من الحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكرم اخلاقه عليه الصلاة والسلام ازال ما قد يكون في نفس الصعب بن جثامة للحرج لان النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته فازال ذلك وبين السبب قال انا لم نرده عليك الا ان حرم اي محرمون هذا هو السبب الذي منعه قبول هذه الهدية ولولا هذا المانع لقبله صلى الله عليه وسلم وبذلك يجوز الحرج من نفس المهدي اذا علم السبب زال الحرج ففيه تطييب خاطر المهدي اذا اذا لم تقبل هديته لمانع من الموانع وفيه كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم شكله شكل الحمار تماما الا انه متوحش يلا قد يكون مخطط او غير مخطط الله اعلم بس انه يعيش في البر لا يعيش الا في البر وشكله شكل حمار. نعم واحسن. نعم ولو كانت ست نعم ما دامت نفخت فيه الروح بلغ ستة يعني بلغ اربعة اشهر نفخت فيه الروح وتحرك ومات بعد ذلك لا يسن ان يعوق عنه يلا وانه لو احتاج في الحجامة الى قص شيء من الشعر او حلق شيء من الشعر فله ذلك اذا كانت الحجامة لا تنكر الا بازالة شيء من شعر رأسه او من جسمه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع والتسعون. طيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل انه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويتطيب بعد حله من الاحرام اما اثناء الاحرام انه كان يتجنب الطيب ولو بقي اثر الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام على جسمه فلا بأس بذلك لانه صلى الله عليه وسلم كان يرى ومبيط المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث يبين يبين ان المحرم منهي عن الطيب حالة الاحرام فقط اما قبل الاحرام فانه يتطيب السنة ان يتطيب قبل الاحرام في بدنه طيب بدنه ورأسه وكذلك اذا تحلل من الاحرام اذا فرغ من العمرة او فرغ من مناسك الحج يوم العيد لانه يتطيب ايضا ولو لم يقف بالبيت طواف الافاضة لانه تحلل التحلل الاول اذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء فقط والا المخيط والطيب وحلق الشعر كلها وقص الاظافر كل هذا يباح له بعد الرمي وحلق رأسه يوم النحر. ويسمى بالتحلل الاول هذا معنى قولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني اذا تحلل التحلل الاول تطيب عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتجمل ثم نزل ليطوف رواه الافاضة بملابسه متطيبا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه مسلم. وهذا ايضا من محظورات الاحرام وهو وهو عقد النكاح عقد النكاح والخطبة فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه ولا ان يعقده لغيره. لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره للولاية او بالوكالة. بالولاية على المرأة كان يزوج ابنته او اخته او موليته او بالوكالة بان يتوكل عن شخص ان يتزوج له فلانة فلا يمكن يعني لا يعقد لغيره ولاية ولا وكالة ولا يخطب او لا يفقد من الخطبة وهي طلب للزواج بان يقول لشخص زوجني اختك او بنتك او زوج فلانا يكون وسيط زوج فلانا اختك او بنتك او موليتك فلا يفقد المرأة وهو محرم. لان هذه وسائل الى الجماع. الجماع محرم بحالة الاحرام الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رهب. ولا فسوق ولا جدال في الحج فراغ معناه احرى فرضت له احرم احرم بالحج فلا رفث والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر واللمس وغير ذلك كله محرم ادخل في الرقص واذا كان ممنوعا من العقد من عقد النكاح وممنوعا من الخطبة فان المنع من الجماع من باب اولى بل هو الاصل برها المحرم لا يجوز له ان يجامع زوجته وهو محرم. فان فعل فان فعل قبل التحلل الاول بطل حجه وان كان بعد التحلل الاول لم يبطل حجه ولكن يكون عليه بدنة. عليه فدية بدنة فالجماع ودواعيه من الخطبة والعقد كله كل ذلك كل ذلك محرم على المحرم نعم واذا عقد اذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل اذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل او عقد النكاح لمحرم او محرمة فالعقد باطل لانه منهي عنه ايكون باطلا نعم رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا قال ومما يمنع منه المحرم قتل الصيد قتل الصيد البري سواء كان من الطيور او من الحيوانات البرية كالظبا وحمر الوحش والارانب وغير ذلك من صيد البر انه حرام على المحرم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية المحرم ممنوع من قتل الصيد ما دام محرما سواء كان في الحرم او خارج الحرم لا يقتل الصيد وهو محرم وكذلك لا يعين على قتل الصيد بان يساعد شخصا على قتل صيد بدلالته عليه على مكانه او الاشارة او اعطائه السلاح او غير ذلك لا يقتله بنفسه ولا يعين على قتله ما دام ضحية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فحرام عليه قتله وحرام عليه اكله حرام عليه قتله وحرام عليه اكله ما دام محرما وفي هذا الحديث حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قتل حمارا وحشيا وهو غير محرم فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اشار اليه هل هل سأل صلى الله عليه وسلم هل اعانوه؟ هل قالوا لا. قال كلوا ما بقي من لحم فدل على ان المحرم لا يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين علاقته وانه اذا جيء بصيد لم لم يقتله ولم يعن على قتله ولا شارك في قتله فلا بأس ان يأكل من لحمه لان او لم يصده ولا صيد من اجله ولا اعان على حلقته فلا بأس ان يأكل من لحمه لان الذي قتله يجوز له قتله. وهو الحلال يعني غير مسلم ابو قتادة كان غير محرم لكن لماذا لم يحرم ابو قتادة؟ مع انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتى كان هذا قالوا هذا كان في عمرة الحديبية بعمرة الحديبية حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه معتمرين وصدهم المشركون في الحديبية عن اداء العمرة بالقصة المعروفة وابو قتادة لم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ طريق الساحل ليترصد العدو يترصد العدو لان لا يهجم على المسلمين ومن اخذ طريق الساحل فانه يحرم من الجحفة يحرم من الجحة او لان ابا قتادة لم ينوي العمرة اصلا وانما خرج حرسا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي العمرة اصلا فهذا سبب عدم احرامه. اما لانه سلك طريق الساحل ومن سلك طريق الساحل فان ميقاته الجحفة او لانه لم ينوي العمرة وانما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم يترصد العدو ولا يدري ماذا يعرض له وما دام انه غير غير محرم فله ان يصطاد له ان يقتل الصيد وصعد هذا الصيد فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبين ان احدا من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله اباح لهم اكل لحمه بعدم المحظور عدم المحظور في ذلك فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان المفتي يستفصل من السائل يستفصل قبل ان يفتي هل منكم هل منكم من فعل هذا؟ هذا استفصال فدل على ان المفتي لا يتسرع للفتوى حتى يستفصل من حال المستفتي وهذه مسألة مهمة لمن يريد ان يفتي الناس ان لا يتسرع في الفتوى حتى يعرف حتى يعرف الملابسات يعرف الحائط ثم يفتي بعد ذلك على بصيرة والفتوى ليس امرها بالسهل ولا الهين. لان المفتي يتحمل يتحمل امر المستفتي ويكون مسئولا عنه يوم القيامة ولذا جاء في الاثر اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار الفتوى شأنها خطير جدا لكن اذا ابتلي الانسان وصار ما احد يفتي وهو عنده علم فانه يستعمل الحكمة ويستعمل اه التثبت وعدم التسرع وما لا علم له عنده عنده فانه يقول اسأل عن هذا غيري اذا كان ما عنده علم في هذه المسألة فلا غظابة عليه انه يقول والله انا ما ما يتبين لي فيها شيء اسأل غيري وفوق كل ذي علم عليم الانسان ملزم انه يفتي ان كان عنده علم يفتي ولا يقول اسأل غيري ولا يتسرع في الامور فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يفتي تثبت وسأل اصحابه وهذه مسألة مهمة مسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحرم وتحريم اكله على المحرم اذا قتله هو او ساعد على قتله ولو بالاشارة فانه حرام عليه حرام عليه قتله وحرام عليه اكله المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان المحرم اذا لم يقتل الصيد ولم يساعد على قتله واهدي اليه شيء من لحمه انه يأكل منه لعدم كما يأتي بحديث الصعب ابن جثامة بعد هذا الحديث نعم رضي الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا حمار الوحشي خلاف الحمار الاهلي حمار الاهلي حرام الحمار الوحشي وهو الذي يعيش في البر يعني شأنه انه يعيش في المرء ولا يأنس بالناس وينفر من الناس هذا الوحي. هذا حلال انه من الصيد من صيد البر اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هذا فيه مشروعية الهدية وقبولها وان النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية ولا تحل له الصدقة كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني لم يقبل الهدية بوجود المانع وقال انا لم نرده عليك الا اللا حر وقبله حديث ابي قتادة قال كلوا ما بقي من لحمه فكيف في حديث ابي قتادة؟ قبله وامر باكل لحمه وهنا رده وقال لاننا حرم قالوا لان حديث ابي قتادة لم يصده ولم يصب من اجله ولا اشار ولا اعان احد على قتله واما حديث الصعب بن جثامة فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لانه صاده من اجل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم اذا صيد الصيد من اجله فانه لا يأكل منه فيحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه الاعانة على قتله ويحرم عليه قبول ما صيد من اجله اما ما صيد لا من اجله فلا بأس ان يأكل منه كما في حديث ابي قتادة هذا الجمع بين الحديثين الحديث الصعب هذا دل على مسائل. المسألة الاولى فيه قبول الهدية وان ذلك من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية فيه ان ما صيد من اجل المحرم من صيد البر انه لا يأكله لانه بمثابة من قتله او اعان على قتله المسألة الثالثة فيه تطييب خاطر المهدي اذا رددت عليه هديته فلا بد ان تشرح له السبب لان لا يكون في نفسه شيء ومراعاته لاصحابه وازالة الحرج من صدورهم فانه لن نرد الهدية ويسكت وانما بين السبب نعم وعن رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شدر لما سبق في الاحاديث تحريم قتل الصيف استثنى في هذا الحديث هذه الاشياء المؤذيات فانها تقتل الحلم والحرام