة مؤكدة ليظهر بذلك تعظيم هذا اليوم

42
00:16:50.000 --> 00:17:25.200
والحفاوة به ولان الناس يجتمعون فيه فلا يأتيهم برائحة كريهة انما يأتيهم برائحة طيبة ولا يأتي بثياب وسخة فليأتي بثياب نظيفة لهذا اليوم لان له اهمية خاصة نعم باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة. كراهة حمل السلاح

43
00:17:25.700 --> 00:17:53.050
في يوم العيد لما يحصل من الخطر بحمل السلاح في هذا التجمع العظيم وكذلك في كل تجمع سواء كان تجمعا مشروعا او تجمعا مباحا كالحفلات ومناسبات الزواج وغير ذلك لا يحمل السلاح في التجمعات

44
00:17:54.100 --> 00:18:24.400
لانه ربما يقتل به احدا من غير شعور او ربما تحصل مشاجرة فيحصل القتل فلا يجوز حمل السلاح في التجمعات  المشروعة وغير المشروعة  حقنا للدماء وتحقيقا للامن نعم الا لحاجة

45
00:18:24.900 --> 00:18:49.350
الا لحاجة مثل آآ الجنود الذين يحفظون الامن ويحضرون صلاة العيد او يحرسون ولي الامر يحملون السلاح للحاجة والطوارئ هذا لا بأس نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

46
00:18:49.850 --> 00:19:11.350
وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابدأ هذه اتجمل بها للعيد والوفت فقال انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه

47
00:19:12.850 --> 00:19:40.850
نعم وجد  وجد هذه الحلة المنسوجة من آآ الحرير المنسوجة من غليظ الحرير فيها زينة وبريق فجاء بها جاء بها عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:19:41.000 --> 00:20:00.650
قال له ابتع هذه يعني اشتريها. عرظ عليه ان يشتريها ليتجمل بها في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم اقره على التجمل لم ينكر عليه التجمل انما انكر عليه

49
00:20:01.450 --> 00:20:18.000
هذا الشيء خاصة وهو الحرير قال انها لباس من لا خلاق له يعني لا نصيب له في الاخرة يعني لباس الكفار هم اللي يلبسون الحرير اما المسلم فانه يحرم عليه لبس الحرير الا لضرورة

50
00:20:18.850 --> 00:20:39.400
اذا كان لظرورة فلا بأس بان يكون به حكة او جرب شديد فيلبس الحرير اذا كان في هذا آآ اذا كان في هذا علاج له نعم وعن جعفر بن محمد

51
00:20:39.450 --> 00:20:59.300
عن ابيه عن جده ان الحديث على فائدتين الفائدة الاولى مشروعية التجمل ليوم العيد الفائدة الثانية تحريم لبس الحرير على الرجال نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده

52
00:20:59.350 --> 00:21:21.250
ان النبي الصادق  ابن محمد الباقر ابني الحسن ابن علي رضي الله عنهم نعم وعن جعفر او ابناء الحسين نعم نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه

53
00:21:21.600 --> 00:21:40.500
جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين هكذا رضي الله عنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده

54
00:21:40.700 --> 00:22:01.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس وبورد حبرة في كل عيد رواه الشافعي حبرة حبرة كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي. اعد وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده

55
00:22:01.500 --> 00:22:18.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه اه جعفر بن محمد عن ابيه محمد الباقر عن جده علي ابن الحسين ان النبي صلى الله عليه نعم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:22:18.250 --> 00:22:46.100
كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي نعم اه بردة حذرة يعني جميلة  نوع من الكساء جميل عبارة يعني جميلة نعم وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح. هذا تحريم حمل السلاح

57
00:22:46.900 --> 00:23:13.850
بيوم العيد يعني في التجمعات بالحج في العيد سائر التجمعات نعم وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح باخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب. هذا في منى لما كان في منى وهو راكب على الراحلة

58
00:23:14.800 --> 00:23:38.550
وكان بعض المشاة معه رمح محددة فاصابت رجل ابن عمر رضي الله عنه وهو على الراحلة آآ نزل منها دم ولزقت بالرحل الذي مع ابن عمر وهو سعيد ابن جبير رحمه الله

59
00:23:39.350 --> 00:23:59.600
من كبار التابعين نزل فنزعها نعم هذا من باب الاسعاف باب الاسعاف لابن عمر نعم وعن سعيد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب

60
00:23:59.700 --> 00:24:23.650
فنزلت فنزعتها وذلك بمنى بمنى لان منى محل تجمع. تجمع الحجاج بيوم العيد وفي ايام منى لا يحمل فيها السلاح وكذلك في مكة لا يحمل السلاح الا للضرورة دراسة امن

61
00:24:24.350 --> 00:24:42.450
دراسة الامن او للجهاد مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل اصحابه مدججين بالسلاح عام الفتح هذا لاجل الجهاد في سبيل الله نعم لانهم جاؤوا غازين غازين المشركين

