عن زيد ابن في يوم واحد اذا اجتمع بيوم واحد نعم عن زيد بن ارقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس وبورد حبرة في كل عيد رواه الشافعي حبرة حبرة كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي. اعد وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده اذا صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة وانما يصلي ظهرا كل هذا جاءت به احاديث عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصلاة بعد الجمعة المراد بها صلاة النافلة وهي راتبة الجمعة فان الجمعة لا راتبة لها قبلها وانما راتبتها بعدها وردت الاحاديث بالركعات التي تصلى بعد الجمعة اصلها اقلها ركعتان اكثرها ست ركعات كما يأتي ان شاء الله نعم باب الصلاة بعد الجمعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات. رواه الجماعة الا البخاري نعم هذا في هذا الحديث فيه ان راتبة بعد الجمعة اربع ركعات بسلامين اربع ركعات بسلامين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة نعم وهذا فيه ان راتبة الجمعة ركعتان اذا اداهما في بيته فيحمل الحديث الاربع او حديث ست ركعات على من صلاها في المسجد واما حديث ركعتين على من صلاها في بيته نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك. نعم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابو داوود هذا يشمل ما تقدم انه ان صلاها للمسجد يصليها اكثر من ركعتين وان صلاها في بيته يصليها ركعتين نعم باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة نعم اذا صادف اذا صادف يوم الجمعة يوم اذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فما الحكم فليصليهما يصلي العيد يصلي الجمعة او يكتفي بصلاة العيد او ان الامام يصلي الجمعة ويصلي العيد بمن حضر يصلي العيد بمن يصلي العيد ويصلي الجمعة بمن حضر واما غير الامام صل العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم هذا زيد ابن ارقم رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه هل شهدت الجمعة والعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى العيد ثم قال من شاء صلى الجمعة ومن شاء صلى ظهرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه. اعد الحديث عن زيد ابن ارقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. نعم وسيأتي رواية وانا مجمعون. فدل على ان الامام يقيم صلاة الجمعة اذا حظر معه احد قم صلاة الجمعة وانما تسقط صلاة الجمعة عن عن المأموم اذا حضر العيد وتبقى عليه صلاة الظهر وهي فرض اليوم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. عيدان يعني عيد آآ يوم الجمعة يسمى عيد الاسبوع وعيد اه الفطر او الاظحى عيد الفطر وعيد الفطر ويسمى عيد العام. نعم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة. وانا مجمعون. رواه ابو داوود وابن ماجة نعم فدل هذا في هذه الرواية وانا مجمعون على ان الجمعة انما تسقط عن المأموم اذا حضر العيد اذا حظر العيد فيصليها ظهرا نعم وعن وهب بن كيسان قال اجتمعا عيدان على عهد ابن الزبير فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة لذكرت ذلك لابن عباس فقال اصاب السنة رواه النسائي وابو داود بنحوه لكن من رواية عطاء ولابي داوود ايضا عن عطاء اجتمع يوم يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا وصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ابن الزبير رضي الله عنه هو عبدالله ابن الزبير صحابي الجليل وابوه صحابي ابوه الزبير ابن العوام هواري رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة مبشرين بالجنة من السابقين الاولين مهاجرين رضي الله عنه ابن الزبير استولى على مكة استولى على مكة بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وبقي واليا عليها الى ان قاتله الحجاج بامر عبد الملك ابن مروان قاتله الحجاج التاقة له رضي الله عنه استخلص مكة منه يعني استخلص ولاية مكة منه لعبد الملك ابن مروان فابن الزبير ما اجتمع عيد الفطر ما عيد الاضحى اخر صلاة العيد حتى ارتفع النهار فصلاها صلى العيد واكتفى بها عن الجمعة فهذا يدل على ان الجمعة تسقط حتى عن الامام اذا صلى العيد ولكن هذا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل المرفوع انها لا تسقط عن الامام لانه صلى الله عليه وسلم قال وانا مجمعون فهي انما تسقط عن من حضر الجمعة عن من حضر العيد من المأمومين لا سيما من يأتون من خارج المدينة ومن اطراف المدينة عليهم مشقة انهم يأتون للعيد ثم يأتون للجمعة لذلك خفف الله عنهم وابن الزبير اكتفى بالعيد عن الظهر لم يصلي صلاة الظهر حتى جاءت صلاة العصر فصلى العصر وهذا ايضا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه والذي تدل عليه الادلة انه لا بد من صلاة الظهر اذا لم يصلي الجمعة فاذا صلى الجمعة لابد من صلاة الظهر اذا