الحلم ما كان خارج الاميال والحرم ما كان داخل الاميال فهذه الفواسق جمع فاسق واصل الفسق الخروج واصل الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى اصل الفسق الخروج مطلقا يقال فسقت آآ خسقة التمرة فسقت النواة اذا خرجت من التمرة خرجت من التمرة فسقت النواة اذا خرجت من التمرة فاصل فسق الخروج مطلق والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل خرج عن طاعة الله لما امره بالسجود فابى فسق عن امره يعني خرج عن طاعتي ربه فهذه الفواسق سميت فواسق مع انها ليس عليها تكفيف لماذا سميت فواسق مع انها غير مأمورة ولا منهية فواسق لانها خرجت عن نظائرها بكونها تؤذي بكونها تؤذي الناس فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي هذا معنى فسقها يقتلن اي يجوز قتلهن دفعا لاذاهن في الحل وهو ما كان خارج الاميال والحرم وما كان داخل الاميال العقرب هذه الاولة العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلدغها ومن باب اولى الحية اشد من العقرب وقد جاء في الحديث ذكر الحي جاء في رواية اخرى ذكر الحية فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه او باذاه كاين ناس والحدأة وهي طائر معروف يخطف اللحم يخطف اللحم من الناس فهو مؤذي فيجوز قتلها في الحل والحرم ولا حرج في ذلك. ومن المحرم وغيره من المحرم وغير المحرم والغراب كذلك الغراب مثل الحداءة يؤذي ويخطف اللحد ويؤذي الناس الا ان بعض العلماء خصه بالغراب الابقى وهو ما فيه بياض غراب الذي فيه بياض برأسه او في او في صدر يسمى الغراب الانفع لان الغراب ثلاثة انواع غراب الابقع وغراب البين وغراب الزرع المقصود في هذا الغراب الابقع وهو ما كان فيه بياض الله اعلم لكن لفظ الحديث نعم فيقتل لاذاه والفأرة الفأرة وهي معروفة تؤذي الناس في البيوت تفسد في البيوت تخرق الامتعة والثياب وقد تسبب اشعاع اشعال النار في البيوت فهي مؤذية فتقتل بالحل والقرر سواء كانت في داخل مكة او خارج مكة وسواء كان قاتلها محرما او غير محرم له قتلها. يفعل لاذاها. والخامس الكلب العطور الكلب العقور الذي يعقل الناس دينار يعقل الناس بانيابه فهذا يقتل دفعا لاذى. اما الكلب الذي لا يعقر ولا يؤذي هذا لا يقتل انما الذي يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعضه لهم والاعتداء عليهم فهذا يقتل سواء كان في مكة او خارج مكة سواء كان قاتلوا محرما او حلالا ويدخل فيه ايضا الذئب والاسد وكل ما يعتدي على الناس فانه يقتل دفعا لاذاه في حالة الاحرام وغير حالة الاحرام وفي الحرم وفي الحلم يفعل لاذاهم فهذه الامور تفتن ولا جزاء فيها تفعل لاذاها عن الناس ومثلها كل ما يؤذي الناس من الذباب والبعوض وكل ما يؤذي الناس والقمل لهم قتله. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه دليل على ان الحجامة تباح للمحرم وان خروج الدم لا يؤثر على الاحرام خروج الدم لا يؤثر على الاحرام سواء كان خروجه بسبب الانسان بالحجامة او كان خروجه بجراحة او غير ذلك او خلع ضرس او رعاة او غير ذلك خروج الدم لا يؤثر على الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في موضع يقال له لحي جمل بين مكة والمدينة نعم فلا بأس بذلك لكن قالوا يفدي كما يأتي بحديث كعب بن عجر فاذا تأذى الانسان واحتاج الى ازالة الشعر فانه يزيله ويبكي كما في حديث كعب ابن عجر. نعم وان هذه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فقال قال من محظورات الاحرام ايضا حلق الشعر او ازالته من الجسم من الرأس او من الجسم فالمحرم لا يحلق شعره ولا يزيل شيئا من شعره لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله المحرم يحرم عليه اخذ شيء من شعره في حالة الاحرام لكن لو تأذى واحتاج الى ازالة الشعر فانه يزيله ويفدي لحديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجه وذلك من طول الاحرام والمرض انه كان مريضا تسلط عليه القمل احتاج الى حلق رأسه من اجل ازالة القانون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى يعني اظن ارى يعني اظن ان الجهل بلغ بك ما ارى ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا قال فاطعموا ستة مساكين كل مسكين نصف ساعة او صم ثلاثة ايام فدل على ان المحرم اذا احتاج الى حلق رأسه لازالة القمل وهو محرم انه يحلقه ويفدي وان الفدية مخيرة من ثلاثة اشياء اما دبشات وهذا افضل يوزعها على على المساكين واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام بنص الحديث نصف صاع. نص صلى الله عليه وسلم على المقدار. نصف صاع فدل هذا الحديث على ازالة الحرج عن الامة ودل على تحريم حلق الشعر للمحرم الا عند الضرورة وعلى انه اذا اضطر الى حلقه حلقه وفدى. وان الفدية على التخيير بين ثلاثة امور ذبح الشاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام وهذا وهذا نزلت فيه الاية هذا سبب نزول الاية الكريمة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هالاية بدأت بالاسفل فالاسفل والحديث بدأ بالافضل فالافضل والامر على التخيير والحمد لله الامر على التخييم ولكن الافضل ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام على هذا الترتيب في الافضلية والاية جاءت في الترقي من