62
00:24:42.600 --> 00:25:04.350
نعم لنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده بلغ الحجاج ما حصل لابن عمر حجاج بن يوسف الثقفي وكان واليا على مكة بعد ابن الزبير ابن عبد الملك ابن مروان

63
00:25:04.400 --> 00:25:26.800
نعم. وبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من اصابك وقال ابن عمر انت عصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم

64
00:25:27.050 --> 00:25:47.350
رواه البخاري نعم فابن عمر قال للحجاج انت السبب بالذي اصابني انت السبب في الذي اصابني اذنت في حمل السلاح في مكة وفي منى وحصل ما حصل وهذا لا يجوز

65
00:25:48.150 --> 00:26:10.300
هذا المحظور من حمل السلاح في في تجمعات المسلمين في الجمعة في العيد في في الحج نعم فلا يحمل السلاح الا الذين يقومون على حراسة الامن اما افراد الناس والحجاج والمصلون فلا يحملون سلاحا

66
00:26:10.750 --> 00:26:36.350
نعم رواه البخاري وقال قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد قال رواه البخاري وقال قال الحسن وقال البخاري قال الحسن هذا من المعلقات في البخاري نعم قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح البصري نعم

67
00:26:36.400 --> 00:26:54.300
نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا اي نعم نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا فهذا فيه انه يجوز حمل السلاح للخوف اذا كان فيه خوف

68
00:26:54.600 --> 00:27:20.150
على الامن على الافراد نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء نعم اداب والاداب الاسلامية يوم العيد صلاة العيد والخروج لها واخراج النساء لها

69
00:27:21.100 --> 00:27:46.800
كل هذا من اداب صلاة العيد نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه يعني الى الصحراء لان المستحب ان تصلى صلاة العيد في الصحراء الجبانة الا اذا كان هناك عذر

70
00:27:46.950 --> 00:28:16.400
فتصلى في في الجامع او في مكة فان مكة انما تقام بالحرم في المسجد الحرام دائما اما في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الفضاء عند مسجد الغمامة اللي يقال له الان مسجد الغمامة هذا كان خارج المدينة

71
00:28:16.850 --> 00:28:40.100
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء لان العيد يشرع له صلاة العيد يشرع لها البروز في المصلى نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير في ماشيا. الكلام على المشي ان الافضل

72
00:28:40.350 --> 00:29:01.950
ان يخرج ماشيا ولا يركب من اجل ان يحصل على فضل الخطوات التي يمشيها لصلاة العيد فيجوز الركوب لا سيما للحاجة وكبير السن فيجوز الركوب للحاجة لكن الافظل اذا كان يستطيع المشي

73
00:29:02.600 --> 00:29:25.400
ان يخرج لها ماشيا نعم والتكبير فيه نعم وكذلك التكبير تكبير وقت الخروج التكبير في ليلة عيد الفطر يبدأ من دخول الشهر يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد اذا ثبت الهلال

74
00:29:25.800 --> 00:29:48.450
يشرع التكبير قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اما في عيد اما في عيد الفطر ففي عيد الاضحى فانه يبدأ من فانه يبدأ من فجر

75
00:29:49.000 --> 00:30:12.200
يبدأ من فجر يوم العيد بالنسبة لغير الحجاج بالنسبة لغير الحجاج اما الحجاج فيبدأ من صلاة الظهر في يوم العيد لانهم قبل ذلك كانوا مشغولين بالتلبية ويستمر الى اخر ايام التشريق

76
00:30:13.050 --> 00:30:38.300
قال جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات يعني ايام التشريق وذكر الله يكون بالتكبير ويكون ذكر الله بالصلوات في منى ليلا ونهارا فذكر الله يكون برمي الجماع كل هذا من ذكر الله في هذه الايام

77
00:30:38.600 --> 00:30:58.300
نعم والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء وما جاء في خروج النساء هالحين النسا خارجات لكن في الاسلام المرأة تكون في بيتها. يكون قرارها في بيتها. وقرن في بيوتكن

78
00:30:58.850 --> 00:31:24.000
فيكون قرارها في بيتها وعملها في بيتها صلاتها في بيتها استر لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن حتى الصلاة الا يوم العيد فان المستحب ان تخرج النساء بصلاة العيد حتى الحيض

79
00:31:24.900 --> 00:31:47.050
التاء الحيض يخرجن لكن لا يصلين ولا يدخلن المصلى وانما يكن خارج المصلى يحضرن الصلاة ويسمعن الدعاء ويأمنن على الدعاء ويكبرن مع المسلمين نعم عن علي رضي الله عنه قال

80
00:31:47.400 --> 00:32:05.100
من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا من السنة اذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس هناك سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:32:05.250 --> 00:32:22.200
نعم عن علي عن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. ان يخرج الى العيد ماشيا اذا تيسر له المشي. هذا افضل من الركوب

82
00:32:23.200 --> 00:32:41.100
ومن السنة ايضا انه في عيد الفطر يأكل شيئا قبل الخروج. ليعلن الفطر ليعلن الفطر وان الصيام قد انتهى فيأكل تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

83
00:32:41.750 --> 00:33:03.400
اعلانا للفطر نعم وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم وعن ام عطيتا رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى

84
00:33:03.450 --> 00:33:24.950
العواكف صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن يعني النساء للفطر والاظحى يعني صلاة الفطر وصلاة الاظحى فدل على انهن مستقرات في البيوت اما الان ولا حول ولا قوة الا بالله النساء الرجال هم اللي الان يختفون في البيوت في الغالب

85
00:33:25.500 --> 00:33:43.050
يقعدون مع الاولاد واما النسا فهي تطير في الافاق ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:33:43.150 --> 00:34:07.100
ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض يعني الشابات جمع عاتقة وهي الشابة نعم العواتق والحيض حتى الحيض مع ان الحيض لا تصلي لكنها تحظر دعوة المسلمين وتكون خارج المصلى

87
00:34:08.000 --> 00:34:32.150
وتشارك في التكبير. نعم وذوات الخدور ذوات الخدور اخص من العواتف لان اي ان الشابة اذا بلغت سن الزواج كانت يوضع لها خدر في البيت خدر يعني مكان مستور فتخلو فيه يقال مخدرة

88
00:34:32.950 --> 00:34:57.550
قالوا لها المخدرة في يوم العيد يخرج ذوات الخدور ويخرج العواتق ويخرج الحيض فدل على على فضل صلاة العيد وعلى الاهتمام بها ولكن كثير من الناس الان ينامون لانهم يسهرون

89
00:34:57.900 --> 00:35:16.350
في الليل فينامون حتى عن صلاة الفجر مهوب عن صلاة العيد فقط هذا حرمان ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وبعضهم يقول هذه نافلة ما هي بلازمة هذه نافلة لكن هي شعيرة من شعائر الاسلام وفيها اجر وفيها فظل

90
00:35:16.500 --> 00:35:42.150
اذا كانت الحيض وكبيرات السن يخرجن لها وانت رجل عافاك الله قواك تتكاسل عن صلاة العيد هذا حرمان ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فاما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظه دل على ان الحائض لا تدخل المصلى مصلى العيد ولا المسجد

91
00:35:42.550 --> 00:36:04.150
انما تكون خارجه ما دامت حائضا اما انها تدخل لاخذ حاجة وهي مارة فلا بأس الحائض تدخل لتأخذ حاجة من المسجد لا لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض ناوليني الخمرة

92
00:36:04.500 --> 00:36:26.350
من المسجد والخمرة هي قطعة فراش يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها حائض قال ان حيضتك ليست بيدك  فاذا مرت الحائض او الجنب مر في المسجد عابر سبيل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

93
00:36:26.750 --> 00:36:48.700
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الحائض والجنب لا ينبثان في المسجد. انما يمر آآ احدهما لاخذ حاجة وهو في طريقه. نعم اما الحية فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى

94
00:36:49.150 --> 00:37:11.150
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين يحضرن الصلاة هذا معلوم. ما تصلي لكن المصلى هذا هو المقصود. انها لا تدخل في المصلى مع النساء الطاهرات نعم ويشهدن الخير ودعوة المسلمين هذا هو الغرض من خروجهن مهوب للتفرج

95
00:37:11.650 --> 00:37:35.200
وانها تلبس الزينة توريها الناس لا الغرض من هذا انها تحضر دعوة المسلمين لينالها الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يخرج متسترة غير متزينة ولا متطيبة نعم قلت يا رسول الله

96
00:37:35.450 --> 00:38:00.000
احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواه الجماعة وليس للنسائي فيه امر جلباب. الجلباب هو اجلال الكبير الذي تلبسه المرأة فوق ملابسها مثل العباءة مثل تسمى الملاءة

97
00:38:00.450 --> 00:38:27.950
جا اجلال كبير يلبسه المرأة المسلمة فوق ملابسها. ستر بعد ستر تستر حتى ملابسها اللي هي لابسة تسترها بالجلباب هذا مما يدل على احتشام المرأة الاسلام نعم وهذا فيه ان فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق الحال

98
00:38:28.700 --> 00:38:50.900
فبعض النساء ليس لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشركها اختها في جلبابها يعني تضفيه عليها معها نعم ولمسلم وابي داوود في رواية والحيض يكن خلف لا جيب الجلباب نعم

99
00:38:51.450 --> 00:39:10.300
قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب من الفقر هذا من الفقر نعم احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواه الجماعة يعني تشركها معه وتجلل الجميع. نعم

100
00:39:10.700 --> 00:39:34.350
لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة وليس للنسائي فيه امر الجلباب الجماعة كما تكرر ان ان المراد بهم اصحاب الصحيحين واصحاب السنن ومسند الامام احمد سبعة نعم ولمسلم وابي داود في رواية

101
00:39:34.600 --> 00:39:58.700
والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس هذا يبين مكان الحيض من المصلى انهن يكن خارج المصلى ولا تصف مع النساء اللاتي يصلين وانما تكون خلفهن لتسمع آآ التذكير وتسمع وتشارك في التكبير