لم يصلي العيد اذا لم يحضر العيد فلا بد من صلاة الظهر انما تسقط عنه الجمعة فقط حضور الجمعة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انها انما تسقط الجمعة عن المأموم اذا حضر صلاة العيد دفاء بها وهذا هو المذهب المفتى به الان ولكن في بعض المتعالمين او الجهال يؤذنون لي صلاة الظهر حتى انه اذن في هذا قريب من هذا المسجد اذنوا لصلاة الظهر وهذا غير مشروع الاذان غير مشروع انما يجتمعون يكفي اذان الجمعة انما يجتمعون ويصلونها ظهرا من غير اذان فينبغي ان يعرف هذا نعم قلت انما وجه هذا لكن بعد يوم العيد يتبقى طعام في الثلاجة من بقايا ايديهم فهل يجوز ان اكل منه والاحسن انك ما تاكل منه لانك اذا اكلت منه معناه انك اقررتهم على هذا اي نعم انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال قلت يقول الامام المجد ابن تيمية رحمه الله موجها فعل ابن الزبير انما انما وجه هذا انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد وهذا توجيه المؤلف رحمه الله ولكن الظاهر خلافه انه اجتزأ بالعيد عن الجمعة لكن اخر العيد عن اول وقتها نعم كتاب العيدين كتاب العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وهما عيد اهل الاسلام ليس للمسلمين عيد الا هذين العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وكل منهما بعد اداء ركن من اركان الاسلام فعيد الفطر بعد اداء ركن الصيام وعيد الاظحى بعد الوقوف بعرفة وهو الركن الاعظم من اركان الحج فهما عيدا اهل الاسلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان ولهم يومان يلعبون فيهما ويتوسعون فيهما من اعياد الجاهلية وهما عيد النيروز النيروز والمهرجان عيد النيروز والمهرجان النيروز في فصل الربيع اول برج الحمل والمهرجان اول فصل الخريف اول فصل الخريف هذي من اعياد الجاهلية وهي منحدرة من الفرس او من غيرهم من الكفرة النبي صلى الله عليه وسلم الغاهما قال ان الله ابدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الاظحى وهما عبادتان ما هو لاجل اللهو واللعب والغفلة انما لاجل عبادة عظيمة. فالعيد عبادة ومن من شعار الاسلام لا يجوز احداث اعياد اخرى لا عيد المولد كما يسمونه ولا عيد الام ولا عيد اه الجلوس ولا عيد اي شيء لا يجوز احداث عيد في الاسلام لاي مناسبة كانت الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين وعهد السلف تتوالى الانتصارات للمسلمين ولم يكونوا يحدثون اه اعيادا بمناسبتها انما هذا من فعل الجاهلية نعم كتاب العيدين باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة يستحب التجمل للعيد لانه يوم اجتماع لانه يوم اجتماع ويوم فرح وسرور بالعبادة بعد الفراغ من العبادة فيسن التجمل له باحسن ما يقدر عليه من الزينة هذا سنة التجمل للعيد بان يكون له ثياب خاصة للعيد نظيفة او جديدة فيتجمل ويتطيب ليوم العيد هذا سنة مؤكدة ليظهر بذلك تعظيم هذا اليوم والحفاوة به ولان الناس يجتمعون فيه فلا يأتيهم برائحة كريهة انما يأتيهم برائحة طيبة ولا يأتي بثياب وسخة فليأتي بثياب نظيفة لهذا اليوم لان له اهمية خاصة نعم باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة. كراهة حمل السلاح في يوم العيد لما يحصل من الخطر بحمل السلاح في هذا التجمع العظيم وكذلك في كل تجمع سواء كان تجمعا مشروعا او تجمعا مباحا كالحفلات ومناسبات الزواج وغير ذلك لا يحمل السلاح في التجمعات لانه ربما يقتل به احدا من غير شعور او ربما تحصل مشاجرة فيحصل القتل فلا يجوز حمل السلاح في التجمعات المشروعة وغير المشروعة حقنا للدماء وتحقيقا للامن نعم الا لحاجة الا لحاجة مثل آآ الجنود الذين يحفظون الامن ويحضرون صلاة العيد او يحرسون ولي الامر يحملون السلاح للحاجة والطوارئ هذا لا بأس نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابدأ هذه اتجمل بها للعيد والوفت فقال انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه نعم وجد وجد هذه الحلة المنسوجة من آآ الحرير المنسوجة من غليظ الحرير فيها زينة وبريق فجاء بها جاء بها عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ابتع هذه يعني اشتريها. عرظ عليه ان يشتريها ليتجمل بها في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم اقره على التجمل لم ينكر عليه التجمل انما انكر عليه هذا الشيء خاصة وهو الحرير قال انها لباس من لا خلاق له يعني لا نصيب له في الاخرة يعني لباس الكفار هم اللي يلبسون الحرير اما المسلم فانه يحرم عليه لبس الحرير الا لضرورة اذا كان لظرورة فلا بأس بان يكون به حكة او جرب شديد فيلبس الحرير اذا كان في هذا آآ اذا كان في هذا علاج له نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان الحديث على فائدتين الفائدة الاولى مشروعية التجمل ليوم العيد الفائدة الثانية تحريم لبس الحرير على الرجال نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان النبي الصادق ابن محمد الباقر ابني الحسن ابن علي رضي الله عنهم نعم وعن جعفر او ابناء الحسين نعم نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين هكذا رضي الله عنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه اه جعفر بن محمد عن ابيه محمد الباقر عن جده علي ابن الحسين ان النبي صلى الله عليه نعم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي نعم اه بردة حذرة يعني جميلة نوع من الكساء جميل عبارة يعني جميلة نعم وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح. هذا تحريم حمل السلاح بيوم العيد يعني في التجمعات بالحج في العيد سائر التجمعات نعم وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح باخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب. هذا في منى لما كان في منى وهو راكب على الراحلة وكان بعض المشاة معه رمح محددة فاصابت رجل ابن عمر رضي الله عنه وهو على الراحلة آآ نزل منها دم ولزقت بالرحل الذي مع ابن عمر وهو سعيد ابن جبير رحمه الله من كبار التابعين نزل فنزعها نعم هذا من باب الاسعاف باب الاسعاف لابن عمر نعم وعن سعيد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى بمنى لان منى محل تجمع. تجمع الحجاج بيوم العيد وفي ايام منى لا يحمل فيها السلاح وكذلك في مكة لا يحمل السلاح الا للضرورة دراسة امن دراسة الامن او للجهاد مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل اصحابه مدججين بالسلاح عام الفتح هذا لاجل الجهاد في سبيل الله نعم لانهم جاؤوا غازين غازين المشركين نعم لنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده بلغ الحجاج ما حصل لابن عمر حجاج بن يوسف الثقفي وكان واليا على مكة بعد ابن الزبير ابن عبد الملك ابن مروان نعم. وبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من اصابك وقال ابن عمر انت عصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري نعم فابن عمر قال للحجاج انت السبب بالذي اصابني انت السبب في الذي اصابني اذنت في حمل السلاح في مكة وفي منى وحصل ما حصل وهذا لا يجوز هذا المحظور من حمل السلاح في في تجمعات المسلمين في الجمعة في العيد في في الحج نعم فلا يحمل السلاح الا الذين يقومون على حراسة الامن اما افراد الناس والحجاج والمصلون فلا يحملون سلاحا نعم رواه البخاري وقال قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد قال رواه البخاري وقال قال الحسن وقال البخاري قال الحسن هذا من المعلقات في البخاري نعم قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح البصري نعم نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا اي نعم نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا فهذا فيه انه يجوز حمل السلاح للخوف اذا كان فيه خوف على الامن على الافراد نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء نعم اداب والاداب الاسلامية يوم العيد صلاة العيد والخروج لها واخراج النساء لها كل هذا من اداب صلاة العيد نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه يعني الى الصحراء لان المستحب ان تصلى صلاة العيد في الصحراء الجبانة الا اذا كان هناك عذر فما صنع لاجل العيد المبتدع فلا تأكل منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من حضر بعد قيام الليل في راس السنة هذا هو عيد المولد مولد المسيح بزعمهم فتصلى في في الجامع او في مكة فان مكة انما تقام بالحرم في المسجد الحرام دائما اما في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الفضاء عند مسجد الغمامة اللي يقال له الان مسجد الغمامة هذا كان خارج المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء لان العيد يشرع له صلاة العيد يشرع لها البروز في المصلى نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير في ماشيا. الكلام على المشي ان الافضل ان يخرج ماشيا ولا يركب من اجل ان يحصل على فضل الخطوات التي يمشيها لصلاة العيد فيجوز الركوب لا سيما للحاجة وكبير السن فيجوز الركوب للحاجة لكن الافظل اذا كان يستطيع المشي ان يخرج لها ماشيا نعم والتكبير فيه نعم وكذلك التكبير تكبير وقت الخروج التكبير في ليلة عيد الفطر يبدأ من دخول الشهر يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد اذا ثبت الهلال يشرع التكبير قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اما في عيد اما في عيد الفطر ففي عيد الاضحى فانه يبدأ من فانه يبدأ من فجر يبدأ من فجر يوم العيد بالنسبة لغير الحجاج بالنسبة لغير الحجاج اما الحجاج فيبدأ من صلاة الظهر في يوم العيد لانهم قبل ذلك كانوا مشغولين بالتلبية ويستمر الى اخر ايام التشريق قال جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات يعني ايام التشريق وذكر الله يكون بالتكبير ويكون ذكر الله بالصلوات في