الاسهل الاسهل ففرجة من صيام لا بأس او صدقة على ستة مساكين او نسك الحديث مبين ايضا للاية لان الاية قالت او صيام ولم تبين عدد الايام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها ثلاثة اه ثلاثة ايام والصدقة ايضا لم يبينها تبينها الاية بينها النبي صلى الله عليه وسلم لانها اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. السنة تبين وتفسر القرآن الكريم وكان كعب بن عترة بعد ذلك رضي الله عنه يقول نزلت هذه الاية في وهي لكم فهو سبب النزول رضي الله عنه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى على رسوله قال رسول الله صلى الله ثم قال وانما فلا نعم الا جعله من قبورنا وبيوتنا. فقال هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة خطب الناس وبين لهم حرمة مكة المشرفة وان الله حرم القتال فيها وحرم قطع شجرها وحرم التقاط لقطتها وحرم قطع حشيشها وهو لا نبت بالسيول والامطار من الشجر او من العشب كل هذا لا يجوز قطعه ولا مانعا من فكرة الدواب ترعى فيه لا مانع انما الممنوع قطعه وازالته اما كون الدواب ترعى في العشب او ترعى في الشجرة هذا ما في مانع فدل هذا الحديث على حرمة مكة المشرفة وبقائها الى يوم القيامة بقاء حرمتها الى يوم القيامة لان الله حرمها يوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب اليم اذا نوى الانسان نوى مجرد نية انه يعصي او يتعدى في الحرم عاقبه الله على نيته فكيف اذا فعل ملف فالامر اشد والعياذ بالله مجرد النية السيئة يعاقب عليها المسلم وفي غير الحرم لا يعاقب على النية حتى يفعل لكن في الحرم يعاقب على النية مجرد النية ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وذلك لشدة حرمة آآ مكة عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يحمل فيها السلاح او يقاتل فيها الا الا لدفع المعتدين الا لدفع المعتدين. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوهم قتل الانفس المعصوم. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة النفس بالنفس وسيل الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فلا يقتل المسلم الا بالقصاص او بالردة او بالزنا بعد احصاره كذلك جزاء الكافرين المعتدون الذين يعتدون على الناس في الحرم ويقتلونهم او يرتكبون ما ما يوجب الحدود اقامة الحدود عليهم يقتلون وتقام عليهم القلوب. دفعا لشرهم اما اللبس ده فلا يجوز للمسلمين ان يبدأوا بالقتال لكن يضيق على يضيق على من يحصل منه تعديات حتى يخرج وذلك لحرمة البيت الحرام وانما اباح الله لنبيه القتال بمكة ساعة من نهار اي جزءا من الوقت فقط وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تحل لاحد قبله ولا تحل لاحد بعده وانما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح ودخل مكة بالسلاح وحصل قتال في مكة ثم انعقد الصلح انعقد الصلح بينه وبين المشركين. فكف عن القتال عليه الصلاة والسلام لان الله اذن له بذلك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم هذا شيء. الشيء الثاني مما يحرم في مكة قطع شجرها فلا يقطع شجر الحرام لن يترك فان قطعه فانه يكون فعل محرم. ويجب عليه الفدية كما عند الفقهاء وكذلك الحشيش لا يقتل خلاها. يعني الحشيش والعشب لا الذي نبت بسبب الامطار والسيول لا يأخذه الانسان ويجمعه وانما يترك للبهايم ترعى فيه اما الانسان فلا يتعرض له واما ما استنبته الانسان انسان غرس شجرا في مكة او زرع زرعا في مكة لا بأس ان يأكله هل استنبته هو وزرعه هو انما الممنوع ما نبت لنفسه بدون عمل بدون عمل من الانسان ولا تلتقط لقطتها. اللقطة هي المال الظايع من اصحاب المال الظايع من اصحاب هذه هي اللقطة فان كانت خارج الحرم فهذه كما جاء في الحديث يعرف على يأخذها ويعرف علاماتها يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة كاملة فان جاء صاحبها بعد السنة اه يعني قبل السنة دفعها اليه. وان مضت السنة ولم يأتي احد فانها تكون للمنتقد تكون للملتقط هذا اذا كانت خارج الحرم. اما اذا كانت داخل الحرم فلا لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان ينادي عليها دائما ما يحدث بسلف بل ينادي عليها دائما حتى يأتي صاحبها ولا تحل له لا تحل له بالتعريف كالنقطة التي خارج الحرم ولهذا قال ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد. منشد يعني من ينادي عليها ويستمر على النداء عليها الى ان يأتي صاحبها فمن لم يلتزم بهذا الحكم فانه يتركها ولا يأخذها. واللقطات في الحرم الان لها جهة مسؤولة من جهة الحكومة ولها اهلها مسؤولين تؤدى اليهم وهم يرصدونها ويكتبونها والناس يراجعونهم من ضاع له شيء يراجعهم فاذا جاء بالعلامات والفوارق اعطوه ما ضاع له فاذا سلمت لهذه الجهة تبرأ الذمة ان شاء الله لان ولي الامر عمده لذلك قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا رسول الله ان لم يدخل وليذكر نوع من النبات ينبت في الحجاز نوع من النبات ينبت في الحجاز فانه لقبورنا اذا مات الميت ووضعوا اللبنات سدوا اللحد باللبنات وضعوا عليه الارثم من اجل ان يسد الخلل يسد الخلل ثم يجعلون فوقه الطين حتى يتماسك وكذلك في البيوت اذا ارادوا تسقيفها فوضعوا الخشب جاؤوا بالاخر