102
00:39:58.850 --> 00:40:16.900
وتؤمن على الدعاء نعم  فيدل على الاهتمام بصلاة العيد التي يتساهل فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله ويقولون هي هي نافلة ما علينا من النافلة ما علينا. نعم

103
00:40:18.050 --> 00:40:36.450
وللبخاري قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن لا نؤمر اذا قال الصحابي كنا نؤمر كنا ننهى فان هذا يحمل على المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يأمر

104
00:40:36.850 --> 00:41:01.800
وينهى عليه الصلاة والسلام فهذا في حكم المرفوع نعم قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. هذا هذا هو الغرض من اخراجهن. يكبرن بتكبير المصلين نعم يعني يتابعن المصلين في التكبير. نعم

105
00:41:02.450 --> 00:41:25.050
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير يكبر ما في حال سيره سواء كان ماشيا او راكبا يكبر ويكبر ايضا في المصلى الى ان يحظر الامام

106
00:41:25.800 --> 00:41:42.050
الى ان يحظر الامام وهو يكبر لان هذا يوم التكبير اللي تكبروا الله على ما هداكم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر

107
00:41:42.200 --> 00:42:05.350
فرفع صوته بالتكبير وانه يستحب رفع الصوت بالتكبير من اجل ان يسمعه المسلمون فينبههم على التكبير نعم وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى

108
00:42:05.750 --> 00:42:23.550
ثم وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس. والغدو هو الذهاب في اول النهار. نعم كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى

109
00:42:23.800 --> 00:42:55.500
ثم يكبر بالمصلى نعم انه يستمر التكبير ابن عمر كان يفعل هذا يكبر وهو يمشي الى المصلى يكبر اذا جلس للمصلى فيستديم التكبير في هذا اليوم نعم ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير رواهما الشافعي. يعني ينتهي بجلوس الامام على المنبر

110
00:42:56.750 --> 00:43:20.300
للخطبة نعم باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى الاظحى يؤخر الاكل الى بعد الصلاة وفي الفطر يقدم الاكل على الصلاة لانه في الفطر يأكل ليعلن الافطار وانتهاء الصوم

111
00:43:21.200 --> 00:43:38.650
وفي الاظحى لاجل ان يأكل من اضحيته ان يأكل اول ما يأكل من اضحيته اذا رجع وذبحها هذا هو السنة نعم باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى

112
00:43:38.800 --> 00:43:57.050
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترا. رواه تمرات يعني معدودات. او بيتغدى او يشبع لا تمرات

113
00:43:57.700 --> 00:44:21.800
اظهارا للفطر ويأكلون وترا يعني ما يقطعهن على شفع ثنتين اربع لا يأكل واحدة ثلاث خمس وتر اشارة الى التوحيد بشارة الى وحدانية الله سبحانه وفي الحديث ان الله وتر يحب الوتر. نعم

114
00:44:22.800 --> 00:44:41.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلوهن وترا. رواه احمد والبخاري وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل

115
00:44:41.950 --> 00:45:02.100
ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع وعرفنا الحكمة في ذلك عرفنا انه في الفطر من اجل ان يعلن الافطار ونهاية الصيام وفي الاظحى من اجل ان يأكل من اظحيته نعم

116
00:45:02.200 --> 00:45:25.250
ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي واحمد وزاد فيأكل من اضحيته. نعم ولمالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب ان الناس كانوا يؤمرون ان الناس كانوا يأمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر

117
00:45:26.050 --> 00:45:42.550
اي نعم واظح مثل ما سبق باب مخالفة الطريق في العيد ونعم يستحب ان يخرج الى العيد ماشيا وان يخالف الطريق اذا ذهب من طريق يرجع من طريق اخر هكذا كان النبي

118
00:45:42.700 --> 00:46:03.050
صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر والتعييد في الجامع يعني صلاة العيد في الجامع هو الاصل انها تكون في الصحراء لكن اذا كان هناك عذر مطر

119
00:46:03.700 --> 00:46:22.200
او برد شديد فانها تصلى في الجامع نعم والتعييد في الجامع للعذر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري

120
00:46:22.250 --> 00:46:48.900
يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر فيستحب تغيير الطريق ذهابا وايابا قيل لاجل ان تكثر الخطوات  وقيل ليشهد له الطريق الاول والثاني وقيل ان الرسول يفعل هذا من اجل

121
00:46:48.950 --> 00:47:09.400
ان يراه الصحابة لانهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم وينسون به اولا يرجع من طريقه ويحرم الاخرين ربما احد يحتاج الى سؤال نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

122
00:47:09.750 --> 00:47:24.350
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه احمد ومسلم والترمذي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

123
00:47:24.350 --> 00:47:44.150
عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر. رواه ابو داوود وابن ماجه نعم وتكاثرت الاحاديث في مخالفة الطريق الذهاب الى صلاة العيد والرجوع منها. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

124
00:47:44.300 --> 00:48:00.200
انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه ابو داوود وابن ماجة. هذا اقامة صلاة العيد في المسجد لعذر  طابهم المطر