منى ليلا ونهارا فذكر الله يكون برمي الجماع كل هذا من ذكر الله في هذه الايام نعم والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء وما جاء في خروج النساء هالحين النسا خارجات لكن في الاسلام المرأة تكون في بيتها. يكون قرارها في بيتها. وقرن في بيوتكن فيكون قرارها في بيتها وعملها في بيتها صلاتها في بيتها استر لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن حتى الصلاة الا يوم العيد فان المستحب ان تخرج النساء بصلاة العيد حتى الحيض التاء الحيض يخرجن لكن لا يصلين ولا يدخلن المصلى وانما يكن خارج المصلى يحضرن الصلاة ويسمعن الدعاء ويأمنن على الدعاء ويكبرن مع المسلمين نعم عن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا من السنة اذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس هناك سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عن علي عن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. ان يخرج الى العيد ماشيا اذا تيسر له المشي. هذا افضل من الركوب ومن السنة ايضا انه في عيد الفطر يأكل شيئا قبل الخروج. ليعلن الفطر ليعلن الفطر وان الصيام قد انتهى فيأكل تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اعلانا للفطر نعم وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم وعن ام عطيتا رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواكف صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن يعني النساء للفطر والاظحى يعني صلاة الفطر وصلاة الاظحى فدل على انهن مستقرات في البيوت اما الان ولا حول ولا قوة الا بالله النساء الرجال هم اللي الان يختفون في البيوت في الغالب يقعدون مع الاولاد واما النسا فهي تطير في الافاق ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض يعني الشابات جمع عاتقة وهي الشابة نعم العواتق والحيض حتى الحيض مع ان الحيض لا تصلي لكنها تحظر دعوة المسلمين وتكون خارج المصلى وتشارك في التكبير. نعم وذوات الخدور ذوات الخدور اخص من العواتف لان اي ان الشابة اذا بلغت سن الزواج كانت يوضع لها خدر في البيت خدر يعني مكان مستور فتخلو فيه يقال مخدرة قالوا لها المخدرة في يوم العيد يخرج ذوات الخدور ويخرج العواتق ويخرج الحيض فدل على على فضل صلاة العيد وعلى الاهتمام بها ولكن كثير من الناس الان ينامون لانهم يسهرون في الليل فينامون حتى عن صلاة الفجر مهوب عن صلاة العيد فقط هذا حرمان ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وبعضهم يقول هذه نافلة ما هي بلازمة هذه نافلة لكن هي شعيرة من شعائر الاسلام وفيها اجر وفيها فظل اذا كانت الحيض وكبيرات السن يخرجن لها وانت رجل عافاك الله قواك تتكاسل عن صلاة العيد هذا حرمان ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فاما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظه دل على ان الحائض لا تدخل المصلى مصلى العيد ولا المسجد انما تكون خارجه ما دامت حائضا اما انها تدخل لاخذ حاجة وهي مارة فلا بأس الحائض تدخل لتأخذ حاجة من المسجد لا لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة هي قطعة فراش يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها حائض قال ان حيضتك ليست بيدك فاذا مرت الحائض او الجنب مر في المسجد عابر سبيل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الحائض والجنب لا ينبثان في المسجد. انما يمر آآ احدهما لاخذ حاجة وهو في طريقه. نعم اما الحية فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين يحضرن الصلاة هذا معلوم. ما تصلي لكن المصلى هذا هو المقصود. انها لا تدخل في المصلى مع النساء الطاهرات نعم ويشهدن الخير ودعوة المسلمين هذا هو الغرض من خروجهن مهوب للتفرج وانها تلبس الزينة توريها الناس لا الغرض من هذا انها تحضر دعوة المسلمين لينالها الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يخرج متسترة غير متزينة ولا متطيبة نعم قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواه الجماعة وليس للنسائي فيه امر جلباب. الجلباب هو اجلال الكبير الذي تلبسه المرأة فوق ملابسها مثل العباءة مثل تسمى الملاءة جا اجلال كبير يلبسه المرأة المسلمة فوق ملابسها. ستر بعد ستر تستر حتى ملابسها اللي هي لابسة تسترها بالجلباب هذا مما يدل على احتشام المرأة الاسلام نعم وهذا فيه ان فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق الحال فبعض النساء ليس لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشركها اختها في جلبابها يعني تضفيه عليها معها نعم ولمسلم وابي داوود في رواية والحيض يكن خلف لا جيب الجلباب نعم قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب من الفقر هذا من الفقر نعم احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواه الجماعة يعني تشركها معه وتجلل