فجعلاه فجعلوه من خلال الخشب يسد ما بينه من الفتحات ثم يضعون عليه الطين فيه لهم مصلحة باستعماله لبيوتهم واستعماله لقبورهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الاذكار يعني يستثنى من نبات الحرام يجوز قطعه للحاجة استثنى من نبات الحرم فيجوز قطعه للحاجة فهذا استثناء من قطع شجر الحرم المنهي عنه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسبب سؤال العباس رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم انما يشرع بالوحي من عند الله عز وجل. فلولا انه جاءه وحي من الله عز وجل لذلك لما الشيء انه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام لكن السبب في ذلك سؤال العباس وقد يسأل الانسان سؤالا فينزل الله بسببه وحيا متلوا فالقرآن او وحي غير متلو كالسنة النبوية فلا غرابة في ذلك الحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم. وفي اخره يقول صلى الله عليه وسلم ومن كتب له قتيل فهو بخير النظر. من قتل له قتيل عمدا علوانا فهو بخير من لان الله حرم من جهة بعد احصاء. ومن قتل بغير حق عمدا عدوانا وجب القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القسم للقاتلة والقصاص معناه ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه عدلا عدلا من الله سبحانه وتعالى. وحماية لدماء المسلمين ومن قتل له قتيل فهو بخير من الظالمين. اما ان يأخذ بالقصاص وهذا حق له. واما ان يقبل الدية واما ان يقبل الدية وان عفا مجانا فهو افضل ان عفا مجانا فهو فهو افضل وهذا الغاء لما كان في الجاهلية من انهم يسفكون الدماء ويقتلون غير القاتل ولا القاتل لا ما يسوى شي ما نبيه. نقتل واحد من اشرف القبيلة او من اعز القبيلة فيقتلون غير القاتل والعياذ بالله هذا فعله في الجاهلية. فجاء الاسلام وجعل القصاص على القاتل لا يجني جان الا على نفسه يلا لا تموت صاحب البيت وذلك صاحب سيارة ثابت يروح يوخرها نعم يكذب ليس عليه دم لكن لا يلبس الخفين الا عند عدم النعلين فان لبسهما فليس عليه دم لا قضية اما الرأس فلا يجوز تغطيته لا في حال النوم ولا في حال اليقظة. بالاجماع واما الوجه فالجمهور على انه لا بأس بتغطيته. وذهب بعض العلماء الى انه لا اغطى ايضا مثل الرسول. استدلوا بقصة الرجل الذي مات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه. جاء في بعض الروايات ولا وجهه. فقالوا هذه الرواية تدل على انه لا يغطي ايضا وجهه نعم فترك تغطية الوجه احوط وابرى للدين هل يباش صحيح لا. الصحيح انه ما يباح الا بعد التحلل الكامل لان بعد التحلل الاول لا يزال شيء من احكام الاحرام باقيا نعم فضيلة الشيخ صيام ثلاثة ايام. عند وجود سببها اذا حلق رأسه صوم ثلاثة ايام عند وجوب سببها سواء كانت ايام الحج او قبل ايام الحج نعم اذاعة يشترك في الجزء على الجميع على المشتركين جميعا يتحملونه؟ نعم قضية حتى لو نعم يحرم عليها استهدافها لانه قتله قتلا غير مأذون فيه. هذا فلا يجوز له اكله ناس نعم؟ لا. اذا احرم من الميقات حرم عليه قتل الصيد سواء خارج الحرم او البقية بمجرد ما يعقد الاحرام وينوي الاحرام يحرم عليه الصيف باي مكان حتى يحل من احرامه. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يعني وانتم محرمون لا واما تحريم قتل الصيد في الحرم فهذا ليس خاصا بالمحب قتل السير داخل الحرم هذا ليس خاص بالمحرم يحرم على كل احد محرم او غير محرم. نعم تقتلها ازالة لاذاها عنك وعن غيرك ازالة لاذاها عنك وعن غيرك بمجرد ما تراها وتقدر على قتلها تقتل لا فضيلة ارجو بهذا ايش تبي بهم قربان يقولون انها لوعة منهن اغراب الزرع والاغراب الاحمر هذا حلال يقول يجوز اكله لانه يأكل من الطيب وهو الغراب الابقح وهو في الذي فيه بياض وغراب البين وهو الذي ينعم يسمونه غراب البيل لانهم يتشائمون به يقولون يدل على البين وهو الفراق يعني يتشائمون بمعيق الغراب على كل حال الحديث عام لم يفسر والغراب ولم يرث واذا اردتم يعني ان تستفيدوا من هذه الامور راجعوا اه كتاب حياة الحيوان للتغيير او كتاب شرح منظومة الاداب ففيها معلومات فيها فرائض عظيمة هذا الشرح نعم يجوز للمؤمن وكذلك والله تجنبها احسن لانها فيها نوع طيب يبقى لها رائحة على الانسان فتجنبها وقت الاحرام احوط نعم قضية لا يجوز. لا يجوز للمحرم ان يستعمل ما فيه الطيب من المناديل وغيرها لان طيب الذي فيها يعلق باليد ويكون له اثر على المحرم فلا يجوز له ان يخرج حتى الصابون المطيب يتجنبه لانه يبقى له رائحة طيب في يديه. نعم فضيلة الشيخ اذا كانت تستر نفسها ولا تبرزه للرجال فلا مانع انها تستعمله ولا تستعمله تظهره الا الا عند النساء ما في مانع لم تمنع في الاحرام من انه يستعمل الخطاب والاشياء او تلبس الحلي لا ما لم تمنع من هذا ولكنها تستر ذلك عن الرجال. نعم. هل هل هو الامام جواميس هذي بحرية تعيش في البحر وفي البر ابي بكر الحمار الوحشي اللي يسمونه الوضيحي يسموه الوضيحي هذا الحمار الوحشي شكلك في الحمار رضي الله عنه انه من اجله هو الذين النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه من اصحابه استبخل من اصحابه قبل ان يفتي بحل اكله ما الذي يدلنا لولا ان تنفيه احتمال لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان فيه احتمالا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الرسول علم بالمصابع لنفسه ما راح يستفصل منه. نعم قضية النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم الحديث ما فيه المحتجم برأسه ما في تكون في اي موضع من من البدن يناسب للحجامة وتجمع الدم اليس بالحديث المستجمة في رأسه لكن يقولون لو احتجم الانسان في رأسه واحتاج الى ازالة الشعر فله ازالته ويكون عليه الفدية مثل قصة كابد عجرة لما احتاج الى ازالة القمل الذي اذاه حلق رأسه فاذا تطلب الامر ازالة الاذى عن المحرم تطلب حلق شيء من الشعر فله ذلك مع الفدية. نعم. فضيلة في بعض الحرم اذا اذا انهم ما تعمدت قتله انما دهشته بغير قصد ليس فيه شيء اما تعمد صيد وتعمد لحظي فهذا محل اشكال والعلما مختلفون في الجراد هل هو من صيد البحر او هو من صيد البراء ان كان من اسيد البحر فلا بأس من من صيده واكله قوله تعالى واحل لكم آآ خير احل لكم صيد البحر وطعامه احل لكم صيد البحر وطعامه. لك لعلكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فالجراد الظاهر والله اعلم انه من صيد البحر لا يجوز يعني صيده واكله للمحرم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز او الله. المرأة لا بأس ليست منهية عن لبس الملابس الا شيء الا شيئان فقط البرقع والنقاب والقفازان على اليدين البرقعة على الوجه والقفازان على اليدين وما كذلك المرأة تلبس ما شاءت من الملابس التي تسترها ليس لها ملابس خاصة للاحرام واما الرجل فلا يلبس الشراب لا يجوز له لبس الشراب لانها منسوجة على قدر الرجلين اينفي ثمينة ذهن العمامة ونعم فضيلة الشيخ ما حكم محافظة النقطة هذا العام وصاحبه الرحمن وانطق على ماله. يقولون في صاحبه اذا جاء صاحبها يوما من الدهر وطلبها يدفعه يدفعها اليه لان تمليكه اياها بعد التعريف ليست امريكا مطلقة وانما هو تمليك مراعى يسمونه التمليك المراعى اذا جاء صاحبها يغرمها له الا ان سمح بها. نعم فضيلة الحرم الذي عليها هذه الاحكام بل هي حدود الحرم وعليها اعلام منصوبة الان اجددت في هذه الايام القريبة فما كان داخل الاميال فانه من الحرم وما كان خارجها فهو من الحلم. نعم نعم الحج والعمرة ان يتكلم لا يا اخي اذا احرم انعقد احرامه لا يرجع للميقات لا يرجع للميقات بعد احرامه لا يفيده شيء رجوعه ما يفيده شيء وتقربت عليه الفدية انما يفيده الرجوع لو رجع قبل الاحرام اذا رجع قبل الاحرام واهرم من الميقات حصل المقصود ولا شيء عليه اما ان احرم بعد ما تجاوز الميقات تقررت عليهم الفدية ولا فائدة لرجوعه. نعم. اذكر انا ادخل الرياضة واعمل فيها واهل اذا كان محل اقامتك الرياظ دائما وانما تخرج الى اهلك في زيارة والا انتم من اهل الرياض فانك اذا سافرت الى اهلك تعتبر مسافر اما اذا كان العكس محل اقامتك عند اهلك وفي بلدك وانما تأتي للرياض لاجل الدراسة فقط ولست مستقرا فيها فانت مسافر الا اذا اقمت في الرياظ اقامة تزيد على اربعة ايام فانك تاخذ احكام المقيم لا. لا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يزوجه المرأة التي عرضت نفسها قال التمس ولو خاتما من حديد دل على جواز لبس الخاتم من الحبيب الا ان بعض العلماء يكرهه ويقول لان الحديث حلية اهل النار لكن ظهر الحديث الجواز والله اعلم. نعم فضيلة الشيخ هناك الذي ما يعتبر من الطيب هذا لا بأس لا بأس واما الذي يعتبر طيبا البخور الجاوي والاشياء التي يتدخل فيها للتطيب هذه لا تجوز للمحرم نعم الذين يعلمون لا ابدا المدرس يفتح على نفسه الباب ولا يقبل هدية من طالب من الطلاب لانه يتهم في هذا يتهم بهذا يسد هذا الباب نهائيا. نعم قضية اذا عق عنه فهذا شيء طيب. وهي عقيقة اصلا ليست واجبة لا عن الحي ولا عن الميت وانما هي سنة. فاذا عق عن طفل الميت فهذا اتى قضية الصلاة في هذا الحين خطوات اليسيرة في الصلاة لاسيما اذا كان في حاجة لا بأس اذا كان في حاجة مثل سب فرجة لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ونجا منه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. دل على ان الخطوات اليسيرة في حاجة لا بأس والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لغرض التعليم بغرض تعليم الصلاة من اجل ان يروه ويقتدوا به. نعم الحرام وهذا هو شيء جيلنا وقررنا ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه لا يظر ولو شمه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويبقى عليه اثر الطيب ولا يزيله بعد الاحرام. عليه الصلاة والسلام وانما الممنوع شم قصد الطيب الذي في غير جسمك شنطي ابن خارج تتعمد شمه اما الطيب الذي فيه اسمه قبل الاحرام وبقي عليك هذا لا بأس به هذا كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وما كان يغسله. نعم. حقيقتين اذا قبل شخص نعم ما دام هذا الشخص غير المسلم له الامان يعني معطى للامان في بلادنا ودخل بلادنا بعهد وامان. فانه معصوم آآ فيه دية وفيه كفار وان كان من قوم بينكم وبينه ميثاق قضية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن. فمن لم يجده صيام شهرين متتابع. حديث الكافر الكافر الذي له امان عند المسلمين لا يجوز التعدي عليهم وانتهاكهم واتلافهم لان لهم حرمة ما داموا في