125
00:48:00.650 --> 00:48:40.700
فصلاها في المسجد واما في مكة فلا تصلى الا في المسجد الحرام عند الكعبة نعم باب وقت صلاة العيد. يكفي    فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن طلبة مبتعثون فهل يجوز لاجل الضرورة

126
00:48:40.850 --> 00:48:58.650
ان نأخذ بالمشهور من مذهب الامام احمد في بداية وقت الجمعة حيث ان محاضراتنا تبدأ قبيل الزوال ولا تنتهي الا وسط العصر. فنحتاج الى ان نصلي الجمعة قبيل الزوال بساعة

127
00:48:58.700 --> 00:49:18.450
فهل يجوز لنا ذلك؟ لا المترجع والذي يفتى به انها مثل الظهر صلى اذا دخل وقت الظهر لكن يبكر بها اما الظهر فيبرد بها وقت الحر. نعم انتم صلوها اذا زالت الشمس

128
00:49:18.750 --> 00:49:36.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وايضا لا تحرصوا على الاختلاف لما بينكم وبين اخوانكم لا يكون هناك اختلاف هذا يصلي وهالوقت واذا يصلي وقت اخر لا ما ينبغي هذا نعم

129
00:49:37.600 --> 00:50:03.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم ادرك صلاة الجمعة فهل اصليها ظهرا جماعة ام منفردا اذا كنتم جماعة وفاتتكم صلاة الجمعة صلوها صلوا الظهر جماعة واذا كنت منفردا ولا ترجو ان احد يأتي يصلي منفردا. نعم

130
00:50:04.550 --> 00:50:27.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا خطيب يخطب الجمعة بمسجدين وهو على هذه الحال منذ خمس سنين فيقول انما افعل ذلك خشية ان يعتلي المنبر رجل من دعاة الضلال

131
00:50:27.600 --> 00:50:45.200
فهو حريص على صلاة الجمعة في مسجد واحد لكن للحاجة يصلي في مسجد ثم يخرج الى المسجد الاخر. ما عرف هذا عن ان الخطيب يخطب في مسجدين في يوم واحد ما عرف هذا عن السلف

132
00:50:45.850 --> 00:51:03.700
وكونك تخاف عليهم من هذا سوء ظن احسنوا الظن باخوانك وحرضهم على اختيار الامام المناسب اما انك استولي على مسجدين وتخطب في هذا وهذا لا هذا ما عرف عن السلف

133
00:51:04.050 --> 00:51:26.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تحسب كيف تحسب الساعات قبل صلاة الجمعة لمن اراد ان يبكر هل هو من بداية طلوع الشمس ام من بداية اذان الفجر الظاهر والله اعلم انه من طلوع الشمس. نعم

134
00:51:27.100 --> 00:51:51.100
لانه اول النهار الفلكي النهار الفلكي يبدأ بطلوع الشمس اما النهار الشرعي فيبدأ بطلوع الفجر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى العيد ولم يحضر الجمعة ها اذا صلى انسان العيد ولم يحضر الجمعة

135
00:51:51.450 --> 00:52:11.750
فهل يصلون الظهر جماعة في مسجد الحي بدون اذان ايش اذا صلى انسان العيد ولم يحضر الجمعة لعلهم ان يصلوا الظهر جماعة في مسجد الحي بدون اذان؟ اي نعم هذا الذي ذكرناه في اول الكلام لا يؤذنون

136
00:52:12.350 --> 00:52:32.800
يجتمعون ويصلون بدون اذان الاذان في هذا اليوم اليوم الجمعة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الاخوة يخصصون يوم الجمعة للتجمع مع بعضهم البعض بعد صلاة الجمعة

137
00:52:32.950 --> 00:52:50.100
فهل في هذا محظور شرعا؟ لا هذا اذا كان لمصلحة هذا طيب اذا كان لدرس آآ يعني اه لاجل تفاهم على شيء او تعاون على خير او تشاور لا بأس هذا طيب

138
00:52:50.250 --> 00:53:12.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في كل يوم جمعة تصلني رسائل تهنئة جمعة مباركة هذا لا اصل له ويخشى ان يتطور ويكون وراه بدع لا يجوز هذا نعم

139
00:53:13.550 --> 00:53:34.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من فاتته صلاة العيد فهل يقضيها  لا اذا نعم من فاتته صلاة العيد يقضيها؟ نعم يقضيها على صفتها يعني ركعتين بتكبيراتها وعلى صفتها نعم

140
00:53:35.450 --> 00:53:57.100
ويجهر فيها بالقراءة مثل العيد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تخصيص يوم للام وتسميته بيوم الام او عيد الام. يعني ما يعرف الام الا بيوم اللي ما يعرفها كل حياته وكل

141
00:53:57.750 --> 00:54:15.200
دائما وابدا في وقت حياتها وبعد موتها ما ما هي له يوم مخصص ما يعرفها الا فيه نعم  ثم هذا مبتدع فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

142
00:54:15.350 --> 00:54:37.550
بالنسبة للاعياد التي تسمى التي تسمى اياما هل هناك فرق في الحكم في ذلك نعم يقول بالنسبة ما يغير الاسم ما يغير الحقيقة العيد هو ما يعود ويتكرر اما بعود السنة واما بعود الاسبوع هذا هو العيد