الجميع. نعم لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة وليس للنسائي فيه امر الجلباب الجماعة كما تكرر ان ان المراد بهم اصحاب الصحيحين واصحاب السنن ومسند الامام احمد سبعة نعم ولمسلم وابي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس هذا يبين مكان الحيض من المصلى انهن يكن خارج المصلى ولا تصف مع النساء اللاتي يصلين وانما تكون خلفهن لتسمع آآ التذكير وتسمع وتشارك في التكبير وتؤمن على الدعاء نعم فيدل على الاهتمام بصلاة العيد التي يتساهل فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله ويقولون هي هي نافلة ما علينا من النافلة ما علينا. نعم وللبخاري قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن لا نؤمر اذا قال الصحابي كنا نؤمر كنا ننهى فان هذا يحمل على المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام فهذا في حكم المرفوع نعم قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. هذا هذا هو الغرض من اخراجهن. يكبرن بتكبير المصلين نعم يعني يتابعن المصلين في التكبير. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير يكبر ما في حال سيره سواء كان ماشيا او راكبا يكبر ويكبر ايضا في المصلى الى ان يحظر الامام الى ان يحظر الامام وهو يكبر لان هذا يوم التكبير اللي تكبروا الله على ما هداكم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير وانه يستحب رفع الصوت بالتكبير من اجل ان يسمعه المسلمون فينبههم على التكبير نعم وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس. والغدو هو الذهاب في اول النهار. نعم كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى نعم انه يستمر التكبير ابن عمر كان يفعل هذا يكبر وهو يمشي الى المصلى يكبر اذا جلس للمصلى فيستديم التكبير في هذا اليوم نعم ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير رواهما الشافعي. يعني ينتهي بجلوس الامام على المنبر للخطبة نعم باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى الاظحى يؤخر الاكل الى بعد الصلاة وفي الفطر يقدم الاكل على الصلاة لانه في الفطر يأكل ليعلن الافطار وانتهاء الصوم وفي الاظحى لاجل ان يأكل من اضحيته ان يأكل اول ما يأكل من اضحيته اذا رجع وذبحها هذا هو السنة نعم باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترا. رواه تمرات يعني معدودات. او بيتغدى او يشبع لا تمرات اظهارا للفطر ويأكلون وترا يعني ما يقطعهن على شفع ثنتين اربع لا يأكل واحدة ثلاث خمس وتر اشارة الى التوحيد بشارة الى وحدانية الله سبحانه وفي الحديث ان الله وتر يحب الوتر. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلوهن وترا. رواه احمد والبخاري وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع وعرفنا الحكمة في ذلك عرفنا انه في الفطر من اجل ان يعلن الافطار ونهاية الصيام وفي الاظحى من اجل ان يأكل من اظحيته نعم ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي واحمد وزاد فيأكل من اضحيته. نعم ولمالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب ان الناس كانوا يؤمرون ان الناس كانوا يأمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر اي نعم واظح مثل ما سبق باب مخالفة الطريق في العيد ونعم يستحب ان يخرج الى العيد ماشيا وان يخالف الطريق اذا ذهب من طريق يرجع من طريق اخر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر والتعييد في الجامع يعني صلاة العيد في الجامع هو الاصل انها تكون في الصحراء لكن اذا كان هناك عذر مطر او برد شديد فانها تصلى في الجامع نعم والتعييد في الجامع للعذر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر فيستحب تغيير الطريق ذهابا وايابا قيل لاجل ان تكثر الخطوات وقيل ليشهد له الطريق الاول والثاني وقيل ان الرسول يفعل هذا من اجل ان يراه الصحابة لانهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم وينسون به اولا يرجع من طريقه ويحرم الاخرين ربما احد يحتاج الى سؤال نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه احمد ومسلم والترمذي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر. رواه ابو داوود وابن ماجه نعم وتكاثرت الاحاديث في مخالفة الطريق الذهاب الى صلاة العيد والرجوع منها. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه ابو داوود وابن ماجة. هذا اقامة صلاة العيد في المسجد لعذر طابهم المطر فصلاها في المسجد واما في مكة فلا تصلى الا في المسجد الحرام عند الكعبة نعم باب وقت صلاة العيد. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن طلبة مبتعثون فهل يجوز لاجل الضرورة ان نأخذ بالمشهور من مذهب الامام احمد في بداية وقت الجمعة حيث ان محاضراتنا تبدأ قبيل الزوال ولا تنتهي الا وسط العصر. فنحتاج الى ان نصلي الجمعة قبيل الزوال بساعة فهل يجوز لنا ذلك؟ لا المترجع والذي يفتى به انها مثل الظهر صلى اذا دخل وقت الظهر لكن يبكر بها اما الظهر فيبرد بها وقت الحر. نعم انتم صلوها اذا زالت الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وايضا لا تحرصوا على الاختلاف لما بينكم وبين اخوانكم لا يكون هناك اختلاف هذا يصلي وهالوقت واذا يصلي وقت اخر لا ما ينبغي هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم ادرك صلاة الجمعة فهل اصليها ظهرا جماعة ام منفردا اذا كنتم جماعة وفاتتكم صلاة الجمعة صلوها صلوا الظهر جماعة واذا كنت منفردا ولا ترجو ان احد يأتي يصلي منفردا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا خطيب يخطب الجمعة بمسجدين وهو على هذه الحال منذ خمس سنين فيقول انما افعل ذلك خشية ان يعتلي المنبر رجل من دعاة الضلال فهو حريص على صلاة الجمعة في مسجد واحد لكن للحاجة يصلي في مسجد ثم يخرج الى المسجد الاخر. ما عرف هذا عن ان الخطيب يخطب في مسجدين في يوم واحد ما عرف هذا عن السلف وكونك تخاف عليهم من هذا سوء ظن احسنوا الظن باخوانك وحرضهم على اختيار الامام المناسب اما انك استولي على مسجدين وتخطب في هذا وهذا لا هذا ما عرف عن السلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تحسب كيف تحسب الساعات قبل صلاة الجمعة لمن اراد ان يبكر هل هو من بداية طلوع الشمس ام من بداية اذان الفجر الظاهر والله اعلم انه من طلوع الشمس. نعم لانه اول النهار الفلكي النهار الفلكي يبدأ بطلوع الشمس اما النهار الشرعي فيبدأ بطلوع الفجر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى العيد ولم يحضر الجمعة ها اذا صلى انسان العيد ولم يحضر الجمعة فهل يصلون الظهر جماعة في مسجد الحي بدون اذان ايش اذا صلى انسان العيد ولم يحضر الجمعة لعلهم ان يصلوا الظهر جماعة في مسجد الحي بدون اذان؟ اي نعم هذا الذي ذكرناه في اول الكلام لا يؤذنون يجتمعون ويصلون بدون اذان الاذان في هذا اليوم اليوم الجمعة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الاخوة يخصصون يوم الجمعة للتجمع مع بعضهم البعض بعد صلاة الجمعة فهل في هذا محظور شرعا؟ لا هذا اذا كان لمصلحة هذا طيب اذا كان لدرس آآ يعني اه لاجل تفاهم على شيء او تعاون على خير او تشاور لا بأس هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في كل يوم جمعة تصلني رسائل تهنئة جمعة مباركة هذا لا اصل له ويخشى ان يتطور ويكون وراه بدع لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من فاتته صلاة العيد فهل يقضيها لا اذا نعم من فاتته صلاة العيد يقضيها؟ نعم يقضيها على صفتها يعني ركعتين بتكبيراتها وعلى صفتها نعم ويجهر فيها بالقراءة مثل العيد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تخصيص يوم للام وتسميته بيوم الام او عيد الام. يعني ما يعرف الام الا بيوم اللي ما يعرفها كل حياته وكل دائما وابدا في وقت حياتها وبعد موتها ما ما هي له يوم مخصص ما يعرفها الا فيه نعم ثم هذا مبتدع فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للاعياد التي تسمى التي تسمى اياما هل هناك فرق في الحكم في ذلك نعم يقول بالنسبة ما يغير الاسم ما يغير الحقيقة العيد هو ما يعود ويتكرر اما بعود السنة واما بعود الاسبوع هذا هو العيد سواء سميته عيدا او يوما او ما اشبه ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القيام بالاحتفالات من اجل التخرج من المدرسة او الجامعة اقامة حفلة لذلك اذا كانت لا تشتمل على منكرات لا بأس باب السرور والفرح وتشجيع المتخرج لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من بلاد الكفر يقول اقربائي يقومون بعيد رأس السنة ويحتفلون به وانا لا احضر معهم هذا العيد هذا عيد الميلاد ميلاد المسيح بزعم النصارى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من حضر بعد قيام الامام من الركعة الثانية بيوم الجمعة فهل يصليها جمعة او ظهرا اذا حضر بعد قيام الامام من الركعة الثانية اذا ركع اذا سجد الامام السجدة الركعة الاخيرة اذا رفع رأسه من الركوع ولم تحظر فاتتك الجمعة في الركعة الاخيرة تدرك الجمعة بادراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم جعل اجتماع خاص سنوي للعائلة فنجعل اول جمعة من كل سنة هو اجتماع مخصص لجميع العائلة في ذلك احسن يغير ما يصير مثبت بيوم معين يغير يوم سنة كذا وسنة كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول روي ان الاحباش كانوا يلعبون في المسجد النبوي في يوم عيد ومعهم الرماح فكيف يجاب عن ما ذكره المؤلف من كراهة حمل السلاح يوم العيد ما هو بيوم يوم عيدها ما هو بيوم عيد يتدربون على السلاح وهذا يجوز هذا هذا جائز في الشريعة يعني المسابقة في الرماية السلاح المسابقة على الابل المسابقة على الخيل يجوز اخذ الجائزة عليه لانه من الاعانة على التدرب على الجهاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ليس هو من العبث في المسجد لان هذا من التدرب على الجهاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض الاباء يوم العيد بشرائه العاب نارية لاولادهم لغرض ادخال الفرح عليهم في هذا اليوم. قد يحصل يقول فيها خطر على بعضهم وعلى غيرهم فهل تكون مكروهة كحمل السلاح مكروهة فقط هذا محرم لان في خطر وهذا منع منعته الدولة لانه حصل منه حوادث وحصل منه آآ قتل وحصل منه حرائق فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان المرء في بلاد الكفار وكان اليوم يوم عيد فهل يرفع صوته بالتكبير او يدعه اذا كان يجذب انتباه الكفار عليه اذا كان ما عليه آآ ظرر من رفع الصوت فهو سنة يرفع اما اذا كان عليه ظرر من الكفار فلا يرفع صوته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر عندنا بامريكا وجود كوب من الماء للخطيب على المنبر امام كل خطير ويشربه اثناء الخطبة فهل ينافي هذا اداب خطبة الجمعة؟ لا ما ينفع هذا للحاجة ان الخطيب قد يحتاج الى قرب الماء لينشطه على القاء الخطبة هذا من الاعانة على الخطبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بس عندكم امريكا عندنا بالرياض وكل مكان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تهنئة ومشاركة الكفار في اعيادهم لا يجوز هذا لا تجوز آآ لا يجوز مشاركة الكفار بالتهنئة في اعيادهم لان هذا اقرار للمنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض بلاد المسلمين وفي ليلة العيد فانهم يحملون الاسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء في بعض بلاد المسلمين. نعم. وفي ليلة العيد فانهم يحملون الاسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء احتفالا بالعيد بان يدخلوا هذا في النهي عن ذلك؟ نعم لا يجوز هذا الا اذا كان المقصود اعلان اعلان العيد لا بأس انه يطلق اه طلق ناري او من المدافع او لاجل اعلان العيد هذا لا بأس به وكان يعمل به في هذه البلاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايهما افضل بالنسبة لصلاة الجمعة ان يذهب الانسان الى المسجد القريب منه ماشيا ام الى مسجد بعيد عن بيته راكبا حتى القريب منه الافظل انه يمشي اليه يمشي والبعيد يمشي اليه لاجل الخطوات لاجل اجر الخطوات نعم اذا احتاج الى الركوب يركض. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع مخالفة الطريق عند الذهاب الى صلاة الجمعة هذا ورد في العيد هذا انما ورد في العيد ولا نتوسع في بغير الوارد اجر الصلوات الخمسة اذا ذهبت من طريق ترجع من طريق اخر لا هذا ما هو ما هو مشغول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها يقول كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد؟ هذا مروي عن ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اما الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قوله تداووا ولا تداووا بحرام هذا الوارد عن الرسول الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام اما ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذا مروي عن ابن مسعود موقوفا عليه ويروى مرفوعا لكن الموقوف اشهر نعم ثم يقول حفظك الله وهل لبس الحرير والتداوي به لمن به جرب او مرض في جلده يكون مخصصا من هذا؟ اي نعم مخصص لمن فيه جرب او حكة شديدة وتزول مع الحرير لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه لبعض الصحابة من جرب كان فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التكبير في العيدين يكون على انفراد ام التكبير الجماعي هو المشروع؟ لا بجماع لا بدعة كل كل يكبر لنفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الحرمين الشريفين يكون التكبير قبل صلاة العيد بواسطة المكبرات الصوتية هذا ما ورد وهذا يشوش على الناس ولا يؤدي المشروع هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام فتحت مسجل اذا فتحت مسجل هذا ما يؤدي المشروع وصوت المسجل ما يؤدي العبادة. انما العبادة يؤديها المسلم مباشرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام ونذهب لصلاة الفجر فنجلس فيه الى صلاة العيد نظرا للزحام الشديد فنأكل تمرات بين صلاة العيد او بعد صلاة العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد في المسجد فهل فعلنا هذا يوافق السنة؟ نعم. هذا هو السنة. والحمد لله اعلان للفطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجد وظع في اخر المسجد قهوة وتمرا في فجر عيد الفطر وبعد انتهائه من صلاة الفجر طلب من المأمومين الا يخرجوا من مسجده الا بعد تناول القهوة واكل التمر. تمام او مشروع هذا هذا الذهاب لصلاة العيد ما هو بعقب صلاة الفجر عند الذهاب لصلاة العيد هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والقهوة لزيادة من عنده ما ما هي بسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس اثناء تقديمه للقهوة يقول اجعلها وترا فهل لهذا القول مستند شرعي وقطع الشرب والاكل على وتر الشرب غير الاكل الشرب نعم الشرب السنة يكون بثلاثة انفاس بثلاثة انفاس ولا يشرب بنفس واحد مثل شرب البعير لان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا موظف في شركة ولا اخرج من العمل الا بعد صلاة الجمعة فما الحكم في ذلك؟ انا؟ انا موظف في شركة ولا اخرج من العمل الا بعد صلاة الجمعة فما الحكم في ذلك لا ما يجوز هذا ما يجوز ان العمل يشغل عن صلاة الجمعة اذا نودي اذا اذا نودي لصلاة لذكر الله اذا نودي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الواجب السعي الى ذكر الله ولا يعذر الا من كان الا من كان يحرس بمكان ولو ذهب الى الصلاة لضاعت الحراسة يصلي في مكانه اذا كان مستحفظا على شيء اما انه يعمل ويقول ابعمل يوم الجمعة وانا برايح نصلي ولي عذر لا ما هو بعذر هذا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ان يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة لا يجوز لك هذا ولا يجوز للمسلم ان يمنع العمال عنده من الصلوات الخمس والجمعة بل يعطيهم فرصة للصلاة وهذا مستثنى ما يقدم عليه عمل دنيا ابدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب الانصات في خطبتي العيدين فتكون حكمها كخطبة كخطبة الجمعة؟ لا لا ما انصات ولا يجب الحضور لو انه انصرف ولم يستمع لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا الكتاب كتاب المنتقى يكفيني في الفقه فلا احتاج الى غيره يكفيه ايش؟ يكفيني في الفقه فلا احتاج الى غيره. يكفيه الادلة للفقه. ادلة مسائل الفقه المذهب الحنبلي الغالب انها موجودة في هذا الكتاب فهو كتاب ادلة ما هو بكتاب فقه باب حديث يعتبر كتاب حديث احاديث الاحكام مثل بلوغ المرام مثل اه عمدة الاحكام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الظرب بالدف؟ بالنسبة للرجال في ايام العيد الرجال لا ما ورد هذا والدف هذا له ولا يجوز الله انما رخص فيه للنساء خاصة فيما بينهن لاجل اعلان النكاح ولا يخرج الرخصة عن موضوعها الاصلي نعم فالرجال لا يشرع لهم ظرب الدف ولا العرظات ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول اريد ان احج هذه السنة باذن الله مع ابنتي ولكن لم نجد محرما لنا ليحج بنا فسؤالها هل يجوز لنا ان نذهب مع حملة من فرنسا بدون محرم لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر من فرنسا ولا غيرها ان تسافر الا ومعها ذو محرم وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو ان يكتتب في الغزو واخبره ان امرأته خرجت حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك شرط لمباشرة المرأة للحج وجود المحرم. فاذا لم تجده انتظرت حتى يوجد فاذا يئست منه توكل من يحج عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد وبدأ في تحية المسجد. ثم تذكر اثناء التحية انه لم يصلي صلاة فائتة. مفروضة. سؤاله هل يمكنني تبديل النية والدخول في الصلاة المفروضة الفائتة مباشرة. لا ما تنتقل في الصلاة من نافلة الى فريضة. هذا ما يجوز ولا تجزئ اما اذا انتقلت من نافلة الى نافلة اخرى لا بأس اذا انت قلت الى مثلها او اقل منها لا بأس اما الى اعلى منها لا نعم اكمل اكمل الصلاة التي انت فيها على انها نافلة ثم تقضي الصلاة الفائتة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل مصاب يقول بسلس البول يقول اقوم بلبس سروال قصير ثم طويل فوقه. وذلك لمنع انتشار النجاسة يقول هل يجب علي تبديل السروال القصير عند كل صلاة وغسل مخرج البول والوضوء ايضا. نعم يجب عند كل صلاة تغير اللباس الخاص بالذكر بمنع البول ان تغيره وان تستنجي ثم تعيد غيره اه تعيد اه اه لباسا خاصا اخر يعني طاهرا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل فيقول حججت العام الماضي ولبست سروالا قصيرا اسفل الاحرام متعمدا وذلك لكي امنع انتشار النجاسة من سلس البول ثم دفعت فدية فهل علي شيء اخر غير ذلك؟ ما دام دفعت الفدية الحمد لله اذا لبسته لحاجة وفديت الفدية المخيرة عام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام ففدية من صيام او صدقة او نسك لا بأس اذا فعلت الفدع الحمد لله. واللبس هذا لحاجة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فات علي ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء حينما كنت بالمستشفى ولم اتذكرها الا بعد ثلاثة اشهر فهل اقضيها؟ وهل علي كفارة غير ذلك؟ بلا شك يجب عليك القضاء مرتبة الاولى ثم اللي بعدها ثم اللي الى ان تخلص. يجب عليك هذا ولا تبرأ ذمتك الا بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت مع الامام وهو راكع وبعد ان سلم الامام نبهني احد الاخوة انني قد دخلت مع الامام بعد رفعه من الركوع ويجب ان اتي بركعة يقول كيف اتي بها؟ هل اقوم واكبر تكبيرة