ذمة المسلمين. نعم فضيلة الشيخ صحيح انها اية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها اية مستقلة من القرآن وقراءتها قبل السورة مع الفاتحة او غيرها من السور سنة الا بين براءة والانفال فانها لا تقرأ قبل سورة براءة لانها لم تنزل في هذا الموضع لم تنزله هذا الموضع ولم تكتب في المصحف فلا تقرأ قبل براءة وما عداها من السور يستحب قراءتها قبلها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة فما دعا ابراهيم لاهل مكة كما ذكر الله جل وعلا فيه قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منه لله واليوم الاخر وكما في سورة إبراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا وارزقنا له من الثمرات ربنا يجعل هذا البلد امنا واجنبني وبنيا ان نعبد الاصنام فابراهيم عليه السلام دعا لاهل مكة للامن والرزق استجاب الله دعاءه وذلك لاجل اه مجاورتهم لحرمه الشريف فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة التي هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لانها بلد طيب. وجعل الله لها حرما كما جعل في مكة حرمك كما يأتي ودعا لها صلى الله عليه وسلم بودها وصاعدة يعني فيما يكاد من الطعام والتمر ما يكال ويوزن دعا لهم للبركة ان يبارك الله لهم في ارزاقهم تكريما لهم ودعا الله ان ينقل حماها كانت المدينة فيها حمى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان ينقل الامه الى الجحفة دل على الحديث على شرف المدينة النبوية وانها بلد حرام مثل الحرام مكة لا يقطع لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها كما في مكة والمدينة اذا اطلقت فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب يسمى يجب هذا الاسم القديم ويثرب والذي اسسها يثرب بن قحطان سميت باسمه لكن بعد ما هاجر اليها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها الى المدينة والى طيبة وطابع ولا تسمى يثرب بعد الاسلام وانما قال المنافقون يا اهل يثرب لا مقام لهم. هذا من كلام المنافقين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم والا فانها لا تسمى يجب. يكره ان تسمى يجب بعد ذلك. بل تسمى بالمدينة وتسمى بالطيبة والطابة وحرمها محدد حدده النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عين الى الحوض وعيه هو الجبل الذي يقع جنوبي المدينة عند الميقات سمي عيرا لانه يشبه ظهر العين وهذا واضح اذا نظرت اليه وجدته ممتدا متساويا كانه ظهر العين فسمي ايضا هذا حال الحرامية من جهة الجنوب. من جهة الشمال جبل حور وهو جبل صغير مدور احمر يقع شمال احد شمال جبل فجبل احد داخل في الحرم لانه من دون جبل حور ومن الشرط الى الغرب ما بين النابتين. يعني الحرتين الحرة الشرقية الغربية هذه الحدود حرام المدينة. ما كان داخل هذه الحدود فهو حرام له احكام حرام الا انه يقولون انه لا جزاء لقتل صيدها ولا بقطع شجرها ليس فيه جزاء كما في حرامي ذاك لانه لم ينقل لم ينقل فيه الجزاء كما نقل في حرم مكة نعم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الكرام مدينة حرام يعني حر حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم فيه المخالفات من قطع الشجر تنفيذ الصيف والقتال ماذا يفعل داخل الحرم المتين الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحتاج اليه الناس في حرفهم وعليه دوابهم بحرف وعلى الرواب فيجوز لهم اخذه من شجرها هذا مستثنى فيأخذون الخشب من اشجارها لاجل الحرف وعمل الالف التي يحرثونه بها ولاجل ايضا تصنيع الشرود والاقتال والريحان للابل هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فحرموا المدينة اوسع في الحكم من حرام مكة من حيث انه يجوز فيه من اخذ ما يحتاجه الناس لحرفهم و وحاجاتهم ومن حيث انه لا جزاء في صيدها. نعم ولا في قطع شجرها. نعم صفة الحج وصفة دخوله وهذا تبينه الاحاديث الاتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه حج بالناس وبين لهم صفة الحج فقال خذوا عني مناسككم وهذا قد رواه اهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا في احاديث يأتي ذكرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر اطول الاحاديث واوسعها حديث جابر هذا. في صفة حج النبي صلى الله عليه وقد روي رويت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة روايات وعن جماعة من الصحابة الذين حجوا معهم صلى الله عليه وسلم ولكن اطولها وابيضها هو حديث جابر هذا الذي ساق المصنف غالبه واختصره فهو حديث طويل اورده الامام ابن القيم في زاد المعاد وتكلم على فقهه بكلام طويل وسلط عليه بعض العلماء مصنفات على حديث جابر هذا وسموا ذا مصنفاتهم بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى لا اله الا الله حج صلى الله عليه وسلم يا جابر يحكي ما حصل يحكي ما حصل انه صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في السنة العاشرة من الهجرة فانه صلى الله عليه وسلم للسنة التاسعة ارسل ابا بكر يحج بالناس وارسل عليا ينادي بان لا يحج بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريانا وهذا تهيئة اهل حي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد البعثة