143
00:54:38.550 --> 00:55:00.150
سواء سميته عيدا او يوما او ما اشبه ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القيام بالاحتفالات من اجل التخرج من المدرسة او الجامعة اقامة حفلة لذلك اذا كانت لا تشتمل على منكرات لا بأس

144
00:55:00.350 --> 00:55:21.400
باب السرور والفرح وتشجيع المتخرج لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من بلاد الكفر يقول اقربائي يقومون بعيد رأس السنة ويحتفلون به وانا لا احضر معهم هذا العيد

145
00:55:21.450 --> 00:55:40.500
لكن بعد يوم العيد يتبقى طعام في الثلاجة من بقايا ايديهم فهل يجوز ان اكل منه والاحسن انك ما تاكل منه لانك اذا اكلت منه معناه انك اقررتهم على هذا اي نعم

146
00:55:41.350 --> 00:55:58.350
فما صنع لاجل العيد المبتدع فلا تأكل منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من حضر بعد قيام الليل في راس السنة هذا هو عيد المولد مولد المسيح بزعمهم

147
00:55:58.850 --> 00:56:23.050
هذا عيد الميلاد ميلاد المسيح بزعم النصارى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من حضر بعد قيام الامام من الركعة الثانية بيوم الجمعة فهل يصليها جمعة او ظهرا اذا حضر بعد قيام الامام من الركعة الثانية

148
00:56:23.750 --> 00:56:45.800
اذا ركع اذا سجد الامام السجدة الركعة الاخيرة اذا رفع رأسه من الركوع ولم تحظر فاتتك الجمعة في الركعة الاخيرة تدرك الجمعة بادراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

149
00:56:46.000 --> 00:57:07.050
يقول ما حكم جعل اجتماع خاص سنوي للعائلة فنجعل اول جمعة من كل سنة هو اجتماع مخصص لجميع العائلة في ذلك احسن يغير ما يصير مثبت بيوم معين يغير يوم

150
00:57:07.200 --> 00:57:27.300
سنة كذا وسنة كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول روي ان الاحباش كانوا يلعبون في المسجد النبوي في يوم عيد ومعهم الرماح  فكيف يجاب عن ما ذكره المؤلف من كراهة حمل السلاح يوم العيد

151
00:57:28.000 --> 00:57:46.200
ما هو بيوم يوم عيدها ما هو بيوم عيد يتدربون على السلاح وهذا يجوز هذا هذا جائز في الشريعة يعني المسابقة في الرماية السلاح المسابقة على الابل المسابقة على الخيل

152
00:57:46.300 --> 00:58:06.950
يجوز اخذ الجائزة عليه لانه من الاعانة على التدرب على الجهاد  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ليس هو من العبث في المسجد لان هذا من التدرب على الجهاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

153
00:58:07.650 --> 00:58:24.950
يقوم بعض الاباء يوم العيد بشرائه العاب نارية لاولادهم لغرض ادخال الفرح عليهم في هذا اليوم. قد يحصل يقول فيها خطر على بعضهم وعلى غيرهم فهل تكون مكروهة كحمل السلاح

154
00:58:25.500 --> 00:58:47.450
مكروهة فقط هذا محرم لان في خطر وهذا منع منعته الدولة لانه حصل منه حوادث وحصل منه آآ قتل وحصل منه حرائق فلا يجوز هذا. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

155
00:58:47.950 --> 00:59:09.300
يقول السائل اذا كان المرء في بلاد الكفار وكان اليوم يوم عيد فهل يرفع صوته بالتكبير او يدعه اذا كان يجذب انتباه الكفار عليه اذا كان ما عليه آآ ظرر من رفع الصوت فهو سنة يرفع اما اذا كان عليه ظرر

156
00:59:09.650 --> 00:59:36.300
من الكفار فلا يرفع صوته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر عندنا بامريكا وجود كوب من الماء للخطيب على المنبر امام كل خطير ويشربه اثناء الخطبة فهل ينافي هذا اداب خطبة الجمعة؟ لا ما ينفع هذا للحاجة

157
00:59:36.400 --> 00:59:56.650
ان الخطيب قد يحتاج الى قرب الماء لينشطه على القاء الخطبة هذا من الاعانة على الخطبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بس عندكم امريكا عندنا بالرياض وكل مكان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

158
00:59:56.700 --> 01:00:18.850
يقول ما حكم تهنئة ومشاركة الكفار في اعيادهم لا يجوز هذا لا تجوز آآ لا يجوز مشاركة الكفار بالتهنئة في اعيادهم لان هذا اقرار للمنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

159
01:00:19.650 --> 01:00:40.750
يقول السائل في بعض بلاد المسلمين وفي ليلة العيد فانهم يحملون الاسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء في بعض بلاد المسلمين. نعم. وفي ليلة العيد فانهم يحملون الاسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء احتفالا بالعيد

