سؤال يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ان توفي او طلقها. السؤال هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ ام تكون من المحرمات عليه؟ جزاؤكم الله خيرا اذا تم العقد الرجل على امرأة عقدين شرعيا فانها تكون محرمة على وعلى ابيه واجداده ولو لم يدخل بها سواء مات او طلق لقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء هذا عام العقد ونكاح الدخول ولقوله جل وعلا وحلائل ابنائكم زوجات الابناء حلال الابناء محرمات على الاعداء كما ان حلال الاباء محرمة من الابناء. على ابنائهم وابناء ابنائهم وابناء بناتهم وزوجات البنين محرمة على الاباء والاجداد سواء كان الابن ابنك او ابن بنتك يقول الادعياء كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتمنونهم هؤلاء ليسوا بابناء وان تبنوهم. وزوجاتهم غير محرمات والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب انت جاهز فقد طلقها النبي قد تبناه في الجاهلية ثم امره الله ان يدعى لابيه على علوم ابائهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته زينب حتى يعلم الناس انه لا حرج في تزوج مطلقات ادعية الابناء الادعية اما ابنك من الرضاعة النسب زوجته حرام عليك وزوجة ابيه من الرضاعة والنسب حرام عليه وهكذا زوجات اجدادك من الرخاء من النسب والرضاع ابنائك وابناء بناتك كلهن محرمات ولو لم يدخل الزوج بالزوجة ولو لم يخلو بها. هذا تم العقد الشرعي جزاكم الله خيرا