الا هذه الحجة وتسمى حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيها الناس وبين لهم مناسكهم وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا فسميت حجة الوداع لانها كانت اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عاش بعدها الا شهرين وزيادة ايام. ثم توفي صلى الله عليه وسلم فلذلك سميت حجة الوداع اما العذر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر بعد البعثة عمرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية التي احصر عنها وتحلل منها وذبح الهدي يسمى عمرة وعمرة القضية وهي العمرة التي قاض عليها المشركين على ان يرجع من عامه هذا ويعتبر من العام القادم سميت عمرة القضية اي المقاضاة التي بينه وبين المشركين سمحوا له فدخل هو واصحابه واعتبروا بموجب العهد الذي تم بينهم في الحديبية هذي العمرة الثانية العمرة الثالثة على الفاتحة عمل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرات بعدما فتح مكة وتألمت اه هواجم على من قتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه صلى الله عليه وسلم في شوال والتقوا في حنين ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه على المشركين فلما رجع من حنين اعتمر من الجعرانة لانها كانت على طريقه وهو داخل فاعتبر منها وهي حد الحرم اعتمر منها صلى الله عليه وسلم هذه العمرة الثالثة والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم فانه حج قائلا بين العمرة والحج. هذه اربع عمر له صلى الله عليه وسلم. واما الحج فلم يحج بعد البعثة اذا مرة واحدة نعم لحليفة اسم لوادي العقيق اسم لوادي العقيق وهو عند جبل عند جبل عير جنوب المدينة قريبا منها وسمي ذا الحليفة لانه كانت فيه شجرة حلفاء. الحليفة تصوير حلفا وهي شجرة معروفة لا اولا تسمعون فقالوا نعم لما فولدت اسما بنت ابي زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر فامرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستكثر بتوب. يعني تجعل آآ ثوبا يعني فرقة او لفافة على فرجها تمنع تصرف خروج الدم لانها كانت نفسا والنفساء يخرج من الدم فدل هذا على ان الحيض والنفاس لا يمنعان من الاحرام وان الحائض والنفساء تحرمان وعليهم الحيض والنماس لان بعض العوام الان يغلطون اذا حاضت المرأة يمنعونها من الاحرام هذا غلط الحائض والنفساء مثل غيرهما تحرمان والاغتسال هذا سنة ما هو بواجب الاغتسال هذا سنة وكذلك الاستكفار وكله سنة فلو احرمت بدون الاغتسال وبدون استغفار نوت الاحرام صح احرامه لان الاحرام لا تشترط له الطهارة يفرح من الاحرام ولو كانت حائضا او نفثة ولو لم تغتسل. وانما الاغتسال سنة بحقها وبحقها الاغتسال للاحرام سنة ليس بواجب لا وانما القصد منه التنظف وليس هو لرفع حدث انما هو للتنزر والتهيؤ للاحرام. نعم فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لما صلى الظهر في المدينة قل الظهور في المدينة ثم خرج ونزل بذي الحليفة بذي الحليفة صلى فيها العصر والمغرب والعشاء وبات فيها تلك الليلة ثم صلى الفجر ثم صلى الظهر خمسة اوقات اولها العصر واخرها الظهر من اليوم الذي بعده. هل ست اوقات؟ صلاها في ذي الحنين في المسجد مسجد الشجر مسجد كان مبنيا عند الشجرة في ذي الحليفة. ويسمى مسجد الشجرة دل على استحباب الاحرام بعد الصلاة الفريضة وفي المسجد ايضا هذا مستحق. ولو احرم من اي مكان من هذا الوادي صح له ذلك لو احرم من اي مكان من الميقات صح له ذلك وانما الاحرام من المسجد مستحب. لاجل الصلاة لاجل صلاة الفريضة ودل على انه يستحب ان يكون الاحرام بعد صلاة ان كان وقت فريضة فيحرم بعد صلاة الفريضة وان لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين الا في وقت النهي. اذا كان بعد العصر او بعد الفجر لا يصلي لانه منهي عن الصلاة. فيحرم بدون صلاة هذا مما يؤخذ من حديث من اول الحديث جاء ان الاحرام يكون بعد صلاة هذا افضل وان كان بعد فريضة فهو احسن وان احرم بدون صلاة فاحرامه صحيح انما هذا من سنن الاحرام. نعم ثم ركب المصطفى نعم لما فرغ من الصلاة فهل للاحرام بعد الصلاة وهو في مكانه وهو في مكانه الذي صلى فيه فلما ركب الناقة القصوى لما استوت به على البيداء ايضا لبى للاحرام والبيدة اسم مكان يقع جنوبي للحليبة. اسم مكان يقع جنوبي. الى ذي الحليفة على طريق مكة هذه الليلة فدل على ان المحرم يلبي الى عقد الاحرام ويلبي اذا ركب ايضا ومن ظن انه لم يحرم الا بعد ما ركب فهذا غلط كما قال ابن القيم لكن الذين سمعوه لبى بعد الركوع ظنوا انه بدأ الاحرام في الركوب. والذين سمعوه انه بعد الصلاة ايضا هؤلاء اه ذكروا فعلهم صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الامرين انه لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب اما انه لم يحرم الا بعد الركوع فهذا ليس بوجيه. نعم ومعنى لبى انه يجهر بالتلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا شعار المحرم تلبية ويرفع بها صوته للرجل يرفع بها صوته والمرأة تلبي وتكفي صوتها ومعنى لبيك قيل معناها لبيك اي اجابة. تلبية الاجابة. اجابة لدعوتك لان الله سبحانه دعا عباده الى الحج على لسان خليله ابراهيم فقال واذن في الناس بالحج