160
01:00:40.900 --> 01:01:02.200
بان يدخلوا هذا في النهي عن ذلك؟ نعم لا يجوز هذا الا اذا كان المقصود اعلان اعلان العيد لا بأس انه يطلق اه طلق ناري او من المدافع او لاجل اعلان العيد هذا لا بأس به وكان يعمل به في هذه البلاد

161
01:01:02.600 --> 01:01:25.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايهما افضل بالنسبة لصلاة الجمعة ان يذهب الانسان الى المسجد القريب منه ماشيا ام الى مسجد بعيد عن بيته راكبا حتى القريب منه الافظل انه يمشي اليه

162
01:01:26.200 --> 01:01:47.350
يمشي والبعيد يمشي اليه لاجل الخطوات لاجل اجر الخطوات نعم اذا احتاج الى الركوب يركض. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع مخالفة الطريق عند الذهاب الى صلاة الجمعة  هذا ورد في العيد

163
01:01:47.700 --> 01:02:03.750
هذا انما ورد في العيد ولا نتوسع في بغير الوارد اجر الصلوات الخمسة اذا ذهبت من طريق ترجع من طريق اخر لا هذا ما هو ما هو مشغول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

164
01:02:04.800 --> 01:02:22.350
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها يقول كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد؟ هذا مروي عن ابن مسعود

165
01:02:23.000 --> 01:02:36.650
ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اما الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قوله تداووا ولا تداووا بحرام هذا الوارد عن الرسول الله عليه وسلم تداووا

166
01:02:37.000 --> 01:02:57.000
ولا تداووا بحرام اما ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذا مروي عن ابن مسعود موقوفا عليه ويروى مرفوعا لكن الموقوف اشهر نعم ثم يقول حفظك الله وهل لبس الحرير والتداوي به لمن به جرب

167
01:02:57.050 --> 01:03:15.650
او مرض في جلده يكون مخصصا من هذا؟ اي نعم مخصص لمن فيه جرب او حكة شديدة وتزول مع الحرير لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه لبعض الصحابة من جرب كان فيها نعم

168
01:03:16.550 --> 01:03:36.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التكبير في العيدين يكون على انفراد ام التكبير الجماعي هو المشروع؟ لا بجماع لا بدعة كل كل يكبر لنفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

169
01:03:36.950 --> 01:03:59.950
يقول في الحرمين الشريفين يكون التكبير قبل صلاة العيد بواسطة المكبرات الصوتية هذا ما ورد وهذا يشوش على الناس ولا يؤدي المشروع هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام فتحت مسجل

170
01:04:00.250 --> 01:04:21.250
اذا فتحت مسجل هذا ما يؤدي المشروع وصوت المسجل ما يؤدي العبادة. انما العبادة يؤديها المسلم مباشرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام

171
01:04:21.350 --> 01:04:43.400
ونذهب لصلاة الفجر فنجلس فيه الى صلاة العيد نظرا للزحام الشديد فنأكل تمرات بين صلاة العيد او بعد صلاة العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد في المسجد فهل فعلنا هذا يوافق السنة؟ نعم. هذا هو السنة. والحمد لله

172
01:04:43.600 --> 01:05:11.450
اعلان للفطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجد وظع في اخر المسجد قهوة وتمرا في فجر عيد الفطر وبعد انتهائه من صلاة الفجر طلب من المأمومين الا يخرجوا من مسجده الا بعد تناول القهوة واكل التمر. تمام او مشروع هذا هذا

173
01:05:11.450 --> 01:05:29.150
الذهاب لصلاة العيد ما هو بعقب صلاة الفجر عند الذهاب لصلاة العيد هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والقهوة لزيادة من عنده ما ما هي بسنة

174
01:05:29.400 --> 01:05:52.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس اثناء تقديمه للقهوة يقول اجعلها وترا فهل لهذا القول مستند شرعي وقطع الشرب والاكل على وتر الشرب غير الاكل الشرب نعم الشرب السنة يكون بثلاثة انفاس

175
01:05:53.400 --> 01:06:15.950
بثلاثة انفاس ولا يشرب بنفس واحد مثل شرب البعير لان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا موظف في شركة ولا اخرج من العمل الا بعد صلاة الجمعة

176
01:06:16.100 --> 01:06:31.250
فما الحكم في ذلك؟ انا؟ انا موظف في شركة ولا اخرج من العمل الا بعد صلاة الجمعة فما الحكم في ذلك لا ما يجوز هذا ما يجوز ان العمل يشغل عن صلاة الجمعة اذا نودي

177
01:06:31.400 --> 01:06:47.850
اذا اذا نودي لصلاة لذكر الله اذا نودي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الواجب السعي الى ذكر الله ولا يعذر الا من كان

178
01:06:48.150 --> 01:07:08.050
الا من كان يحرس بمكان ولو ذهب الى الصلاة لضاعت الحراسة يصلي في مكانه اذا كان مستحفظا على شيء اما انه يعمل ويقول ابعمل يوم الجمعة وانا برايح نصلي ولي عذر لا ما هو بعذر هذا

179
01:07:09.300 --> 01:07:29.400
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ان يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة لا يجوز لك هذا

180
01:07:30.350 --> 01:07:54.950
ولا يجوز للمسلم ان يمنع العمال عنده من الصلوات الخمس والجمعة بل يعطيهم فرصة للصلاة وهذا مستثنى ما يقدم عليه عمل دنيا ابدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب الانصات

181
01:07:55.350 --> 01:08:16.100
في خطبتي العيدين فتكون حكمها كخطبة كخطبة الجمعة؟ لا لا ما انصات ولا يجب الحضور لو انه انصرف ولم يستمع لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا الكتاب كتاب المنتقى

182
01:08:16.250 --> 01:08:33.700
يكفيني في الفقه فلا احتاج الى غيره يكفيه ايش؟ يكفيني في الفقه فلا احتاج الى غيره. يكفيه الادلة للفقه. ادلة مسائل الفقه المذهب الحنبلي الغالب انها موجودة في هذا الكتاب

183
01:08:34.400 --> 01:08:57.650
فهو كتاب ادلة ما هو بكتاب فقه باب حديث يعتبر كتاب حديث احاديث الاحكام مثل بلوغ المرام مثل اه عمدة الاحكام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الظرب بالدف؟ بالنسبة للرجال في ايام العيد

184
01:08:58.750 --> 01:09:19.400
الرجال لا ما ورد هذا والدف هذا له ولا يجوز الله انما رخص فيه للنساء خاصة فيما بينهن لاجل اعلان النكاح ولا يخرج الرخصة عن موضوعها الاصلي نعم فالرجال لا يشرع لهم ظرب الدف ولا العرظات ولا نعم

185
01:09:21.150 --> 01:09:42.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول اريد ان احج هذه السنة باذن الله مع ابنتي ولكن لم نجد محرما لنا ليحج بنا فسؤالها هل يجوز لنا ان نذهب مع حملة من فرنسا بدون محرم

186
01:09:42.950 --> 01:09:58.400
لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر من فرنسا ولا غيرها ان تسافر الا ومعها ذو محرم وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو

187
01:09:59.200 --> 01:10:17.150
ان يكتتب في الغزو واخبره ان امرأته خرجت حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك شرط لمباشرة المرأة للحج وجود المحرم. فاذا لم تجده انتظرت حتى يوجد

188
01:10:17.300 --> 01:10:37.150
فاذا يئست منه توكل من يحج عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد وبدأ في تحية المسجد. ثم تذكر اثناء التحية انه لم يصلي صلاة فائتة. مفروضة. سؤاله

189
01:10:37.250 --> 01:10:52.250
هل يمكنني تبديل النية والدخول في الصلاة المفروضة الفائتة مباشرة. لا ما تنتقل في الصلاة من نافلة الى فريضة. هذا ما يجوز ولا تجزئ اما اذا انتقلت من نافلة الى نافلة اخرى لا بأس

190
01:10:53.050 --> 01:11:09.050
اذا انت قلت الى مثلها او اقل منها لا بأس اما الى اعلى منها لا نعم اكمل اكمل الصلاة التي انت فيها على انها نافلة ثم تقضي الصلاة الفائتة. نعم

191
01:11:10.250 --> 01:11:31.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل مصاب يقول بسلس البول يقول اقوم بلبس سروال قصير ثم طويل فوقه. وذلك لمنع انتشار النجاسة يقول هل يجب علي تبديل السروال القصير عند كل صلاة

192
01:11:31.900 --> 01:11:55.200
وغسل مخرج البول والوضوء ايضا. نعم يجب عند كل صلاة تغير اللباس الخاص بالذكر بمنع البول ان تغيره وان تستنجي ثم تعيد غيره اه تعيد اه اه لباسا خاصا اخر يعني طاهرا. نعم

193
01:11:55.800 --> 01:12:17.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل فيقول حججت العام الماضي ولبست سروالا قصيرا اسفل الاحرام متعمدا وذلك لكي امنع انتشار النجاسة من سلس البول ثم دفعت فدية فهل علي شيء اخر غير ذلك؟ ما دام دفعت الفدية الحمد لله

194
01:12:18.750 --> 01:12:43.150
اذا لبسته لحاجة وفديت الفدية المخيرة عام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام ففدية من صيام او صدقة او نسك لا بأس اذا فعلت الفدع الحمد لله. واللبس هذا لحاجة. نعم

195
01:12:44.300 --> 01:13:06.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فات علي ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء حينما كنت بالمستشفى ولم اتذكرها الا بعد ثلاثة اشهر فهل اقضيها؟ وهل علي كفارة غير ذلك؟ بلا شك يجب عليك القضاء مرتبة

196
01:13:06.600 --> 01:13:25.700
الاولى ثم اللي بعدها ثم اللي الى ان تخلص. يجب عليك هذا ولا تبرأ ذمتك الا بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت مع الامام وهو راكع وبعد ان سلم الامام نبهني احد الاخوة

197
01:13:25.800 --> 01:13:36.850
انني قد دخلت مع الامام بعد رفعه من الركوع ويجب ان اتي بركعة يقول كيف اتي بها؟ هل اقوم واكبر تكبيرة